الرئيس يستقبل سفير تونس    تأكيد التسجيلات الجامعية    بيسط: الشعب الصحراوي سينتصر    مصارعة /الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني يحرز 10 ميداليات منها 7 ذهبية في مستهل المنافسة    المولودية تتسلم الدرع    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    ريال مدريد يُحاصر ليفربول    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    السيد عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط    البطولة العربية للأمم ال 26 لكرة السلة /رجال/ الجولة الثانية: فوز كبير للمنتخب الجزائري على نظيره الاماراتي (99-61)    برنامج "عدل 3": أزيد من 870 ألف مكتتب يطلعون على نتائج دراسة ملفاتهم    حزب جبهة التحرير الوطني: تقييم عملية انتخاب مكاتب المحافظات محور اجتماع المكتب السياسي    تطبيق صارم للمعاملة بالمثل مع فرنسا    الاتحاد البرلماني العربي يدين القرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية المحتلة    مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا    انطلاق الجامعة الصيفية    الاحتلال الصهيوني يهاجم سفينة كسر الحصار المتجهة إلى غزة    وهران : استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 59821 شهيدا و144851 مصابا    "بريد الجزائر" تحذر من روابط وهمية تروج لمسابقات كاذبة على مواقع التواصل    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    يضبط أزيد من 18 كلغ من الكوكايين ويفكك شبكة إجرامية    وزارة الداخلية تدعو الأولياء إلى مراقبة أبنائهم لتفادي حوادث الغرق    تدخلاً للحماية المدنية خلال 24 ساعة: حصيلة ثقيلة لحوادث المرور والغرق    موجة حر ورعود يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من جنوب وشرق البلاد    نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    بورتس: لا مفر من تحرير فلسطين    هذه الشروط الجديدة للالتحاق بنخبة "الجيش"    الجزائر تعمّق تواجدها الطاقوي إقليميا    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    حملات تحسيسية بالمساحات التجارية في البليدة    حالة تأهب ضد تسمم الأطفال بالمنظفات    تحديد موعد لقاءي "المحاربين" ضد بوتسوانا وغينيا    تعزيز آفاق التنمية وإعادة بعث القطاع الحضري    سنكون سعداء بتواجد ميسي.. والأمر يعتمد عليه    بديل السكر الشائع قد يسبب تلفا في الدماغ    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    فنان بيروت الذي عزف للجزائر أيضًا    21 فيلما روائيا يتنافس على جوائز مهرجان البندقية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    أفشوا السلام بينكم    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة أولية في تعديلات الدستور المنتظر 111
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 05 - 2014


لا وجود لمنصب نائب الرئيس في الدستور الجديد
تضمنت مسودة تعديل الدستور الأولية 47 مادة قابلة للإثراء والمناقشة من طرف مختلف التشكيلات السياسية وهيئات المجتمع المدني، أبرزها ما تعلق بتحديد العهدات الدستورية إلى عهدتين وبذلك إلغاء المادة التي جاءت في دستور 2008 المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية إلى جانب إلغاء اجبارية تنصيب رئيس الحكومة من الحزب الذي يحوز على الاغلبية البرلمانية، والملاحظ ايضا أنها وافقت على مطلب المعارضة الرافض لتسيير البلاد بالوكالة وهو ما يفسر عدم تضمينها منصب نائب الرئيس الذي شكل حدثا هاما منذ اعلان بوتفليقة ترشحه للرئاسيات، الى جانب ضمها مواد تحارب الرشوة والفساد، واعطاء المزيد لبعض الحريات على غرار حرية الصحافة وحرية المعتقد.
وثيقة "الدستور المنتظر"، أو "مسودة الدستور الجديد" أبقت على تسيير وزارة الدفاع الوطني وقيادة القوات المسلحة وخطوط السياسة الخارجية في يد رئيس الجمهورية، ومنحت المجلس الدستوري صلاحيات اضافية الى جانب شروط جديدة تخص اعضائه وتمدي عهدته الى 08 سنوات، كما تضمنت توفير حماية للقضاة من أي ضغوطات.
توسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتعديل هياكله
خصّت مسودة تعديل الدستور مقترحات حول تعديل المجلس الدستوري تضمنتها كل من المواد 41،42،43،44،45،46،47 حيث عدلت المادة 41 المادة 163 من الدستور التي نصا على ضرورة تاسيس مجلس دستوري يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها، ويجب ان يتمع بالاستقلالية الادارية والمالية كما نصت باقي المواد على توسيع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 12 عضوا، ناهيك عن استحداث منصب نائب رئيس لهذه الهيئة على أن يعين من قبل رئيس الجمهورية رفقة أربعة أعضاء، إضافة إلى أربعة آخرين عن غرفتي البرلمان ومثلهم من السلطة القضائية عن طريق الانتخاب، الى جانب تمديد فترة العهدة بالمجلس الدستوري إلى 8 سنوات بدلا من 6 أعوام، كما اشترطت المسودة في الأعضاء المنتخبين أن يبلغوا 45 سنة يوم التعيين أو الانتخاب، وان يكونوا من حاصلي الشهادات الجامعية، وأن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها 20 سنة في مجالي التعليم العالي أو القضاء، وأن يكونوا قد اشتغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل. واقترحت المادة 47 تعديل نص المادة 169 من الدستور والتي تنص على ان ارتاى المجلس الدستوري ان نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستور يفقد هذا النص اثرة منذ اعلان قرار المجلس وان قرارت المجلس الدستوري وأرائه نهائية ملزمة لكل السلطات العمومية والقضائية والإدارية.
