7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    بوجمعة يستقبل بورسلي    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء المدنيين المتهمين بالمساس بأمن الدولة من المحاكم العسكرية
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون القضاء العسكري

اقترحت وزارة الدفاع الوطني، إعفاء المدنيين من الوقوف أمام القضاء العسكري في القضايا التي تمس أمن الدولة، وحصرت المتابعة التي قد تطال أشخاصا مدنيين في القضاء المدني، ما يعني أن القضاء العسكري سوف لن يتابع في المستقبل إلا ذوي البدلة الخضراء، وهو القرار الذي تضمنه نص مشروع قانون القضاء العسكري.
أعفى نص المشروع الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، الأشخاص المدنيين من الوقوف أمام الجهات القضائية العسكرية، في حال ارتكابهم جرائم تمس أمن الدولة، لتصبح من الآن فصاعدا من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام.
ويقترح نص المشروع، إدراج القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين، وهذا من خلال إحداث مجلس استئناف عسكري لدى ناحية عسكرية تختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية، تكون عن طريق تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين.
ويقترح المشروع الذي يتواجد على طاولة البرلمان لمناقشته، تعديل تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين بالإضافة إلى قاض مدني ومساعدين عسكريين، وحددت اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري، وجرائم القانون العام المرتبكة من قبل المستخدمين العسكريين، والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، فقد تم الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا، ونفس الشيء بالنسبة لصلاحيات وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوى العمومية، أمام الجهات القضائية العسكرية، والتأكيد عليها، مع مراجعة القواعد الخاصة في مجال الإجراءات الجزائية العسكرية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وهي أيضا موضوع تعديل من أجل مطابقتها مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية حسب ما جاء في نص المشروع.
وحسب نص المشروع، فإن صفة الشرطة القضائية العسكرية تم توسعيها إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا إلى أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي نفس الوقت، تم تحديد المستخدمين العسكريين الذين لديهم صفة أعوان الشرطة القضائية العسكرية استنادا إلى المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبخصوص الجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، ينص المشروع على ضرورة تعديل الأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وأيضا سحب العقوبات التبعية من قانون القضاء العسكري تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي ينص على أن العقوبات المذكورة في القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع ومستقلة عن العقوبات الجزائية.
وحسب نص المشروع، فإن الهدف من هذا التعديل هو كون التعديلات التي عرفها قانون الإجراءات الجزائية، والتي منحت للمتقاضين الضمانات الضرورية لمحاكمة عادلة كما ينص عليه الدستور، لم يكن لها أثر على الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري لهذا أصبح من الضروري إصلاح القانون، ونفس الشيء بالنسبة لقضية التقاضي على درجتين، حيث يرمي هذا المشروع إلى تجسيد هذا المبدإ باعتماد الجهات القضائية للاستئناف من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.