بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 (تحضيرات) : منتخبا الجزائر و تونس في ثلاث مواجهات ودية    دعوة لترشيح أفلام من أجل انتقاء فيلم روائي طويل يمثل الجزائر في الدورة ال98 للأوسكار    اليوم الدولي للشباب: البرلمان العربي يدعو إلى استثمار طاقات الشباب بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة    السيد حيداوي يستقبل الوفود المشاركة في أشغال المؤتمر الكشفي العربي ال24    حوادث الطرقات: وفاة 50 شخصا واصابة 2180 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    أمن ولاية الجزائر : حجز أزيد من 116 ألف قرص مؤثر عقلي خلال يوليو المنصرم    إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للرسم على الوقود للمسافرين عبر الحدود البرية    بلمهدي: الذكاء الاصطناعي في مجالات الإرشاد الديني والفتوى "يستوجب الحذر والضبط"    آن الأوان لمعاقبة الكيان    ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟    استشهاد 29 من طالبي المساعدات    تدشين مركز الراحة العائلي بزمّوري    الجزائر تكتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة المدرسية    كرة القدم/ "شان-2024" /المؤجلة إلى 2025: المنتخب الوطني يستأنف التحضيرات لمواجهة غينيا    كرة القدم: المديرية الوطنية للتحكيم تنظم ملتقى ما قبل انطلاق الموسم لحكام النخبة بوهران    مقر جديد لسفارة الصومال بالجزائر    مزيان يوقع على سجل التعازي اثر وفاة مسؤولين سامين    القانون المنظم للنشاطات المنجمية يعزز سيادتنا الاقتصادية    أمطار رعدية مرتقبة لمدة يومين    نحو ارتفاع نسبة تغطية الاحتياجات من الماء    سعداوي يكرم المتوجين في المسابقة الدولية (IYRC 2025)    منظمة التعاون الإسلامي: استهداف الاحتلال الصهيوني للصحفيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يشارك في المؤتمر العالمي ال10 لدار الإفتاء المصرية    وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تدعو المستثمرين الصناعيين لإيداع البرامج التقديرية للاستيراد قبل 20 أغسطس    مسرحية على واجهة وهران البحرية    مبولحي في الدوري الجزائري    انتصار جديد للقضية الصحراوية    قويدري يستقبل وفداً نقابياً    تحذير أممي من القرار الصهيوني بشأن إعادة احتلال غزة    دعوى قضائية ضد روتايو بتهمة التحريض على الكراهية    دبلوماسية الجزائر تفضح ماكرون وتفجر الطبقة السياسية في باريس    الجزائر تدعو إلى إنشاء آلية أممية مخصّصة للأمن البحري    النّسخة النّهائية لمشروع قانون تجريم الاستعمار جاهزة قريبا    أعالي الشريعة وجهة الباحثين عن هدوء الطبيعة    عين "الشفا" بسكيكدة.. هنا تجتمع الحقيقة بالأسطورة    تحديات الميدان في قلب التحول الرقمي    مساع لتحصيل 5 ملايير مستحقات لدى الزبائن    انعقاد الندوة السادسة للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقي    المحافظة على كل المواقع الأثرية التي تكتنزها تيبازة    بنفيكا البرتغالي يستهدف عمورة    مدرب نيس السابق يشيد ببوعناني ويتوقع تألقه في "الليغ 1"    فخور بنجاح الجزائر تنظيميّاً وممثلاتنا فوق البساط    شبكة استعجالات طبية جديدة بقسنطينة    تطهير قائمة موزّعي الأدوية لضبط السوق    مجلس الأمن الدولي: الجزائر تدعو الى إنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري    تجارة: انعقاد الندوة السادسة للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقي    بحث تحديات صناعة الفتوى في ظل التحولات الرقمية.. بلمهدي يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمصر    محطة للثقافة وللمرح في صيف عنابة    وفاة مسؤولين سامين في تحطم مروحية بجمهورية غانا:مزيان يوقع على سجل التعازي    تجار مهلوسات في قبضة الشرطة    المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية : فرصة لاكتشاف المواهب والتقاء التجارب    القضاء على إرهابيين بالحدود الجنوبية الشرقية للبلاد    تنسيق القطاعات أثمر نجاح عمليات نقل الحجاج    سيدي بلعباس: اختتام فعاليات الطبعة الرابعة عشرة للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي    صدور معجم علم النبات والعلوم المتصلة به    مناقشة الانشغالات المهنية الخاصة بنشاط الصيدلي    زينب بنت جحش .. أم المساكين    فتاوى : شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدوس على قانون الانتخابات بمرسوم "سري"
السلطة تشتري مراقبي الرئاسيات بأموال غير مشروعة
نشر في الخبر يوم 19 - 03 - 2014

التصرّف "تبديد للمال العام" ويعاقب عليه قانون الفساد
المرسوم أمضاه سلال وممنوع من النشر في الجريدة الرسمية
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، الشهر الماضي، بصرف تعويضات لأعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، بناء على مرسوم مختوم ب"سرّي"، ومحظور نشره بالجريدة الرسمية. ويتعارض النص بشكل صريح مع قانون الانتخابات ويعرّض صاحبه لعقوبات يتكفل بها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
تملك “الخبر” نسخة من المرسوم التنفيذي رقم 14-08 مؤرخ في 17 فيفري 2014، المتعلق بميزانية تسيير اللجنة الوطنية، واللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، يحدد قيمة الأموال التي تمنح لأعضاء اللجان بأصنافها الثلاثة على سبيل التعويض. فبموجب المادة 6 من المرسوم، يتلقى رئيس اللجنة الوطنية 37.5 ألف دينار يوميا، ويحصل أعضاؤها على 33 ألف دينار يوميا.
