دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعفاء المدنيين المتهمين بالمساس بأمن الدولة من المحاكم العسكرية
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون القضاء العسكري

اقترحت وزارة الدفاع الوطني، إعفاء المدنيين من الوقوف أمام القضاء العسكري في القضايا التي تمس أمن الدولة، وحصرت المتابعة التي قد تطال أشخاصا مدنيين في القضاء المدني، ما يعني أن القضاء العسكري سوف لن يتابع في المستقبل إلا ذوي البدلة الخضراء، وهو القرار الذي تضمنه نص مشروع قانون القضاء العسكري.
أعفى نص المشروع الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، الأشخاص المدنيين من الوقوف أمام الجهات القضائية العسكرية، في حال ارتكابهم جرائم تمس أمن الدولة، لتصبح من الآن فصاعدا من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام.
ويقترح نص المشروع، إدراج القاعدة الدستورية للتقاضي على درجتين، وهذا من خلال إحداث مجلس استئناف عسكري لدى ناحية عسكرية تختص بالنظر في استئناف الأحكام النهائية، تكون عن طريق تأسيس غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري تمنع القاضي من الفصل في نفس القضية مرتين.
ويقترح المشروع الذي يتواجد على طاولة البرلمان لمناقشته، تعديل تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين بالإضافة إلى قاض مدني ومساعدين عسكريين، وحددت اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري، وجرائم القانون العام المرتبكة من قبل المستخدمين العسكريين، والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، فقد تم الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا، ونفس الشيء بالنسبة لصلاحيات وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوى العمومية، أمام الجهات القضائية العسكرية، والتأكيد عليها، مع مراجعة القواعد الخاصة في مجال الإجراءات الجزائية العسكرية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وهي أيضا موضوع تعديل من أجل مطابقتها مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية حسب ما جاء في نص المشروع.
وحسب نص المشروع، فإن صفة الشرطة القضائية العسكرية تم توسعيها إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا إلى أحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي نفس الوقت، تم تحديد المستخدمين العسكريين الذين لديهم صفة أعوان الشرطة القضائية العسكرية استنادا إلى المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبخصوص الجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، ينص المشروع على ضرورة تعديل الأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وأيضا سحب العقوبات التبعية من قانون القضاء العسكري تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي ينص على أن العقوبات المذكورة في القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع ومستقلة عن العقوبات الجزائية.
وحسب نص المشروع، فإن الهدف من هذا التعديل هو كون التعديلات التي عرفها قانون الإجراءات الجزائية، والتي منحت للمتقاضين الضمانات الضرورية لمحاكمة عادلة كما ينص عليه الدستور، لم يكن لها أثر على الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري لهذا أصبح من الضروري إصلاح القانون، ونفس الشيء بالنسبة لقضية التقاضي على درجتين، حيث يرمي هذا المشروع إلى تجسيد هذا المبدإ باعتماد الجهات القضائية للاستئناف من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.