قدمت المديرية العامة للضرائب، توضيحات بشأن الكيفيات الجديدة المتعلقة بإجراءات الشطب من السجل التجاري على الصعيد الجبائي، والتي تطبق على طالبي الشطب بداية من 1 جانفي الجاري. وأبلغت المديرية العامة للضرائب المصالح الجبائية بالتعديلات المتعلقة بالشطب من السجل التجاري والوثائق المطلوبة لذلك، حيث تم إلغاء شرط تقديم شهادة الوضعية الضريبية التي تسلم من طرف المصالح الجبائية بناءً على طلب دافعي الضرائب، تطبيقا للمادة 77 من قانون المالية 2021، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المعنيين. وتؤكد وثيقة المديرية العامة للضرائب انه يجب تقديم مرفقا مع طلبات الشطب من السجل التجاري، وثيقة تثبت إيداع حصيلة التوقف عن النشاط لدافعي الضرائب الخاضعين للنظام الضريبي وفقًا للربح الفعلي، او إعلان التوقف فيما يتعلق بدافعي الضرائب الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وتتعلق الطريقة الثانية بدافعي الضرائب الخاضعين للنظام الضريبي على أساس الربح الفعلي. كما يتوجب على المعنيين بإجراءات الشطب من السجل التجاري إيداع حصيلة التوقف لدى مصالح التقييم الضريبية، وتسلم مصالح الوعاء على أساس هذه الحصيلة للمعني شهادة "صنف س رقم 20»، وتتضمن عبارة "دافع الضريبة قام بإيداع حصيلة التوقف عن النشاط بغرض الشطب من السجل التجاري". وأكدت المديرية أن تسليم شهادة "صنف س رقم 20" لا يتطلب مراقبة مسبقة للوضع الجبائي للمعني لكون المصالح لها حق الاسترداد. وبالمقابل يتعين على الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية إرفاق التصريح بالتوقف عن النشاط نسخة من التصريح النهائي "صنف ج رقم 12 مكرر، يتم ايداعها على مستوى قباضة الضرائب والتي تذكر رقم الأعمال أو المداخيل المهنية المحققة، وتقوم مصالح الوعاء، بتسليم المعنيين شهادة "صنف س رقم 20" تبين بأن الدافع اكتتب التصريح النهائي "صنف.ج.رقم12.مكرر". وأكدت المديرية العامة للضرائب ان غلق الملف الجبائي لن يتم إلا بعد تقديم شهادة الشطب من السجل التجاري. ن-ع