الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    جلاوي يستعرض مدى تقدم المشاريع في الجنوب الكبير    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    ركّاش يلتقي سفير مصر    سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    ناني ضمن طاقم للخضر    الوزير يُجري تحليل PSA    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    وعي صحي أم نزعة عالمية سُميت ب "النباتيّين"؟    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    سرطان البروستات يفتك بالرجال في الجزائر    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي عامر عباس للجمهورية:
التحرش مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية
نشر في الجمهورية يوم 21 - 11 - 2015


الجمهورية: كيف تعرف لنا التحرش قانونا؟
أستاذ عامر عباس:
هو مُضايقة، ، أو فعل غير مرحب به يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات غير أخلاقية، وصولا إلى أشياء غير مرغوب فيها . ويعتبر التحرش بشتى أنواعه فعلا مشيناً بكل المقاييستنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، ، أو الإهانة.
الجمهورية: ما هي أنواع التحرش؟
أستاذ عامر عباس: يوجد ثلاثة أنواع من التحرش :
التحرش اللفظي, الجنسي و الجسدي
الجمهورية: ماذا عن أركان التحرش؟
أستاذ عامر عباس: هناك الركن المادي وتقتضي جريمة التحرش الجنسي أن يلجأ الجاني إلى استعمال وسائل معينة، أهمها إصدار الأوامر، التهديد، الإكراه و ممارسة الضغوط قصد إجبار الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية و الذي ينقسم بحد ذاته إلى التهديد و الإكراه .
2-الركن المعنوي-
نظرا لما يلتبس على وصف الأقوال و الأفعال و الحركات، ايجابية كانت أو بالامتناع. فإن هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا، بل لا يمكن تصورها بدون هذا القصد و تبعا لذلك لا تقوم الجريمة إذا انعدم القصد الجنائي.

الجمهورية: هل يعد التحرش جريمة يعاقب عليها القانون؟
أستاذ عامر عباس:أكيد,يعد التحرش جريمة بحد ذاتها, و يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 341 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي و التي تنص على ما يلي: "يعاقب مرتكب جريمة التحرش الجنسي من شهرين إلى خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة من 50.000 دينار جزائري إلى 100.000 دينار جزائري ، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.
الجمهورية: كيف تفسر لنا بالرغم من وجود قانون ردعي يعاقب مرتكبيه و نحن نرى الوضع يتأزم يوميا ؟
أستاذ عامر عباس:في حقيقة الأمر, يعود السبب إلى المشتكين لأن المحاكم لا تعالج كثيرا مثل هذه القضايا ,عادة ما تجد قضية تحرش سواء كان جنسيا أم لفظيا و في نهاية المطاف تتنازل الضحية على الشكوى. و السبب يكون سوء تفاهم أو عدم وجود أدلة كافية لإثبات الجرم. واعتبر في هذا الصدد أن القانون لا يمكنه أن يردع ظاهرة من هذا النوع، خاصة أنها باتت شائعة في الشارع ,وفي أماكن العمل كما أعتبر التحرش مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية.
الجمهورية:هل التحرش شرعي أم عرفي؟
أستاذ عامر عباس: التحرش في حكم القانون أنواع: عرفي وشرعي، أما الشرعي فهو التحرش بالفتيات بعد تبادل نظرات الإعجاب والعرفي فهو التحرش بالفتيات دون تبادل النظرات ودون الحصول على إذن من الفتاة. وبات الآن المتحرشون مجبرون على اتخاذ تقنيات جديدة من أجل الإفلات من العقاب لأن القانون بات صارما، مثل إخفاء الهوية، وعدم الاقتراب من أية فتاة أو سيدة يمكنها التعرف على هوية المتحرش.
ألجمهورية:هل القانون يحمي الشاهد على الجريمة؟
أستاذ عامر عباس: بالرغم من وجود النص القانوني و التي تعد مكسبًا هامًّا ولكنها غير رادعة أو كافية، لكونها لا توفّر حماية للشّاهد، الأمر الذي جعل العديد من الشهود يتهرّبون من التضامن مع الضحيّة أو تأكيد الممارسات التعسّفية التي تؤدّي إلى الإقصاء الاجتماعي للضحايا. بينما يطال الفصل التعسّفي عن العمل من يتجرؤون على البوح بما شاهدوا، وخوفاً من إدانة مرتكب التحرّش بغير حقّ، ينعكس القانون أحيانًا على الضحايا، أمام غياب أدلّة ملموسة,
و عدم حماية الشاهد في القضية واشتراطه الدليل المادّي الذي يصعّب على الضحية الحصول عليه كون الجاني بارعا في محو الدّليل.
الجمهورية: نحن نعلم أن أغلبية الضحايا يتكتمن على الجريمة كيف تفسر ذلك؟
أستاذ عامر عباس: هناك تكتم شديد في قضايا التحرش ,وليكن في علمكم أن نسبة قضايا التحرش تكاد تكون منعدمة في المحاكم.و الموجود منها يعالج بشكل سري، حيث تلجأ معظم النساء المتحرش بهن إلى التكتم و التستر عن مثل هذه التصرفات الخادشة بالحياء, رغم أن القانون الجزائري واضح وصارم بخصوص التحرشات الجنسية بالنساء بصفة عامة والنساء العاملات بصفة خاصة .هذا راجع إلى أن المرأة تعرف تمام المعرفة أنها إذا حررت محضراً لدى مصالح الأمن وتقدمت للمحكمة فستلطخ سمعتها وشرفها وستواجه مشاكل عديدة خاصة أن مجتمعنا الجزائري لا يرحم للأسف ويعتبرها مذنبة سواء كانت راضية أم لا. هذا من جهة و من جهة أخرى أن الكثير من النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل, يفضلن السكوت عن هذه الممارسات كون إثبات جرم التحرش أمام القاضي أمراً صعباً جدًا نظرًا إلى أن معظم هذه القضايا تفتقر إلى غياب الأدلة القانونية المؤكدة للواقعة. وهو ما سيحول مسار القضية في الكثير من الأحيان إلى محاولة تلفيق جرم التحرش في حق هذا الشخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.