رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعزي الرئيس تبون في وفاة اليامين زروال    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    السلطة المستقلة للانتخابات توضح إجراءات سحب ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة    عرض مشروع قانون الدوائر الانتخابية أمام مجلس الأمة لتعزيز العدالة التمثيلية    الجزائر- نواكشوط.. نحو تكامل اقتصادي    29 اتفاقية لتفعيل التعاون الجزائري- الموريتاني    الجزائر مستمرّة في وقوفها مع موريتانيا الشقيقة    "ستيلانتيس" يعلن عن توسعة مصنع "فيات"    أي سيناريو ينتظر إيران والشرق الأوسط؟    تفاقم الفقر والبطالة يفضح فشل سياسات المخزن    هذه المواد المعنية باحتساب المعدل السنوي في "البيام" و"الباك"    تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم 180 على التوالي    إبراهيم مازة يكشف سر تألقه مع باير ليفركوزن    مدرب مارسيليا الفرنسي يشيد بأمين غويري    حملة توعوية حول الفيتامينات والمعادن المفيدة    التحول الرقمي يقرب الضمان الاجتماعي من المواطنين    مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي مركز للحجر الصحي    قراءة فكرية لدور الفن في زمن الصراعات    التأكيد على الهدوء وتنظيم المراجعة    هذا سبب فشل تجربة رامز زروقي مع نادي فينورد    التركيز على صون واستغلال التقنيات الرقمية    مصر ضيفة شرف الدورة السادسة    الطارف..انطلاق قافلة طبية لفائدة التلاميذ    وصول أول شحنة أضاحي العيد إلى ميناء مستغانم في إطار ضمان الوفرة واستقرار الأسعار    تعزيز الشراكة الجزائرية-الموريتانية: إرادة مشتركة نحو تكامل استراتيجي وتنمية واعدة    هجمات أمريكية إسرائيلية جديدة على جزيرة خرج..بزشكيان: 14 مليون إيراني تطوعوا للتضحية بأرواحهم في الحرب    الذكاء الاصطناعي منفلت العقال من غير رادع    غزة: من الحصار إلى هندسة الإبادة والسيطرة    الجزائر وموريتانيا توقعان أكثر من 29 اتفاقية لتعزيز الشراكة في قطاعات استراتيجية    الرقمنة في صلب المنظومة الصحية: الجزائر تحيي اليوم العالمي للصحة بشعار التحول الرقمي    الجزائر وموريتانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المحروقات وتطوير الصناعة النفطية    الجزائر تدشن أول وحدة وطنية متخصصة في علاج السمنة بمستشفى جيلالي بلخنشير    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المحدد لكيفيات الاخطار والاحالة أمام المحكمة الدستورية

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
و أوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري, "حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها".
و ذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية, والمتعلقة بقواعد عملها, نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض.
و يعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل, طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور, كلا من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الامة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة.
و أشار وزير العدل الى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
و ينقسم المشروع الى ثلاث محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
و يحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور, حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق, جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
و من المستجدات الواردة في المشروع, إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الاخرى الواردة في المشروع.
و أوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري, "حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها".
و ذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية, والمتعلقة بقواعد عملها, نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض.
و يعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل, طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور, كلا من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الامة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة.
و أشار وزير العدل الى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
و ينقسم المشروع الى ثلاث محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
و يحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور, حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق, جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
و من المستجدات الواردة في المشروع, إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الاخرى الواردة في المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.