ويأمر المرسوم بصرف 6 آلاف دينار يوميا لرئيس اللجنة الولائية، و5 آلاف دينار لأعضائها. أما رئيس اللجنة البلدية فيستفيد من 3 آلاف دينار يوميا، بينما يأخذ أعضاؤها ألفي دينار. وجاء في النص أن قرار صرف أموال لممثلي المترشحين الستة للانتخابات، في اللجان الثلاث، اتخذه الوزير الأول (حاليا مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة)، بناء على تقرير من وزير الداخلية وبعد موافقة رئيس الجمهورية. وأكثر ما يثير الانتباه في المرسوم، المتكون من 9 مواد، هو مادته الأخيرة التي تقول: “لا ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”!
ويتضح، من خلال حرص السلطة التنفيذية على أن يبقى المرسوم سريا، وجود إرادة سياسية في إخفائه على المواطنين، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن رئيس الجمهورية وحكومته، وعلى رأسها الوزير الأول ووزير الداخلية، يعلمون بأن هذا التصرف غير شرعي وغير قانوني. ويعرف بوتفليقة وسلال جيدا، أن القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، يمنع صرف تعويضات لممثلي الأحزاب والمترشحين في لجان مراقبة الانتخابات، المسماة “لجانا سياسية” لتفريقها عن اللجنة اللوجستية التي يرأسها الوزير الأول.
وتتكفل المادة 187 من القانون بهذا المنع فتقول صراحة: “تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من الدعم اللوجستي من قبل السلطات العمومية قصد آداء مهامها، ولا يحصل ممثلو الأحزاب والمترشحون على تعويضات”. ومعنى هذا أن رؤساء لجان المراقبة وأعضاءها، يستفيدون من الإيواء والإطعام والنقل وخدمات أخرى مثل قسيمات البنزين، أما المال فهو ممنوع عليهم قانونا. فلماذا تعمّد بوتفليقة الموافقة على خرق قانون، فهو من أدخل عليه تعديلات في إطار ما سمي “إصلاحات سياسية؟! ولماذا تعمّد سلال تجاوز هذه المادة القانونية وهو يعلم بأن صرف أموال من الخزينة العمومية، لفائدة أعضاء اللجان ممنوع؟! ولماذا أوصى وزير الداخلية الطيب بلعيز، في تقريره، بمنح التعويضات وهو قاض ويعرف بأن القانون لا يسمح بذلك؟!
وما يبيّن النية “غير البريئة” في إصدار هذا النص التنظيمي هو إخفاؤه بعدم نشره في الجريدة الرسمية، بالرغم من وجود مرسوم سابق لم تجد الحكومة حرجا في نشره، في 2012 بمناسبة انتخابات البرلمان، ويتعلق بمنح تعويضات لقضاة أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات. فلماذا فرّق الرئيس ووزيره الأول بين لجنة القضاة ولجنة ممثلي المترشحين؟ هل أرادت السلطة أن تغري ممثلي المترشحين بالمال، خشية حدوث مقاطعة واسعة للانتخابات الرئاسية؟
وقد كان الأصل في إلغاء صرف المال لأعضاء اللجنة السياسية، بعدما كان معمولا به في القانون القديم، هو إنهاء ظاهرة البزنسة ببيع التفويضات من قبل رؤساء الأحزاب، ولإضفاء الجانب التطوعي في النضال من أجل فوز المترشح، وإبعاد شبهة الطمع عن الراغبين في العضوية باللجنة. فلماذا تغيّر هذا المفهوم بمناسبة انتخابات 17 أفريل 2014؟
وبرأي مختصين في القانون الجنائي، يعكس إخفاء المرسوم إدراك من أصدروه بأنه مخالف للقانون، لأن سلال في هذه الحالة أمر الخزينة العمومية بإعطاء أموال لأشخاص لا يستحقونها، ويسمى هذا التصرف في القانون “تبديد المال العام”، ويقع صاحبه تحت طائلة المادة 129 من قانون مكافحة الفساد التي تقول إن “كل موظف عمومي يبدد المال العام لصالح شخص، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار”.
ويضع هذا التبديد الواضح للمال العام، قضاة مجلس المحاسبة تحت الأضواء الكاشفة. فهم مطالبون بموجب المادة 170 من الدستور بآداء واجبهم الذي يتقاضون من أجله مالا، بخصوص مراقبة صرف أموال الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.