وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يتحدى الموت فلن
حقوقيون يطالبون بمقاربة قانونية مغايرة
نشر في الجمهورية يوم 29 - 09 - 2018


حكيمة.ق
من المؤكد أن من تحدى الأخطار و جابه أمواج البحار على متن قارب خال من أي مقومات أمان و هو يعرف أن نسبة النجاة ضئيلة و مع ذلك يقبل المغامرة سيكون آخر اهتماماته أن يتم القبض عليه و إحالته على العدالة و سجنه أو الحكم عليه بغرامة مالية لذلك لا بد من إيجاد طرق أخرى أكثر فاعلية للحد من الظاهرة المأساوية المسماة بالحرقة حسب الكثير من الحقوقيين من الذين استجوبناهم عن الظاهرة من الناحية القانونية .
و بسبب اتساع هذه الظاهرة و انتشارها فإن محاكم وهران لا تخلو من قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية التي أصبحت حاليا تمس كل الفئات العمرية من مراهقين و بالغين و نساء و رجال حيث لم يعد يردع قانون العقوبات المهاجرين غير الشرعيين، ولا الذين هم حاليا يستعدون لقطع البحار عبر قوارب الموت بحثا عن حياة الرفاهية في الضفة الأخرى ، و إن كان المشرع الجزائري قد أدرج في القانون عقوبة الحبس لكل من حاول مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ، إلا أن ذلك لم يثن للأسف من عزيمة الشباب الجزائري عن المخاطرة بحياتهم .
أضحى لا يعير المغامرون بحياتهم في قوارب الموت اهتماما لما ينص عليه قانون العقوبات المعدل في 2012، فلا السجن ولا الغرامة المالية تساوي شيئا أمام أكبر عقوبة يعاقبون بها أنفسهم ، بقبول خطر ركوب قوارب بلا أمان يقطعون بها مئات الكيلومترات في عرض البحر، وهم يدركون أن نسبة النجاة وبلوغ مقصدهم أحيانا غير ناجحة . و هذا إن المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة، أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة سارية المفعول. وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود . وحتى إن لم يظهر تشديد في العقوبة على الحراڤة، فإن الأمر لم ينسحب على «المهربين»، فقد أغلظ المشرع الجزائري لدى فرض العقوبة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 203 مكرر 30 من قانون العقوبات: «يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار».
فيما تضمنت أيضا المادة 303 مكرر 31 عقوبات غليظة على «فعل التهريب»، ومع ذلك تزداد ظاهرة «الحرڤة» تفاقما وتسجيل خسائر بشرية، فقد ورد في نصها ‘ يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات و بغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار، كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين، مع توافر أحد الظروف الآتية: إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر، تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له، ومعاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة' .
و قد أفاد مصدر قضائي أن العقوبات بالنسبة للأشخاص الذين حاولوا الهجرة للمرة الأولى فإن الحكم يكون موقوف النفاذ أو مقابل غرامة مالية ما بين 20 ألف إلى 60 ألف دج أما بالنسبة للذين يكررون الهجرة فإنه يتم إصدار عقوبات ضدهم نافذة و القاضية من شهرين الى 6 أشهر حبسا نافذا .
أما عن الأشخاص الذين يخاطرون بحياة القصر فإنهم يتابعون بجنحتي الهجرة غير الشرعية و تعريض حياة قاصر للخطر و تدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص و الأعضاء و يتابعون بجناية أو جنحة الاتجار بالأعضاء أو الأشخاص و هذا ما جاء في المادة 303 مكرر 4 الصادر في الجريدة الرسمية 01/09 الذي ينص على أنه يعد الاتجار بالأشخاص ، تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه ، أو الاختطاف أو الخداع أو الإساءة باستعمال سلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص بقصد الاستغلال . و يسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة و غرامة مالية من 50 إلى 100 مليون سنتيم كل شخص عرض قاصرا إلى الخطر بكل أشكاله و هذا حسب المادة 314 من قانون العقوبات الذي ينص على أن كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير في ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى 3 سنوات. فإذا نشأ عن الترك التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما فيكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات .و إذا تسبب الترك أو تعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.