تاقجوت يدعو العمال الجزائريين إلى التجنّد    مسؤوليات كبيرة وأدوار جديدة    الجزائر وغانا تجدّدان التزامهما بتعزيز الشراكة    تربية: تحديد تواريخ سحب استدعاءات المترشحين لامتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    دعم الشعب الفلسطيني التزام راسخ    الخناق يضيق على روتايو    الجزائر تستنكر    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية 2025 : اجتماع رؤساء البعثات يومي 19 و20 مايو بالجزائر العاصمة    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    الاستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في مكافحة السرطان ترتكز على "الوقاية والعلاج"    مصالح الرقابة تسجّل أزيد من 1500 مخالفة    انطلاق دورة تدريب القادة الشباب    إحياء الذكرى ال63 لتفجير 2 ماي 1962 بميناء الجزائر: ترحم على أرواح الشهداء وتأكيد على الوفاء لمسيرتهم    الصحفيون الفلسطينيون يحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل انتهاكات المحتل الصهيوني وصمت المنظمات الدولية المعنية بحمايتهم    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    الجزائر لا تكل من الدعوة إلى وحدة الموقف العربي تجاه قضايا الأمة    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2025 (الدور التصفوي الأخير): آخر حصة تدريبية للخضر قبل مواجهة غامبيا    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    عرضان إيطالي وفرنسي قد يُخرجان بن سبعيني من ألمانيا    أم الطوب تستذكر الشهيد البطل مسعود بوجريو    توقيف بث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام    إحباط تمرير 9 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    انطلاقة مثالية للمنتخب الجزائري وطموح 15 ميدالية ذهبية في المتناوَل    مهرجان تقطير الزهر والورد يعبّق شوارع سيرتا    خرجات ميدانية مكثفة من مسؤولي عنابة    174 عائلة تستفيد من سكنات جديدة ببلدية أرزيو    نادي ليفربول يصرّ على ضم ريان آيت نوري    الذكاء الاصطناعي رفيق التراث وحاميه الأمين    تقوية الروابط الروحية بين زوايا منطقة غرب إفريقيا    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    تطوير شعبة الليثيوم وفق الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون    تسخير الطاقة الدفاعية للأمة والتحضير لمجابهة أي خطر    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي عامر عباس للجمهورية:
التحرش مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية
نشر في الجمهورية يوم 21 - 11 - 2015


الجمهورية: كيف تعرف لنا التحرش قانونا؟
أستاذ عامر عباس:
هو مُضايقة، ، أو فعل غير مرحب به يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات غير أخلاقية، وصولا إلى أشياء غير مرغوب فيها . ويعتبر التحرش بشتى أنواعه فعلا مشيناً بكل المقاييستنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، ، أو الإهانة.
الجمهورية: ما هي أنواع التحرش؟
أستاذ عامر عباس: يوجد ثلاثة أنواع من التحرش :
التحرش اللفظي, الجنسي و الجسدي
الجمهورية: ماذا عن أركان التحرش؟
أستاذ عامر عباس: هناك الركن المادي وتقتضي جريمة التحرش الجنسي أن يلجأ الجاني إلى استعمال وسائل معينة، أهمها إصدار الأوامر، التهديد، الإكراه و ممارسة الضغوط قصد إجبار الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية و الذي ينقسم بحد ذاته إلى التهديد و الإكراه .
2-الركن المعنوي-
نظرا لما يلتبس على وصف الأقوال و الأفعال و الحركات، ايجابية كانت أو بالامتناع. فإن هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا، بل لا يمكن تصورها بدون هذا القصد و تبعا لذلك لا تقوم الجريمة إذا انعدم القصد الجنائي.

الجمهورية: هل يعد التحرش جريمة يعاقب عليها القانون؟
أستاذ عامر عباس:أكيد,يعد التحرش جريمة بحد ذاتها, و يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 341 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي و التي تنص على ما يلي: "يعاقب مرتكب جريمة التحرش الجنسي من شهرين إلى خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة من 50.000 دينار جزائري إلى 100.000 دينار جزائري ، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.
