تدخلات مكثفة لمصالح الحماية المدنية    الجزائر- أمريكا.. علاقة تتجدد    عمليات معتبرة للجيش الوطني خلال اسبوع    هكذا تجندت وزارة الطاقة لمواجهة العاصفة    إلغاء عدد من الرحلات الداخلية    دعوى قضائية ضد التيك توك بسبب الادمان !    فيتو ترمب على المالكي    هالاند وشغف الأكل !    عبد الحق بن حمودة يعود من جديد في 2026    هذه نصائح الحماية لتفادي اخطار التقلبات    برمجة خط جوي جديد    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    مباحثات بين السيدة سيغولان روايال و السيد كمال مولى    تجنيد شامل للوسائل البشرية والمادية ومخططات استعجالية    « لا عهد جديد بين البلدين " من دون احترام السيادة الوطنية للجزائر    تعلق الدراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها بعدة ولايات    ضرورة التزام السائقين درجة عالية من الحيطة والحذر    أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن    إدماج المالية الإسلامية كتمويل عمومي مستدام للتنمية    أنظمة الرّصد الذكي لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشّعبي الوطني    أمين شياخة يحدد أهدافه في البطولة النرويجية    تعيين مجيد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب اللبناني    لاعب هولندي منبهر بمستويات أنيس حاج موسى    تلاميذ متوسطتين بالرغاية في ضيافة الهيئة التشريعية    صون الذاكرة والتصدي للحملات المغرضة ضد الجزائر واجب    نسبة البذر فاقت 96 بالمائة    أي حلّ خارج إطار تصفية الاستعمار للصحراء الغربية فاقد للشرعية    ربورتاج "فرانس 2" مسيء للجزائر وموجّه سياسيا    وفرة كبيرة في اللحوم البيضاء واستقرار الأسعار في رمضان    "رقاة" يتسترون بكتاب الله لممارسة الشعوذة والسحر    يجب فهم رموز علب البلاستيك قبل اقتنائها    قراءة في "الورطة" بمسرح عنابة    صدور كتاب أعمال الملتقى الوطني حول الأمير عبد القادر    باقات الورد بعطر جزائري    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    غويري بين الكبار    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدوس على قانون الانتخابات بمرسوم "سري"
السلطة تشتري مراقبي الرئاسيات بأموال غير مشروعة
نشر في الخبر يوم 19 - 03 - 2014

التصرّف "تبديد للمال العام" ويعاقب عليه قانون الفساد
المرسوم أمضاه سلال وممنوع من النشر في الجريدة الرسمية
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، الشهر الماضي، بصرف تعويضات لأعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، بناء على مرسوم مختوم ب"سرّي"، ومحظور نشره بالجريدة الرسمية. ويتعارض النص بشكل صريح مع قانون الانتخابات ويعرّض صاحبه لعقوبات يتكفل بها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
تملك “الخبر” نسخة من المرسوم التنفيذي رقم 14-08 مؤرخ في 17 فيفري 2014، المتعلق بميزانية تسيير اللجنة الوطنية، واللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، يحدد قيمة الأموال التي تمنح لأعضاء اللجان بأصنافها الثلاثة على سبيل التعويض. فبموجب المادة 6 من المرسوم، يتلقى رئيس اللجنة الوطنية 37.5 ألف دينار يوميا، ويحصل أعضاؤها على 33 ألف دينار يوميا.
ويأمر المرسوم بصرف 6 آلاف دينار يوميا لرئيس اللجنة الولائية، و5 آلاف دينار لأعضائها. أما رئيس اللجنة البلدية فيستفيد من 3 آلاف دينار يوميا، بينما يأخذ أعضاؤها ألفي دينار. وجاء في النص أن قرار صرف أموال لممثلي المترشحين الستة للانتخابات، في اللجان الثلاث، اتخذه الوزير الأول (حاليا مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة)، بناء على تقرير من وزير الداخلية وبعد موافقة رئيس الجمهورية. وأكثر ما يثير الانتباه في المرسوم، المتكون من 9 مواد، هو مادته الأخيرة التي تقول: “لا ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”!
