غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    وزير الاتصال يشرف بورقلة على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين والإعلاميين    انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول "تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية"    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال90 على التوالي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مكثّف لبيت حانون وغزة    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    قانون جديد للتكوين المهني    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدد من الجمعيات    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المحدد لكيفيات الاخطار والاحالة أمام المحكمة الدستورية

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
و أوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري, "حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها".
و ذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية, والمتعلقة بقواعد عملها, نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض.
و يعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل, طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور, كلا من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الامة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة.
و أشار وزير العدل الى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
و ينقسم المشروع الى ثلاث محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
و يحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور, حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق, جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
و من المستجدات الواردة في المشروع, إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الاخرى الواردة في المشروع.
و أوضح الوزير أن دستور نوفمبر 2020 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري, "حدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الاجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها".
و ذكر بالمناسبة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار كون أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية, والمتعلقة بقواعد عملها, نظامها الداخلي والقانون العضوي المعروض.
و يعرف المشروع جهات الاخطار التي تشمل, طبقا لأحكام المادة 193 من الدستور, كلا من رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الامة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة, كما تشمل ايضا 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الامة.
و أشار وزير العدل الى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها اخطار المحكمة الدستورية حصريا لرئيس الجمهورية, ويتعلق الامر بالإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والاوامر والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
و ينقسم المشروع الى ثلاث محاور تشمل اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور, اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية وكذا اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الدفع بعدم الدستورية.
و يحدد المبادئ العامة التي يخضع لها الدفع بعدم الدستورية وفقا للمادة 195 من الدستور, حيث تتم إثارة اطراف الدعوى امام الجهات العادية والادارية ولأول مرة على مستوى جهات التحقيق, جهات الاستئناف أو النقض ولا يمكن للقاضي أو النيابة اثارته تلقائيا ضمانا لحيادية القضاء.
و من المستجدات الواردة في المشروع, إمكانية اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية خلافا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي الساري المفعول الذي يستثني محكمة الجنايات الابتدائية.
كما ينص أيضا على أن تطبيق أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية تكون أمام الجهات القضائية العادية التي يثار أمامها الدفع تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الاجرائية الاخرى الواردة في المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.