تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    دربال يثني على تحسن التزويد بالمياه ويدعو لمضاعفة الجهود    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    تسريع معالجة ملفّات الاستيراد وخفض مدة مكوث الحاويات    الجيش يضرب دون هوادة قوى الشّر والظلامية    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قروض لشراء وبناء مساكن بفوائد لا تتعدى 1% بداية من جانفي
يناقش هذا الخميس في مجلس الحكومة.."الشروق" تكشف الجديد في قانون المالية 2010


صورة: يونس أوباييش
إنشاء صندوق خاص بتيسير فوائد تمويل السكن وتسهيلات قياسية لشركات الترقية العقارية
إعطاء وزارة المالية وبنك الجزائر صلاحية المتابعة القضائية ضد المخالفين لتشريعات الصرف
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2010، سلسلة جديدة من الإجراءات الجبائية الخاصة بتنظيم القطاع الاقتصادي وتطهير قطاع التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمار الداخلي وحماية الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي.
*
*
* رسم جديد قدره5 بالمائة على أرباح شركات استيراد وتوزيع الأدوية
*
* تحطيم 2000 سيارة محتجزة لدى الجمارك
*
*
بالإضافة إلى جملة من الإجراءات التي تسمح بتسريع تطبيق الإجراءات الخاصة بتشجيع الحصول على قروض عقارية من خلال استحداث صندوق خاص بتسيير فوائض القروض الميسرة التي ستستفيد منها الأسر والأفراد التي ترغب في الحصول على سكنات أو تلك الموّجهة لشركات الترقية العقارية في إطار إنجاز سكنات، كما تضمن المشروع إجراءات جديدة لحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشجيع استهلاك المواد الصيدلانية الجنيسة المصنعة محليا.
*
ويهدف الصندوق لتمكين الخزينة العمومية بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن التسهيلات الممنوحة في مجال القروض الميسرة، الخاصة بتمويل السكن والممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لصالح شركات الترقية العقارية في إطار إنجاز سكنات، أو لصالح الأفراد للحصول على سكن، وسيتم تمويل هذا الصندوق سنويا عن طريق مخصصات في إطار قوانين المالية السنوية. وهذا تطبيقا للإجراءات التي تضمنتها المادة 109 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والخاصة بدعم الحصول على سكن.
*
وتهدف هذه الخطوة على تعزيز القدرات المالية لشركات الترقية العقارية وتخفيف تكاليف إنتاج السكنات من جهة، وتعزيز ملاءة الأشخاص الراغبين في الحصول على سكنات من السوق العقارية عن طريق قروض بنكية ميّسرة، وفضلا عن الإجراءات المذكورة تضمن المشروع إعفاء المؤسسات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة التي يقل رقم أعمالها عن 10 ملايين دج من إلزامية التصديق على حساباتها السنوية من قبل محافظ حسابات.
*
وباقتراح من وزارة السكن والعمران تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2010، المادة 43 التي تنص على إدراج رسم بقيمة 2000 دج خاص بتسليم الاعتماد للوكلاء العقاريين والوكلات العقارية ومسيري الأملاك العقارية، مقابل رسم بقيمة 1000 دج للوسطاء العقاريين. وهذا بموجب المرسوم التنفيذي 09 18 الصادر في جانفي الفارط الذي ينظم شروط ممارسة مهنة الوكلاء العقاريين والتي تتطلب الحصول إلزاما على رخصة من الوزارة الوصية.
*
وفي سياق تعزيز الإجراءات التي تنظم حركة وإقامة الأجانب على التراب الوطني، تضمن المشروع مقترحا لرفع قيمة حقوق الطابع الخاصة بتسليم بطاقات إقامة الأجانب على التراب الوطني، مع إمكانية تغييرها وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبناء على مقترح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيتم رفع حقوق الطابع الخاصة بالحصول على بطاقة الإقامة لمدة سنتين من 500 دج إلى 3000 دج، ورفع حقوق الطابع في حال تسليم نسخة مطابقة للأصل عن النسخة الأصلية لبطاقة الإقامة من 250 دج إلى 500دج.
*
وفي السياق ذاته تضمن مشروع القانون مقترحا لإحداث المادة 20 من المشروع التي تعدل المادة 142 من قانون الطابع والتي تنص على أن تسليم البطاقة الخاصة التي تسلم للأجانب الممارسين لنشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، يتم مقابل دفع رسوم طابع بقيمة 5000دج مقابل 1000 دج الجاري العمل بها حاليا.
*
رسوم جديدة على عملية المراقبة التقنية للسيارات
*
اقترح مشروع قانون المالية إحداث المادة 21 المعدلة للمادة147 من قانون الطابع والتي تحدد قيمة الطابع الخاص بالمراقبة التقنية للسيارات والخبرة المضادة وتقدر قيمة الطابع بالنسبة للسيارات الخاصة والسيارات الموجهة للكراء وسيارات الإسعاف ب200 دج و100 دج بالنسبة لسيارات الأجرة ومدارس السياقة، مقابل 300 دج بالنسبة لسيارات النقل الجماعي ونقل السلع ونقل المواد الخطرة، فيما تقدر قيمة الطابع في حالة القيام بخبرة مضادة بنصف قيمة الطابع لكل الأصناف على التوالي.
