سايحي يُعوّل على المعهد الوطني للعمل    أوشيش يدعو لنبذ خطابات الفتنة    الجزائر لن تتسامح مع محاولات المساس بوحدة الوطنية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    المفتاح الأساسي لإنهاء حرب السودان    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    لجنة النقل تستمع إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل    التوقيع على اتفاقيتين هامتين لدعم مشاريع البحث العلمي    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    الفريق أول شنقريحة ينصب المدير المركزي لأمن الجيش    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أمطار رعدية معتبرة وثلوج بالمناطق الشمالية والشرقية    الصحافة المكتوبة نحو المجهول..!؟    اعتراف دولي جديد بريادة الجزائر    لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل    أطالبكم بالمزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن    السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر    قضية الشّعب الصحراوي تحظى بالاهتمام    تحرك بغليزان لاحتواء فوضى التجارة العشوائية    حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين    بوقرة مُحبط ويعتذر    منصب للجزائر في اليونسكو    عصرنة 20 قاطرة وتزويدها بأنظمة متطورة    المخزن يواصل التورط في إبادة الشعب الفلسطيني    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان    بوقرة يعتذر وينهي مسيرته مع المحليّين بخيبة جديدة    "الأم الناجحة".. استعراض لخطوات الحفاظ على الموروث الوطني    ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    اتحاد الحراش وجمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمون التأهل    إضراب الطلبة يثير موجة تضامن واسعة    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي تفاصيل مشروع قانون القضاء العسكري
نشر في الحوار يوم 09 - 05 - 2018

يرمي مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971، المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري إلى مطابقة أحكام القضاء العسكري مع الدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدا على أن العدالة العسكرية مع احتفاظها بخصوصيتها تعد جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني، وأنها تمارس مهامها تحت رقابة المحكمة العليا من خلال تطبيق نفس المبادئ والإجراءات التي تطبقها الجهات القضائية للقانون العام، وهذا لمنح المتقاضي كل الضمانات من أجل محاكمة عادلة ومنصفة.
وينصب إصلاح قانون القضاء العسكري وحسب مشروع القانون الذي تحوز "الحوار" على نسخة منه على المسائل المتعلقة بتنظيم واختصاص الجهات القضائية العسكرية، حيث أن المشروع المقترح يدرج القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين، من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية الصادرة على المحاكم العسكرية.
ويؤسس بدروه مشروع القانون المقترح غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقا للقاعدة القانونية، التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين، كما يعدل مشروع القانون المقترح تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين، ومن ثمة ستضم تشكيلة هذه المحكمة علاوة على قاضي مدني، رئيسا، قاضيين عسكريين محترفيين بالإضافة إلى مساعدين عسكريين.
ومن جهة أخرى وحسب ذات المشروع تم تحديد اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري وجرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع بمناسبة ممارسة الخدمة أو داخل النطاق العسكري، وإلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي عن الجيش داخل نطاق عسكري.
وينص مشروع القانون الذي سينزل قبل شهر رمضان من أجل مناقشته على أنه "فيما يتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي يرتكبها الأشخاص المدنيون، فإن الجهات القضائية العسكرية لا تنظر فيها، وستصبح من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام".
وأما فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية ينص مشروع القانون على إبقاء المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في مجال تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية والتأكيد عليها، تعديل القواعد الخاصة في مجال الإجراءات الجزائية العسكرية المنصوص عليها في القانون من أجل مطابقتها مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وتم بموجب مشروع القانون توسيع صفة الشرطة القضائية العسكرية لتشمل العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا إلى أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما تم تحديد المستخدمين العسكريين الذين يملكون صفة أعوان شرطة قضائية استنادا إلى المادة 19 من ذات القانون.
وفي الشق المتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، فيقترح مشروع القانون أنه "فيما يخص الجرائم المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية المذكورة في المادة 324 من قانون القضاء العسكري، تم حصر مخالفة التعليمات في الحفاظ على الوسائل والوثائق والأشخاص وحمايتهم وأمنهم، كما تم اقتراح الإحالة على التنظيم مهمة تحديد مجال التعليمات العسكرية التي يمكن أن يشكل انتهاكها جريمة تعرض صاحبها للمتابعة، بالإضافة إلى هذا فمشروع القانون يكرس المصطلحات الجديدة التي نصت عليها الأحكام الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم أركان الجيش الوطني الشعبي والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
ومن جانب آخر وفيما يخص الأحكام الانتقالية ينص مشروع قانون القضاء العسكري على أحكام تعالج القضايا المتعلقة بنقض الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية عند دخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنصيب مجلس استئناف عسكري فلدى كل ناحية عسكرية متمثلة في مجلس استئناف عسكري بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ) يمتد اختصاصه إلى الناحيتين الثانية والخامسة، بالإضافة إلى مجلس استئناف عسكري بورقلة (الناحية العسكرية الرابعة) يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.
عبد الرّؤوف. ح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.