المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



113 مادة لتنظيم قطاع السمعي البصري بالجزائر


يحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في نهاية شهر جانفي والذي صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ل23 مارس 2014 على 113 مادة تنظم قطاع السمعي البصري بالجزائر. وينص القانون في مادته الخامسة أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها "تتشكل من القنوات الموضوعاتية المنشأة من قبل مؤسسات و هيئات و أجهزة القطاع العمومي أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري و يمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية". و يوضح القانون في المادة 17 أن "خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون". أما المادة 18 فتشير إلى أنه "يمكن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة المذكورة في المادة 17 أن تدرج حصصا و برامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال". و بخصوص الاستغلال تنص المادة 27 من القانون على أن "مدة الرخصة المسلمة تحدد ب12 سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني و 6 سنوات لخدمة بث إذاعي" في حين تؤكد المادة 28 أنه يتم "تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري". و يحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري وفقا للمادة 31 سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و ستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي. و من جهة أخرى تطرق القانون إلى الأحكام المشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري حيث تشير المادة 47 إلى أنه "يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي". كما توضح المادة 48 أن دفتر الشروط يتضمن أساسا الالتزامات التي تسمح ب"احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن و الدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية ولدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى". كما تفرض الالتزامات "احترام مقومات و مبادئ المجتمع و احترام القيم الوطنية موز الدولة كما هي محددة في الدستور و ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار واحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام وتقديم برامج متنوعة و ذات جودة". وينص دفتر الشروط على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج المحدد مع السهر على أن تكون نسبة 60% على الأقل من البرامج التي تبث برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها نسبة 20% على الأقل مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينيمائية. مهام وتشكيلة و سير سلطة ضبط السمعي البصري يحدد مقر سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 53 بالجزائر العاصمة و هي مكلفة وفقا للمادة 54 ب"السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون و التشريع و التنظيم ساريي المفعول و السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام وضمان الموضوعية و الشفافية". و هي مدعوة أيضا إلى "السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين و الثقافة الوطنية". وتتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بصلاحيات في مجال الضبط و المراقبة و الاستشارة و تسوية النزاعات حددها القانون في مادته 55. و تشير نفس المادة إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبث فيها علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئات العمومية المكلفة بالبث الإذاعي و التلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون. في مجال المراقبة تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و التعبير باللغتين الوطنيتين.وعليها أيضا أن تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية. أما في المجال الاستشاري فالسلطة مدعوة إلى إبداء رأيها في الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري و في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري. كما يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري في مجال تسوية النزاعات التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين و التحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.وتوضح المادة 57 من القانون أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التالي: 5 أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان اثنان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوان اثنان يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.وتمارس سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 58 مهامها باستقلالية تامة حيث يتم اختيار أعضائها بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 59.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.