الجيش يُحبط محاولة إدخال 10 قناطير من الكيف    شنقريحة يدعو إلى رفع الوعي    الرئيس تبّون يؤدّي صلاة العيد بجامع الجزائر    اهتمام متزايد للمتعاملين بالاستثمار في موانئ النزهة    ترقب مشاركة أزيد من 150 عارضًا    صواريخ طهران تُزلزل حصون بني صهيون    عوشيش بقميص الخضر    صِدامات قوية في ربع النهائي    كريكو تشرف على اختتام المبادرة النموذجية    مجلس الأمة : تنصيب اللجنة البرلمانية الخاصة بالمصادقة على مسودة تعديل الدستور    سعيدة.. ترقب استلام مركز جواري لتخزين الحبوب نهاية أفريل    الرئيس اللبناني : استهداف الكيان الصهيوني للبني التحتية والمنشآت تصعيد خطير وانتهاك لسيادتنا    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    بعد ضمان التأهل في كأس الكونفدرالية..شباب بلوزداد يستعد لمواجهة مولودية الجزائر بمعنويات مرتفعة    حرس الثورة الايراني : " سنرد إذا نفّذ ترامب تهديده بالاعتداء على محطات الطاقة"    "رایتس ووتش": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان ومن يسلّحها متواطئ    الجزائر العاصمة:معرض الديناصورات المتحركة يعود من جديد    الجزائر والنيجر تعززان شراكتهما الاستراتيجية... آفاق واعدة للتكامل والتنمية المشتركة    فتح المنصة الرقمية لإيداع البرامج التقديرية للمستوردين إلى غاية 30 أفريل 2026    تقلبات جوية عبر عدة ولايات: أمطار رعدية ورياح قوية وزوابع رملية    نهضة منجمية تقود الجزائر نحو تنويع اقتصادي استراتيجي    النعامة تحتضن ملتقى وطنيًا حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"... قراءة فكرية في عمق الإبداع المسرحي    إسقاط النظام أو حماية المضيق..؟!    شاهد آخر على بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسي    خنشلة : توقيف شخصين تورطا في قضية سرقة    يتلقى تهاني مسعد بولس بعيد الفطر المبارك    المجاهد السبتي بودوح في ذمة الله    وزير الأشغال العمومية، جلاوي، يترأس اجتماعا تنسيقيا    أعوان الرقابة يتابعون مدى التزام التجار بنظام المداومة    معالجة آلية ل 140 ألف طلب جديد عبر منصة «منحة"    في إطار إحياء شهر التراث..ملتقى وطني حول رقمنة التراث والابتكار الثقافي    دوام النعمة على الجزائر المحروسة المسقية بدماء الشهداء    عفو رئاسي عن 5600 محبوس وغير محبوس    التزامات الرئيس تبون بدعم دول الجوار تتجسد في الميدان    عودة حذرة لبن ناصر استعدادا لكأس العالم    وكيل حاج موسى يحدد مستقبل اللاعب خارج هولندا    أزمة نقل حادة في انتظار حلول جادة    طريق نحو عين طاية وثلاث محطات قطار جديدة    دخول الحرب مرحلة محفوفة بالمخاطر    ارتياح كبير لوفرة السيولة المالية عشية العيد    انتقادات جديدة لبدر الدين بوعناني في ألمانيا    موعد لتمتين العلاقات العائلية    كثرة الإنتاج التلفزيوني إيجابية لكنها لا تعني الجودة    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    إسدال الستار على "رمضانيات"    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستور ، عين ساهرة على قانونية النصوص
توسيع العضوية ، أداء اليمين و التمتع بالحصانة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

لقد ظهر المجلس الدستور مع دستور 63 و رغم أن الدستور المذكور الذي واجهته معوِّقات لم يستمر العمل به فإن المجلس الدستوري و الذي لم يظهر في دستور 76 عاد في 89 لضمان الرقابة على القوانين ، و كانت تركيبته البشرية قد لقت العديد من الانتقادات باعتباره يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من القضائي ، كما أن ثلاثة أرباعه يعينهم رئيس الجمهورية بما في ذلك الرئيس و نائبه .
