قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 مليون دينار لرخصة خدمة البث التلفزي و30 مليون دج للبث الإذاعي


تأخير الدفع يكلف إلغاء رخصة البث

يتضمن المرسوم التنفيذي الثاني، الصادر تحت رقم 16 / 221 المؤرخ في 11 أوت 2016، مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ويتكون من أربعة فصول و16 مادة تنظم هذا الموضوع، وتؤكد المادة الثانية من فصل الأحكام الخاصة على أن المقابل المالي يمثل المبلغ المستحق للخزينة العمومية، بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويطبق حسب المادة الثالثة من نفس المرسوم على كل مستفيد من الرخصة لبث بأي طريقة أو شكل من الأشكال التي سبق أن تم التفصيل فيها في المرسوم التنفيذي 16 / 220، أما الفصل الثاني من المرسوم فيخص تفاصيل المبلغ المالي، حيث تشير المادة الرابعة منه إلى أن مبلغ المقابل المالي يتشكل من جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويدعى في صلب النص "الجزء الثابت"، وجزء متغير سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، موضوع الرخصة، ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير". أي هنالك رسما ثابتا يدفع مرة واحدة مثلما أوضحه النص، وجزءا متغيرا يدفع سنويا وبدءا من السنة الثانية من تاريخ بدء البث.وتحدد المادة 5 من المرسوم الجزء الثابت ب100 مليون دينار أي ما يعادل "10 ملايير سنتيم" لخدمة البث التلفزي، و30 مليون دينار لخدمة البث الإذاعي. أما المادة السادسة فتحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، باثنين ونصف بالمائة
(5 . 2 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، المصادق عليه من قبل محافظ حسابات. بينما تحدد مواد الفصل الثالث كيفيات دفع المقابل المالي، حيث تشير المادة السابعة إلى أن المبلغ الثابت يدفع في غضون 8 أيام من إمضاء المرسوم المتضمن رخصة البث، ويدفع حسب المادة الثامنة بواسطة صك مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية، وفي حالة عدم دفع المستحقات تشرع سلطة الضبط في إجراءات إلغاء رخصة البث، أما المادة التاسعة فتؤكد أن المبلغ المتغير يدفع طيلة مدة صلاحية رخصة خدمة البث، ويدفع سنويا في أجل أقصاه 30 جوان من تاريخ السنة الموالية، أما في فصل الأحكام الخاصة فإن المادة 13 تؤكد أنه لا يترتب عن تجديد الرخصة دفع أي مبلغ مالي من الجزء الثابت، بعكس المبلغ المتغير، وفي حالة سحب رخصة الخدمة، فإن مبلغ الجزء الثابت غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.