عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يحظر تجريد المنتخبين الذين حُلّت أحزابهم من عهدتهم
قانونا الأحزاب والإعلام الجديدان يدخلان حيز التنفيذ
نشر في الخبر يوم 18 - 01 - 2012

رُفعت آخر القيود الإجرائية على اعتماد أحزاب سياسية جديدة بصدور قانون الأحزاب في الجريدة الرسمية، وتحولت الأنظار إلى وزارة الداخلية لإعلان قائمة الجيل الثالث من الأحزاب المرخص لها بالنشاط بعد عشرية من المنع.
تم إدخال تعديلات جديدة على القانون تبعا للتحفظات التي أبداها المجلس الدستوري على بعض أحكامه. وتم بموجب ذلك إلغاء المادة الثامنة من المشروع والمطة الأولى من المادة 18 والمطة الرابعة من المادة 73، بينما، تم الاكتفاء بتعديل خفيف لقانون الإعلام مس فقط المطة 5 من المادة 23 من قانون الإعلام.
وتنص المادة الثامنة الملغاة من قانون الأحزاب على منع إنشاء الأحزاب السياسية على أساس ''ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي، وعدم توظيف هذه العناصر في الدعاية الحزبية''. وبرر المجلس الدستوري تحفظه على أحكام هذه المادة باختراق واضعي المشروع لأحكام الدستور، وخصوصا المادة 42 منه التي تتيح إنشاء الأحزاب.
وتم بتر كلمة ''أصلية'' من المطة الأولى للمادة 18 الخاصة بالشروط الخاصة بمؤسسي الأحزاب، وجرى الاكتفاء بشرط التمتع بالجنسية الجزائرية ووضع المجنّسون على قدر المساواة مع ذوي الأصل الجزائري، ويأتي الإجراء تبعا لإلغاء حكم مماثل متضمن في قانون الانتخابات (المادتان 78 و90).
واعتبر المجلس الدستوري في فتواه أن تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حالة حل حزبه بقرار قضائي، مناقض لأحكام المادة 107 من الدستور، ولفلسفة المادة 10 منه، التي تنص على لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات، مسجلا أن تجريد المنتخبين من عهدتهم لا علاقة له بانتمائهم الحزبي. وجاء موقف المجلس الدستوري انتصارا لقوى نيابية طالبت بإلغائه وقدمت تعديلات لهذا الغرض، لكن وزير الداخلية تمسك به وأقنع اللجنة البرلمانية المختصة به.
وأيد المجلس الدستوري ضمنيا أحكام المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية التي تمنع على قيادات وإطارات جبهة الإنقاذ المحظورة تأسيس أو المشاركة في تأسيس أحزاب.
وألزم بهذا الخصوص الحكومة بالإشارة إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بصفته وليس فقط الإجراءات التي تضمنها القانون، لأنه يحتل مرتبة أسمى من القوانين العضوية والعادية بحكم تزكيته من قبل الشعب وتعبيره عن إرادته.
واكتفى المجلس الدستوري بالتحفظ على أحكام المادة 5 من المادة 23 من قانون الإعلام التي تشترط الإقامة في الجزائر لتولي منصب مدير نشرية في الجزائر لعدم دستوريته وتناقضه مع أحكام المادة 44 منه، وتبعا لذلك ألغي هذا المانع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.