عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية ولا وجود لنائب الرئيس
هذه هي المقترحات الجديدة للدستور المحالة على 150 جهة للتشاور
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 05 - 2014

تشمل اقتراحات التعديل الدستوري، التي وضعتها رئاسة الجمهورية على طاولة 150 جهة للتشاور، تقييد العهدة الرئاسية في عهدتين فقط، مع إبقاء قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ورسم السياسة الخارجية في يد الرئيس. وتضمن المقترحات تعزيز صلاحيات الوزير الأول، وصلاحية أعضاء مجلس الأمة باقتراح مشاريع قوانين. والملاحظ على المقترحات عدم تضمنها لمنصب نائب رئيس، أو إجبار الرئيس على تعيين الوزير الأول من الحزب الذي يحوز الأغلبية البرلمانية، ومنعت المقترحات التجوال السياسي في البرلمان.
بقاء قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع في يد الرئيس
تتضمن المقترحات المتعلقة بالتعديل الدستوري، نص المادة 74 منه، وتضمن التعديل العودة إلى دستور عام 1996 والذي كان يقيد العهدات الرئاسية في عهدتين قبل أن يجري الرئيس بوتفليقة عام 2008 تعديلا عليه، بفتح العهدات الرئاسية، وينص مقترح تعديل الدستوري الجديد الواقع في 15 صفحة والمشتمل على 47 مادة- تحوز "الشروق" نسخة منها- أن "مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". وبخصوص مهام الرئيس المتضمنة في المادة 77، لا يوجد تعديل كبير، فالرئيس بموجب المادة هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها- يرأس مجلس الوزراء- يعين الوزير الأول وينهي مهامه- يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات مجلس الحكومة- يمكن أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم- يوقع المراسيم الرئاسية ويمكن أن يعرضها عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية".
ومن التعديلات منع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الانسحاب من السباق الانتخابي، في حالة إيداعه الملف لدى المجلس الدستوري، وبخصوص شروط الترشح لمنصب الرئيس، تم الإبقاء على الشروط السابقة، مع إضافة شرطين هما "إثبات الجنسية الجزائري الأصلية لوالديه، وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط".

صلاحيات واسعة للوزير الأول دون إلزامية بتعيينه من الأغلبية النيابية
وحظي الوزير الأول، وفق المسودة، بمزيد من الصلاحيات، وجاء في المادة 81 مكرر: "يمكن للوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية". ووفقا لما سبق يتاح للوزير الأول التوقيع على المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية، مع صلاحية إخطار المجلس الدستوري، بعدما كانت مقتصرة لشخص الرئيس أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
ولم تنص المقترحات، بأية إشارة، بإلزام الرئيس تعيين الوزير الأول من الأغلبية النيابية، وهو الأمر الذي كان يطالب به الحزب العتيد باعتباره مهيمنا على السلطة التشريعية.

إنهاء التجوال السياسي، الحق لمجلس الأمة في التشريع ومناقشة مقترحات المعارضة
استجابت المقترحات الدستورية، لمطلب حزب العمال بحظر التجوال السياسي. ونصت المادة 100 مكرر: "يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين". وعالجت المقترحات "بصفة جزئية" مسألة غياب النواب، حيث اقترحت: "يجب على أعضاء البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان"، مع توكيل معالجة الأمر للقانون العضوي، وتلزم المقترحات الحكومة الرد على الاستجوابات من النواب في أجل أقصاه 20 يوما، مع تحديد نفس المدة لرد الوزراء على الأسئلة الكتابية لأعضاء البرلمان، مع أحقية أعضاء البرلمان كذلك في إخطار المجلس الدستوري- 70 نائبا أو 40 بالنسبة إلى أعضاء مجلس الأمة-.
وبخصوص مجلس الأمة الذي تطالب بعض الأحزاب بإلغائه كليا، جاءت المقترحات معاكسة، وهذا بتعزيز دوره، حيث صار يحق له اقتراح المبادرة بالقوانين، إذا قدمها 20 عضوا في المجلس، لكن المقترح حصرها في مجالات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. وأضافت المقترحات بندا جديد في مجال تشريع البرلمان وهو: "الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لا سيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين".
ومن المقترحات الجديدة التي تصب في صالح أحزاب المعارضة، تخصيص غرفتي البرلمان جلسة شهرية، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة، وكما يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة في كل دورة، لمراقبة أعمال الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا.

الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة ليست مصدر ثراء
تذكر المقترحات أن الوظائف في مؤسسات الدولة إضافة إلى العهدات، ليست مصادر "ثراء أو وسيلة لخدمة مصالح خاصة". وألزمت بالتعديل الذي أدرج على المادة 21: الممتلكات التي يتم الحصول عليها عبر الرشوة سيتم مصادرتها، كما يلزم المعين لشغل مناصب سامية في الدولة، أو المنتخب المعين في المجالس المحلية والوطنية، بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته.

حماية لحرية المعتقد والصحافة والقضاة من الضغوط
في مجال الحقوق والحريات والواجبات، تتحدث المقترحات عن عدم تحيز الإدارة، وأن المساس بهذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة، كما جرى تعديل المادة 36 من "لا مساس بحرية المعتقد وحرمة حرية الرأي" إلى "حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون"، مع الإقرار بحرية التجمع والتظاهر السلمي للمواطنين. وبخصوص حرية الصحافة، تؤكد المقترحات وفق المادة 41 مكرر: "حرية الصحافة مضمونة، وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة"، لكن مع إضافة عبارة: "لا يمكن استغلال الحرية للماس بكرامة الغير وحريتهم وحقوقهم". وتنص المادة 47 أنه "لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينص عليها القانون"، مع تحديد مدة التوقيف للنظر في مجال التحريات للرقابة القضائية في أجل لا يتعدى "48 ساعة"، وإخطار المعني بحقه في الاتصال فورا بأسرته، وإجراء الفحص الطبي للقصر وجعله إلزاميا.
مع التأكيد على حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تمس بكرامته أو نزاهة أحكامه، وإذا حدث ذلك يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء.
ويطلب وفق المقترحات، من المواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب وجميع رموز الدولة. أما ديباجة الدستور فتنص مع التعديل: "أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسية السلم والمصالحة ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة...".

المجلس الدستوري ب 12 عضوا وعهدة ب 8 سنوات
تشمل المقترحات رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 9 أعضاء إلى 12 عضوا، ويتشكل المجلس على النحو الآتي: 4 أعضاء يعينهم الرئيس من بينهم رئيس المجلس ونائبه، عوض 3 في الدستور السابق، وعضوين ينتخبان من المحكمة العليا، عوض واحد، وعضوين كذلك من مجلس الدولة عوض واحد كذلك كما كان سابقا، وإبقاء حصة غرفتي البرلمان في عضوين عن كل غرفة. أما عهدة رئيس المجلس ونائبه فتم رفعها من 6 إلى 8 سنوات.
واشترطت المقترحات في الأعضاء المنتخبين أن يبلغوا 45 سنة يوم التعيين أو الانتخاب، وأن يكونوا من الحاصلين على الشهادات الجامعية، وأن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها 20 سنة في مجالي التعليم العالي أو القضاء، وأن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.