التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القانون الجزائري يعاقب على التحرش الجنسي نظريا فقط»
(المحامي) حقيقي بن أحمد :
نشر في الجمهورية يوم 21 - 10 - 2017

أكد لنا المحامي المعتمد لدى المحكمة العلي حقيقي بن أحمد أن القانون الجزائري يعاقب على التحرش الجنسي نظريا فقط و تجريم هذا الفعل جاء كرد فعل قانوني و كضرورة ملحة نتيجة لتنامي هذه الظاهرة في المجتمع خاصة في مواقع العمل وداخل المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة مؤكدا أن المشرع الجزائري تطرق لجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات الجديد طبقا للقانون رقم 15/04 المؤرخ في نوفمبر 2004 المعدل حيث يعد مرتكب لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من50000 دج إلى 100000 دج كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية .
أما فيما يتعلق بالدعوى المدنية تبعا لدعوى التحرش الجنسي الجزائية فمثلها مثل غيرها من الدعاوى المدنية التي ترفع تبعا للدعاوى الجزائية وتطبق بشأنها نصوص المواد2، 3، 4 و239 من قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لقواعد وإجراءات الادعاء المدني إذ يحق للمتضرر الذي تأذى من جريمة التحرش الجنسي أن يشكل طرفا مدنيا ضد الفاعل ويطلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابه سواء كان ماديا أو معنويا ناتج مباشرة عن الفعل الإجرامي.
والمشكل حسب المتحدث لا يتمثل في نظرة القانون إلى التحرش الجنسي بل في صعوبة إثباته حيث تعد شهادة الطبيب الشرعي أمرا أساسيا في القضية وإذا ما تعذّر ذلك فيجب تعويض الشهادة الطبية بالشهود أو دليل قاطع عادة ما يصعب تقديمه إلا أن هذه المسألة تطرح إشكالية على مستوى صعوبة الإثبات وذلك في صورة وقوع التحرش الجنسي والمضايقات في مكان خاص وغير مفتوح للعموم وكذلك عند وقوع التحرش الجنسي بالأقوال ففي هذه الحالات يمكن الاستناد إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة من تصوير وتسجيل صوتي ويبقى الأمر خاضعا لاقتناع وجدان الهيئة القضائية في كل الأحوال ، أما فيما يخص عدد القضايا فهي قليلة للغاية و في حقيقة الأمر يعود السبب إلى عزوف المشتكين لأن المحاكم لا تعالج كثيرا مثل هذه القضايا عادة ما تجد قضية تحرش سواء كان جنسي أم لفظي في نهاية المطاف تنازلا من الضحية على الشكوى و السبب يكون تفاهم خارج أسوار المحكمة أو عدم وجود أدلة كافية لإثبات الجرم و اعتبر الأستاذ حقيقي في هذا الصدد أن القانون لا يمكنه أن يردع ظاهرة من هذا النوع ، خاصة أنها باتت شائعة في الشارع وفي أماكن العمل كما أعتبر التحرش مسألة أخلاقية اكثر منها قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.