زيارة البابا ليون الرابع عشر تعزز مكانة الجزائر كمنبر عالمي للسلام والحوار    سوناطراك تبحث مع وفد كوري جنوبي سبل تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات    دراسة مشروع أول مدينة استثمارية صناعية متكاملة ببوغزول    تعزيز التعاون الجزائري-الأوكراني في الصناعات الغذائية محور لقاء بالجزائر    مشاركة برلمانية جزائرية في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بتركيا    بودن يدعو إلى مشاركة قوية في تشريعيات 2 يوليو    متربصو المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال في زيارة إلى المجلس الشعبي الوطني    زيارة البابا إلى عنابة: رسائل سلام وتعايش تعزز صورة الجزائر دوليًا    رئيس الجمهورية يودّع بابا الفاتيكان عقب زيارته الرسمية إلى الجزائر    تعميم مشروع جامعة الجيل الرابع في آفاق 2030    بلوغ السيادة الغذائية بامتلاك أدوات الإنتاج وتكنولوجياته    أوروبا في حاجة إلى توطيد شراكتها مع الجزائر    754 شهيد و2100 جريح في 2400 خرق صهيوني    سانشيز يرافع عن موقفه الرافض للانتهاكات الصهيونية    توزيع 7786 مسكن في عيد الاستقلال وذكرى اندلاع الثورة    تأكيد دور الجزائر في تعزيز العمل الإفريقي المشترك    التعاون لخدمة الشأن الديني للجالية الوطنية بالخارج    تجند واسع لاحتواء الوضع    تخصيص 13 مليارا لتهيئة الشواطئ ببجاية    من حلم بسيط الى تهديد صامت للقيم    إعادة فتح المنصّة الرقمية لاستيراد مدخلات الإنتاج    الحجّاج مدعوون لحضور فعاليات التكوين والتدريب    جمعية وهران تقترب كثيرا من "البلاي أوف"    محرز يُسقط بلماضي وبولبينة ويعد الأهلي بلقب جديد    كيليا نمور تتصدر الترتيب العالمي    "مامو" بشعار "تراثنا... حضارتنا"    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    الشعب الجزائري لم تهزمه المحن    طفل حفظ 23 حزبا من القرآن في ظرف وجيز    مراجعة آليات توزيع الأدوية ودعم نظام اليقظة    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    الأدوية الجنيسة خيار استراتيجي لتقليص الاستيراد    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستور ، عين ساهرة على قانونية النصوص
توسيع العضوية ، أداء اليمين و التمتع بالحصانة
نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2016

لقد ظهر المجلس الدستور مع دستور 63 و رغم أن الدستور المذكور الذي واجهته معوِّقات لم يستمر العمل به فإن المجلس الدستوري و الذي لم يظهر في دستور 76 عاد في 89 لضمان الرقابة على القوانين ، و كانت تركيبته البشرية قد لقت العديد من الانتقادات باعتباره يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من القضائي ، كما أن ثلاثة أرباعه يعينهم رئيس الجمهورية بما في ذلك الرئيس و نائبه .
و جاء المشروع التمهيدي ليلبي رغبة المنتقدين بأن صار عدد أعضائه 12 عضوا : أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعيّنهم رئيس الجمهورية و ينتخب كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و مجلس الدولة و المحكمة العليا اثنين من أعضائه و أولئك يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية و هذا أمر جديد يتوخى من خلاله وضع هذه الهيئة العليا أمام المسؤولية في السمو بمصير الشعب .
و عهدة الرئيس و نائبه تدوم ثماني سنوات و لا تجدد في حين يجدد نصفه كل أربع سنوات ، كما وضع القانون شروطا جديدة لعضوية المجلس تتمثل في بلوغ الأربعين و خبرة 15 سنة على الأقل في التعليم العالي ( العلوم القانونية ، القضاء ، محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، أو وظيفة عليا في الدولة ) كما منحهم المشروع الحصانة القضائية في المسائل الجزائية .
و الجديد أيضا أنّ المشروع الجديد ألغى حالة التنافي بمعنى أن أعضاء المجلس اليوم لا يحق لهم الجمع بين العضوية في هذه الهيئة الدستورية و وظيفة أخرى .
امتيازات و مسؤوليات
.لماذا يتم تعيين نائب لرئيس المجلس الدستوري ؟
إداريا ، المجلس يعمل بهذا الأمر لكن الدستور الجديد جاء ليؤكد المنصب رسميا اليوم ينوب واحد من أعضاء عن رئيس المجلس لاستخلافه في بعض الحالات تسهيلا لعمل الهيئة الدستورية .
و عن الحصانة فقد جاءت امتيازا جديدا و ضمانا لحماية الأعضاء فقد يتعرّض للمضايقات و الاستهداف من قبل جهات ما خلال أداء المهام..
و بشأن إخطار المجلس فقد كانت مقتصرة على الرئيس و رئيسي الغرفتين التشريعيتين و اليوم توسّع الاخطار و هي خطوة تسجّل للدولة الجزائرية و في المشروع صار ممكنا للوزير الأول هذا الأمر و كذلك 50 نائبا و 30 عضوا في مجلس الأمة .
و تمتع الوزير الأول بهذا الامتياز يرى فيه المشرِّع ضرورة لأن نصوص مشاريع القوانين التي يذهب إلى البرلمان هي من اختصاص الحكومة ،
أمّا بالنسبة للنوّاب فالمعارضة كانت طالبت بذلك و صار إخطار من 50 نائبا ورقة أخرى في يد المعارضة و هذا توسيع للمشاركة السياسية في البلاد و تقوية دور الأحزاب في في الأداء و صناعة القرار .
ما معنى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية ؟
تمنح لأحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية قد تكون محكمة أو إحالة من مجلس الدولة أو المحكمة العليا في مجال الحقوق و الحريات و ليس المدّعى من يرفع الدعوى و لكن بواسطة ( المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي و مجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري )
و أصبح المجلس الدستوري في المشروع الجديد يراقب دستورية الحقوق و الواجبات و هذه سلطة جديدة تعزز دوره كضامن لهذه الحقوق و الواجبات،
و الدستور كما هو معروف ينظم السلطات و يفصل بينها و يوفر الضمان لكي تشتغل هذه السلطات في إطار قانوني و تسهر على تطبيق و احترام قوانين الجمهورية .
و من المهام الموكلة للمجلس الدستوري السهر على دستورية القوانين و بالتالي يكون الضامن للسير الحسن لتطبيق النصوص كي تبقى القوانين في صلب الدستور و متناغمة مع أحكامه و لا تتعارض مع قوانين أخرى أو أوامر أو أحكام انتقالية . و بالتالي يضمن الرقابة القضائية أيضا بالنظر إلى تشكيلته البشرية التي يغلب عليها أعضاء قادمين من سلك العدالة المخولين و المؤهلين بتأكيد التطابق في النصوص من عدمه .
في حين أنّ الرقابة السياسية تمارسها جهة سياسية من حيث التشكيل و دورها الرقابة الوقائية أي قبل صدور القانون .
الرقابة القضائية التي تحدد القوانين الواجب تطبيقها ، التي تعتمد دعوى الأصلية أي تحريك دعوى لدى المحكمة المختصة و يحددها الدستور من أجل الالغاء بحكم غير قابل للطعن و تأتي رقابة عن طريق الدفع و لا تقتضى دعوى بشأن النص المشكوك فيه و لكن التخلص من تطبيقه على شخص معيّن في دعوى مدنية أو جزائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.