تبّون يتلقى دعوة لحضور القمة العربية    الحماية المدنية تفتح باب التوظيف    الجزائر: ما يحدث بغزّة أحد أسوأ الإخفاقات الإنسانية    معاقبة شباب بلوزداد    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    إن صالح: 10 وفيات و9 جرحى في حادث مرور بجنوب الولاية    دعوة لتوسيع المسار القانوني لملاحقة الكيان الصهيوني    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    جمعية صحراوية تطالب بضمان دخول بعثات المراقبة الدولية    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    الاحتكام لقيم الحوار للحفاظ على أسس الأمن والاستقرار    الجزائر مستهدفة بحروب جديدة للمساس بسيادتها واستقرارها    "سوناطراك" تعزيز تعاونها مع "ناتورجي" و" سهيل بهوان"    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    كرة القدم/كاس العرب فيفا قطر 2025 : "لن يشارك اي لاعب من المنتخب الاول في البطولة"    "خطوة تور" يحطّ الرحال بوهران    وضع ديوان الإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    نحو جعل ولاية عين الدفلى "قطبا صحيا" بامتياز    دعابات ونكت تترجم سعادة الأسر    هكذا تتحكم في غضبك قبل أن يتحكم فيك    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    بشار: حسنة البشارية... سنة تمر على رحيل ''أيقونة'' موسيقى الديوان    أدرار: إبراز دور الزاوية الرقانية في لم الشمل وإرساء قيم التسامح    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    الانتقال لمفهوم الصحة المهنية الشامل وتعزيز ثقافة الوقاية    الجزائر/كندا: آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الطاقة والمناجم    تنصيب زهير حامدي مديراً تنفيذياً جديداً    حجز 1.6 مليون قرص مهلوس قادمة من مرسيليا    ترحيل 182 عائلة إلى سكنات لائقة بوهران    50 ألف إصابة بالسرطان سنوياً في الجزائر    انقطاع التيار الكهربائي بإسبانيا ودول أوروبية: عدم تسجيل أي انقطاعات في خدمة الانترنيت بالجزائر    مأساة متجدّدة في المتوسط    صعود نجم بن عكنون    غويري يبدع    محكمة العدل الدولية: الجزائر تدعو إلى إلزام الكيان الصهيوني بتمكين الأونروا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة    إشادة بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    رفع العلم الجزائري في مقر مجلس السلم والأمن    وفد وزاري قطري في زيارة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار المتاحة خلال الاجتماعات السنوية المقررة بالجزائر    عميد جامع الجزائر يتحدث في أكسفورد عن إرث الأمير عبد القادر في بناء السلام    مسيرة الحرية: إسبانيا "محطة هامة" لإسماع صوت المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي    تنس الطاولة : المنتخب الوطني الجزائري يتوج بالميدالية الذهبية حسب الفرق    منظمة العفو الدولية : الكيان الصهيوني يرتكب جريمة إبادة جماعية "على الهواء مباشرة" في غزة    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يجتمع برؤساء الكتل البرلمانية    بشار..وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة – بشار    عيد الأضحى: وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا إلى ميناء وهران    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظواهر بعيون المختصين : المشرع الجزائري جعل دور القاضي محصورا في إعطاء إشهاد فقط
نشر في البلاد أون لاين يوم 20 - 09 - 2013


خلل القانون حول الخلع إلى وسيلة كيدية
أكد المحامي جباري محمد الأمين ان المشرع الجزائري في نصه القوانين المتعلقة بالخلع قد شجع على تنامي الظاهرة، وذلك بجعل القاضي ملزما بالإستجابة لطلب الخلع بعد فشل محاولات الصلح ولا يملك السلطة التقديرية لتقدير الضرر وإثباته على عكس القانون القديم.
وأضاف أن هناك خللا في القانون فيما يتعلق بالمادة 53 من قانون العقوبات، حيث إن القاضي وبموجب هذه المادة ملزم بالاستجابة لطلب الخلع الذي تقدمه الزوجة طالما فشلت محاولات الصلح التي تتم غالبا في جلستين، وهو ما جعل دور القاضي في مثل هذه الحالات يكون لإعطاء إشهاد للخلع، بينما كان قبل تعديله في 2005 يملك القاضي حق تقدير الضرر بالنسبة لقضايا الخلع، حيث كان يقوم بدراسة الضرر الذي لحق بالزوجة، ولم يثبت شرعا، حيث إنه يعتمد على القرائن ويدخل في ما يعرف حسب القانونيين بذمة الإثبات حسب نص المادة 330 وما يليها، حيث إن هناك طرق عديدة يبني عليها القاضي أحكامه ترتكز على البينة والقرائن في إثبات الضرر ويكون بناء على ذلك حكم الخلع،
كما رجع المتحدث إلى أهم الأسباب التي شجعت على تفشي الظاهرة التي أضحت "موضة"، حيث إن القانون الجديد جعل من الخلع وسيلة كيدية في يد المرأة للانتقام من زوجها، لاسيما في حال اكتشاف الخيانة من قبل الزوجات، كما أكد أن أغلب الحالات التي تسجل بالمحاكم فيما يتعلق بالخلع هن نساء عاملات مما يعني أن العمل حرر المرأة وبالتالي فإن المرأة لما تشعر بأنها قادرة على التخلي عن الرجل وإيجاد بدائل فإن هذا العامل يعد مصدر قوة وبالتالي فإنها لا تتوان عن طلب الخلع في ظل تحرر المرأة في وقتنا من قيود المجتمع على عكس ما كانت عليه في وقت سابق، لاسيما مع وجود عدة أسباب تقوي هذا المطلب وهو شخصية الرجل الضعيفة أو عدم قدرته على تحمل المسؤولية الكاملة في الحياة الزوجية.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إرساء فكرة أن الزوج مجبر على رعاية أسرته وتحمل كافة المسؤوليات وهو ما غاب حاليا إلى جانب ابتعاد الأسرة الكبيرة، سواء بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، عن دورهم في الإصلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.