تبون: التعاون الإفريقي ركيزة أساسية لتثمين الثروات وتحقيق التنمية المستدامة    أطفال غزّة بين مخالب البرد القاتل    غزّة و مجلس سلام ترامب: المتعكز وعكاكيزه    السلطات المحلية تتجنّد..    نشاط محلاّت بيع الكسرة والمطلوع ينتعش    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    الرئيس تبون يؤكد من نجامينا التزام الجزائر بدعم الشراكة الإفريقية في مجالات المناجم والمحروقات    اجتماع الحكومة يدرس عدة ملفات    القطاع وضع عصرنه الفلاحة وتطويرها على رأس أولوياته    سانحة للتطرق لمختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين    دعوة لحماية حقوق الطفل من التزييف العميق والتنمر الإلكتروني    استعراض سبل دعم و تعزيز التعاون و تشجيع الاستثمار وتطويره    عرقاب يوقع على مذكرة تفاهم مع شركة "بوبوك إندونيسيا "    بحثنا مع نظيرنا القطري آفاق تعزيز التعاون و الشراكة    بشار : أمن الولاية يحجز أزيد من 65 ألف قرص مهلوس    وفاة 28 شخصا وإصابة 1376 آخرين    يعاين أحدث المنتجات العسكرية في مجال الصناعات الحربية البحرية    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزير العدل يُنوّه بمبادرة الرئيس    تقارير مُوثّقة تنسف خطاب المخزن    الخضر في كيغالي.. لبلوغ المونديال    الخضر يتقدّمون    تمديد بث إذاعة سيدي بلعباس    ميدو رهن التحقيق    سعيود يستقبل رئيس جامعة نايف    الجزائر تدعو إلى تغليب الحوار ودعم الإطار القانوني الدولي    وقفات احتجاجية وإضرابات تشمل عدة قطاعات حيوية    هكذا يتم ترتيب الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة    دورة تكوينية لمستشاري التوجيه المهني بسكيكدة    عمليات مكثفة استعدادا لرمضان    تزايد حالات الشطب من سجل الصناعة التقليدية محل دراسة    مساع حثيثة لتعزيز رؤية التحول التكنولوجي    استغلال منجم غارا جبيلات.. العدّ التنازلي    لا حلّ للنزاع دون موافقة الشعب الصحراوي    دعم التعاون مع الهند و"يونيسيف" في القطاع الصيدلاني    تحضيرات مسبقة لاستقبال سيد الشهور    الإصابة تبعد حاج موسى عن نادي فينورد الهولندي    دعم عين تموشنت ب 155 طن من المنتجات الفلاحية    تعلمت الكثير من مشاركتي في كأس إفريقيا 2025    أونجي الفرنسي يرفض بيع حيماد عبدلي    "تشاكل" في مهرجان مسرح الجنوب الدولي بمصر    سينماتيك العاصمة تحتفي بستينية "معركة الجزائر"    العائلة الملكية القيصرية والحياة الريفية ضيفتا المتحف البحري    ترامب: مليار دولار مقابل السلام !    بطاقة إلكترونية للاستفادة من الأدوية    أطفال فلسطينيون يحيون "مسرح الحرية"    المرحلتان الأولى والثانية سجلت إقبالا كبيرا من طرف الأولياء    إطلاق دليل المصطلحات المتداولة في التجارة والاقتصاد    بن دودة: خريطة ثقافية جديدة في الجزائر    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    شبيبة القبائل يفسخ عقد اللاعب مهدي بوجمعة بالتراضي    ضرورة تعزيز روح المبادرة والابتكار وروح التجديد والإبداع    زهانة قنصل عام للجزائر بجدة السعودية    الحدث تجديد للعهد مع الذاكرة و مع مدرسة في النضال والتضحية    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    صور من صبر الحبيب    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع القانون المحدد لإجراءات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية
نشر في الاتحاد يوم 25 - 05 - 2022

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الامة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة، علما أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا الى رئيس الجمهورية. ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
وينقسم المشروع إلى ثلاثة محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور إجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور، حيث تتم إثارة أطراف الدعوى أمام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق، جهات الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
ومن المستجدات الواردة في المشروع إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع، تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى الواردة في المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.