المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مقترحا في تعديل الدستور يتناول تنظيم وظائفه
تكريس مصداقية البرلمان وترقية مهام غرفتيه
نشر في المساء يوم 19 - 05 - 2014

تخصص وثيقة التعديل الدستوري المقترحة للتشاور الواسع في إطار مشروع الدستور التوافقي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، حصة معتبرة لإصلاح وضع البرلمان وإعادة تنظيم مهامه وترقية دوره ومكانته، وتناولت 17 مادة من أصل ال47 مادة المعدلة للقانون الأسمى للدولة، تنظيم عمل ووظيفة هذه الهيئة التشريعية والأعضاء المنتمين لإحدى غرفتيها، مع منع هؤلاء من تغيير انتمائهم السياسي، وتكريس واجب البرلمان في البقاء وفيا لثقة الشعب من خلال إلزام أعضائه بالحضور الفعلي في أعماله.
فطبقا للمادة 28 من مشروع التعديل، تدرج في الدستور مادة جديدة هي المادة 100 مكرر التي تضع حدا لظاهرة التجوال السياسي للنواب، وهي الظاهرة التي أفرزتها في السنوات الأخيرة الانشقاقات والخلافات التي هزت العديد من الأحزاب السياسية، وكذا الحسابات المرتبطة بالمصالح الخاصة، والحاجة للتكتلات السياسية التي دفعت بالعديد من الأعضاء في المؤسسة التشريعية إلى تغيير انتمائهم السياسي والتحول من تشكيلة سياسية إلى أخرى، الأمر الذي مس بصورة التمثيل النيابي في بلادنا، وأثار العديد من التساؤلات حول مصداقية الوظيفة النيابية ومدى التزام ممثلي الشعب ووفائهم بالثقة التي وضعها فيهم ناخبوهم.
ولتصحيح هذه الوضعية، يضفي التعديل المقترح في هذا الشأن صرامة أكبر في مراقبة التجوال السياسي في الهيئة التشريعية، حيث تنص المادة الجديدة المقترحة على أنه "يجرّد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام".
كما يكرس مشروع الدستور التوافقي أيضا واجب وفاء البرلمان لثقة الشعب من خلال إلزام النواب بالحضور الفعلي لأشغال هذه المؤسسة التشريعية، وقد تناول التعديل رقم 27 المعدل للمادة 100 من الدستور معالجة ظاهرة غياب ممثلي الشعب عن جلسات الأعمال المبرمجة في إحدى غرفتي البرلمان، بنصه على أن "واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته، يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان، يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة".
في سياق متصل لم يغفل التعديل المرتبط بالوقاية من استغلال المناصب والوظائف السامية في الدولة من أجل الثراء، الإشارة إلى المنتخبين في الهيئة التشريعية، الملزمين بموجب تعديل المادة الرابعة من وثيقة مقترحات التعديل الدستوري، بالتصريح بممتلكاتهم في بداية ونهاية عهدتهم النيابية، مع منعهم من استخدام الوظيفة وسيلة من أجل الثراء بطرق مشبوهة، حيث يشير هذا التعديل الذي يعد صياغة المادة 21 من الدستور على أنه، "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة"، ويضيف التعديل بأن " كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون، كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي".
ويتكفل مشروع التعديل الدستوري بسد بعض الثغرات المسجلة على مستوى تنظيم مهام غرفتي البرلمان، والإطار التنظيمي الخاص بهما، على غرار إدراجه في المادة 103 من الدستور، التي تتناول كيفيات انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، التنصيص على التعويضات التي تدفع لهم، وكذا التنصيص في المادة 119 من الدستور، على حق أعضاء مجلس الأمة في المبادرة بالقوانين، وتمكين مكتب هذا المجلس مثلما هو الحال بالنسبة لمكتب المجلس الشعبي الوطني من صلاحية استقبال مشاريع القوانين التي تودع من قبل الوزير الأول، لدى الهيئة التشريعية وذلك وفق الحالة التي تمليها طبيعة القوانين المعنية..
وتفسر المادة 119 مكرر المقترحة في التعديل طبيعة مشاريع القوانين التي تودع لدى مجلس الأمة، وكيفية مناقشتها والمصادقة عليها، حيث تنص على أنه "تودع لدى مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري"، ويشير إلى أنه "لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه"، في حين تحدد المادة 120 من الدستور بموجب التعديل رقم 35، أسبقية مجلس الأمة في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالقوانين المذكورة في المادة 119 مكرر من الدستور، وذلك قبل عرضها في المقام الثاني على المجلس الشعبي الوطني.
وفضلا عن استجابته لهذه النقائص التي شكلت لفترة طويلة موضوع ندوات وأيام دراسية ونقاشات جمعت خبراء القانون الدستوري، والنواب وكذا الأساتذة المختصين، في توصية مشتركة تدعو إلى ضرورة ترقية دور مجلس الأمة، وتعزيز وظيفة البرلمان في التشريع والرقابة، فقد ألمت التعديلات المقترحة في إطار صياغة مشروع الدستور التوافقي الذي التزم به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بكافة المسائل التي من شأنها تحقيق توازن أكبر بين غرفتي الهيئة التشريعية ودعم صلاحيات البرلمان، حيث يقترح دعم الدور الرقابي للمجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة في كل دورة لرقابة عمل الحكومة، بحضور الوزير الأول وجوبا، ويقترح أيضا تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.
كما يمنح التعديل الدستوري للنواب وأعضاء مجلس الأمة فضلا عن الوزير الأول، حق وصلاحية إخطار المجلس الدستوري، والتي ظلت محصورة في كل من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ويشترط في ذلك فقط توفر النصاب القانوني للإخطار الذي يشترط 70 نائبا أو 40 عضوا في مجلس الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.