بلعريبي يتفقد مشروع إنجاز المقر الجديد لوزارة السكن    التعاون الإسلامي تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار متعلق بإنضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة    إستشهاد أربعة فلسطينيين جراء قصف صهيوني على غرب مدينة غزة    كرة اليد/كأس إفريقيا للأندية: إحتراف نادي الأبيار التحدي الجديد للإدارة    كرة اليد/بطولة إفريقيا للأندية: حفل إفتتاح بهيج، بألوان سطع بريقها بوهران    تجارة: زيتوني يترأس إجتماعا لتعزيز صادرات الأجهزة الكهرومنزلية    بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث    هيومن رايتس ووتش: جيش الإحتلال الصهيوني شارك في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية    عميد جامع الجزائر يستقبل المصمم الألماني لهذا الصرح الديني    باتنة: إعطاء إشارة تصدير شحنة من الألياف الإصطناعية إنطلاقا من الولاية المنتدبة بريكة    بلمهدي يبرز أهمية التوجه نحو البعد الإفريقي عبر الدبلوماسية الدينية    الانتهاء من إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة    وزير الاتصال : منع دخول الصحفي فريد عليلات الى الجزائر لا يتعلق به كمواطن بل كمبعوث للوسيلة الاعلامية التي يشتغل فيها    عطاف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه البرازيلي و الاردني بنيويورك    "مشروع تحويل المياه من سدود الطارف سيحقق الأمن المائي لولايتي تبسة و سوق أهراس"    محاكم تجارية متخصصة: اصدار توصيات لتحسين سير عمل هذه المحاكم    وزير الصحة يشرف على لقاء لتقييم المخطط الوطني للتكفل بمرضى انسداد عضلة القلب    مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري    وزارة الدفاع: إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار و توقيف 10 عناصر دعم خلال أسبوع    كأس الجزائر: رباعي محترف يلهب الدور نصف النهائي    تابع تدريبات السنافر وتفقّد المنشآت الرياضية: بيتكوفيتش يزور قسنطينة    وزير الاتصال و مديرية الاعلام بالرئاسة يعزيان: الصحفي محمد مرزوقي في ذمة الله    سطيف: ربط 660 مستثمرة فلاحية بالكهرباء    أرسلت مساعدات إلى ولايات الجنوب المتضررة من الفيضانات: جمعية البركة الجزائرية أدخلت 9 شاحنات محمّلة بالخيّم و التمور إلى غزة    سترة أحد المشتبه بهم أوصلت لباقي أفرادها: الإطاحة بشبكة سرقة الكوابل النحاسية بمعافة في باتنة    انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة : تأجيل التصويت على مشروع قرار الجزائر إلى غد الجمعة    من خلال إتمام ما تبقى من مشاريع سكنية: إجراءات استباقية لطي ملف «عدل 2»    أكاديميون وباحثون خلال ملتقى وطني بقسنطينة: الخطاب التعليمي لجمعية العلماء المسلمين كان تجديديا    سيشمل نحو 23 ألف مستثمرة: تجنيد 125 إطارا للإحصاء العام للفلاحة بأم البواقي    كرة اليد/كأس إفريقيا للأندية (وهران-2024): الأندية الجزائرية تعول على مشوار مشرف أمام أقوى فرق القارة    68 رحلة جوية داخلية هذا الصيف    عون يؤكد أهمية خلق شبكة للمناولة    الحكومة تدرس مشاريع قوانين وعروضا    الجزائر ترافع لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة    أطفال ونساء في مواجهة الجلاّدين الصهاينة    تظاهرات عديدة في يوم العلم عبر ربوع الوطن    لم لا تؤلّف الكتب أيها الشيخ؟    مجمع سونلغاز: توقيع اتفاق مع جنرال إلكتريك    تفكيك جماعة إجرامية تزور يقودها رجل سبعيني    هذا موعد عيد الأضحى    أحزاب ليبية تطالب غوتيريس بتطوير أداء البعثة الأممية    استحداث مخبر للاستعجالات البيولوجية وعلوم الفيروسات    أول طبعة لملتقى تيارت العربي للفنون التشكيلية    ضرورة جاهزية المطارات لإنجاح موسم الحج 2024    نحضر لعقد الجمعية الانتخابية والموسم ينتهي بداية جوان    معارض، محاضرات وورشات في شهر التراث    شيء من الخيال في عالم واقعي خلاب    مكيديش يبرر التعثر أمام بارادو ويتحدث عن الإرهاق    نريد التتويج بكأس الجزائر لدخول التاريخ    حجز 20 طنا من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة في رمضان    نسب متقدمة في الربط بالكهرباء    تراجع كميات الخبز الملقى في المزابل بقسنطينة    انطلاق أسبوع الوقاية من السمنة والسكري    انطلاق عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى
نشر في الخبر يوم 18 - 03 - 2011


سائل يسأل هل يجوز إخراج الزكاة في مال اليتيم؟
يجب إخراج الزكاة في مال اليتيم إذا توفّرت فيه شروط، وهي: أن يحول الحول، وأن يكون مِلكًا تامًا لصاحبه، وأن يبلُغ النِّصاب، وأن يكون قابلاً للنَّماء والزيادة.
فمتى توفّرت هذه الشروط في المال وجب إخراج زكاته، ولا اعتبار لحال المالك، فيجب إخراجها ولو كان المالك يتيمًا أو صغيرًا أو مجنونًا.
