تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    رياح قوية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يُرخّص للمجنّسين تأسيس الأحزاب في الجزائر

أدخل المجلس الدستوري بعض التعديلات على القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والإعلام، وبموجب ذلك فإن أبرز ما جاء من ملاحظات هذه الهيئة أنها أسقطت شرط امتلاك الجنسية الأصلية في تأسيس الأحزاب بمبرّر أنها تتناقض مع أحكام الدستور، إلى جانب إلغائها نهائيا المادة الثامنة من القانون الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.
وافقت الحكومة على الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وتبنت على إثرها جملة من التعديلات التي جاء على رأسها حذف منطوق المادة الثامنة التي تنصّ على «منع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي، وعدم توظيف هذه العناصر في الدعاية الحزبية».
وعلى الرغم من أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دافع بقوة عن هذه المادة لدى عرضه مشروع القانون على نواب البرلمان، فإن هيئة «بوعلام بسايح» قالت إن هذا الأمر مناقض للدستور في مادته 48، إلى جانب عرضها تبريرا إضافيا يتعلق بالمادة التاسعة من هذا القانون العضوي والتي تتكفل «بتجسيد الأحكام الدستورية الخاصة بالمحظور على الأحزاب السياسية وعدم مناقضة القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والخلق الإسلامي والوحدة والسيادة الوطنية واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وأمن التراب الوطني وسلامته».
إلى جانب ذلك اعترض المجلس الدستوري على ما ورد في «المطة الأولى من المادة 18» للقانون المتعلق بالشروط الواجب توفّرها في الأعضاء المؤسسين للأحزاب، وعليه فإن الحكومة أجرت تعديلا على مصطلح «أصلية» المتصلة بالجنسية، وفي المقابل اعتمدت النص المنشور في الجريدة الرسمية على شرط التمتع بالجنسية الجزائرية فقط، بل تقرّر وضع المجنّسين الأجانب في نفس المستوى مع الجزائريين ذوي الجنسية الأصلية، وقد جاء هذا التعديل وفق إلغاء حكم مماثل تضمنته المادتان 78 و90 قانون الانتخابات.
وفي السياق ذاته اعتبر المجلس الدستوري في ختام قراءته لمدى مطابقة أحكام القانون العضوي للدستور أن «تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حالة حلّ حزبه بقرار قضائي، مناقض لأحكام المادة 107 من الدستور ولفلسفة المادة 10 منه التي تنصّ على لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات»، مضيفا أن «تجريد المنتخبين من عهدتهم لا علاقة له بانتمائهم الحزبي».
إلى ذلك تمّ حذف المطة الرابعة من «المادة 73» باعتبارها «غير دستورية» حيث قدّر المجلس الدستوري أن المشرّع بنصه على «تجريد منتخبي الحزب الذي حلّ قضائيا من عهدتهم الانتخابية يكون قد ربط بين حلّ الحزب وتجريد المنتخب من عهدته»، وباستثناء الأحكام المذكورة غير المطابقة جزئيا أو كلّيا فإن الهيئة ذاتها أكدت أن « باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور».
ودعّمت ذات الهيئة أحكام المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تمنع على قيادات «الفيس» المحظور تأسيس أو المشاركة في تأسيس أحزاب جديدة، وقد أحالت المشرّع إلى ضرورة الإشارة إلى الميثاق من ّأجل السلم والمصالحة بصفته وليس فقط الإجراءات التي تضمنها القانون، لأنه يحتل مرتبة أسمى من القوانين العضوية والعادية بحكم تزكيته من قبل الشعب وتعبير عن إرادته.
أما بخصوص القانون العضوي المتعلق بالإعلام فقد اكتفى المجلس الدستوري بإقرار تعديل شكلي على أحكام هذا النص شمل فقط إسقاط المطة 5 من المادة 23، المتضمنة الشروط التي يجب أن تتوفر في المدير مسؤول أية نشرية دورية، وهي تنصّ على «لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف» حيث أشار إلى أن هذا الشرط يتناقض مع أحكام المادة 44 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.