حملة لتعزيز السلامة المرورية    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يُرخّص للمجنّسين تأسيس الأحزاب في الجزائر

أدخل المجلس الدستوري بعض التعديلات على القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والإعلام، وبموجب ذلك فإن أبرز ما جاء من ملاحظات هذه الهيئة أنها أسقطت شرط امتلاك الجنسية الأصلية في تأسيس الأحزاب بمبرّر أنها تتناقض مع أحكام الدستور، إلى جانب إلغائها نهائيا المادة الثامنة من القانون الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.
وافقت الحكومة على الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وتبنت على إثرها جملة من التعديلات التي جاء على رأسها حذف منطوق المادة الثامنة التي تنصّ على «منع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي، وعدم توظيف هذه العناصر في الدعاية الحزبية».
وعلى الرغم من أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دافع بقوة عن هذه المادة لدى عرضه مشروع القانون على نواب البرلمان، فإن هيئة «بوعلام بسايح» قالت إن هذا الأمر مناقض للدستور في مادته 48، إلى جانب عرضها تبريرا إضافيا يتعلق بالمادة التاسعة من هذا القانون العضوي والتي تتكفل «بتجسيد الأحكام الدستورية الخاصة بالمحظور على الأحزاب السياسية وعدم مناقضة القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والخلق الإسلامي والوحدة والسيادة الوطنية واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وأمن التراب الوطني وسلامته».
إلى جانب ذلك اعترض المجلس الدستوري على ما ورد في «المطة الأولى من المادة 18» للقانون المتعلق بالشروط الواجب توفّرها في الأعضاء المؤسسين للأحزاب، وعليه فإن الحكومة أجرت تعديلا على مصطلح «أصلية» المتصلة بالجنسية، وفي المقابل اعتمدت النص المنشور في الجريدة الرسمية على شرط التمتع بالجنسية الجزائرية فقط، بل تقرّر وضع المجنّسين الأجانب في نفس المستوى مع الجزائريين ذوي الجنسية الأصلية، وقد جاء هذا التعديل وفق إلغاء حكم مماثل تضمنته المادتان 78 و90 قانون الانتخابات.
وفي السياق ذاته اعتبر المجلس الدستوري في ختام قراءته لمدى مطابقة أحكام القانون العضوي للدستور أن «تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حالة حلّ حزبه بقرار قضائي، مناقض لأحكام المادة 107 من الدستور ولفلسفة المادة 10 منه التي تنصّ على لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات»، مضيفا أن «تجريد المنتخبين من عهدتهم لا علاقة له بانتمائهم الحزبي».
إلى ذلك تمّ حذف المطة الرابعة من «المادة 73» باعتبارها «غير دستورية» حيث قدّر المجلس الدستوري أن المشرّع بنصه على «تجريد منتخبي الحزب الذي حلّ قضائيا من عهدتهم الانتخابية يكون قد ربط بين حلّ الحزب وتجريد المنتخب من عهدته»، وباستثناء الأحكام المذكورة غير المطابقة جزئيا أو كلّيا فإن الهيئة ذاتها أكدت أن « باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور».
ودعّمت ذات الهيئة أحكام المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تمنع على قيادات «الفيس» المحظور تأسيس أو المشاركة في تأسيس أحزاب جديدة، وقد أحالت المشرّع إلى ضرورة الإشارة إلى الميثاق من ّأجل السلم والمصالحة بصفته وليس فقط الإجراءات التي تضمنها القانون، لأنه يحتل مرتبة أسمى من القوانين العضوية والعادية بحكم تزكيته من قبل الشعب وتعبير عن إرادته.
أما بخصوص القانون العضوي المتعلق بالإعلام فقد اكتفى المجلس الدستوري بإقرار تعديل شكلي على أحكام هذا النص شمل فقط إسقاط المطة 5 من المادة 23، المتضمنة الشروط التي يجب أن تتوفر في المدير مسؤول أية نشرية دورية، وهي تنصّ على «لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف» حيث أشار إلى أن هذا الشرط يتناقض مع أحكام المادة 44 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.