شخص سمِع مؤخّرًا فتاوى تُحرِّم العمل في البنك، ويذكر أنّه ربّ عائلة ولا يمكنه التوقّف عن العمل فيه، فكيف يتصرّف؟
إنّ تحريم الربا حكم إلهي ثابت بنص القرآن والسُنّة، لا مجال للاجتهاد من أجل تغيير هذا الحكم لتغيير الزمان والمكان، قال تعالى: {وأحَلَّ الله البيع وحرَّم الرِّبَا} البقرة:275، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله آكِل الرِّبا وموكله وكاتبه وشاهديه'' أخرجه مسلم.
ولا شكّ ولا ريب في أنّ أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ففي تحريم الربا حِكم عديدة ومصالح محقّقة، وما على المؤمن إلاّ التسليم والرضى بقضاء الله وحكم الله، قال سبحانه وتعالى: {وما كان لِمُؤمن ولا مؤمنة إذا قضَى الله ورسولُهُ أمرًا أن يكون لهم الخيرةُ مِن أمرِهم} الأحزاب: 36، وقال جلّ شأنه: {فَلا وربِّكَ لا يؤمنون حتَّى يُحكِّموك فيما شجَرَ بينَهُم ثمّ لا يجدوا في أنفُسِهم حَرَجًا ممّا قضيْتَ ويُسلِّموا تسليمًا} النساء: .65
والعمل في المؤسسات أو البنوك الربوية فيه إعانة على الإثم والعُدوان، والله تعالى يقول: {وتعاونوا على البِرِّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان} المائدة: 2، كما أنّه جعل أجرته مترتبة على عمل فيه شُبهة.
ولكن العلماء اعتبروا الضرورة مُبيحة للإنسان المُضطر العمل في تلك البنوك، عملاً بقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ضَرَر ولا ضِرَار''، وبقاعدة: الضرورات تُبيح المحظورات، مع إعمال قاعدة الضرورة تُقدَّر بقَدَرِها، والضرورة مقدّرة حسب حال الإنسان ووضعيته وليست على إطلاقها، والله من رواء القصد وهو يهدي السّبيل.
تقولون في المعاملات الربوية إنها جائزة حال الضرورة، فما هو حدّ الضرورة؟
لقد حرّم الله تعالى أمورًا كثيرة، منها الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها، لكن إن اضطر المؤمن إلى أكْلِها أكَلَها ولا إثم عليه، قال تعالى: {إنّما حرَّم عليكُم الميتة والدّمَ ولحمَ الخنزير وما أُهِلَّ لغير الله فمَن اضْطُرَّ غيْرَ باغٍ فلا إثمَ عليه إنّ اللهَ غفورٌ رَّحيمٌ} البقرة: .173 وإن قال العلماء أنّ آخذ الربا مُرخّص في حال الضرورة فلم يطلقوا الأمر، بل وضعوا شروطًا وقواعد وضوابط تُقيِّده، من ذلك: ''الضرورات تقدَّر بقدرها''، ولا بُدّ أن يعلَم أنه إن ارتفعت الضرورة وزال الضرَر واتسع الأمر بعدما ضاق، فإن الحكم الأصلي يعود وهو الحظر والتحريم، وقد عرَّف بعض العلماء الضرورة بأنها: كلّ ما يترتّب على فُقدانها فساد أو اضطراب في حياة الإنسان، وهدّد بالتلف والتّعطيل لما يتعلّق بالضروري من المصالح الّتي لا تستقيم الحياة إلاّ بها، أمّا ما تعلّق بالحاجيات والتحسينات من الكليات الخمس، فلا يعد من الضرورة الّتي تبيح المحظور، وإنّما تبيح الضرورة المحظور إذا اتّصل بالضروري من حياة الإنسان أو دينه وعقله وماله ونسله، فلينظر من أقدم على أكل الربا لماذا أكلَهُ، وهذا لخطر الربا، ولورود النصوص الشرعية الصريحة في تحريمه، من ذلك قوله تعالى: {الّذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلاّ منا يقومُ الّذي يتخبَّطُه الشّيطان منَ المَسِّ ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثلُ الرِّبا وأحَلَّ الله البيعَ وحرَّم الرِّبا فمَن جاءَهُ موعِظة من ربِّه فانتهَى فلَهُ ما سَلَفَ وأمرُه إلى الله ومَن عاد فأُولئِك أصحاب النّار هم فيها خالدون} البقرة: .275
وقوله: {يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا اللهَ وذَرُوا ما بقيَ من الرِّبا إن كُنتم مؤمنين × فإن لم تفعلوا فأْذَنُوا بحَرْبٍ من الله ورسولِه وإن تُبتُم فلكم رؤوس أموالِكم لا تظلمون ولا تُظلَمون} البقرة: 279-278، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لعَن الله آكل الرِّبا ومؤكله وكاتبه وشاهديه} رواه مسلم وغيره، وغير ذلك من الأدلة.
وقد يتحجّج البعض لجواز التعامل مع البنوك الربوية ولو لغير المضطر بكون علّة التحريم هي الاستغلال والانتهازية، فإن انتفت العلّة وارتفع الحكم، ورجع إلى الأصل في الأشياء كلّها وهو الإباحة، ويرد عليهم بأّن البنوك الربوية إلى يومنا الحالي تعطي قروضًا وتشترط الزيادة في تسديد القرض، وما علموا أنّ كلّ قرض جرّ نفعًا فهو ربا، واشتراط الزيادة في القرض عند إبرام العقد هو عين الربا، وعلّة التحريم قد تكون الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، وقد تكون غيرها ممّا لا تدركه عقول البشر القاصرة، كما هو الحال في كثير من الأحكام الشرعية الّتي لا تدرك الحكمة من مشروعيتها ولا يدركها على حقيقتها إلاّ الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.