*
*
مليون سيارة جديدة دخلت الجزائر منذ 2000
*
وكشف مشروع قانون المالية أنه منذ إدراج المراقبة الدورية للسيارات في فيفري 2003 وتعميمه على جميع السيارات في سنة 2005، أجمع كل المختصين على أن حالة السيارات وخاصة أنظمة الكبح والتوجيه والعجلات تعد من الأسباب الأساسية بالإضافة إلى العامل البشري في حوادث المرور، على الرغم من وضع مليون سيارة جديدة في الخدمة منذ 2000 من أجل تشبيب الحظيرة الوطنية للسيارات.
*
وباقتراح من وزارة النقل، نص المشروع على تأسيس رسم طابع قيمته 5000دج يدفع مقابل الحصول على البطاقة المهنية للنشاطات الملحقة بالنقل البحري، المتضمنة في المرسوم التنفيذي 09 183 الصادر في 12 ماي 2009.
*
وفي سياق الحد من الارتفاع الحاد والمتواصل في قيمة تعويض الأدوية والعلاجات من طرف منظومة الضمان الاجتماعي التي تجاوزت سنة 2008 مستوى 77 مليار دج ما يعادل 1 مليار دولار، تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة في مادته ال41 اقتطاع نسبة 5 بالمائة من قيمة الأرباح الصافية التي تحققها شركات استيراد وتوزيع الأدوية بالجملة، وضخ هذه المبالغ في حساب خاص بالصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، على اعتبار أن 70 بالمائة من استهلاك الأدوية في الجزائر يتم تمويله عن طريق منظومة الضمان الاجتماعي التي تعد المموّل الرئيسي لشركات الأدوية وخاصة الفرنسية منها، وهو ما أشار إليه المشروع بكل صراحة.
*
وقدر المشروع كقاعدة للحساب وإيرادات سنوية بقيمة 2 مليار دولار، أي ما يعادل 150 مليار دج، وعلى أساس 10 بالمائة كربح صافي، فإن المبلغ الذي يمكن تحصيله من نشاط الاستيراد تقدر قيمته ب 750 مليون دج أي 10 مليون دولار توّجه سنويا إلى الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، وهو إجراء لا يتضمن الصناعة الصيدلانية الوطنية.
*
*
المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون وتعديل قانون الجمارك
*
تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة تعديلا جديدا لقانون الجمارك 79 07 الصادر في 21 جويلية 1979 وتقرر استحداث المادة 89 مكرر 2 تنص على أن المتعاملين الاقتصاديين الذين يزاولون نشاطات التجارة الخارجية بإمكانهم الحصول من إدارة الجمارك على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، وهي الصفة التي تسمح لهم بالحصول على تسهيلات في مجال جمركة سلعهم. وتهدف هذه العملية لتمكين المتعاملين المعتمدين من الحصول على معاملة خاصة لصالح فئة من المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في التجارة الخارجية تتوّفر فيهم شروط ستحدد لاحقا من خلال نص تنظيمي.
*
وتهدف هذه الإجراءات إلى تطوير شراكة مع شركات سيتم تحديدها من بين الشركات التي تتوفر بثقة الإدارة بناء على مسيرتها الجيدة وملاءتها وعلاقتها السابقة مع إدارتي الضرائب والجمارك. وبالتالي سيكون بإمكان هذه الشركات أن تستفيد من تسهيلات هامة تصل إلى غاية القيام بمراقبة بعدية للسلع التي يتم جمركتها وفي مقراتها.
*
*
تحطيم السيارات المستعملة في تهريب الوقود على الحدود
*
قدر مشروع قانون المالية للسنة القادمة عدد السيارات المستعملة لتهريب الوقود على الحدود مع المغرب وتونس والتي تم حجزها من طرف مصالح الجمارك، ب 2000 مركبة تم تعديلها وإعادة تهيئتها لتحمل كميات أكبر من الوقود، وبسبب خطورتها على حركة المرور تقرر تعديل المادة 17 من قانون الجمارك، وإحداث المادة 48 التي تنص على تحطيم تلك السيارات وفرض غرامات على المهربين تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون سنتيم، ومنع إعادة بيعها في المزادات العلنية لأن العملية كانت في السابق تسمح لنفس شبكات التهريب بشراء تلك السيارات والعودة لممارسة نشاط التهريب، وبالتالي سيتم مستقبلا تحطيم تلك السيارات وبيعها في شكل نفايات حديدية لصالح شركات عمومية كما هو معمول به بالنسبة لقطع الغيار المستعملة التي يتم حجزها.
*
وفي سياق تشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب وتبييض الأموال، تم تعديل المادة 9 من الأمر رقم 96 22 الصادر في 9 جويلية 1996 الخاص بقمع مخالفة التشريع الخاص بقواعد الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تقرر إعطاء صلاحية المتابعة القضائية لوزارة المالية وبنك الجزائر، فضلا عن الصلاحيات التي كانت تتمتع بها العدالة من خلال النائب العام المختص إقليميا، وبالتالي ستصبح المخالفات جنائية ومالية في نفس الوقت، ويمكن تحريكها من طرف وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر أو من يمثلهما قانونا بالإضافة إلى ممثل الحق العام، وهو ما سيسمح مستقبلا لوزارة المالية أو بنك الجزائر بالتأسيس كأطراف مدنية في القضايا المتعلقة بمخالفة قواعد الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.