علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القانون جد صارم خاصة إذا كان من الضحايا قصر»
الأستاذ مصطفى بوشاقور محامي لدى مجلس قضاء معسكر
نشر في الجمهورية يوم 19 - 12 - 2020

- ماهي المواد التي تجرم ظاهرة الحرقة و ما هي العقوبات ؟
^ من بين المواد التي وضعها المشرع الجزائري المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 والتي تنص على أنه « يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة تطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف يثدم يد المساعدة على متن السفينة أو على اليابسة من خلال إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو يزوده بالمؤونة ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر التراب الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية،.» وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود إلى جانب مواد أخرى
- هل القوانين التي سنّها المشرع الجزائري بخصوص عملية الحرقة كافية لدحض الظاهرة ؟
^ لقد وضع المشرع الجزائري جريمة الهجرة غير الشرعية في مصاف الجنح، وأفرد لها نوعين من العقوبات، عقوبة سالبة للحرية وأخرى عقوبات مالية المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه كما يلي: 1 -المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 – العقوبة السالبة للحرية: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات. - العقوبة المالية: غرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج 2 -المادة 44 من القانون رقم 08-11 - العقوبة السالبة للحرية: الحبس من ستة أشهر إلى سنتين . - العقوبة المالية: غرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج 3 -المادة 175 مكرر 1 من القانون رقم 09-01. - العقوبة السالبة للحرية: وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من شهرين إلى 6 أشهر - العقوبة المالية: قرن المشرع الجزائري العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مالية من 20000 إلى 60000 دج بالنسبة للعقاب على الشروع في جريمة الهجرة غير الشرعية، لم ينص المشرع عليه صراحة في المواد السالفة الذكر، وبالتالي لا يعاقب عليه تطبيقا للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 31/1من قانون العقوبات التي تنص على أن المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
- كيف يتعامل المشرع الجزائري مع من يقوم بنقل القصر على متن قوارب الموت ؟
^ أن الكثير من الأصول ومتولي الرعاية والإشراف والذين يفترض فيهم الحرص الكبير على تربية وتنشئة القصر نفسيا واجتماعيا للمساهمة الايجابية في بناء الوطن، يقصرون في أداء هذه الرسالة النبيلة بالإخلال بالتزاماتهم.
لذلك كان لزاما على المشرع الجنائي أن يتدخل، وذلك بإقرار نصوص عقابية تعيد الأمور إلى نصابها، بتجريم كل تقصير من طرف الآباء ومتولي الرعاية والإشراف ، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة الضعيفة.
و حرص المشرع الجنائي على إحاطة الطفل القاصر بحماية خاصة، إذ يعاقب المشرع الجزائري على صور متعددة لجرائم ترك وتعريض القصر للخطر، سواء كان ذلك في مكان خال من الناس أو في مكان معمور بالناس، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 314 الى319 من قانون العقوبات.
تعتبر جريمة ترك وتعريض القصر للخطر من جرائم السلوك الممتد .
لقد أورد المشرع الجزائري تسميتين للطفل المجني عليه في الجريمة فتارة يعبر عنه بلفظ طفل كما في نص المادة 723 من قانون العقوبات،
وتنص المادة «348» من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون».
وسارت المادة «349» على ذات النهج، فنصت على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، لكل من عرض للخطر، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، حدثاً لم يتم ال15 سنة من عمره،
- بصفنك مختص في القوانين ماذا ينقص لمعالجة هذه الظاهرة ؟
^ القانون جد صارم مع من يقدمون على هذا الجرم وخاصة اولئك الذين يعرضون حياة القصر للخطر أما القاصر فهو محمي من طرف القانون وبالنسبة للظاهرة ككل فانها عرفت تطورا كبيرا تزامنا مع الانتشار الواسع لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي حيث هنا أطراف خفية تقوم بتحريض الشباب على الإقدام على الهجرة بطرق غير شرعية وغير آمنة وعليه فان المشرع لم يقصر في نص القوانين لحماية والحد من انتشار الظاهرة ولكن يجب العمل على الجانب النفساني الاجتماعي من اجل دراسة الظاهرة دراسة معمقة و بحث الأسباب و سبل لمحاربتها و على هذا الأساس يتم وضع تشريعات مستقبلية تصب في الإطار الذي يضعه المختصين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.