توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التعاملات المالية ب"الشكارة" وغرامات بالملايين للمخالفين
المرور عبر البنك أو البريد اجباري اذا تجاوز مبلغ البيع أو الشراء 50 مليون سنتيم
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 06 - 2010

القرار يُطبق بداية من جانفي القادم ويهدف الى محاربة تبييض الأموال والتهريب
قررت الحكومة إلزام الجزائريين بإستخدام وسائل الدفع الحديثة المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء يتجاوز مبلغها 50 مليون سنتيم، إذ سيمنع منعا باتا التعامل نقدا بين الأشخاص في حال تجاوزت قيمة العمليات التجارية أو غيرها 500 ألف دينار، وذلك بداية من جانفي 2011...
وذلك لمحاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وفي حال مخالفة الإجراء يتعرض المخالف الى عقوبات مشددة، ودفع غرامات مالية تتراوح بين 5 ملايين الى 50 مليون سنتيم، دون ان يحول ذلك بالإخلال بتسليط عقوبات أشدّ.
وبحسب مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه الجهاز التنفيذي في اجتماعه أمس، والمتضمن الحد الأدنى المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، فإن الإجراءات الجديدة التي تلزم الأشخاص بالتعامل بوسائل الدفع القانونية وحظر التعاملات بالسيولة النقدية، الى المساهمة بصفة غير مباشرة، في محاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق غير الرسمية، الى جانب توسيع نطاق استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع أو بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الأسلوب القانوني والشفاف في عمليات الدفع من تخفيض استعمال العملة النقدية وتقليص استعمال الدفع الفوري ورفع مستوى اللجوء الى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية، ناهيك عما سيوفره الإجراء لخلية معالجة الاستعلام المالي من وسائل لرقاية حركة الأموال وآثارها المالية.
وقد تم اعتماد مجموعة من العناصر المرجعية في تحديد هذا الحد، من خلال مؤشرين، أولهما مستوى العمليات التي تتم بالعملة النقدية من جهة والدفع عن طريق الصك، وذلك راجع تحديدا لاتساع العمليات النقدية التي تتم بالعملة النقدية، إذ أن هذه الظاهرة سجلت ما يعادل 17 بالمائة سنويا تعاملات نقدية، بالإضافة الى مؤشر مبالغ الدفع عن طريق الصك في عمليات الدفع الإكتتابية، إذ تستطيع بالاعتماد على مبالغ الدفع عن طريق الصك أن تعطي توضيحات عن السلوكات المتعلقة بدفع التداولات التجارية، إذ في هذا المجال يبرز جدول التسوية الإلكترونية للصكوك لسنة 2007 بأن 93 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصكوك تم دفعه بمبالغ تعادل 200 ألف دينار.
الى جانب المؤشرين يبرر المشرع الإجراء ببعض العناصر التي تطبع المجال الاقتصادي والمالي كالعناصر المتعلقة بالتغطية البنكية، والمقدرة في الوقت الراهن بوكالة بنكية لكل 28 ألف نسمة، ومستوى إدراج العائلات والمتعاملين الاقتصاديين في القنوات البنكية ووجود أنشطة اقتصادية موازية معتبرة، وجاء في المرسوم أنه لكل هذه الأسباب تحدد اعتماد 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، على أن تتم مراجعة هذا الحد تدريجيا الى الانخفاض عندما تخف الضغوطات، وعندما يتحسن مستوى إدراج العائلات والمتعاملين الاقتصاديين في القنوات البنكية.
وقد حدد المرسوم وسائل الدفع وهي الصك والتحويل وبطاقة الدفع والإقتطاع والسفتجة وسند لأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى، ويتعين في هذا السياق على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك تطبيقا للمادة القائلة بأنه يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ 500 ألف دينار بواسطة وسائل الدفع التي ذكرتها، ومعلوم أن وزارة المالية سبق لها وأن حاولت اعتماد إلزامية الدفع عبر وسائل الدفع البنكية والمالية، وحظر التعاملات النقدية، أي الدفع بواسطة مبالغ مالية سائلة لكل عملية تتجاوز قيمتها 5 ملايين سنتيم، وهو الإجراء الذي اصطدم بالواقع وحال دون دخوله حيز التطبي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.