رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مقترحا في تعديل الدستور يتناول تنظيم وظائفه
تكريس مصداقية البرلمان وترقية مهام غرفتيه
نشر في المساء يوم 19 - 05 - 2014

تخصص وثيقة التعديل الدستوري المقترحة للتشاور الواسع في إطار مشروع الدستور التوافقي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، حصة معتبرة لإصلاح وضع البرلمان وإعادة تنظيم مهامه وترقية دوره ومكانته، وتناولت 17 مادة من أصل ال47 مادة المعدلة للقانون الأسمى للدولة، تنظيم عمل ووظيفة هذه الهيئة التشريعية والأعضاء المنتمين لإحدى غرفتيها، مع منع هؤلاء من تغيير انتمائهم السياسي، وتكريس واجب البرلمان في البقاء وفيا لثقة الشعب من خلال إلزام أعضائه بالحضور الفعلي في أعماله.
فطبقا للمادة 28 من مشروع التعديل، تدرج في الدستور مادة جديدة هي المادة 100 مكرر التي تضع حدا لظاهرة التجوال السياسي للنواب، وهي الظاهرة التي أفرزتها في السنوات الأخيرة الانشقاقات والخلافات التي هزت العديد من الأحزاب السياسية، وكذا الحسابات المرتبطة بالمصالح الخاصة، والحاجة للتكتلات السياسية التي دفعت بالعديد من الأعضاء في المؤسسة التشريعية إلى تغيير انتمائهم السياسي والتحول من تشكيلة سياسية إلى أخرى، الأمر الذي مس بصورة التمثيل النيابي في بلادنا، وأثار العديد من التساؤلات حول مصداقية الوظيفة النيابية ومدى التزام ممثلي الشعب ووفائهم بالثقة التي وضعها فيهم ناخبوهم.
ولتصحيح هذه الوضعية، يضفي التعديل المقترح في هذا الشأن صرامة أكبر في مراقبة التجوال السياسي في الهيئة التشريعية، حيث تنص المادة الجديدة المقترحة على أنه "يجرّد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام".
كما يكرس مشروع الدستور التوافقي أيضا واجب وفاء البرلمان لثقة الشعب من خلال إلزام النواب بالحضور الفعلي لأشغال هذه المؤسسة التشريعية، وقد تناول التعديل رقم 27 المعدل للمادة 100 من الدستور معالجة ظاهرة غياب ممثلي الشعب عن جلسات الأعمال المبرمجة في إحدى غرفتي البرلمان، بنصه على أن "واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته، يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان، يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة".
في سياق متصل لم يغفل التعديل المرتبط بالوقاية من استغلال المناصب والوظائف السامية في الدولة من أجل الثراء، الإشارة إلى المنتخبين في الهيئة التشريعية، الملزمين بموجب تعديل المادة الرابعة من وثيقة مقترحات التعديل الدستوري، بالتصريح بممتلكاتهم في بداية ونهاية عهدتهم النيابية، مع منعهم من استخدام الوظيفة وسيلة من أجل الثراء بطرق مشبوهة، حيث يشير هذا التعديل الذي يعد صياغة المادة 21 من الدستور على أنه، "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة"، ويضيف التعديل بأن " كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون، كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي".
ويتكفل مشروع التعديل الدستوري بسد بعض الثغرات المسجلة على مستوى تنظيم مهام غرفتي البرلمان، والإطار التنظيمي الخاص بهما، على غرار إدراجه في المادة 103 من الدستور، التي تتناول كيفيات انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، التنصيص على التعويضات التي تدفع لهم، وكذا التنصيص في المادة 119 من الدستور، على حق أعضاء مجلس الأمة في المبادرة بالقوانين، وتمكين مكتب هذا المجلس مثلما هو الحال بالنسبة لمكتب المجلس الشعبي الوطني من صلاحية استقبال مشاريع القوانين التي تودع من قبل الوزير الأول، لدى الهيئة التشريعية وذلك وفق الحالة التي تمليها طبيعة القوانين المعنية..
وتفسر المادة 119 مكرر المقترحة في التعديل طبيعة مشاريع القوانين التي تودع لدى مجلس الأمة، وكيفية مناقشتها والمصادقة عليها، حيث تنص على أنه "تودع لدى مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري"، ويشير إلى أنه "لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه"، في حين تحدد المادة 120 من الدستور بموجب التعديل رقم 35، أسبقية مجلس الأمة في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالقوانين المذكورة في المادة 119 مكرر من الدستور، وذلك قبل عرضها في المقام الثاني على المجلس الشعبي الوطني.
وفضلا عن استجابته لهذه النقائص التي شكلت لفترة طويلة موضوع ندوات وأيام دراسية ونقاشات جمعت خبراء القانون الدستوري، والنواب وكذا الأساتذة المختصين، في توصية مشتركة تدعو إلى ضرورة ترقية دور مجلس الأمة، وتعزيز وظيفة البرلمان في التشريع والرقابة، فقد ألمت التعديلات المقترحة في إطار صياغة مشروع الدستور التوافقي الذي التزم به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بكافة المسائل التي من شأنها تحقيق توازن أكبر بين غرفتي الهيئة التشريعية ودعم صلاحيات البرلمان، حيث يقترح دعم الدور الرقابي للمجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة في كل دورة لرقابة عمل الحكومة، بحضور الوزير الأول وجوبا، ويقترح أيضا تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.
كما يمنح التعديل الدستوري للنواب وأعضاء مجلس الأمة فضلا عن الوزير الأول، حق وصلاحية إخطار المجلس الدستوري، والتي ظلت محصورة في كل من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ويشترط في ذلك فقط توفر النصاب القانوني للإخطار الذي يشترط 70 نائبا أو 40 عضوا في مجلس الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.