إحباط إدخال أكثر من قنطار كيف قامة من المغرب    انطلاق التسجيلات الرسمية في الشهادتين إلى يوم 17 ديسمبر 2025    دبلوماسية الجزائر في مجلس الأمن ساهمت في وقف حرب الإبادة    تصويت الجزائر ل"خطة السلام في غزة" لا يمس بالثوابت الفلسطينية    حركة حماس تدعو المجتمع الدولي إلى جدية أكثر    إحباط تهريب 6.975 قرصا مهلوسا    خنشلة : تنظم عملية شرطية لمحاربة الجريمة    حملة واسعة للشرطة لتحرير الأرصفة    سيفي يشرف رفقة فام مينه على التوقيع على عدد من الاتفاقيات    اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات لبحث التدابير اللازمة للشروع في استغلال    سيلفي رونالدو يغزو العالم    تصويت الجزائر على القرار الأممي تكريس للتوافق العام    فوز مُقنع.. وأداء يُبشّر بالخير    مولودية الجزائر وشبيبة القبائل تريدان انطلاقة موفقة    الرئيس يستقبل الوزير الأوّل الفيتنامي    الجيش حاضر في صالون المناولة    الأعلى منذ الاستقلال    تمرين محاكاة لإنقاذ غريق    توقيف شقيقين يروجان السموم قرب مدرسة    التحوّل الرقمي أداة للتنمية والازدهار بالنسبة للجزائر    الجزائر.. ثبات على العهد مع القضية الفلسطينية    الجزائر تملك ثقلا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي    11-11 خط أخضر للتبليغ عن الأطفال في حالة خطر    فائض في البذور وتوزيع جيد للأسمدة    محرز يَعد بالتألق في "الكان" ويتوقع النجاح في كأس العرب    حاج موسى وشرقي وبلعيد أكبر الفائزين بعد تربص السعودية    شبيبة القبائل تنتقل اليوم إلى القاهرة    قانون الإعلام نموذجا    نقاش حول آفاق استغلال المياه المصفّاة في الري الفلاحي    عرض فيلم "الشبكة"    في "أوركسترا الموت" كل موت هو بداية لسرد جديد    59 سرقة تطول منشآت طاقوية    "ديك الليلة" عمل مسرحي جديد لسيد أحمد سهلة    وزير العدل يؤكد تقدم قطاع العدالة في مسار الرقمنة خلال زيارة سكيكدة    الجزائر تسعى للصدارة عالمياً في الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    عطاف: الجزائر تقود مساراً ثلاثياً لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية    زروقي يشارك في مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    التعديل الجزائري يمكّن الفلسطينيين من إقامة دولتهم    مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية    فريق عمل من "لوجيترانس" في تندوف    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع القانون المحدد لإجراءات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية
نشر في الاتحاد يوم 25 - 05 - 2022

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الامة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة، علما أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا الى رئيس الجمهورية. ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
وينقسم المشروع إلى ثلاثة محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور، حيث تتم إثارة أطراف الدعوى أمام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق، جهات الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
ومن المستجدات الواردة في المشروع إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى الواردة في المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.