قطاع التضامن الوطني : منح 2200 رخصة لفتح مطاعم الرحمة    الهلال الأحمر الجزائري: توزيع أكثر من 200 ألف طرد غذائي وفتح أكثر من 400 مطعم للإفطار الصائمين    التحالف الوطني الجمهوري ينظم لقاء مع مناضلي الحزب    الدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.. بن مبارك يشيد بالحضور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية    تضطلع بها المساجد والمدارس القرآنية والزوايا.. بلمهدي يبرز جهود ترقية صوت الكلمة الوسطية    مصطفى حيداوي :الشباب الجزائري أثبت قدرته على تمثيل بلاده بكفاءة    عبر القنوات الدبلوماسية..الجزائر تلغي الإتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات    "بقصصه المخضرمة التي جمعت بين روحَي الماضي والحاضر، يطرح الكاتب قضايا مختلفة الشّكل والتّشكّل باختلاف حلقات الزّمن".    عجال يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    برلمانيان في اجتماع حول الذكاء الاصطناعي    غالي: تحديات متزايدة.. وغياب دور حاسم للمجتمع الدولي    مواجهات حاسمة في سباق البقاء    أمينة عامّة جديدة لاتحاد النساء    ملتقى دولي حول ثقافة المقاومة    الجزائر مستعدة لبناء محيط يقوم على الثقة و احترام الالتزامات    استلام 134 حافلة بميناء الجزائر    "اليقظة الاستراتيجية" في فضاء الإعلام "لم يعد خيارا أو بديل "    مبادرات الجزائر تعزز ثقافة الحوار بين الثقافات والأجيال    وزار ة الفلاحة تنظم حملة تشجير كبرى لغرس خمسة ملايين شجرة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 117 كلغ من الكيف المعالج    المغرب نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات نحو أوروبا    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج4    دورة تكوينية لغوية للإعلاميين    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    هذا جديد إجراءات الحج    مشاريع متعدّدة لدراسة وإنجاز وصيانة الطرق    التزام تام للجزائر بدفع العمل العربي المشترك    استعراض آفاق التعاون الطاقوي بين الجزائر ونيجيريا    إعادة النظر في التنظيم الإداري بالعاصمة    استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى التكوين    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الوفرة والتنوّع مضمونان بكميات كبيرة في رمضان    31 سرقة تطول قنوات الغاز النحاسية في 2025    انتهاك صارخ للقانون الدولي من نظام المخزن    فتح معبر رفح دون مساعدات لا يغير من الواقع    مستعدة لخوض أي اختبار للمشاركة في أولمبياد 2028    إدارة " الحمراوة" تقيل المدرب غاريدو    المخزن يستغل الكوارث الطبيعية لتهجير المواطنين    الجزائر أمام رهان التأهل إلى نهائيات "الكان"    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    بعقد لثلاثة مواسم ونصف..اتحاد العاصمة يضم الدولي أشرف عبادة    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    سايحي: التكفل بمرضى الأمراض المستعصية داخل الوطن والتحويل إلى الخارج يبقى استثنائيا    الديوان الوطني للحج والعمرة يحدد 19 فبراير آخر أجل لاستكمال إجراءات الحج لموسم 1447ه/2026م    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    المجازر تتجدّد في غزّة    مُنعرج حاسم لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل    نحو ثقافة واقعية للتعايش بعيدا عن الاحتراب    ضبط وتوحيد المصطلحات محور يوم دراسي    الشروع في طبع مجموعة من الكتب بالإنجليزية    مليانة تستعيد إشعاعها الثقافي    تعزيزا للانفتاح الأكاديمي ودعما للنشر العلمي ذي البعد الدولي..الشروع في طبع مجموعة من الكتب الجامعية باللغة الإنجليزية    فارس غلام يُمتع بمعزوفات على القانون    استعادة لروح المدينة وتراثها    نحو بناء منظومة أخلاقية تتناسب مع تراثنا الديني والثقافي    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستور ، عين ساهرة على قانونية النصوص
توسيع العضوية ، أداء اليمين و التمتع بالحصانة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

لقد ظهر المجلس الدستور مع دستور 63 و رغم أن الدستور المذكور الذي واجهته معوِّقات لم يستمر العمل به فإن المجلس الدستوري و الذي لم يظهر في دستور 76 عاد في 89 لضمان الرقابة على القوانين ، و كانت تركيبته البشرية قد لقت العديد من الانتقادات باعتباره يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من القضائي ، كما أن ثلاثة أرباعه يعينهم رئيس الجمهورية بما في ذلك الرئيس و نائبه .
