إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    4112 منصب لتوظيف الأساتذة في التعليم العالي    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    إطلاق بوابة رقمية جديدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تقديم كتاب سفينة المالوف    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 مليون دينار لرخصة خدمة البث التلفزي و30 مليون دج للبث الإذاعي


تأخير الدفع يكلف إلغاء رخصة البث

يتضمن المرسوم التنفيذي الثاني، الصادر تحت رقم 16 / 221 المؤرخ في 11 أوت 2016، مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ويتكون من أربعة فصول و16 مادة تنظم هذا الموضوع، وتؤكد المادة الثانية من فصل الأحكام الخاصة على أن المقابل المالي يمثل المبلغ المستحق للخزينة العمومية، بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويطبق حسب المادة الثالثة من نفس المرسوم على كل مستفيد من الرخصة لبث بأي طريقة أو شكل من الأشكال التي سبق أن تم التفصيل فيها في المرسوم التنفيذي 16 / 220، أما الفصل الثاني من المرسوم فيخص تفاصيل المبلغ المالي، حيث تشير المادة الرابعة منه إلى أن مبلغ المقابل المالي يتشكل من جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويدعى في صلب النص "الجزء الثابت"، وجزء متغير سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، موضوع الرخصة، ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير". أي هنالك رسما ثابتا يدفع مرة واحدة مثلما أوضحه النص، وجزءا متغيرا يدفع سنويا وبدءا من السنة الثانية من تاريخ بدء البث.وتحدد المادة 5 من المرسوم الجزء الثابت ب100 مليون دينار أي ما يعادل "10 ملايير سنتيم" لخدمة البث التلفزي، و30 مليون دينار لخدمة البث الإذاعي. أما المادة السادسة فتحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، باثنين ونصف بالمائة
(5 . 2 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، المصادق عليه من قبل محافظ حسابات. بينما تحدد مواد الفصل الثالث كيفيات دفع المقابل المالي، حيث تشير المادة السابعة إلى أن المبلغ الثابت يدفع في غضون 8 أيام من إمضاء المرسوم المتضمن رخصة البث، ويدفع حسب المادة الثامنة بواسطة صك مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية، وفي حالة عدم دفع المستحقات تشرع سلطة الضبط في إجراءات إلغاء رخصة البث، أما المادة التاسعة فتؤكد أن المبلغ المتغير يدفع طيلة مدة صلاحية رخصة خدمة البث، ويدفع سنويا في أجل أقصاه 30 جوان من تاريخ السنة الموالية، أما في فصل الأحكام الخاصة فإن المادة 13 تؤكد أنه لا يترتب عن تجديد الرخصة دفع أي مبلغ مالي من الجزء الثابت، بعكس المبلغ المتغير، وفي حالة سحب رخصة الخدمة، فإن مبلغ الجزء الثابت غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.