وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلاد تنشر أهم التغييرات المقترحة في مشروع القانون:تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية تحال على البرلمان
نشر في البلاد أون لاين يوم 05 - 01 - 2011

يهدف مشروع قانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم / 11 38 المؤرخ في 2 جويلية 3891 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي قدمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية والإبقاء على مجانية العلاج للمؤمّنين وذوي الحقوق والتكفل بمصاريف نقلهم،
فضلا عن الإجراءات الجديدة المدخلة كاستخدام التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال· كما ينص المشروع على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي ودعم ترشيد النفقات·وأدرجت المادة 76 من مشروع قانون المعدل والمتمم الذي عرضه الطيب لوح على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، فئات جديدة لذوي الحقوق من الأولاد المكفولين البالغين أقل من 52 سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون والبالغين أقل من 12 سنة الذين يزاولون دراستهم بحيث لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج، والمكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولين الإناث والأولاد مهما كان سنهم ممن يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض، وأولائك الذين لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد· وسيستفيد بموجب مشروع القانون هذا فئات أخرى غير التي نصت عليها المادة 5 من قانون 3891، حيث تشير المادة المعدلة إلى أنه يستفيد من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا إلى جانب المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير والأشخاص المعاقين والطلبة، حيث سيتم تحديدهم عن طريق التنظيم، في حين تم مسح تسمية ''الأدوية'' في المادة 8 من قائمة الأداءات العينية للتأمين وتغطية المصاريف على المرض، وجاءت المادة 9 في صيغتها المعدلة على الشكل التالي ''يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه وعند الاقتضاء مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وعندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته· كما تم تعديل المادة 01 بحيث لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو كل شخص مؤهل لهذا الغرض طبقا للتشريع المعمول به، وجاء في المادة 31 إضافة بحيث يمكن أن يترتب عن عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج مبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمّن عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها باستثناء حالة القوة القاهرة، وأجبرت المادة 81 هيئة للضمان الاجتماعي ''تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية وعند الاقتضاء نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم''· كما تم تعديل المادة 22 لتصبح على النحو التالي'' لا يمكن أن يكون مبلغ التعويض اليومي بنسبة 001 بالمائة أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العامل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروب في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل· في حين تتكفل الخزينة العمومية في المادة 14 بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب عن الحقوق التساهمية بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى الذي لا يتجاوز قيمته 0032 دج من معدل الساعات للأجر الوطني المضمون·كما يدفع المؤمّن بموجب المادة 06 مبلغ المصاريف ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي إلا في حال ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير· وتضمنت المادة 46 مكرر مايلي: ''دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به تؤدي التكرارات المثبتة للوصف أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن أو لذوي الحقوق من طرف مستخدمي الحقوق لا سيما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 56 مكرر 3 إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عناها'' وتنص المادة 56 مكرر 3 على أنه ''يتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لا سيما مستخدمي الصحة استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم مع مفاتيحهم الإلكترونية من القراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج وإعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا وكل وثيقة أخرى متعلقة بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي والاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد مع احترام قواعد وأدبيات الطب·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.