و جاء المشروع التمهيدي ليلبي رغبة المنتقدين بأن صار عدد أعضائه 12 عضوا : أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعيّنهم رئيس الجمهورية و ينتخب كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و مجلس الدولة و المحكمة العليا اثنين من أعضائه و أولئك يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية و هذا أمر جديد يتوخى من خلاله وضع هذه الهيئة العليا أمام المسؤولية في السمو بمصير الشعب .
و عهدة الرئيس و نائبه تدوم ثماني سنوات و لا تجدد في حين يجدد نصفه كل أربع سنوات ، كما وضع القانون شروطا جديدة لعضوية المجلس تتمثل في بلوغ الأربعين و خبرة 15 سنة على الأقل في التعليم العالي ( العلوم القانونية ، القضاء ، محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، أو وظيفة عليا في الدولة ) كما منحهم المشروع الحصانة القضائية في المسائل الجزائية .
و الجديد أيضا أنّ المشروع الجديد ألغى حالة التنافي بمعنى أن أعضاء المجلس اليوم لا يحق لهم الجمع بين العضوية في هذه الهيئة الدستورية و وظيفة أخرى .
امتيازات و مسؤوليات
.لماذا يتم تعيين نائب لرئيس المجلس الدستوري ؟
إداريا ، المجلس يعمل بهذا الأمر لكن الدستور الجديد جاء ليؤكد المنصب رسميا اليوم ينوب واحد من أعضاء عن رئيس المجلس لاستخلافه في بعض الحالات تسهيلا لعمل الهيئة الدستورية .
و عن الحصانة فقد جاءت امتيازا جديدا و ضمانا لحماية الأعضاء فقد يتعرّض للمضايقات و الاستهداف من قبل جهات ما خلال أداء المهام..
و بشأن إخطار المجلس فقد كانت مقتصرة على الرئيس و رئيسي الغرفتين التشريعيتين و اليوم توسّع الاخطار و هي خطوة تسجّل للدولة الجزائرية و في المشروع صار ممكنا للوزير الأول هذا الأمر و كذلك 50 نائبا و 30 عضوا في مجلس الأمة .
و تمتع الوزير الأول بهذا الامتياز يرى فيه المشرِّع ضرورة لأن نصوص مشاريع القوانين التي يذهب إلى البرلمان هي من اختصاص الحكومة ،
أمّا بالنسبة للنوّاب فالمعارضة كانت طالبت بذلك و صار إخطار من 50 نائبا ورقة أخرى في يد المعارضة و هذا توسيع للمشاركة السياسية في البلاد و تقوية دور الأحزاب في في الأداء و صناعة القرار .
ما معنى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية ؟
تمنح لأحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية قد تكون محكمة أو إحالة من مجلس الدولة أو المحكمة العليا في مجال الحقوق و الحريات و ليس المدّعى من يرفع الدعوى و لكن بواسطة ( المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري )
و أصبح المجلس الدستوري في المشروع الجديد يراقب دستورية الحقوق و الواجبات و هذه سلطة جديدة تعزز دوره كضامن لهذه الحقوق و الواجبات،
و الدستور كما هو معروف ينظم السلطات و يفصل بينها و يوفر الضمان لكي تشتغل هذه السلطات في إطار قانوني و تسهر على تطبيق و احترام قوانين الجمهورية .
و من المهام الموكلة للمجلس الدستوري السهر على دستورية القوانين و بالتالي يكون الضامن للسير الحسن لتطبيق النصوص كي تبقى القوانين في صلب الدستور و متناغمة مع أحكامه و لا تتعارض مع قوانين أخرى أو أوامر أو أحكام انتقالية . و بالتالي يضمن الرقابة القضائية أيضا بالنظر إلى تشكيلته البشرية التي يغلب عليها أعضاء قادمين من سلك العدالة المخولين و المؤهلين بتأكيد التطابق في النصوص من عدمه .
في حين أنّ الرقابة السياسية تمارسها جهة سياسية من حيث التشكيل و دورها الرقابة الوقائية أي قبل صدور القانون .
الرقابة القضائية التي تحدد القوانين الواجب تطبيقها ، التي تعتمد دعوى الأصلية أي تحريك دعوى لدى المحكمة المختصة و يحددها الدستور من أجل الالغاء بحكم غير قابل للطعن و تأتي رقابة عن طريق الدفع و لا تقتضى دعوى بشأن النص المشكوك فيه و لكن التخلص من تطبيقه على شخص معيّن في دعوى مدنية أو جزائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.