تنظيم مبادرات إفطار جماعية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي أبرز التعديلات التي تضمنها قانون المعاشات العسكرية

كشفت مديرية المصلحة الإجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، عن التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للمعاشات العسكرية.
وأضافت المديرية "لوأج"، أن القانون المعدل للمعاشات العسكرية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي تضمن تعديلات قانونية ملائمة.
وتهدف التعديلات إلى تسوية نهائية للمطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المسرحين من الصفوف ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي بتدابير قانونية اجتماعية ومالية جديدة.
وأضافت أن التعديلات المدرجة على هذا القانون تتضمن تدابير قانونية واجتماعية ومالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري.
وكذا المحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي الوزارة والإستجابة لانشغالات وعرائض ذوي الحقوق، للتكفل الأحسن بانشغالات العسكريين السابقين.
وأوضحت المديرية، أن التدابير تندرج إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين.
والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية.
بالإضافة إلى مطابقة بعض أحكام قانون المعاشات العسكرية مع النظام العام للتقاعد والنظام العام للضمان الاجتماعي والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
تعديل شروط منح الحق في منحة التقاعد وإجراءات منحة العجز
كشفت المديرية، أنه فيما يخص المعاشات العسكرية للتقاعد، أدرجت تعديلات تتعلق بشروط منح المعاش العسكري للتقاعد والانتفاع به.
بالإضافة إلى المحافظة على شرط المدة الدنيا للحصول على هذا الحق والمقدر ب 15 سنة خدمة عسكرية و/أو مدنية فعلية، والمكرسة أيضا بموجب النظام العام للتقاعد، وكذا بموجب أحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية من خلال توحيد مدة الخدمة الفعلية لضباط الصف العاملين مع الضباط (25 سنة).
وكذا تمديد مدة خدمة ضباط الصف المتعاقدين إلى 19 سنة وتمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 60 سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين.
أما بالنسبة لرجال الجند، فإن النص الجديد يحتفظ بنفس المدة المكرسة بموجب القانون الساري المفعول والمحددة ب 15 سنة.
وفي نفس السياق، تم إدراج تعديلات جديدة تسمح بالتكفل بانشغالات وشكاوى العسكريين السابقين الذين ليس لهم الحق في المعاش العسكري للتقاعد من خلال تمديد الاستفادة من راتب الصرف من الخدمة إلى العسكريين الذين أنهوا خدمتهم بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب نهاية العقد، فضلا عن الذين شطبوا من الصفوف بإجراء تأديبي وأولئك المسرحين لسبب طبي.
وتهدف نفس التعديلات، إلى التكفل بعرائض العسكريين والمدنيين الشبيهين المسرحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة التقاعد ومنحة الصرف من الخدمة بهدف تمكين العسكريين المتعاقدين والمدنيين الشبيهين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، مهما كان السبب، الإستفادة من منحة الصرف من الخدمة بشرط استيفاء مدة عمل دنيا تتعلق بالمدة الفعلية للعقد الأول للتجنيد بالنسبة للعسكريين المتعاقدين و08 سنوات بالنسبة للضباط والمستخدمين المدنيين الشبيهين.
وبخصوص المعاشات العسكرية للعجز، تم إدخال تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز.
لاسيما إستحداث منحة تكميلية موجهة إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين معطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المعاش العسكري للتقاعد.
وذلك من أجل الاستجابة إلى انشغالاتهم وشكاويهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية مع ضمان إستفادتهم من خدمات العلاج المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وأشار المصدر، إلى أنه تم تمديد الأجل المطلوب لإجراء الخبرة الطبية، والذي يمكن خلاله أخذ بعين الإعتبار قرينة المنسوبية للخدمة بعد الشطب من الصفوف إلى (90) يوما بدلا من (30) يوما.
تعديل شروط الاستفادة من خدمات الضمان الإجتماعي للمعطوبين
أوضحت مديرية المصلحة الإجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، أنه تم تعديل أحكام المادة 124 من قانون المعاشات العسكرية.
والتي تحصر الاستفادة من خدمات العلاج والضمان الاجتماعي للمعطوبين الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 60 بالمائة.
وذلك بغرض توسيع الاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الحائزين فقط على المنحة العسكرية للعجز مع شرط عدم ممارستهم لنشاط مهني آخر رفقة أزواجهم.
ويسمح هذا البند لفئة المعطوبين من الاستفادة من الخدمات الطبية، الصيدلانية والأجهزة التي تتطلبها العاهات التي تمنح الحق في العجز أو حوادث العمل الناجمة عن الجرح أو الأمراض الحاصلة بسبب الخدمة أو بمناسبتها.
كما نصت الصيغة الجديدة للقانون على إستحداث منحة تكميلية يحدد مبلغها مرسوم رئاسي لصالح المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين يحوزون فقط على منحة العجز ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة العسكرية للتقاعد.
وتعد هذه المنحة منحة توجه إلى ذوي الحقوق على غرار المنحة العسكرية للعجز.
ويسمح هذا الاجراء الجديد بالتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، بإجراء تأديبي أو بسبب نهاية العقد، وأولئك الذين أصيبوا بعاهات أو أمراض منسوبة للخدمة خلال فترة حالة الطوارئ.
ومن بين المسائل الجوهرية المتكفل بها تلك المتعلقة بإعادة تعريف ذوي الحقوق استجابة للعرائض المقدمة من قبل يتامى المستخدمين المتوفين، وذلك بمطابقة شروط السن لليتامى المتكفل بهم.
وأوضح المصدر، أنه تم توسيع منحة القصر إلى الأولاد الشرعيين الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن 18 سنة والى غاية بلوغهم سن 21 سنة كاملة إذا كانوا يتابعون طور تعليمي.
كما تم توسيعه إلى غاية سن 25 سنة كاملة للذين أبرموا عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وتسمح الصياغة الجديدة للمادة 3 للقصر البنات العازبات أو المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما كان سنهن، الاستفادة من منحة اليتيم.
كما تم تعديل المادة 30 المحددة لكيفيات تقاسم منحة الأيلولة لوضع نظام لتقاسم هذه المنحة بأقساط متساوية بين اليتامى القصر وفقا للشروط المحددة بموجب المادة 03 من قانون المعاشات العسكرية.
وذكر نفس المصدر أن الصياغة القديمة لهذا المادة تسمح للبكر من الاستفادة من منحة الأيلولة بصفته وليا، فيما يستفيد بقية اليتامى من نسبة 10 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.