سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرع يحرّم والقانون يقنن الظاهرة:
التبني .. حالات إنسانية تنتهي بلوم ورحلات بحث عن الأصول
نشر في الحياة العربية يوم 23 - 11 - 2014

"الأبناء متعة الحياة" عبارة متداولة في المجتمع ويسعى كل فرد فيه إلى تكوين عائلة الحصول على أولاد لتزيين الحياة حيث وصفهم القرآن الكريم بأنهم زينة الحياة الدنيا والعديد من العائلات لم يكرمها الله بأبناء ولأن الأبناء ضرورة قصوى في الحياة يلجأ الأزواج إلى تبني الأطفال.
مروى رمضاني
تعد قضية التبني في المجتمع الجزائري من أعقد القضايا بل في كل المجتمعات لما قد تجره من اختلاط أنساب ومشاكل في الميراث وغيرها من الأمور.
ويلاحظ في المجتمع حالات تبني عديدة لعائلات لم ترزق بأطفال فاتجهت بحثا عن أطفال لتعتني بهم وتجود عليهم بعواطف الأمومة والأبوة التي حرموا منها لسبب أو لآخر.
تقول شريفة أغرف العديد من العائلات التي تبنت أطفالا وتعاملهم وكأنهم أبناؤها الحقيقيون وهو حال وانية التي تقول توفي والداها فتولاها صديق والدها بالرعاية والاهتمام ولم يكن له أولاد ويعمل جاهدا على أن تكون في أحسن حال حيث يقوم بصرف مبالغ باهظة على تعليمها وملابسها وكل ما يخصها أما شاناز فتقول تبناها والدا صديقتي وعلى الرغم من أن لهم أطفالا غيرها إلا أنهم يعاملونها أفضل معاملة حتى أحسن من أبنائهم الحقيقيون.
تبقى عملية التبني في المجتمع تشوبها بعض النقائص كأن يخفي الآباء عن الطفل أنه ليس ابنهم الحقيقي وإنما تم تبنيه فقط وهو ما يجعل الطفل بعد مرور مدة من الزمن عاش فيها وهو يظن أنه بين عائليته يكتشف أنه متبنى فيصدم لهذا الواقع ويشرع في البحث عن عائلته الحقيقية وهو الأمر الذي يقلب حياته رأسا على عقب لذا ينصح أن يخبر هؤلاء بأنهم ليسوا من العائلة وذلك لعدة أمور.
السيدة قاطمة إحدى النساء التي لم يرزقها الله بأولاد وبعد طول انتظار رتبت رفقة زوجها الأوراق القانونية من أجل تبني طفلين مع نية عدم إخبارهما بالحقيقة ومن أجل ذلك قامت بتغيير سكنها وقللت من الزيارات التي تلتقي فيها بأفراد من العائلة أو الجيران مخافة أن يقوم أحدهم بإخبار الأطفال بأنهم ليسوا أبنائهم الحقيقيين.
زهرة من جانب آخر وتأثرا بالحالات التي تكتشف أيضا أنها تعيش في عائلة لا تنتمي لها بل بالتبني وتبدأ برحلة البحث عن أصولها الحقيقية وبعدما باشرت في الإجراءات القانونية من أجل الحصول على طفل للتبني تراجعت في آخر لحظة قائلة "لا أتصور في يوم ما أن يقوم طفل ربيته واعتبرته بمثابة ابني بلومي لأنني لم أخبر بحقيقة أمه وأبيه وهو ما جعلني أفضل تربية ابن أحد قريباتي".
يقول الشيخ ابن باز في تناوله لقضية التبني "التبني لا يجوز في الإسلام كل إنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله – تعالى- "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ"الأحزاب وكان التبني في الجاهلية معروفاً كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد – رضي الله عنه – فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذل، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً.
وجاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما مرفوعًا "مَن ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه" رواه البخاري.
ويجوز لذلك الرجل أن يمنحه لقبه كي لا يحرم ذلك الطفل من الحقوق الإدارية والمدنية لكن لا بد من إضافة كلمة "مكفول" حتّى لا يخدع الطفل أوّلا ولا يخدع غيره بالأمر ومن المؤسف أن نرى أناسًا يربون أطفالاً وينسبونهم إليهم ويخفون الحقيقة عنهم حتّى إذا ما كبروا أخبروا وكم تكون الصدمة شديدة عليهم حينئذ، وأسئلة كثيرة ترد على المشايخ ورجال القانون من طرف المكفولين على شاكلة أحد يسأل عن حكم زواجه بفتاة ويريد إخفاء حقيقة أمره عنها فهو لا يعرف اسم أبيه الحقيقي. وجوابه أن كتمانه الحقيقة نوع من أنواع الغش والغرر وهو محرّم في ديننا قال صلّى الله عليه وسلّم "مَن غشّنا فليس منّا" رواه مسلم وليس كالصدق ضمان للنّجاح لمستقبل الأسرة بدءً من البناء إلى مجيء الأبناء.
القانون الجزائري من جهته فإنه يمنع التبني من خلال نص المادة 46 من قانون الأسرة التي تنص "يمنع التبني شرعا و قانونا" و هذا ما أكّدته المحكمة العليا وفقا للقرار رقم 103232 المؤرخ في 02/05/1995 "من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا و قانونا و ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج و أمكن الاتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة و حيث إنحصر طلب الطاعنين الحاليّين- في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى و كأنها تتعلق بنفي النسب و طبّقوا قاعدة (الولد للفراش) فإنهم قد أساءوا التكيّيف و في نفس الاتجاه صدر قرار آخر جاء فيه "من المقرر أنه يمنع التبني شرعا و قانونا و متى تبين في قضية الحال أن المطعون ضده لم يكن ابنا شرعيا للمتبني فإن للمدّعية الحق في إخراجه من الميراث …. وقد احدث ذلك ضجة كبيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.