الجزائر تدين وتستنكر العدوان السافر على إيران    السيد مولى يجري بجنيف محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث العدوان الصهيوني على إيران    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : مرتبة خامسة للجزائري محمد ياسر تريكي في الوثب الثلاثي بأوسلو    العاب القوى/ذوي الهمم: الجزائري اسكندر جميل عثماني يفوز بسباق 100م (ت13) لملتقى أوسلو للدور الماسي    فرقة "الصنعة" للموسيقى الأندلسية تطفئ شمعتها الأولى بتكريم عميد أساتذة هذا الفن, محمد خزناجي    رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للإذاعات المحلية وتطويرها    وزارة الصحة تنظم يوما تقييميا في إطار البرنامج الوطني لاستئصال شلل الأطفال    بكالوريا 2025: مخطط خاص لتأمين مجريات الامتحان    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    الشيخ القاسمي يدعو إلى نشر خطاب ديني جامع لتعزيز الوحدة الوطنية    العدوان الصهيوني على إيران: موجة غضب وتوعد بالرد "القوي" و "الصارم"    إطلاق مشاريع بحثية جزائرية معتمدة من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار الاثنين المقبل    تحيين أزيد من نصف مليون بطاقة "الشفاء" على مستوى الصيدليات المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي    الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجّاج الجزائر يشرعون في العودة    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القانون جد صارم خاصة إذا كان من الضحايا قصر»
الأستاذ مصطفى بوشاقور محامي لدى مجلس قضاء معسكر
نشر في الجمهورية يوم 19 - 12 - 2020

- ماهي المواد التي تجرم ظاهرة الحرقة و ما هي العقوبات ؟
^ من بين المواد التي وضعها المشرع الجزائري المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 والتي تنص على أنه « يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة تطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف يثدم يد المساعدة على متن السفينة أو على اليابسة من خلال إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو يزوده بالمؤونة ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر التراب الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية،.» وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود إلى جانب مواد أخرى
- هل القوانين التي سنّها المشرع الجزائري بخصوص عملية الحرقة كافية لدحض الظاهرة ؟
^ لقد وضع المشرع الجزائري جريمة الهجرة غير الشرعية في مصاف الجنح، وأفرد لها نوعين من العقوبات، عقوبة سالبة للحرية وأخرى عقوبات مالية المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه كما يلي: 1 -المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 – العقوبة السالبة للحرية: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات. - العقوبة المالية: غرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج 2 -المادة 44 من القانون رقم 08-11 - العقوبة السالبة للحرية: الحبس من ستة أشهر إلى سنتين . - العقوبة المالية: غرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج 3 -المادة 175 مكرر 1 من القانون رقم 09-01. - العقوبة السالبة للحرية: وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من شهرين إلى 6 أشهر - العقوبة المالية: قرن المشرع الجزائري العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مالية من 20000 إلى 60000 دج بالنسبة للعقاب على الشروع في جريمة الهجرة غير الشرعية، لم ينص المشرع عليه صراحة في المواد السالفة الذكر، وبالتالي لا يعاقب عليه تطبيقا للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 31/1من قانون العقوبات التي تنص على أن المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
- كيف يتعامل المشرع الجزائري مع من يقوم بنقل القصر على متن قوارب الموت ؟
^ أن الكثير من الأصول ومتولي الرعاية والإشراف والذين يفترض فيهم الحرص الكبير على تربية وتنشئة القصر نفسيا واجتماعيا للمساهمة الايجابية في بناء الوطن، يقصرون في أداء هذه الرسالة النبيلة بالإخلال بالتزاماتهم.
لذلك كان لزاما على المشرع الجنائي أن يتدخل، وذلك بإقرار نصوص عقابية تعيد الأمور إلى نصابها، بتجريم كل تقصير من طرف الآباء ومتولي الرعاية والإشراف ، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة الضعيفة.
و حرص المشرع الجنائي على إحاطة الطفل القاصر بحماية خاصة، إذ يعاقب المشرع الجزائري على صور متعددة لجرائم ترك وتعريض القصر للخطر، سواء كان ذلك في مكان خال من الناس أو في مكان معمور بالناس، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 314 الى319 من قانون العقوبات.
تعتبر جريمة ترك وتعريض القصر للخطر من جرائم السلوك الممتد .
لقد أورد المشرع الجزائري تسميتين للطفل المجني عليه في الجريمة فتارة يعبر عنه بلفظ طفل كما في نص المادة 723 من قانون العقوبات،
وتنص المادة «348» من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون».
وسارت المادة «349» على ذات النهج، فنصت على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، لكل من عرض للخطر، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، حدثاً لم يتم ال15 سنة من عمره،
- بصفنك مختص في القوانين ماذا ينقص لمعالجة هذه الظاهرة ؟
^ القانون جد صارم مع من يقدمون على هذا الجرم وخاصة اولئك الذين يعرضون حياة القصر للخطر أما القاصر فهو محمي من طرف القانون وبالنسبة للظاهرة ككل فانها عرفت تطورا كبيرا تزامنا مع الانتشار الواسع لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي حيث هنا أطراف خفية تقوم بتحريض الشباب على الإقدام على الهجرة بطرق غير شرعية وغير آمنة وعليه فان المشرع لم يقصر في نص القوانين لحماية والحد من انتشار الظاهرة ولكن يجب العمل على الجانب النفساني الاجتماعي من اجل دراسة الظاهرة دراسة معمقة و بحث الأسباب و سبل لمحاربتها و على هذا الأساس يتم وضع تشريعات مستقبلية تصب في الإطار الذي يضعه المختصين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.