رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    الجزائر تعزز دعم الحرفيين وتمويل مشاريع الصناعة التقليدية    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    رؤساء دول يهنئون الرئيس تبون بمناسبة الذكرى ال71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    وزير العدل يشارك في الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلاد تنشر أهم التغييرات المقترحة في مشروع القانون:تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية تحال على البرلمان
نشر في البلاد أون لاين يوم 05 - 01 - 2011

يهدف مشروع قانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم / 11 38 المؤرخ في 2 جويلية 3891 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي قدمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية والإبقاء على مجانية العلاج للمؤمّنين وذوي الحقوق والتكفل بمصاريف نقلهم،
فضلا عن الإجراءات الجديدة المدخلة كاستخدام التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال· كما ينص المشروع على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي ودعم ترشيد النفقات·وأدرجت المادة 76 من مشروع قانون المعدل والمتمم الذي عرضه الطيب لوح على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، فئات جديدة لذوي الحقوق من الأولاد المكفولين البالغين أقل من 52 سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون والبالغين أقل من 12 سنة الذين يزاولون دراستهم بحيث لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج، والمكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولين الإناث والأولاد مهما كان سنهم ممن يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض، وأولائك الذين لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد· وسيستفيد بموجب مشروع القانون هذا فئات أخرى غير التي نصت عليها المادة 5 من قانون 3891، حيث تشير المادة المعدلة إلى أنه يستفيد من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا إلى جانب المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير والأشخاص المعاقين والطلبة، حيث سيتم تحديدهم عن طريق التنظيم، في حين تم مسح تسمية ''الأدوية'' في المادة 8 من قائمة الأداءات العينية للتأمين وتغطية المصاريف على المرض، وجاءت المادة 9 في صيغتها المعدلة على الشكل التالي ''يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه وعند الاقتضاء مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وعندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته· كما تم تعديل المادة 01 بحيث لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو كل شخص مؤهل لهذا الغرض طبقا للتشريع المعمول به، وجاء في المادة 31 إضافة بحيث يمكن أن يترتب عن عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج مبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمّن عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها باستثناء حالة القوة القاهرة، وأجبرت المادة 81 هيئة للضمان الاجتماعي ''تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية وعند الاقتضاء نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم''· كما تم تعديل المادة 22 لتصبح على النحو التالي'' لا يمكن أن يكون مبلغ التعويض اليومي بنسبة 001 بالمائة أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العامل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروب في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل· في حين تتكفل الخزينة العمومية في المادة 14 بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب عن الحقوق التساهمية بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى الذي لا يتجاوز قيمته 0032 دج من معدل الساعات للأجر الوطني المضمون·كما يدفع المؤمّن بموجب المادة 06 مبلغ المصاريف ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي إلا في حال ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير· وتضمنت المادة 46 مكرر مايلي: ''دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به تؤدي التكرارات المثبتة للوصف أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن أو لذوي الحقوق من طرف مستخدمي الحقوق لا سيما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 56 مكرر 3 إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عناها'' وتنص المادة 56 مكرر 3 على أنه ''يتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لا سيما مستخدمي الصحة استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم مع مفاتيحهم الإلكترونية من القراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج وإعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا وكل وثيقة أخرى متعلقة بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي والاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد مع احترام قواعد وأدبيات الطب·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.