الأمن الوطني يحبط أكبر عملية تهريب "إكستازي" ويطيح بشبكة دولية بالعاصمة    انطلاق فعاليات حفل اختتام الألعاب الإفريقية المدرسية بعنابة    المدير العام للحماية المدنية يتفقد الوحدات العملياتية وجهاز مكافحة الحرائق بغليزان    إعادة دراسة لتنقلات الخطوط الجوية الداخلية على المستوى الوطني عن قريب    مصير القضية الصحراوية و مستقبلها مرتبط بإرادة و نضال شعبها    الرئيس الصحراوي يشكل مجموعة لمتابعة ملف الثروات الطبيعية المنهوبة    فلاحة: شرفة يبحث مع سفير بلجيكا آفاق تطوير مشاريع التعاون المشترك    المهرجان الثقافي الوطني السابع للزي التقليدي الجزائري يطلق مسابقة "قفطان التحدي 2025"    ارتفاع قياسي في قيمة الأسهم المتداولة ببورصة الجزائر خلال السداسي الأول من 2025    وزارة الصحة تحذر من التسممات الغذائية وتدعو للالتزام الصارم بإجراءات النظافة    وزارة التعليم العالي تطلق مشاريع جديدة لتعزيز الابتكار وربط الجامعة بالاقتصاد الوطني    تظاهرة كانيكس 2025.. 6 أفلام جزائرية للمشاركة في المسابقة الإفريقية للأفلام القصيرة    من 28إلى 30 أكتوبر القادم..ملتقى دولي حول فنون العرض وتحديات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" عنوان العدد الاول : "أروقة العلوم" سلسلة جديدة عن المجمع الجزائري للغة العربية    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر    إعادة تشغيل 12 قطار "كوراديا"    ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد ربيقة يشارك غدا الأربعاء في مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال بوليفيا    رحلة لاكتشاف مدينة وهران: أطفال الجالية الوطنية يجددون ارتباطهم بجذورهم    مرصد صحراوي يندد ب"الجرائم البيئية" قبالة سواحل مدينة الداخلة المحتلة    مونديال كرة اليد أقل من 19 سنة (ذكور): السباعي الجزائري من أجل مشاركة مشرفة في القاهرة    عنابة: عروض فنية متنوعة تتوج الألعاب الأفريقية المدرسية    أكثر من 200 صحفي دولي يطالبون بالدخول إلى القطاع    وفاة 6 أشخاص وإصابة 251 آخرين    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك    استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللغة العربية    كانكس 2025: اختيار ستة أفلام جزائرية قصيرة للمشاركة في مسابقة قارية    ما نفعله في غزّة جريمة    المغرب يواصل انتهاكاته بالصحراء الغربية    يجب الموافقة على عرض القسّام    هذه أهم محطّات الموسم الدراسي الجديد    الوالي المنتدب يستعجل إنجاز المشاريع    الرئيس يريد إصلاحاً شاملاً للعدالة    تسريح استثنائي للسلع    بلايلي يهدي الترجي الكأس الممتازة    اتفاقية لإدماج الأحياء الجامعية رقمياً    إسبانيا تستعيد عافيتها التجارية مع الجزائر    أسبوع ثقافي لأولاد جلال بالعاصمة    عاشت الجزائر وعاش جيشها المغوار    الجيش سيبقى الخادم الوفي للوطن    الجزائر متمسّكة بثوابتها الوطنية وخياراتها الاستراتيجية    الطبعة ال14 لمهرجان أغنية الراي بمشاركة 23 فنّانا شابا    "نفطال" تطوّر آليات التدخل لمواجهة الطوارئ بكفاءة أكبر    بنك "BNA" يسجل ناتجا صافيا ب 48 مليار دينار    سلطة الانتخابات.. مسابقة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    الجزائر في النهائي    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    المنتخب الوطني يعود الى أرض الوطن    مشاركة مشرفة للجزائر وإشادة بالمستوى الفني والتنظيمي    ستة فروع في مهمة تحقيق مزيد من الميداليات    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخلقة الحياة السياسية ومشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية مسعى قانون الإنتخابات
نشر في الحياة العربية يوم 12 - 03 - 2021

يرمي الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى أخلقة الحياة السياسية وإبعاد المال عن العملية الانتخابية وتعزيز تواجد الشباب الجامعي و المرأة في المشهد السياسي.
ولتجسيد أهداف هذا القانون، شدد السيد تبون على ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل مع التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.
كما أكد رئيس الجمهورية أن إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، يندرج في إطار تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين و سد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق.
وفي هذا الشأن، تضمن الباب الثالث من الأمر مواد متعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها، منها المادة 86 التي حددت مصادر التمويل الحملة سواء تعلق الأمر بمساهمات الأحزاب السياسية، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية، في حين تشترط المادة 90 أن كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية".
ومن أجل تشجيع الشباب سيما خريجي الجامعة على الانخراط في الحياة السياسية، دعا السيد تبون إلى مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث"، مع رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن".
وبهدف تعزيز تواجد المرأة في المشهد السياسي، حث رئيس الجمهورية على "تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة" مع "مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية".
وتوضح المادة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى أهم أهداف هذا القانون والمتمثلة في "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".
كما تنص المادة الثانية من هذا الامر الذي ينقسم إلى تسعة أبواب، في المادة الثانية، على أن "السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية، شفافة ونزيهة، وكذا عن طريق الاستفتاء"، ويشكل الانتخاب -حسب المادة الثالثة-، "الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي" ويتمتع كل ناخب وكل مترشح ب"حق الطعن في صحة العمليات الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي" حسب المادة 5.
وخصص الباب الأول من النص المتكون من 313 مادة لإدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها، وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج"، في حين يحدد الباب الثاني الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية، بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية.
أما الباب الرابع، فيؤطر الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية، فيما يتطرق الباب الخامس إلى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث ورد في المادة 167 أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".
ويشمل الباب السادس الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية، حيث تلزم المادة 248 كل مترشح ب"إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قيمتها 250 الف دج"، وتنص المادتان 258 و261 على أن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء تعلن عنها "المحكمة الدستورية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام..".
ويفصل الباب السابع في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، فيما تطرق الباب الثامن الى أهم المخالفات الانتخابية والباب التاسع والأخير الى الأحكام الختامية.
جدير بالذكر أن رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لمراجعة القانون العضوي للانتخابات، أحمد لعرابة، كان قد عرض على رئيس الجمهورية التوجيهات المستخلصة من دراسة المقترحات التي تلقتها اللجنة من طرف الأحزاب السياسية بخصوص ذات النص.
وعلى مدار عدة أسابيع، قدمت عدة تشكيلات سياسية جملة من التحفظات والمقترحات تعلقت بعدد من مواد المشروع على غرار مطلب "الحذف النهائي" للمادة 169 التي تنص على عدم الاخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها.
كما طالبت أحزاب أخرى ب" بحذف" المادة 174 التي تقضي بأن تكون القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، تراعي مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال.
وبخصوص المؤهلات العلمية الواجب توفرها لدى المترشحين، اقترحت أحزاب اعتماد شرط المستوى التعليمي للسنة الثالثة ثانوي فما فوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.