الذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية : بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة بين المحكمة الدستورية الجزائرية و نظيرتها التركية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    تدشين معرض بالجزائر العاصمة تكريما للمناضل المناهض للاستعمار وصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    ولاية الجزائر : انطلاق الطبعة الخامسة من حملة التنظيف الكبرى ببلديات العاصمة    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    سقوط أمطار الرعدية بعدة ولايات من البلاد يومي الجمعة و السبت    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    بوجمعة يشرف على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتحسين معيشة المواطنين عبر كافة ربوع الوطن    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    دعوة إلى تحصين مهنة الصحافة وتعزيز أدائها    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    قمة في العاصمة وتحدي البقاء بوهران والشلف    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الخاص بالسمعي البصري: 113 مادة لتنظيم قطاع السمعي البصري بالجزائر

يحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في نهاية شهر يناير و الذي صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ل23 مارس 2014 على 113 مادة تنظم قطاع السمعي البصري بالجزائر.
وينص القانون في مادته الخامسة أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها "تتشكل من القنوات الموضوعاتية المنشأة من قبل مؤسسات و هيئات و أجهزة القطاع العمومي أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري و يمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية". و يوضح القانون في المادة 17 أن "خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون". أما المادة 18 فتشير إلى أنه "يمكن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة المذكورة في المادة 17 أن تدرج حصصا و برامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال".
و بخصوص الاستغلال تنص المادة 27 من القانون على أن "مدة الرخصة المسلمة تحدد ب12 سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني و 6 سنوات لخدمة بث إذاعي" في حين تؤكد المادة 28 أنه يتم "تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري".
و يحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري وفقا للمادة 31 سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و ستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي. و من جهة أخرى تطرق القانون إلى الأحكام المشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري حيث تشير المادة 47 إلى أنه "يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي".
كما توضح المادة 48 أن دفتر الشروط يتضمن أساسا الالتزامات التي تسمح ب"احترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين و احترام المصالح الاقتصادية و الدبلوماسية للبلاد و احترام سرية التحقيق القضائي و الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية و احترام المرجعيات الدينية الأخرى و عدم المساس بالمقدسات و الديانات الأخرى".
كما تفرض الالتزامات "احترام مقومات و مبادئ المجتمع و احترام القيم الوطنية و رموز الدولة كما هي محددة في الدستور و ترقية روح المواطنة و ثقافة الحوار و احترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام و تقديم برامج متنوعة و ذات جودة". و ينص دفتر الشروط على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج المحدد مع السهر على أن تكون نسبة 60% على الأقل من البرامج التي تبث برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها نسبة 20% على الأقل مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينيمائية.
مهام و تشكيلة و سير سلطة ضبط السمعي البصري
يحدد مقر سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 53 بالجزائر العاصمة و هي مكلفة وفقا للمادة 54 ب"السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون و التشريع و التنظيم ساريي المفعول و السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام و ضمان الموضوعية و الشفافية". و هي مدعوة أيضا إلى "السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين و الثقافة الوطنية". و تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بصلاحيات في مجال الضبط و المراقبة و الاستشارة و تسوية النزاعات حددها القانون في مادته 55. و تشير نفس المادة إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبث فيها علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئات العمومية المكلفة بالبث الإذاعي و التلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون.
في مجال المراقبة تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و التعبير باللغتين الوطنيتين. و عليها أيضا أن تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الإشهارية. أما في المجال الاستشاري فالسلطة مدعوة إلى إبداء رأيها في الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري و في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري. كما يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري في مجال تسوية النزاعات التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين و التحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.
و توضح المادة 57 من القانون أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التالي: 5 أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية و عضوان اثنان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضوان اثنان يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. و تمارس سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 58 مهامها باستقلالية تامة يث يتم اختيار أعضائها بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 59.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.