الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع قانون الانتخابات: توزيع النسخة الأصلية على الأحزاب السياسية للإثراء

تم اليوم الثلاثاء, بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, توزيع النسخة الاصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض اثرائها.
و تهدف هذه المسودة للمشروع التمهيدي المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي, حسب ما تضمنته مسودة المشروع.
وتشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة, في مادتها الأولى, إلى أهم أهداف القانون العضوي والمتمثلة في "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي, تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".
وتنص مسودة مشروع القانون الذي ينقسم إلى تسعة أبواب, في المادة الثانية, على أن "السيادة الوطنية ملك للشعب, يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية, شفافة ونزيهة, وكذا عن طريق الاستفتاء", ويشكل الانتخاب -حسب المادة الثالثة-, "الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي" ويتمتع كل ناخب وكل مترشح ب"حق الطعن في صحة العمليات الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي" حسب المادة 5.
اقرأ أيضا: قانون الانتخابات الجديد يضمن "تدعيم استرجاع الثقة" بين المواطن والدولة
وخصص الباب الأول من المشروع النص المكون من 313 مادة (أكرر 313 مادة) لإدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها, وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج", مثلما ورد في المادة 9, وينتخب رئيس السلطة من طرف أعضاء مجلسها "بأغلبية الأصوات" -حسب المادة 26 التي جاء فيها أن رئيس الجمهورية "يعين رئيس السلطة المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتها ست (06) سنوات غير قابلة للتجديد".
ويحدد الباب الثاني الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية, بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية, حيث تنص المادة 61 على أن هذه القوائم "دائمة وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة".
وتضمن الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها, عدة تعديلات, من أبرزها, أن "يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز" -حسب ما جاء في المادة 74-.
اقرأ أيضا: تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية في صلب مسودة مشروع قانون الانتخابات
ويحدد ذات الباب في قسمه المتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية, موارد التمويل والتي لخصها في المادة 86 في "مساهمات الأحزاب السياسية...,المساهمات الشخصية للمترشح, الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين.., مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب.., إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية", وتشترط المادة 90 أن "كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية".
أما الباب الرابع, فيؤطر الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية, فيما يتطرق الباب الخامس إلى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, حيث ورد في المادة 167 أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".
ونصت المادة 219 على الشروط الواجب توفرها في المرشح لمجلس الأمة ومن بينها "أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي, أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية و الا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
كما على المترشح لمجلس الامة أن يتمتع بحسن السيرة و الاخلاق.
ويشمل الباب السادس أهم الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية, حيث تلزم المادة 248 كل مترشح ب"إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قيمتها 250 الف دج", وتنص المادتان 258 و261 على أن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء تعلن عنها "المحكمة الدستورية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام.".
ويفصل الباب السابع في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية, فيما تطرق الباب الثامن الى أهم المخالفات الانتخابية والباب التاسع والأخير الى الأحكام الختامية.
اقرأ أيضا: الرئيس تبون يترأس جلسة عمل خصصت للمشروع التمهيدي لقانون الانتخابات
يذكر أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد ترأس يوم 7 يناير الجاري, جلسة عمل خصصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات, بحضور كل من رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات, السيد أحمد لعرابة, ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, السيد محمد شرفي.
وأسدى السيد تبون خلال هذه الجلسة, عدة توجيهات تمحورت حول "الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون, تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد, الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة, ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي, تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية".
كما أمر بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية "للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.