الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلماء: إلغاء عقوبة الإعدام يفتح باب الفتن والشرور
نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 05 - 2011

أثارت المطالبات المتصاعدة بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم والتي تتبناها بعض الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية، وأهمها المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان جدلاً حاداً، إذ تشن منظمات حقوقية الهجوم على المجتمعات الإسلامية التي تطبق الإعدام بحجة أنها عقوبة وحشية وتتنافى مع الكرامة الإنسانية والحرية، وأن تجديد الفكر الإسلامي يتطلب إظهار الوجه الحضاري للإسلام وإلغاء هذه العقوبة التي لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية، بينما رفض تيار واسع من العلماء هذه المطالبات وأكدوا أن عقوبة الإعدام تتفق مع الشريعة الإسلامية، وهي تعادل القصاص واعتبروها ضرورة لردع الخارجين على القانون، وإلغاء العقوبة سيؤدي إلى انتشار الفساد والانحرافات في المجتمع.
يؤكد الدكتور عبد الحي الفرماوي- الأستاذ بجامعة الأزهر- ل"الاتحاد" الاماراتية أن التشريع الإسلامي جاء بحلول جذرية لكثير من القضايا التي تهدد استقرار المجتمعات وأوجد لها العقوبات والحدود التي تكفل القضاء عليها، وقال إن الشريعة الإسلامية تعتبر التعدي على النفس من أخطر الجرائم، لأن الإسلام أعلى من شأن الإنسان بقوله تعالى:»ولقد كرمنا بني آدم» وعلى قدر ما أعلى الإسلام من قدر الإنسان فإنه تشدد في العقوبة على من يعتدي على حياة غيره بغير حق، ويقول الله تعالى: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً» 92 النساء.
القصاص علاجاً
ويضيف أن الإسلام اعتبر قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الناس جميعاً، وأن إحياء النفس الواحدة بمثابة إحياء الناس جميعاً، وقال إن الله تعالى جعل عقاب القاتل كعقاب الكافر. وبهذا الحكم العادل جعل الشرع القصاص علاجاً يمنع العدوان، إذ لم يجعل الإسلام لدم أحد من الناس فضلاً على دم آخر، بل إن الإسلام ليقتص من الحاكم نفسه إذا اعتدى على أحد من رعيته بالقتل العمد، لأن الإسلام نظر إلى القاتل على اعتبار أنه بفعلته الشنعاء قد سلب القتيل حياته ويتم أطفاله وأيم زوجته وحرم المجتمع من يد عاملة في خدمته كما تحدى شعور مجتمعه وخرج على نظامه وقوانينه، ويقول الله تعالى: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» 32 المائدة، وقال صلى الله عليه وسلم :»كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».
ويقول د. الفرماوي إن من عدالة الإسلام في تشريعه أن جعل عقوبة القاتل أن يقتل لأن ذلك من الجزاء العادل الذي يستحقه بغير إبطاء ولا هوادة ولا بحث في بواعث القتل، مؤكداً أن رحمة الله عظيمة بفرضه القصاص الذي جعل فيه حياة الناس وأمنهم ومنع العدوان بينهم، لأن من يهم بالقتل والفتك بغيره وهو يعلم أن في ذلك هلاكه سيتردد ولا يقدم على تنفيذ جريمته فيبقى ذلك الخوف على حياة من يهم بقتله وهلاك نفسه، وإن من يتدبر قوله تعالى:»ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، يجد فيه كل الإعجاز البياني والتشريعي من حيث روعة الأسلوب وروعة المعنى وهو ما يؤكد معجزة القرآن الكريم.
العقاب في الفقه
ويقول الدكتور عبد الله سمك - الأستاذ بجامعة الأزهر- إن العقوبات في الشريعة الإسلامية هدفها توفير العدل بين الناس ومنع الظلم والإثم وحفظ المجتمعات من الفساد، مضيفاً أنها تتضمن الحبس أو ما يعرف بالسجن أو التعزير وهو عقوبة غير مقدرة شرعاً وتجب حقاً لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً. كما تتضمن القصاص أو الإعدام وهو لغة يعني تتبع الأثر، واصطلاحاً هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل.
وقال إن العقوبات جزء من النظام الإسلامي العام وفهمها يفرض فهم النظام ككل، موضحاً أن عظمة الشريعة الإسلامية تتضح منذ البداية في الحرص على التفرقة بين العقوبة والعقاب، حيث بين الفقهاء أن العقوبة هي الشيء الذي يقع على الإنسان في الحياة الدنيا بسبب ارتكابه مخالفة شرعية أو قانونية مثل القتل والزنا والقذف، فإذا تحققت بالأدلة الشرعية وقع عليه القصاص والحدود والتعزيرات.
ويضيف أن العقاب في الفقه الإسلامي هو ما يلحق الإنسان في الآخرة نتيجة لارتكابه بعض الجرائم الشرعية أو الأخلاقيات المنهي عنها شرعاً وعقلاً وثبتت بنص صحيح وبالإجماع.
ويؤكد أن القصاص العادل شرع من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية وصيانة حقوق الإنسان وحمايتها. مضيفا أنه يختلف عن التعزير والحد، ففي الحدود والقصاص، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعاً، فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب الأحوال، وليس له اختيار في العقوبة، بل هو يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعاً بلا زيادة أو نقص، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه، وله هنا التعزير ومرد ذلك أن القصاص حق للأفراد بخلاف الحد. وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، فيجب على الذين لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي.
* جعل الشرع القصاص علاجاً يمنع العدوان، إذ لم يجعل الإسلام لدم أحد من الناس فضلاً على دم آخر، بل إن الإسلام ليقتص من الحاكم نفسه إذا اعتدى على أحد من رعيته بالقتل العمد، لأن الإسلام نظر إلى القاتل على اعتبار أنه بفعلته الشنعاء قد سلب القتيل حياته ويتم أطفاله وأيم زوجته وحرم المجتمع من يد عاملة في خدمته كما تحدى شعور مجتمعه وخرج على نظامه وقوانينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.