المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 73 شاحنة فقط دخلت إلى القطاع رغم الوعود والمجاعة تزداد شراسة    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة الجزائرية تتوج ب10 ميداليات منها 7 ذهبيات في مستهل الدورة    مُكتتبو عدل 3 يتلقون ردوداً متباينة    اتفاقية بين كوسيدار ألرام و ألجيريا فاو تركس إندستريز    العيبان يشيد بالمناخ الاستثماري في الجزائر    حِوار استراتيجي جزائري أمريكي    الاحتلال الصهيوني يهاجم سفينة حنظلة    يوميات القهر العادي    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    خالص التعازي إلى فخامتكم وإلى الشعب الروسي الصديق    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    الرئيس تبون مستشار ترامب : إلتزام قوي لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    حماس تعلق على الخطوة "الشكلية والمخادعة":إنزال مساعدات جوا في غزة خطوة شكلية لتبييض صورة إسرائيل    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    الجزائر تسعى إلى جعل الجنوب الكبير قطبا زراعيا استراتيجيا    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    3,4 مليون تلميذ يستفيدون من المنحة المدرسية    شرطة الشلف تسترجع مركبتين محل سرقة    وفاة 8 أشخاص وإصابة 261 آخرين    ترقب استمرار موجة الحر    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    مصارعة /الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني يحرز 10 ميداليات منها 7 ذهبية في مستهل المنافسة    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    أشبال بوقرة يستأنفون تحضيراتهم للمنافسة القارية    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    مهرجان الأغنية الوهرانية يسدل ستاره    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يُرخّص للمجنّسين تأسيس الأحزاب في الجزائر

أدخل المجلس الدستوري بعض التعديلات على القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والإعلام، وبموجب ذلك فإن أبرز ما جاء من ملاحظات هذه الهيئة أنها أسقطت شرط امتلاك الجنسية الأصلية في تأسيس الأحزاب بمبرّر أنها تتناقض مع أحكام الدستور، إلى جانب إلغائها نهائيا المادة الثامنة من القانون الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.
وافقت الحكومة على الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وتبنت على إثرها جملة من التعديلات التي جاء على رأسها حذف منطوق المادة الثامنة التي تنصّ على «منع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي، وعدم توظيف هذه العناصر في الدعاية الحزبية».
وعلى الرغم من أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دافع بقوة عن هذه المادة لدى عرضه مشروع القانون على نواب البرلمان، فإن هيئة «بوعلام بسايح» قالت إن هذا الأمر مناقض للدستور في مادته 48، إلى جانب عرضها تبريرا إضافيا يتعلق بالمادة التاسعة من هذا القانون العضوي والتي تتكفل «بتجسيد الأحكام الدستورية الخاصة بالمحظور على الأحزاب السياسية وعدم مناقضة القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والخلق الإسلامي والوحدة والسيادة الوطنية واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وأمن التراب الوطني وسلامته».
إلى جانب ذلك اعترض المجلس الدستوري على ما ورد في «المطة الأولى من المادة 18» للقانون المتعلق بالشروط الواجب توفّرها في الأعضاء المؤسسين للأحزاب، وعليه فإن الحكومة أجرت تعديلا على مصطلح «أصلية» المتصلة بالجنسية، وفي المقابل اعتمدت النص المنشور في الجريدة الرسمية على شرط التمتع بالجنسية الجزائرية فقط، بل تقرّر وضع المجنّسين الأجانب في نفس المستوى مع الجزائريين ذوي الجنسية الأصلية، وقد جاء هذا التعديل وفق إلغاء حكم مماثل تضمنته المادتان 78 و90 قانون الانتخابات.
وفي السياق ذاته اعتبر المجلس الدستوري في ختام قراءته لمدى مطابقة أحكام القانون العضوي للدستور أن «تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حالة حلّ حزبه بقرار قضائي، مناقض لأحكام المادة 107 من الدستور ولفلسفة المادة 10 منه التي تنصّ على لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات»، مضيفا أن «تجريد المنتخبين من عهدتهم لا علاقة له بانتمائهم الحزبي».
إلى ذلك تمّ حذف المطة الرابعة من «المادة 73» باعتبارها «غير دستورية» حيث قدّر المجلس الدستوري أن المشرّع بنصه على «تجريد منتخبي الحزب الذي حلّ قضائيا من عهدتهم الانتخابية يكون قد ربط بين حلّ الحزب وتجريد المنتخب من عهدته»، وباستثناء الأحكام المذكورة غير المطابقة جزئيا أو كلّيا فإن الهيئة ذاتها أكدت أن « باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور».
ودعّمت ذات الهيئة أحكام المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تمنع على قيادات «الفيس» المحظور تأسيس أو المشاركة في تأسيس أحزاب جديدة، وقد أحالت المشرّع إلى ضرورة الإشارة إلى الميثاق من ّأجل السلم والمصالحة بصفته وليس فقط الإجراءات التي تضمنها القانون، لأنه يحتل مرتبة أسمى من القوانين العضوية والعادية بحكم تزكيته من قبل الشعب وتعبير عن إرادته.
أما بخصوص القانون العضوي المتعلق بالإعلام فقد اكتفى المجلس الدستوري بإقرار تعديل شكلي على أحكام هذا النص شمل فقط إسقاط المطة 5 من المادة 23، المتضمنة الشروط التي يجب أن تتوفر في المدير مسؤول أية نشرية دورية، وهي تنصّ على «لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف» حيث أشار إلى أن هذا الشرط يتناقض مع أحكام المادة 44 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.