التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستور ، عين ساهرة على قانونية النصوص
توسيع العضوية ، أداء اليمين و التمتع بالحصانة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

لقد ظهر المجلس الدستور مع دستور 63 و رغم أن الدستور المذكور الذي واجهته معوِّقات لم يستمر العمل به فإن المجلس الدستوري و الذي لم يظهر في دستور 76 عاد في 89 لضمان الرقابة على القوانين ، و كانت تركيبته البشرية قد لقت العديد من الانتقادات باعتباره يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من القضائي ، كما أن ثلاثة أرباعه يعينهم رئيس الجمهورية بما في ذلك الرئيس و نائبه .
و جاء المشروع التمهيدي ليلبي رغبة المنتقدين بأن صار عدد أعضائه 12 عضوا : أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعيّنهم رئيس الجمهورية و ينتخب كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و مجلس الدولة و المحكمة العليا اثنين من أعضائه و أولئك يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية و هذا أمر جديد يتوخى من خلاله وضع هذه الهيئة العليا أمام المسؤولية في السمو بمصير الشعب .
و عهدة الرئيس و نائبه تدوم ثماني سنوات و لا تجدد في حين يجدد نصفه كل أربع سنوات ، كما وضع القانون شروطا جديدة لعضوية المجلس تتمثل في بلوغ الأربعين و خبرة 15 سنة على الأقل في التعليم العالي ( العلوم القانونية ، القضاء ، محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، أو وظيفة عليا في الدولة ) كما منحهم المشروع الحصانة القضائية في المسائل الجزائية .
و الجديد أيضا أنّ المشروع الجديد ألغى حالة التنافي بمعنى أن أعضاء المجلس اليوم لا يحق لهم الجمع بين العضوية في هذه الهيئة الدستورية و وظيفة أخرى .
امتيازات و مسؤوليات
.لماذا يتم تعيين نائب لرئيس المجلس الدستوري ؟
إداريا ، المجلس يعمل بهذا الأمر لكن الدستور الجديد جاء ليؤكد المنصب رسميا اليوم ينوب واحد من أعضاء عن رئيس المجلس لاستخلافه في بعض الحالات تسهيلا لعمل الهيئة الدستورية .
و عن الحصانة فقد جاءت امتيازا جديدا و ضمانا لحماية الأعضاء فقد يتعرّض للمضايقات و الاستهداف من قبل جهات ما خلال أداء المهام..
و بشأن إخطار المجلس فقد كانت مقتصرة على الرئيس و رئيسي الغرفتين التشريعيتين و اليوم توسّع الاخطار و هي خطوة تسجّل للدولة الجزائرية و في المشروع صار ممكنا للوزير الأول هذا الأمر و كذلك 50 نائبا و 30 عضوا في مجلس الأمة .
و تمتع الوزير الأول بهذا الامتياز يرى فيه المشرِّع ضرورة لأن نصوص مشاريع القوانين التي يذهب إلى البرلمان هي من اختصاص الحكومة ،
أمّا بالنسبة للنوّاب فالمعارضة كانت طالبت بذلك و صار إخطار من 50 نائبا ورقة أخرى في يد المعارضة و هذا توسيع للمشاركة السياسية في البلاد و تقوية دور الأحزاب في في الأداء و صناعة القرار .
ما معنى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية ؟
تمنح لأحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية قد تكون محكمة أو إحالة من مجلس الدولة أو المحكمة العليا في مجال الحقوق و الحريات و ليس المدّعى من يرفع الدعوى و لكن بواسطة ( المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري )
و أصبح المجلس الدستوري في المشروع الجديد يراقب دستورية الحقوق و الواجبات و هذه سلطة جديدة تعزز دوره كضامن لهذه الحقوق و الواجبات،
و الدستور كما هو معروف ينظم السلطات و يفصل بينها و يوفر الضمان لكي تشتغل هذه السلطات في إطار قانوني و تسهر على تطبيق و احترام قوانين الجمهورية .
و من المهام الموكلة للمجلس الدستوري السهر على دستورية القوانين و بالتالي يكون الضامن للسير الحسن لتطبيق النصوص كي تبقى القوانين في صلب الدستور و متناغمة مع أحكامه و لا تتعارض مع قوانين أخرى أو أوامر أو أحكام انتقالية . و بالتالي يضمن الرقابة القضائية أيضا بالنظر إلى تشكيلته البشرية التي يغلب عليها أعضاء قادمين من سلك العدالة المخولين و المؤهلين بتأكيد التطابق في النصوص من عدمه .
في حين أنّ الرقابة السياسية تمارسها جهة سياسية من حيث التشكيل و دورها الرقابة الوقائية أي قبل صدور القانون .
الرقابة القضائية التي تحدد القوانين الواجب تطبيقها ، التي تعتمد دعوى الأصلية أي تحريك دعوى لدى المحكمة المختصة و يحددها الدستور من أجل الالغاء بحكم غير قابل للطعن و تأتي رقابة عن طريق الدفع و لا تقتضى دعوى بشأن النص المشكوك فيه و لكن التخلص من تطبيقه على شخص معيّن في دعوى مدنية أو جزائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.