الوزير الأول يرأس اجتماعا حكوميا لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية في المالية والنقل والمدينة    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي تفاصيل مشروع قانون القضاء العسكري
نشر في الحوار يوم 09 - 05 - 2018

يرمي مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971، المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري إلى مطابقة أحكام القضاء العسكري مع الدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدا على أن العدالة العسكرية مع احتفاظها بخصوصيتها تعد جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني، وأنها تمارس مهامها تحت رقابة المحكمة العليا من خلال تطبيق نفس المبادئ والإجراءات التي تطبقها الجهات القضائية للقانون العام، وهذا لمنح المتقاضي كل الضمانات من أجل محاكمة عادلة ومنصفة.
وينصب إصلاح قانون القضاء العسكري وحسب مشروع القانون الذي تحوز "الحوار" على نسخة منه على المسائل المتعلقة بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، حيث أن المشروع المقترح يدرج القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين، من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة على المحاكم العسكرية.
ويؤسس بدروه مشروع القانون المقترح غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية، التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين، كما يعدل مشروع القانون المقترح تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، ومن ثمة ستضم تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاضي مدني، رئيسا، قاضيين عسكريين محترفيين بالإضافة إلى مساعدين عسكريين.
ومن جهة أخرى وحسب ذات المشروع تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع بمناسبة ممارسة الخدمة أو داخل النطاق العسكري، وإلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري.
وينص مشروع القانون الذي سينزل قبل شهر رمضان من أجل مناقشته على أنه "فيما يتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي يرتكبها الأشخاص المدنيون، فإن الجهات القضائية العسكرية لا تنظر فيها، وستصبح من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام".
وأما فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية ينص مشروع القانون على إبقاء المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في مجال تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية والتأكيد عليها، تعديل القواعد الخاصة في مجال الإجراءات الجزائية العسكرية المنصوص عليها في القانون من أجل مطابقتها مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وتم بموجب مشروع القانون توسيع صفة الشرطة القضائية العسكرية لتشمل العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا إلى أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما تم تحديد المستخدمين العسكريين الذين يملكون صفة أعوان شرطة قضائية استنادا إلى المادة 19 من ذات القانون.
وفي الشق المتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، فيقترح مشروع القانون أنه "فيما يخص الجرائم المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية المذكورة في المادة 324 من قانون القضاء العسكري، تم حصر مخالفة التعليمات في الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص وحمايتهم وأمنهم، كما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مهمة تحديد مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة، بالإضافة إلى هذا فمشروع القانون يكرس المصطلحات الجديدة التي نصت عليها الأحكام الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم أركان الجيش الوطني الشعبي والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
ومن جانب آخر وفيما يخص الأحكام الانتقالية ينص مشروع قانون القضاء العسكري على أحكام تعالج القضايا المتعلقة بنقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية عند دخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنصيب مجلس استئناف عسكري فلدى كل ناحية عسكرية متمثلة في مجلس استئناف عسكري بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ) يمتد اختصاصه إلى الناحيتين الثانية والخامسة، بالإضافة إلى مجلس استئناف عسكري بورقلة (الناحية العسكرية الرابعة) يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.
عبد الرّؤوف. ح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.