73 منصّة رقمية في التعليم العالي    هذا جديد مشروع قانون المرور..    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    ندوة علمية حول الذكرى ال55 لتأميم المحروقات    رزيق يلتقي متعاملي شعبة البلاستيك    بداية سنة سوداء على الحراقة    فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها    والي البليدة يعاين مشاريع هامة ببلدية الشريعة    دراسة ومناقشة المشاريع التنموية الجديدة المقترحة    المطلوع ينافس الخبز الجاهز في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    يوم رمضاني في حياة الرسول الكريم    السياسة والاقتصاد والهجرات العالمية    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    سعيود: مشروع قانون الأحزاب سيعيد بعث النضال السياسي ويرسخ المسار الديمقراطي    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    مسيرة ترسيخ السيادة الوطنية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    7 وفيات و 197 جريح في حوادث المرور    تحبط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ من الكوكايين    شكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار بناء الدولة الوطنية    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    السلطات المكسيكية تنشر 10 آلاف جندي    يستهدف مقر فيلق لجيش الاحتلال المغربي    الرئيس عبد المجيد تبون يوجّه كلمة و يشدد على السيادة الاقتصادية والوطنية    إرادة صادقة لرئيس الجمهورية لمواصلة تثمين ثروات الأمة    إحباط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ كوكايين    رأس المال البشري ضمانة لبناء جزائر قوية    استحداث شعب عالية التقنية خيار استراتيجي لصناعة كفاءات سوق اليوم    ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا    القرار المستقل ضامن للنهضة المنشودة    دروس تجمع بين أسرار العبادة وقيم التكافل الاجتماعي    برنامج توزيع قفف رمضان وكسوة العيد    الاتحاد السعودي يستعد لتمديد عقد حسام عوار    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    الأهلي يحسم مستقبل محرز ويرفض انتقاله إلى أمريكا    موكوينا مجبر على مراجعة خياراته قبل مباراة "الكلاسيكو"    الحكومة السودانية ترفض أي مقترحات سلام    سباق الإفطار وقلة النوم وراء تنامي حوادث المرور في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    منافع شهر رمضان…الصيام    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات في فريضة القِصاص
بعد اعتناقه الدِّين الإسلامي عن قناعة شاب فرنسي يؤكّد :
نشر في الخبر يوم 29 - 03 - 2013

أضحى انتشار الجرائم في مجتمعنا يشكّل أرقامًا قياسية مخيفة تهدّد كيانه، وقد بدأت صيحات التّحذير من استفحال هذه الظواهر بالدعوة إلى تفعيل عقوبة الإعدام- القِصاص- كعقوبة ردعية، للحدّ من هذه الجرائم.
لم يشرّع اللّه عزّ وجلّ العقوبات بغرض تعذيب خلقه، بل هو سبحانه أرحم بخلقه منهم، فقد قال اللّه سبحانه وتعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} البقرة:361، وقال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رحمة اللّه إِنَّ اللّه يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} الزمر:35، فالشّرع الحنيف يريد بالنّاس الرّحمة، ويضيّق في تطبيق العقوبة، ويتشدّد في إثبات بعضها.
فأساس العقوبات في الإسلام (القِصاص) يُستوحى من الآية الكريمة {ولكم في القِصاص حياة يا أولي لعلّكم تتّقون} البقرة:971، أي التساوي بين الإثم المرتكب والعقوبة الرادعة. فقد عبّر القرآن عن العقوبة بالمَثُلات فقال اللّه تعالى في عقابه الأمم السابقة {ويستعجلونك بالسيِّئة قبل الحسنة وقد خَلَت من قبلِهِم الْمَثُلاَت}، أي إن العقوبات مماثلة للذنوب والآثام، فالعقوبات الإسلامية، عامة، تقوم على المساواة بين الجرم والعقوبة، ولذلك تسمّى ''قِصاصًا''.
وجاء تشريع الإسلام لفريضة القصاص حتّى لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، وبيَّن أنّ كلّ إنسان مسؤول عمّا ارتكبه من جرائم، وأنّ عليه العقوبة وحده، ولا يتحمّلها عنه أحد. إذ إنّ إطلاق لفظ ''القِصاص'' في الآية الكريمة: {ولكم في القِصاص حياةٌ يا أُولي الألباب لعلّكم تتّقون} على العقوبة فيه حكمة تتضمّن المساواة بين الجريمة والعقوبة، حتّى يبقى مانعًا قويًا للجريمة، وبذلك يحيا المجتمع حياة هادئة.
والنّظام الجنائي في الإسلام يهدف لحفظ الكليات الخمس، الّتي لا تقوم الحياة ولا تستمر من دونها وهي: حفظ النفس وحفظ الدِّين وحفظ العقل وحفظ النَّسل وحفظ المال، وأي جريمة هي اعتداء على إحدى هذه الكليات، فقد شرعت كافة العقوبات في الإسلام للمحافظة عليها.
وتعدّ التّدابير الوقائية إحدى أنظمة الإسلام، حيث يقوم على تهذيب النّفوس وتطهير الضمائر، حتّى تحجم عن الإقدام على أيّ جريمة قد تقطع أواصر الأخوة بين جميع أفراد المجتمع، لأنّ الوازع الديني هو خط الدفاع الأوّل ضدّ الجريمة بجميع صورها، فكلّما كان الفرد مُحَصّنًا به كان مراعيًا لحرمات اللّه وحرمات النّاس في سرّه وعلنه، كما إنّ تطبيق المنهج الوقائي الإسلامي هو الوسيلة الّتي بها يتحقّق الأمن والأمان للجميع.
وتتمثل هذه التدابير في الأحكام الشّرعية الّتي جاءت بها الشّريعة الإسلامية، وفي تطبيقها يكمن الأمن والأمان والاستقرار الّذي ينشده كلّ مجتمع، لأنّها شملت كلّ جوانب الحياة، فهي تقوم على حماية الإنسان وصيانته من كلّ ما يوقعه في الإثم، وجُلّ هذه التدابير وردت على سبيل الوجوب، باعتبارها أحكامًا شرعية مخاطب بها كافة أفراد المجتمع، وهي قائمة على الأمر والنّهي.
وقد انتقدت نخبة من أفراد المجتمع مساعي السلطات لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام- القِصاص- بزعم أنّ القِصاص ليس عقابًا بل انتقامًا، وأن غاية القوانين الإصلاح وليس الانتقام، وهذا غير صحيح، لأنّ الإنسان إذا عرف أنّه إذا أقدم على قطع يد شخص آخر، مثلاً، فإنّ يده ستقطع، فإنّه لَن يقدم على هذا الفعل، ما يتحقّق معه منع الجريمة، وليس زيادتها كما يدعي هؤلاء.
ويثبت القِصاص باعتراف القاتل، أو بشهادة رجلين يُعرَف عنهما الصّلاح والتّقوى وعدم الكذب؛ يشهدان أنّهما قد رأيا أو شاهدا القاتل وهو يقتل، فإن ثبت القتل بالشّهادة وجب حدّ القصاص على القاتل، فإن عفَا عنه أولياء القتيل، أو بعضهم؛ لا يُقام عليه الحدّ، وعليه دفع الدية، ويُقتل القاتل بالطريقة الّتي قُتل بها؛ قال تعالى: {وإن عاقبتُم فعاقِبُوا بمِثل ما عُوقِبْتُم به}. ولا يحقّ لأحد إقامة القِصاص إلاّ الحاكم أو مَن ينوب عنه، فلا يحلّ لولي القتيل أن يقتل القاتل حتّى لا تنتشر الفوضى. ع. ف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.