ويتضح، من خلال حرص السلطة التنفيذية على أن يبقى المرسوم سريا، وجود إرادة سياسية في إخفائه على المواطنين، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن رئيس الجمهورية وحكومته، وعلى رأسها الوزير الأول ووزير الداخلية، يعلمون بأن هذا التصرف غير شرعي وغير قانوني. ويعرف بوتفليقة وسلال جيدا، أن القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، يمنع صرف تعويضات لممثلي الأحزاب والمترشحين في لجان مراقبة الانتخابات، المسماة “لجانا سياسية” لتفريقها عن اللجنة اللوجستية التي يرأسها الوزير الأول.
وتتكفل المادة 187 من القانون بهذا المنع فتقول صراحة: “تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من الدعم اللوجستي من قبل السلطات العمومية قصد آداء مهامها، ولا يحصل ممثلو الأحزاب والمترشحون على تعويضات”. ومعنى هذا أن رؤساء لجان المراقبة وأعضاءها، يستفيدون من الإيواء والإطعام والنقل وخدمات أخرى مثل قسيمات البنزين، أما المال فهو ممنوع عليهم قانونا. فلماذا تعمّد بوتفليقة الموافقة على خرق قانون، فهو من أدخل عليه تعديلات في إطار ما سمي “إصلاحات سياسية؟! ولماذا تعمّد سلال تجاوز هذه المادة القانونية وهو يعلم بأن صرف أموال من الخزينة العمومية، لفائدة أعضاء اللجان ممنوع؟! ولماذا أوصى وزير الداخلية الطيب بلعيز، في تقريره، بمنح التعويضات وهو قاض ويعرف بأن القانون لا يسمح بذلك؟!
وما يبيّن النية “غير البريئة” في إصدار هذا النص التنظيمي هو إخفاؤه بعدم نشره في الجريدة الرسمية، بالرغم من وجود مرسوم سابق لم تجد الحكومة حرجا في نشره، في 2012 بمناسبة انتخابات البرلمان، ويتعلق بمنح تعويضات لقضاة أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات. فلماذا فرّق الرئيس ووزيره الأول بين لجنة القضاة ولجنة ممثلي المترشحين؟ هل أرادت السلطة أن تغري ممثلي المترشحين بالمال، خشية حدوث مقاطعة واسعة للانتخابات الرئاسية؟
وقد كان الأصل في إلغاء صرف المال لأعضاء اللجنة السياسية، بعدما كان معمولا به في القانون القديم، هو إنهاء ظاهرة البزنسة ببيع التفويضات من قبل رؤساء الأحزاب، ولإضفاء الجانب التطوعي في النضال من أجل فوز المترشح، وإبعاد شبهة الطمع عن الراغبين في العضوية باللجنة. فلماذا تغيّر هذا المفهوم بمناسبة انتخابات 17 أفريل 2014؟
وبرأي مختصين في القانون الجنائي، يعكس إخفاء المرسوم إدراك من أصدروه بأنه مخالف للقانون، لأن سلال في هذه الحالة أمر الخزينة العمومية بإعطاء أموال لأشخاص لا يستحقونها، ويسمى هذا التصرف في القانون “تبديد المال العام”، ويقع صاحبه تحت طائلة المادة 129 من قانون مكافحة الفساد التي تقول إن “كل موظف عمومي يبدد المال العام لصالح شخص، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار”.
ويضع هذا التبديد الواضح للمال العام، قضاة مجلس المحاسبة تحت الأضواء الكاشفة. فهم مطالبون بموجب المادة 170 من الدستور بآداء واجبهم الذي يتقاضون من أجله مالا، بخصوص مراقبة صرف أموال الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.