عطاف يلتقي لامولا    الجيش بالمِرصاد لبارونات السموم    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    الإصلاحات والإنجازات وفاء لعهد الشهداء    صفحة جديدة في نضال الشعب الصحراوي    الجزائر في المستوى الرابع    قتلى في حوادث مرور    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    سونلغاز تتأهّب لرمضان    المجمع الجزائري للغة العربية يطلق مشاريع رقمية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    الحكومة تدرس مشروعاً استراتيجياً رائدا لتعزيز السيادة الرقمية    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    النفط يستقر بارتفاع العقود الآجلة للخام    هبوب رياح وزوابع رملية    السيد بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    15 مليون مشترك وارتفاع ب 13% في إيرادات "أوريدو الجزائر"    توطيد التعاون القنصلي مع إسبانيا    التفجيرات النّووية الفرنسية برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    إشادة واسعة بالتزام الرئيس تبون مع المواطن    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    تعزيز العمل التضامني وتأكيد على الوفرة والنوعية    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    الكأس وسط الجزائريين    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    فيضانات واسعة في سوريا    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 مليون دينار لرخصة خدمة البث التلفزي و30 مليون دج للبث الإذاعي


تأخير الدفع يكلف إلغاء رخصة البث

يتضمن المرسوم التنفيذي الثاني، الصادر تحت رقم 16 / 221 المؤرخ في 11 أوت 2016، مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ويتكون من أربعة فصول و16 مادة تنظم هذا الموضوع، وتؤكد المادة الثانية من فصل الأحكام الخاصة على أن المقابل المالي يمثل المبلغ المستحق للخزينة العمومية، بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويطبق حسب المادة الثالثة من نفس المرسوم على كل مستفيد من الرخصة لبث بأي طريقة أو شكل من الأشكال التي سبق أن تم التفصيل فيها في المرسوم التنفيذي 16 / 220، أما الفصل الثاني من المرسوم فيخص تفاصيل المبلغ المالي، حيث تشير المادة الرابعة منه إلى أن مبلغ المقابل المالي يتشكل من جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويدعى في صلب النص "الجزء الثابت"، وجزء متغير سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، موضوع الرخصة، ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير". أي هنالك رسما ثابتا يدفع مرة واحدة مثلما أوضحه النص، وجزءا متغيرا يدفع سنويا وبدءا من السنة الثانية من تاريخ بدء البث.وتحدد المادة 5 من المرسوم الجزء الثابت ب100 مليون دينار أي ما يعادل "10 ملايير سنتيم" لخدمة البث التلفزي، و30 مليون دينار لخدمة البث الإذاعي. أما المادة السادسة فتحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، باثنين ونصف بالمائة
(5 . 2 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، المصادق عليه من قبل محافظ حسابات. بينما تحدد مواد الفصل الثالث كيفيات دفع المقابل المالي، حيث تشير المادة السابعة إلى أن المبلغ الثابت يدفع في غضون 8 أيام من إمضاء المرسوم المتضمن رخصة البث، ويدفع حسب المادة الثامنة بواسطة صك مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية، وفي حالة عدم دفع المستحقات تشرع سلطة الضبط في إجراءات إلغاء رخصة البث، أما المادة التاسعة فتؤكد أن المبلغ المتغير يدفع طيلة مدة صلاحية رخصة خدمة البث، ويدفع سنويا في أجل أقصاه 30 جوان من تاريخ السنة الموالية، أما في فصل الأحكام الخاصة فإن المادة 13 تؤكد أنه لا يترتب عن تجديد الرخصة دفع أي مبلغ مالي من الجزء الثابت، بعكس المبلغ المتغير، وفي حالة سحب رخصة الخدمة، فإن مبلغ الجزء الثابت غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.