و جاء المشروع التمهيدي ليلبي رغبة المنتقدين بأن صار عدد أعضائه 12 عضوا : أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعيّنهم رئيس الجمهورية و ينتخب كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و مجلس الدولة و المحكمة العليا اثنين من أعضائه و أولئك يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية و هذا أمر جديد يتوخى من خلاله وضع هذه الهيئة العليا أمام المسؤولية في السمو بمصير الشعب .
و عهدة الرئيس و نائبه تدوم ثماني سنوات و لا تجدد في حين يجدد نصفه كل أربع سنوات ، كما وضع القانون شروطا جديدة لعضوية المجلس تتمثل في بلوغ الأربعين و خبرة 15 سنة على الأقل في التعليم العالي ( العلوم القانونية ، القضاء ، محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، أو وظيفة عليا في الدولة ) كما منحهم المشروع الحصانة القضائية في المسائل الجزائية .
و الجديد أيضا أنّ المشروع الجديد ألغى حالة التنافي بمعنى أن أعضاء المجلس اليوم لا يحق لهم الجمع بين العضوية في هذه الهيئة الدستورية و وظيفة أخرى .
امتيازات و مسؤوليات
.لماذا يتم تعيين نائب لرئيس المجلس الدستوري ؟
إداريا ، المجلس يعمل بهذا الأمر لكن الدستور الجديد جاء ليؤكد المنصب رسميا اليوم ينوب واحد من أعضاء عن رئيس المجلس لاستخلافه في بعض الحالات تسهيلا لعمل الهيئة الدستورية .
و عن الحصانة فقد جاءت امتيازا جديدا و ضمانا لحماية الأعضاء فقد يتعرّض للمضايقات و الاستهداف من قبل جهات ما خلال أداء المهام..
و بشأن إخطار المجلس فقد كانت مقتصرة على الرئيس و رئيسي الغرفتين التشريعيتين و اليوم توسّع الاخطار و هي خطوة تسجّل للدولة الجزائرية و في المشروع صار ممكنا للوزير الأول هذا الأمر و كذلك 50 نائبا و 30 عضوا في مجلس الأمة .
و تمتع الوزير الأول بهذا الامتياز يرى فيه المشرِّع ضرورة لأن نصوص مشاريع القوانين التي يذهب إلى البرلمان هي من اختصاص الحكومة ،
أمّا بالنسبة للنوّاب فالمعارضة كانت طالبت بذلك و صار إخطار من 50 نائبا ورقة أخرى في يد المعارضة و هذا توسيع للمشاركة السياسية في البلاد و تقوية دور الأحزاب في في الأداء و صناعة القرار .
ما معنى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية ؟
تمنح لأحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية قد تكون محكمة أو إحالة من مجلس الدولة أو المحكمة العليا في مجال الحقوق و الحريات و ليس المدّعى من يرفع الدعوى و لكن بواسطة ( المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري )
و أصبح المجلس الدستوري في المشروع الجديد يراقب دستورية الحقوق و الواجبات و هذه سلطة جديدة تعزز دوره كضامن لهذه الحقوق و الواجبات،
و الدستور كما هو معروف ينظم السلطات و يفصل بينها و يوفر الضمان لكي تشتغل هذه السلطات في إطار قانوني و تسهر على تطبيق و احترام قوانين الجمهورية .
و من المهام الموكلة للمجلس الدستوري السهر على دستورية القوانين و بالتالي يكون الضامن للسير الحسن لتطبيق النصوص كي تبقى القوانين في صلب الدستور و متناغمة مع أحكامه و لا تتعارض مع قوانين أخرى أو أوامر أو أحكام انتقالية . و بالتالي يضمن الرقابة القضائية أيضا بالنظر إلى تشكيلته البشرية التي يغلب عليها أعضاء قادمين من سلك العدالة المخولين و المؤهلين بتأكيد التطابق في النصوص من عدمه .
في حين أنّ الرقابة السياسية تمارسها جهة سياسية من حيث التشكيل و دورها الرقابة الوقائية أي قبل صدور القانون .
الرقابة القضائية التي تحدد القوانين الواجب تطبيقها ، التي تعتمد دعوى الأصلية أي تحريك دعوى لدى المحكمة المختصة و يحددها الدستور من أجل الالغاء بحكم غير قابل للطعن و تأتي رقابة عن طريق الدفع و لا تقتضى دعوى بشأن النص المشكوك فيه و لكن التخلص من تطبيقه على شخص معيّن في دعوى مدنية أو جزائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.