رئيس الجمهورية يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    السفير بن جامع بمجلس الأمن: مجموعة A3+ تعرب عن "انشغالها" إزاء الوضعية السائدة في سوريا    شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال 202 على التوالي    محروقات : سوناطراك توقع مذكرة تعاون مع الشركة العمانية أوكيو للاستكشاف والانتاج    انطلاق الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر للرياضات    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي: فيلم "بنك الأهداف" يفتتح العروض السينمائية لبرنامج "تحيا فلسطين"    ورقلة /شهر التراث : إبراز أهمية تثمين التراث المعماري لكل من القصر العتيق ومدينة سدراتة الأثرية    إستفادة جميع ولايات الوطن من خمسة هياكل صحية على الأقل منذ سنة 2021    السيد دربال يتباحث مع نظيره التونسي فرص تعزيز التعاون والشراكة    الشمول المالي: الجزائر حققت "نتائج مشجعة" في مجال الخدمات المالية والتغطية البنكية    "الأمير عبد القادر...العالم العارف" موضوع ملتقى وطني    وزير النقل يؤكد على وجود برنامج شامل لعصرنة وتطوير شبكات السكك الحديدية    السيد بوغالي يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    حلم "النهائي" يتبخر: السنافر تحت الصدمة    رئيس أمل سكيكدة لكرة اليد عليوط للنصر: حققنا الهدف وسنواجه الزمالك بنية الفوز    رابطة قسنطينة: «لوناب» و «الصاص» بنفس الريتم    "الكاف" ينحاز لنهضة بركان ويعلن خسارة اتحاد العاصمة على البساط    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    ميلة: عمليتان لدعم تزويد بوفوح وأولاد بوحامة بالمياه    تجديد 209 كلم من شبكة المياه بالأحياء    قالمة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بقلعة بوصبع    بقيمة تتجاوز أكثر من 3,5 مليار دولار : اتفاقية جزائرية قطرية لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب واللحوم بالجنوب    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    نحو إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع النقل: الحكومة تدرس تمويل اقتناء السكنات في الجنوب والهضاب    رئيسة مؤسسة عبد الكريم دالي وهيبة دالي للنصر: الملتقى الدولي الأول للشيخ رد على محاولات سرقة موروثنا الثقافي    قراءة حداثية للقرآن وتكييف زماني للتفاسير: هكذا وظفت جمعية العلماء التعليم المسجدي لتهذيب المجتمع    السفير الفلسطيني بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل الجزائر    معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية    تسخير 12 طائرة تحسبا لمكافحة الحرائق    بطولة وطنية لنصف الماراطون    مشروع جزائري قطري ضخم لإنتاج الحليب المجفف    القيسي يثمّن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية    ش.بلوزداد يتجاوز إ.الجزائر بركلات الترجيح ويرافق م.الجزائر إلى النهائي    هزة أرضية بقوة 3.3 بولاية تيزي وزو    تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية.. احترافية ودقة عالية    العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها بعد الحصول على وثائق من فرنسا    إجراءات استباقية لإنجاح موسم اصطياف 2024    عائلة زروال بسدراتة تطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسبب    معركة البقاء تحتدم ومواجهة صعبة للرائد    اتحادية ألعاب القوى تضبط سفريات المتأهلين نحو الخارج    إنجاز ملجأ لخياطة وتركيب شباك الصيادين    ارتفاع رأسمال بورصة الجزائر إلى حدود 4 مليار دولار    جعل المسرح الجامعي أداة لصناعة الثقافة    فتح صناديق كتب العلامة بن باديس بجامع الجزائر    "المتهم" أحسن عرض متكامل    دعوة لدعم الجهود الرسمية في إقراء "الصحيح"    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين إلى تمويل "الأونروا"    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المحدد لكيفيات الاخطار والاحالة أمام المحكمة الدستورية

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
و أوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري, "حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها".
و ذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية, والمتعلقة بقواعد عملها, نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض.
و يعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل, طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور, كلا من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الامة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة.
و أشار وزير العدل الى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
و ينقسم المشروع الى ثلاث محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
و يحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور, حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق, جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
و من المستجدات الواردة في المشروع, إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الاخرى الواردة في المشروع.
و أوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري, "حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها".
و ذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية, والمتعلقة بقواعد عملها, نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض.
و يعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل, طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور, كلا من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الامة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة.
و أشار وزير العدل الى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
و ينقسم المشروع الى ثلاث محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
و يحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور, حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق, جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
و من المستجدات الواردة في المشروع, إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الاخرى الواردة في المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.