إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التعاملات المالية ب"الشكارة" وغرامات بالملايين للمخالفين
المرور عبر البنك أو البريد اجباري اذا تجاوز مبلغ البيع أو الشراء 50 مليون سنتيم
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 06 - 2010

القرار يُطبق بداية من جانفي القادم ويهدف الى محاربة تبييض الأموال والتهريب
قررت الحكومة إلزام الجزائريين بإستخدام وسائل الدفع الحديثة المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء يتجاوز مبلغها 50 مليون سنتيم، إذ سيمنع منعا باتا التعامل نقدا بين الأشخاص في حال تجاوزت قيمة العمليات التجارية أو غيرها 500 ألف دينار، وذلك بداية من جانفي 2011...
وذلك لمحاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وفي حال مخالفة الإجراء يتعرض المخالف الى عقوبات مشددة، ودفع غرامات مالية تتراوح بين 5 ملايين الى 50 مليون سنتيم، دون ان يحول ذلك بالإخلال بتسليط عقوبات أشدّ.
وبحسب مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه الجهاز التنفيذي في اجتماعه أمس، والمتضمن الحد الأدنى المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، فإن الإجراءات الجديدة التي تلزم الأشخاص بالتعامل بوسائل الدفع القانونية وحظر التعاملات بالسيولة النقدية، الى المساهمة بصفة غير مباشرة، في محاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق غير الرسمية، الى جانب توسيع نطاق استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع أو بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الأسلوب القانوني والشفاف في عمليات الدفع من تخفيض استعمال العملة النقدية وتقليص استعمال الدفع الفوري ورفع مستوى اللجوء الى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية، ناهيك عما سيوفره الإجراء لخلية معالجة الاستعلام المالي من وسائل لرقاية حركة الأموال وآثارها المالية.
وقد تم اعتماد مجموعة من العناصر المرجعية في تحديد هذا الحد، من خلال مؤشرين، أولهما مستوى العمليات التي تتم بالعملة النقدية من جهة والدفع عن طريق الصك، وذلك راجع تحديدا لاتساع العمليات النقدية التي تتم بالعملة النقدية، إذ أن هذه الظاهرة سجلت ما يعادل 17 بالمائة سنويا تعاملات نقدية، بالإضافة الى مؤشر مبالغ الدفع عن طريق الصك في عمليات الدفع الإكتتابية، إذ تستطيع بالاعتماد على مبالغ الدفع عن طريق الصك أن تعطي توضيحات عن السلوكات المتعلقة بدفع التداولات التجارية، إذ في هذا المجال يبرز جدول التسوية الإلكترونية للصكوك لسنة 2007 بأن 93 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصكوك تم دفعه بمبالغ تعادل 200 ألف دينار.
الى جانب المؤشرين يبرر المشرع الإجراء ببعض العناصر التي تطبع المجال الاقتصادي والمالي كالعناصر المتعلقة بالتغطية البنكية، والمقدرة في الوقت الراهن بوكالة بنكية لكل 28 ألف نسمة، ومستوى إدراج العائلات والمتعاملين الاقتصاديين في القنوات البنكية ووجود أنشطة اقتصادية موازية معتبرة، وجاء في المرسوم أنه لكل هذه الأسباب تحدد اعتماد 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، على أن تتم مراجعة هذا الحد تدريجيا الى الانخفاض عندما تخف الضغوطات، وعندما يتحسن مستوى إدراج العائلات والمتعاملين الاقتصاديين في القنوات البنكية.
وقد حدد المرسوم وسائل الدفع وهي الصك والتحويل وبطاقة الدفع والإقتطاع والسفتجة وسند لأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى، ويتعين في هذا السياق على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك تطبيقا للمادة القائلة بأنه يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ 500 ألف دينار بواسطة وسائل الدفع التي ذكرتها، ومعلوم أن وزارة المالية سبق لها وأن حاولت اعتماد إلزامية الدفع عبر وسائل الدفع البنكية والمالية، وحظر التعاملات النقدية، أي الدفع بواسطة مبالغ مالية سائلة لكل عملية تتجاوز قيمتها 5 ملايين سنتيم، وهو الإجراء الذي اصطدم بالواقع وحال دون دخوله حيز التطبي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.