رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أم البواقي.. الانطلاق قريبا في إنجاز مشروعين للماء الشروب بعين كرشة وعين ببوش    بوغالي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا مؤيدا ل"إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    81 مشروعا جمعويا يستفيد من برنامج دعم وتمويل الشباب لسنة 2025    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    افتتاح الدورة البرلمانية: بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    التزام ثابت ومقاربات فعّالة لخدمة القارّة    التسجيل في التحضيري يبدأ يوم 28 سبتمبر    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    اليوم الدولي للديمقراطية : مجلس الأمة يبرز الخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقف 03 أشخاص في قضيتين متفرقتين    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    جهازان حديثان لنزع الصفائح الدموية    وفاة سائق دراجة نارية    بقرار يتوهّج    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلاد تنشر أهم التغييرات المقترحة في مشروع القانون:تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية تحال على البرلمان
نشر في البلاد أون لاين يوم 05 - 01 - 2011

يهدف مشروع قانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم / 11 38 المؤرخ في 2 جويلية 3891 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي قدمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية والإبقاء على مجانية العلاج للمؤمّنين وذوي الحقوق والتكفل بمصاريف نقلهم،
فضلا عن الإجراءات الجديدة المدخلة كاستخدام التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال· كما ينص المشروع على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي ودعم ترشيد النفقات·وأدرجت المادة 76 من مشروع قانون المعدل والمتمم الذي عرضه الطيب لوح على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، فئات جديدة لذوي الحقوق من الأولاد المكفولين البالغين أقل من 52 سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون والبالغين أقل من 12 سنة الذين يزاولون دراستهم بحيث لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج، والمكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولين الإناث والأولاد مهما كان سنهم ممن يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض، وأولائك الذين لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد· وسيستفيد بموجب مشروع القانون هذا فئات أخرى غير التي نصت عليها المادة 5 من قانون 3891، حيث تشير المادة المعدلة إلى أنه يستفيد من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا إلى جانب المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير والأشخاص المعاقين والطلبة، حيث سيتم تحديدهم عن طريق التنظيم، في حين تم مسح تسمية ''الأدوية'' في المادة 8 من قائمة الأداءات العينية للتأمين وتغطية المصاريف على المرض، وجاءت المادة 9 في صيغتها المعدلة على الشكل التالي ''يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه وعند الاقتضاء مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وعندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته· كما تم تعديل المادة 01 بحيث لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو كل شخص مؤهل لهذا الغرض طبقا للتشريع المعمول به، وجاء في المادة 31 إضافة بحيث يمكن أن يترتب عن عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج مبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمّن عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها باستثناء حالة القوة القاهرة، وأجبرت المادة 81 هيئة للضمان الاجتماعي ''تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية وعند الاقتضاء نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم''· كما تم تعديل المادة 22 لتصبح على النحو التالي'' لا يمكن أن يكون مبلغ التعويض اليومي بنسبة 001 بالمائة أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العامل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروب في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل· في حين تتكفل الخزينة العمومية في المادة 14 بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب عن الحقوق التساهمية بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى الذي لا يتجاوز قيمته 0032 دج من معدل الساعات للأجر الوطني المضمون·كما يدفع المؤمّن بموجب المادة 06 مبلغ المصاريف ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي إلا في حال ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير· وتضمنت المادة 46 مكرر مايلي: ''دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به تؤدي التكرارات المثبتة للوصف أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن أو لذوي الحقوق من طرف مستخدمي الحقوق لا سيما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 56 مكرر 3 إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عناها'' وتنص المادة 56 مكرر 3 على أنه ''يتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لا سيما مستخدمي الصحة استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم مع مفاتيحهم الإلكترونية من القراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج وإعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا وكل وثيقة أخرى متعلقة بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي والاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد مع احترام قواعد وأدبيات الطب·

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.