وزارة العدل تكوّن 48 قاضياً    كاكوبات يتحصّل على تجديد ثلاث شهادات    هذه توجيهات سعيود للولاة..    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    كم يبلغ سعر بشت رونالدو ؟    هذا جديد النقل البحري    ساعات حاسمة تُهدّد العالم بحرب جديدة    جهاز للتأمين ضد الأخطار الفلاحية الكبرى    مقر بلدية وهران يدخل حيز الخدمة    موجة اعتداءات دامية في الضفة    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    لا تنشغلوا بمسائل الصيام الفرعية وتفرطوا في الكبائر والمعاصي    دعاء النبي عند الإفطار    دعوة إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    رئيس الجمهورية يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويستعرض مشاريع هامة في القضاء والمناجم والفلاحة    الجزائر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين    وزير الطاقة يترأس اجتماعاً لمتابعة المشاريع الإستراتيجية للقطاع وتعزيز الأمن الطاقوي    جريدة "هيرالد" الأمريكية : الجزائر وجهة سياحية جذابة وكنز حقيقي    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير سلوفاكيا لتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    هذه علامات حسن الخاتمة..    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    المطواعية العالمية للولايات المتحدة في عصر المركنتيلية الرقمية    استئناف الإنتاج بمصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران بعد توقف احترازي    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    تدابير و تسهيلات منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    رابطة الشعب والجيش.. عنوان الجزائر الجديدة المنتصرة    دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    فتح التسجيل للمشاركة في"غلوبال أفريكا تاك 2026"    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    اقتراح خارطة طريق توازن بين أصالة التراث ومتطلبات العصرنة    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 بميناء جن جن    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    عبادة وطقوس تحفظ عبق الذاكرة    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقضات خطيرة بين قوانين البلدية والولاية والانتخابات
يتعلق الأمر بصيغة تعيين رؤساء المجالس المنتخبة
نشر في الخبر يوم 08 - 09 - 2011

تكشف القراءة الأولى لنصوص الاصطلاحات التي صادق عليها مجلس الوزراء، مؤخرا، أن التسرع في صياغة النصوص وعدم مراجعتها من شأنه إنتاج نصوص متناقضة أو مشوهة. حيث وقعت وزارة الداخلية، التي تولت الإشراف على صياغة نصوص الإصلاحات، في مطبات عديدة، ومن ذلك التناقض بين مادتين في مشروعي قانوني الولاية والانتخابات، ومادة مماثلة في قانون البلدية، حول طريقة انتخاب رؤساء المجالس البلدية والولائية.
ففي حين تتضمن المادة 65 من قانون البلدية، الذي صادق عليه النواب في الدورة الربيعية، على تعيين متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين رئيسا للمجلس البلدي، عادت وزارة الداخلية من جديد لاقتراح انتخابه من بين أعضاء المجلس الفائزين بثقة الشعب.
ونصت المادة الثالثة والثمانون (83) من مشروع قانون الانتخابات: ''في غضون الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخاب، ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا للعهدة الانتخابية. ويكون الانتخاب سريا وبالأغلبية المطلقة. وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجري دور ثان بين المرشحين الاثنين اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المرشح الأصغر''.
وتقابلها في قانون الولاية الجديد المادة 59 التي تنص على ما يلي: ''ينتخب (رئيس المجلس الشعبي الولائي) لمدة العهدة من بين أعضاء المجلس الذي كان محل ترشيح، يتم التصويت عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة...''.
وإضافة إلى تناقض التعديلات الجديدة مع هذه المادة من قانون البلدية، تطرح قضية مدى دستوريتها. فمجال قانون الانتخابات هو نظام الاقتراع والضمانات، في حين أن قانوني البلدية والولاية هما الإطاران اللذان ينظمان شكل التنظيم المؤسساتي على المستوى المحلي وكيفية تعيين رؤساء المجالس المحلية المنتخبة.
ويطرح إغفال هذه التناقضات القانونية اللافتة مشكلا يتعلق بعدم مراجعة المشرعين الذين صاغوا نصوص الإصلاحات لما سبقها من نصوص وتعديلات، بسبب التسرع وفي ظل الشكوك بأن وزارة الداخلية تسعى لانتزاع في قانوني الانتخابات والولاية ما عجزت عن تحقيقه في قانون البلدية.
ومن حسن الحظ أن أمام وزارة الداخلية والنواب فرصة مراجعة هذه النصوص خلال النظر فيها على مستوى البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.