الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    توقرت: وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور بالحجيرة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    "كوديسا" تندد باستمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الأجانب من الصحراء الغربية    توقيف بث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام على خلفية استخدام مصطلح عنصري على الفايسبوك    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    "الأونروا": الحصار الصهيوني على غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء    الجزائر وغانا تؤكدان التزامهما بالحلول الإفريقية وتعززان شراكتهما الاستراتيجية    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    اليوم العالمي لحرية الصحافة : أدوار جديدة للإعلام الوطني تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية    الرابطة الثانية للهواة - الجولة ال 21: حوار واعد بين مستقبل الرويسات و اتحاد الحراش حول تأشيرة الصعود    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى (اليوم ال2): 17 ميداليات جديدة للجزائر    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البهجة تجمعنا: افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    رئيس الجمهورية يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة سيحيل قوانين عضوية إلى مجلس دستوري فاقد الأهلية الوظيفية
يستحيل قانونا مراقبة النصوص بسبب انتهاء ولاية ثلاثة من أعضائه
نشر في الخبر يوم 28 - 11 - 2011


''قانون التنافي'' جاء متأخرا ب15 سنة
ينتظر، كما هو وارد في القانون، أن يتلقى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام، النصوص النهائية للقوانين العضوية الثلاثة التي اكتملت الخميس الماضي المصادقة عليها برلمانيا. ويرتقب في محطة ثانية، أن يحيلها الرئيس على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور. المشكلة أن ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري، يستحيل عليهم قانونا إبداءالرأي في هذا الأمر، بسبب انتهاء أهليتهم الوظيفية.
اكتملت، منذ خمسة أيام، مصادقة البرلمان بغرفتيه، على قوانين الانتخابات والتنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وإذا كان الأول يندرج في مسار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس فالنص المتعلق بالمرأة ما هو إلا تطبيق لمضمون المادة 31 مكرر، المدرجة في الدستور بموجب تعديل 12 نوفمبر 2008، التي جاء فيها بأن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، بتوسيع حظوظ تمثيلها وتم إدراج المادة في سياق إلغاء ما كان يمنع بوتفليقة من عهدة ثالثة.
أما بالنسبة للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فهو تطبيق متأخر كثيرا للمادة 103 من دستور اليامين زروال 28 نوفمبر .1996 وتتحدث المادة عن كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب نواب الغرفتين، وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي. إذن، القانون العضوي المصادق عليه جاء متأخرا ب15 سنة.
وبعد المصادقة على القوانين الثلاثة، سيكون عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ملزما قانونا بإرسالها إلى الرئيس في أجل أقصاه 10 أيام. والرئيس ينبغي أن يحيلها على المجلس الدستوري للتأكد من مدى موافقتها للدستور، حتى يمكن توقيعها لتصبح قابلة لتطبيق. هذه الجزئية مضبوطة في المادة 165 من الدستور. لكن أمام الوضعية التي يوجد عليها المجلس الدستوري حاليا، يستحيل قانونا على ثلاثة من أعضائه إبداء الرأي في مدى مطابقة القوانين الثلاثة مع الدستور، بسبب انتهاء ولايتهم الوظيفية. وهؤلاء هم: رئيس الهيئة بوعلام بسايح الذي انتهت عهدته، المحددة دستوريا ب6 سنوات، في 26 سبتمبر الماضي. والثاني القاضية فريدة لعروسي ممثلة مجلس الدولة التي انتخبت في فيفري 2005 وانتهت عهدتها منذ تسعة أشهر.. أما العضو الثالث فهو محمد حبشي، ممثل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته منذ ثمانية أشهر. ومعروف أن عدد أعضاء المجلس تسعة، ثلاثة يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، واثنان تنتخبهما الغرفة البرلمانية الأولى، واثنان من الغرفة الثانية. وعضو من المحكمة العليا وآخر من مجلس الدولة.
وبانقضاء ولاية الثلاثة، فإن صلاحياتهم الوظيفية لممارسة مهامهم زالت بقوة الدستور. معنى ذلك أن المجلس الدستوري في حالة شغور ولا يمكنه الاجتماع والتداول، ولا تأدية مهمته الرقابية المتمثلة في السهر على احترام الدستور طبقا لمادة 163 منه. مع الإشارة إلى أن المادة 167 الدستورية، تفرض على المجلس الدستوري إعطاء رأيه في القوانين العضوية في ظرف 20 يوما من تاريخ إخطاره. وبالعودة إلى المادة 16 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن الهيئة لا يصح أن تفصل في أي قضية إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل. فمن هو المسؤول عن هذا الانسداد المؤسساتي؟ وكيف ستصبح قوانين الإصلاح سارية في ظل هذا الوضع؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.