"الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    خطوات عملاقة لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا    ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    شكرا لك كيليا.. تتويجك الجديد فخر للجزائر    مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون بخطوات متسارعة    اطمئنوا.. قطعنا أشواطا في تحقيق الأمن المائي    إجراءات استعجالية وإسكان فوري للمتضرّرين من حادثة وهران    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    التعاون الإعلامي من دون تشويه ومغالطات كفيل بتحقيق التقارب العربي    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    قفزة نوعية في قطاع التربية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القانون جد صارم خاصة إذا كان من الضحايا قصر»
الأستاذ مصطفى بوشاقور محامي لدى مجلس قضاء معسكر
نشر في الجمهورية يوم 19 - 12 - 2020

- ماهي المواد التي تجرم ظاهرة الحرقة و ما هي العقوبات ؟
^ من بين المواد التي وضعها المشرع الجزائري المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 والتي تنص على أنه « يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة تطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف يثدم يد المساعدة على متن السفينة أو على اليابسة من خلال إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو يزوده بالمؤونة ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر التراب الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية،.» وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود إلى جانب مواد أخرى
- هل القوانين التي سنّها المشرع الجزائري بخصوص عملية الحرقة كافية لدحض الظاهرة ؟
^ لقد وضع المشرع الجزائري جريمة الهجرة غير الشرعية في مصاف الجنح، وأفرد لها نوعين من العقوبات، عقوبة سالبة للحرية وأخرى عقوبات مالية المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه كما يلي: 1 -المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 – العقوبة السالبة للحرية: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات. - العقوبة المالية: غرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج 2 -المادة 44 من القانون رقم 08-11 - العقوبة السالبة للحرية: الحبس من ستة أشهر إلى سنتين . - العقوبة المالية: غرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج 3 -المادة 175 مكرر 1 من القانون رقم 09-01. - العقوبة السالبة للحرية: وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من شهرين إلى 6 أشهر - العقوبة المالية: قرن المشرع الجزائري العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مالية من 20000 إلى 60000 دج بالنسبة للعقاب على الشروع في جريمة الهجرة غير الشرعية، لم ينص المشرع عليه صراحة في المواد السالفة الذكر، وبالتالي لا يعاقب عليه تطبيقا للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 31/1من قانون العقوبات التي تنص على أن المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
- كيف يتعامل المشرع الجزائري مع من يقوم بنقل القصر على متن قوارب الموت ؟
^ أن الكثير من الأصول ومتولي الرعاية والإشراف والذين يفترض فيهم الحرص الكبير على تربية وتنشئة القصر نفسيا واجتماعيا للمساهمة الايجابية في بناء الوطن، يقصرون في أداء هذه الرسالة النبيلة بالإخلال بالتزاماتهم.
لذلك كان لزاما على المشرع الجنائي أن يتدخل، وذلك بإقرار نصوص عقابية تعيد الأمور إلى نصابها، بتجريم كل تقصير من طرف الآباء ومتولي الرعاية والإشراف ، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة الضعيفة.
و حرص المشرع الجنائي على إحاطة الطفل القاصر بحماية خاصة، إذ يعاقب المشرع الجزائري على صور متعددة لجرائم ترك وتعريض القصر للخطر، سواء كان ذلك في مكان خال من الناس أو في مكان معمور بالناس، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 314 الى319 من قانون العقوبات.
تعتبر جريمة ترك وتعريض القصر للخطر من جرائم السلوك الممتد .
لقد أورد المشرع الجزائري تسميتين للطفل المجني عليه في الجريمة فتارة يعبر عنه بلفظ طفل كما في نص المادة 723 من قانون العقوبات،
وتنص المادة «348» من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون».
وسارت المادة «349» على ذات النهج، فنصت على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، لكل من عرض للخطر، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، حدثاً لم يتم ال15 سنة من عمره،
- بصفنك مختص في القوانين ماذا ينقص لمعالجة هذه الظاهرة ؟
^ القانون جد صارم مع من يقدمون على هذا الجرم وخاصة اولئك الذين يعرضون حياة القصر للخطر أما القاصر فهو محمي من طرف القانون وبالنسبة للظاهرة ككل فانها عرفت تطورا كبيرا تزامنا مع الانتشار الواسع لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي حيث هنا أطراف خفية تقوم بتحريض الشباب على الإقدام على الهجرة بطرق غير شرعية وغير آمنة وعليه فان المشرع لم يقصر في نص القوانين لحماية والحد من انتشار الظاهرة ولكن يجب العمل على الجانب النفساني الاجتماعي من اجل دراسة الظاهرة دراسة معمقة و بحث الأسباب و سبل لمحاربتها و على هذا الأساس يتم وضع تشريعات مستقبلية تصب في الإطار الذي يضعه المختصين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.