جلسة عمل جزائرية–أمريكية لاتينية لتعزيز التعاون البرلماني ودعم القضايا العادلة    سونارام وليون الماليزي يعززان تعاونهما في قطاع المناجم والصناعة الفولاذية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تستقبل وفداً تركياً لبحث مشروع ضخم في الطاقات المتجددة بسعيدة    غزة:300 شهيد وأكثر من 2640 مصابا برصاص الاحتلال الصهيوني خلال محاولة الحصول على الغذاء    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة : انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    كاس افريقيا سيدات2024/ المؤجلة الى 2025: المنتخب الجزائري يشرع في اجراء تربص تحضيري بوهران    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف صهيونية    ملتقى المسيرة الدولية للنساء بمرسيليا (فرنسا): إبراز الواقع الأليم للمرأة الصحراوية تحت وطأة الاحتلال المغربي    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    ليلة الشرق الأوسط الساخنة وأسئلتها الجديدة    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    نادي سطاوالي بطلاً    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    ما تْغامْروش..    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 مليون دينار لرخصة خدمة البث التلفزي و30 مليون دج للبث الإذاعي


تأخير الدفع يكلف إلغاء رخصة البث

يتضمن المرسوم التنفيذي الثاني، الصادر تحت رقم 16 / 221 المؤرخ في 11 أوت 2016، مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ويتكون من أربعة فصول و16 مادة تنظم هذا الموضوع، وتؤكد المادة الثانية من فصل الأحكام الخاصة على أن المقابل المالي يمثل المبلغ المستحق للخزينة العمومية، بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويطبق حسب المادة الثالثة من نفس المرسوم على كل مستفيد من الرخصة لبث بأي طريقة أو شكل من الأشكال التي سبق أن تم التفصيل فيها في المرسوم التنفيذي 16 / 220، أما الفصل الثاني من المرسوم فيخص تفاصيل المبلغ المالي، حيث تشير المادة الرابعة منه إلى أن مبلغ المقابل المالي يتشكل من جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويدعى في صلب النص "الجزء الثابت"، وجزء متغير سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، موضوع الرخصة، ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير". أي هنالك رسما ثابتا يدفع مرة واحدة مثلما أوضحه النص، وجزءا متغيرا يدفع سنويا وبدءا من السنة الثانية من تاريخ بدء البث.وتحدد المادة 5 من المرسوم الجزء الثابت ب100 مليون دينار أي ما يعادل "10 ملايير سنتيم" لخدمة البث التلفزي، و30 مليون دينار لخدمة البث الإذاعي. أما المادة السادسة فتحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، باثنين ونصف بالمائة
(5 . 2 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، المصادق عليه من قبل محافظ حسابات. بينما تحدد مواد الفصل الثالث كيفيات دفع المقابل المالي، حيث تشير المادة السابعة إلى أن المبلغ الثابت يدفع في غضون 8 أيام من إمضاء المرسوم المتضمن رخصة البث، ويدفع حسب المادة الثامنة بواسطة صك مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية، وفي حالة عدم دفع المستحقات تشرع سلطة الضبط في إجراءات إلغاء رخصة البث، أما المادة التاسعة فتؤكد أن المبلغ المتغير يدفع طيلة مدة صلاحية رخصة خدمة البث، ويدفع سنويا في أجل أقصاه 30 جوان من تاريخ السنة الموالية، أما في فصل الأحكام الخاصة فإن المادة 13 تؤكد أنه لا يترتب عن تجديد الرخصة دفع أي مبلغ مالي من الجزء الثابت، بعكس المبلغ المتغير، وفي حالة سحب رخصة الخدمة، فإن مبلغ الجزء الثابت غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.