توسيع حقوق الصحفيين وضمان حرية المعتقد والتعبير
ومن بين التعديلات التي ضمتها الوثيقة هي ضمان حرية المعتقد وحرية التعبير حيث تم تعديل المداة 36 من الدستور بتحريرها كالآتي "لا مساس بحرية حرمة المعتقد وحرية حرمة، مارسة حرية الشعائر الدينية في نطاق احترام القانون.
كما تم وضع قانون عضوي يحمي حقوق الصحفيين واهذا يتعديل المادة 41 مكرر والنص على حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة باي شكل من اشكال الرقابة الردعية المسبقة ولا يمكن استغلال هذه الحريات للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم وهذه الحرية يتم ممارسة وفق قانون عضوي، وتنص المادة 47 انه "لا يحجز أو يحبس احد، في أماكن لا ينص عليها القانون"، مع تحديد مدة التوقيف للنظر في مجال التحريات للرقابة القضائية في اجل لا يتعدى"48 ساعة"، وإخطار المعني بحقه في الاتصال فورا بأسرته، وإجراء الفحص الطبي للقصر وجعله إلزاميا، مع التأكيد على حماية القاضي في المادة 40 من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تمس بكرامته أو نزاهة أحكامه، وفي حال حدوث ذلك يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء.
تمكين مجلس الأمة من مزيد من الصلاحيات
أتاحت مسودة تعديل الدستور لمحلس الامة لأول مرة منذ نشأتها الحق في التشريع، لكن هذه الصلاحية محصورة في جانب واحد فقط متعلق بكل ما له علاقة بسن القوانين ومناقشتها وكذا تعديلها على أن تكون ذات الصلة بالجماعات المحلية دون غيرها، حيث بعطي المقترح لمجلس الأمة الأولوية في مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين قبل المجلس الشعبي الوطني بعكس ما هو معمول به الآن، كما ان التعديل المدرج يعطي حق السبق في مناقشة مشروع قانون التنظيم الإقليمي الجديد قيد التحضير إلى مجلس الأمة، يعني أن الأخير هو من يعده ويصوت عليه.
العودة الى العمل بنظام تحديد العهدات وصلاحيات للوزير الاول
تضمن مسودة التعديل المادة 47 من الدستور عام 1996 وذلك بتحيدد العهدات الرئاسية في عهدتين حيث تنص على أن "مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة"، وبخصوص مهام الرئيس المتضمنة في المادة 77 ، فالرئيس بموجب المادة هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجههاة يرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول وينهي مهامه ويمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات مجلس الحكومة، يمكن أن يعين ناءيا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم ويوقع المراسيم الرئاسية ويمكن أن يعرضها عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا، كما له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء الى جانب ابقاء ابرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها من صلاحيات رئيس الجمهورية وتسليم أوسمة الدولة وشهادتها التشريفية.
ومن التعديلات منع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الانسحاب من السباق الانتخابي في حالة إيداعه الملف لدى المجلس الدستوري، وبخصوص شروط الترشح لمنصب الرئيس، فتم الإبقاء على الشروط السابقة، مع إضافة شرطين هما "إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط".
منح صلاحيات للمعارضة ومنع التجوال السياسي
منحت مسودة التعديل صلاحيات للمعارضة على صعيد العمل داخل البرلمان، حيث يجسد التعديل الدستوري الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تجاه تمكين المعارضة من دور أكثر فاعلية، حيث تنص المادة 166 على حق الأقلية البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بطلب من 70 عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا في مجلس الأمة مع تعزيز دور البرلمان عموما من خلال جلسات أسبوعية وشهرية لمحاسبة الحكومة، ومراجعة آليات الرقابة والرد على انشغالات نواب البرلمان.
الى جانب ذلك فقد تم منع التجوال السياسي للنواب والتي تعد سابقة اولى حيث نصت المادة 100 مكرر "يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين"، كما تم التطرق الى مسألة غياب النواب، حيث اقترح "يجب على أعضاء البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان"، مع توكيل معالجة الأمر للقانون العضوي، وتلزم المقترحات على الحكومة الرد على الاستجوابات من النواب في اجل أقصاه 20 يوميا، مع تحديد نفس المدة لرد الوزراء على الأسئلة الكتابية لأعضاء البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.