الجمهورية: كيف تفسر لنا بالرغم من وجود قانون ردعي يعاقب مرتكبيه و نحن نرى الوضع يتأزم يوميا ؟
أستاذ عامر عباس:في حقيقة الأمر, يعود السبب إلى المشتكين لأن المحاكم لا تعالج كثيرا مثل هذه القضايا ,عادة ما تجد قضية تحرش سواء كان جنسيا أم لفظيا و في نهاية المطاف تتنازل الضحية على الشكوى. و السبب يكون سوء تفاهم أو عدم وجود أدلة كافية لإثبات الجرم. واعتبر في هذا الصدد أن القانون لا يمكنه أن يردع ظاهرة من هذا النوع، خاصة أنها باتت شائعة في الشارع ,وفي أماكن العمل كما أعتبر التحرش مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية.
الجمهورية:هل التحرش شرعي أم عرفي؟
أستاذ عامر عباس: التحرش في حكم القانون أنواع: عرفي وشرعي، أما الشرعي فهو التحرش بالفتيات بعد تبادل نظرات الإعجاب والعرفي فهو التحرش بالفتيات دون تبادل النظرات ودون الحصول على إذن من الفتاة. وبات الآن المتحرشون مجبرون على اتخاذ تقنيات جديدة من أجل الإفلات من العقاب لأن القانون بات صارما، مثل إخفاء الهوية، وعدم الاقتراب من أية فتاة أو سيدة يمكنها التعرف على هوية المتحرش.
ألجمهورية:هل القانون يحمي الشاهد على الجريمة؟
أستاذ عامر عباس: بالرغم من وجود النص القانوني و التي تعد مكسبًا هامًّا ولكنها غير رادعة أو كافية، لكونها لا توفّر حماية للشّاهد، الأمر الذي جعل العديد من الشهود يتهرّبون من التضامن مع الضحيّة أو تأكيد الممارسات التعسّفية التي تؤدّي إلى الإقصاء الاجتماعي للضحايا. بينما يطال الفصل التعسّفي عن العمل من يتجرؤون على البوح بما شاهدوا، وخوفاً من إدانة مرتكب التحرّش بغير حقّ، ينعكس القانون أحيانًا على الضحايا، أمام غياب أدلّة ملموسة,
و عدم حماية الشاهد في القضية واشتراطه الدليل المادّي الذي يصعّب على الضحية الحصول عليه كون الجاني بارعا في محو الدّليل.
الجمهورية: نحن نعلم أن أغلبية الضحايا يتكتمن على الجريمة كيف تفسر ذلك؟
أستاذ عامر عباس: هناك تكتم شديد في قضايا التحرش ,وليكن في علمكم أن نسبة قضايا التحرش تكاد تكون منعدمة في المحاكم.و الموجود منها يعالج بشكل سري، حيث تلجأ معظم النساء المتحرش بهن إلى التكتم و التستر عن مثل هذه التصرفات الخادشة بالحياء, رغم أن القانون الجزائري واضح وصارم بخصوص التحرشات الجنسية بالنساء بصفة عامة والنساء العاملات بصفة خاصة .هذا راجع إلى أن المرأة تعرف تمام المعرفة أنها إذا حررت محضراً لدى مصالح الأمن وتقدمت للمحكمة فستلطخ سمعتها وشرفها وستواجه مشاكل عديدة خاصة أن مجتمعنا الجزائري لا يرحم للأسف ويعتبرها مذنبة سواء كانت راضية أم لا. هذا من جهة و من جهة أخرى أن الكثير من النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل, يفضلن السكوت عن هذه الممارسات كون إثبات جرم التحرش أمام القاضي أمراً صعباً جدًا نظرًا إلى أن معظم هذه القضايا تفتقر إلى غياب الأدلة القانونية المؤكدة للواقعة. وهو ما سيحول مسار القضية في الكثير من الأحيان إلى محاولة تلفيق جرم التحرش في حق هذا الشخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.