خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل عبراستضافة منتدى صهيوني    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: طبعة ناجحة بامتياز و تسجيل أرقام قياسية    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    هالاند يسجّل خماسية    شيري الجزائر تراهن على التصدير    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يُرخّص للمجنّسين تأسيس الأحزاب في الجزائر

أدخل المجلس الدستوري بعض التعديلات على القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والإعلام، وبموجب ذلك فإن أبرز ما جاء من ملاحظات هذه الهيئة أنها أسقطت شرط امتلاك الجنسية الأصلية في تأسيس الأحزاب بمبرّر أنها تتناقض مع أحكام الدستور، إلى جانب إلغائها نهائيا المادة الثامنة من القانون الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.
وافقت الحكومة على الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وتبنت على إثرها جملة من التعديلات التي جاء على رأسها حذف منطوق المادة الثامنة التي تنصّ على «منع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي، وعدم توظيف هذه العناصر في الدعاية الحزبية».
وعلى الرغم من أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دافع بقوة عن هذه المادة لدى عرضه مشروع القانون على نواب البرلمان، فإن هيئة «بوعلام بسايح» قالت إن هذا الأمر مناقض للدستور في مادته 48، إلى جانب عرضها تبريرا إضافيا يتعلق بالمادة التاسعة من هذا القانون العضوي والتي تتكفل «بتجسيد الأحكام الدستورية الخاصة بالمحظور على الأحزاب السياسية وعدم مناقضة القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والخلق الإسلامي والوحدة والسيادة الوطنية واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وأمن التراب الوطني وسلامته».
إلى جانب ذلك اعترض المجلس الدستوري على ما ورد في «المطة الأولى من المادة 18» للقانون المتعلق بالشروط الواجب توفّرها في الأعضاء المؤسسين للأحزاب، وعليه فإن الحكومة أجرت تعديلا على مصطلح «أصلية» المتصلة بالجنسية، وفي المقابل اعتمدت النص المنشور في الجريدة الرسمية على شرط التمتع بالجنسية الجزائرية فقط، بل تقرّر وضع المجنّسين الأجانب في نفس المستوى مع الجزائريين ذوي الجنسية الأصلية، وقد جاء هذا التعديل وفق إلغاء حكم مماثل تضمنته المادتان 78 و90 قانون الانتخابات.
وفي السياق ذاته اعتبر المجلس الدستوري في ختام قراءته لمدى مطابقة أحكام القانون العضوي للدستور أن «تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حالة حلّ حزبه بقرار قضائي، مناقض لأحكام المادة 107 من الدستور ولفلسفة المادة 10 منه التي تنصّ على لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات»، مضيفا أن «تجريد المنتخبين من عهدتهم لا علاقة له بانتمائهم الحزبي».
إلى ذلك تمّ حذف المطة الرابعة من «المادة 73» باعتبارها «غير دستورية» حيث قدّر المجلس الدستوري أن المشرّع بنصه على «تجريد منتخبي الحزب الذي حلّ قضائيا من عهدتهم الانتخابية يكون قد ربط بين حلّ الحزب وتجريد المنتخب من عهدته»، وباستثناء الأحكام المذكورة غير المطابقة جزئيا أو كلّيا فإن الهيئة ذاتها أكدت أن « باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور».
ودعّمت ذات الهيئة أحكام المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تمنع على قيادات «الفيس» المحظور تأسيس أو المشاركة في تأسيس أحزاب جديدة، وقد أحالت المشرّع إلى ضرورة الإشارة إلى الميثاق من ّأجل السلم والمصالحة بصفته وليس فقط الإجراءات التي تضمنها القانون، لأنه يحتل مرتبة أسمى من القوانين العضوية والعادية بحكم تزكيته من قبل الشعب وتعبير عن إرادته.
أما بخصوص القانون العضوي المتعلق بالإعلام فقد اكتفى المجلس الدستوري بإقرار تعديل شكلي على أحكام هذا النص شمل فقط إسقاط المطة 5 من المادة 23، المتضمنة الشروط التي يجب أن تتوفر في المدير مسؤول أية نشرية دورية، وهي تنصّ على «لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف» حيث أشار إلى أن هذا الشرط يتناقض مع أحكام المادة 44 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.