المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القانون جد صارم خاصة إذا كان من الضحايا قصر»
الأستاذ مصطفى بوشاقور محامي لدى مجلس قضاء معسكر
نشر في الجمهورية يوم 19 - 12 - 2020

- ماهي المواد التي تجرم ظاهرة الحرقة و ما هي العقوبات ؟
^ من بين المواد التي وضعها المشرع الجزائري المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 والتي تنص على أنه « يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة تطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف يثدم يد المساعدة على متن السفينة أو على اليابسة من خلال إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو يزوده بالمؤونة ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر التراب الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية،.» وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود إلى جانب مواد أخرى
- هل القوانين التي سنّها المشرع الجزائري بخصوص عملية الحرقة كافية لدحض الظاهرة ؟
^ لقد وضع المشرع الجزائري جريمة الهجرة غير الشرعية في مصاف الجنح، وأفرد لها نوعين من العقوبات، عقوبة سالبة للحرية وأخرى عقوبات مالية المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه كما يلي: 1 -المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 – العقوبة السالبة للحرية: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات. - العقوبة المالية: غرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج 2 -المادة 44 من القانون رقم 08-11 - العقوبة السالبة للحرية: الحبس من ستة أشهر إلى سنتين . - العقوبة المالية: غرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج 3 -المادة 175 مكرر 1 من القانون رقم 09-01. - العقوبة السالبة للحرية: وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من شهرين إلى 6 أشهر - العقوبة المالية: قرن المشرع الجزائري العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مالية من 20000 إلى 60000 دج بالنسبة للعقاب على الشروع في جريمة الهجرة غير الشرعية، لم ينص المشرع عليه صراحة في المواد السالفة الذكر، وبالتالي لا يعاقب عليه تطبيقا للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 31/1من قانون العقوبات التي تنص على أن المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
- كيف يتعامل المشرع الجزائري مع من يقوم بنقل القصر على متن قوارب الموت ؟
^ أن الكثير من الأصول ومتولي الرعاية والإشراف والذين يفترض فيهم الحرص الكبير على تربية وتنشئة القصر نفسيا واجتماعيا للمساهمة الايجابية في بناء الوطن، يقصرون في أداء هذه الرسالة النبيلة بالإخلال بالتزاماتهم.
لذلك كان لزاما على المشرع الجنائي أن يتدخل، وذلك بإقرار نصوص عقابية تعيد الأمور إلى نصابها، بتجريم كل تقصير من طرف الآباء ومتولي الرعاية والإشراف ، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة الضعيفة.
و حرص المشرع الجنائي على إحاطة الطفل القاصر بحماية خاصة، إذ يعاقب المشرع الجزائري على صور متعددة لجرائم ترك وتعريض القصر للخطر، سواء كان ذلك في مكان خال من الناس أو في مكان معمور بالناس، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 314 الى319 من قانون العقوبات.
تعتبر جريمة ترك وتعريض القصر للخطر من جرائم السلوك الممتد .
لقد أورد المشرع الجزائري تسميتين للطفل المجني عليه في الجريمة فتارة يعبر عنه بلفظ طفل كما في نص المادة 723 من قانون العقوبات،
وتنص المادة «348» من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون».
وسارت المادة «349» على ذات النهج، فنصت على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، لكل من عرض للخطر، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، حدثاً لم يتم ال15 سنة من عمره،
- بصفنك مختص في القوانين ماذا ينقص لمعالجة هذه الظاهرة ؟
^ القانون جد صارم مع من يقدمون على هذا الجرم وخاصة اولئك الذين يعرضون حياة القصر للخطر أما القاصر فهو محمي من طرف القانون وبالنسبة للظاهرة ككل فانها عرفت تطورا كبيرا تزامنا مع الانتشار الواسع لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي حيث هنا أطراف خفية تقوم بتحريض الشباب على الإقدام على الهجرة بطرق غير شرعية وغير آمنة وعليه فان المشرع لم يقصر في نص القوانين لحماية والحد من انتشار الظاهرة ولكن يجب العمل على الجانب النفساني الاجتماعي من اجل دراسة الظاهرة دراسة معمقة و بحث الأسباب و سبل لمحاربتها و على هذا الأساس يتم وضع تشريعات مستقبلية تصب في الإطار الذي يضعه المختصين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.