الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    بوغالي يترأس الدورة الأربعين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة    اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث لعرض حصيلة 2024 واستراتيجية 2025-2035    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    سمعة الجيش خطّ أحمر    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بوقرة مُحبط ويعتذر    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق النفقة يحمي كرامة المطلقات وأطفالهن
لوح يشدّد أمام أعضاء مجلس الأمة على مراعاة المنحة للقدرة الشرائية ويؤكد:
نشر في المساء يوم 10 - 12 - 2014

شدّد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم أمس مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق النفقة لفائدة المطلقات الحاضنات، على ضرورة أن تراعي قيمة المنحة المقدمة للمطلقات، القدرة الشرائية، فيما أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن هذا المشروع الموجَّه للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة، يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف..
فخلال عرضه لمحاور هذا النص القانوني الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة، أبرز السيد لوح أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 8 مارس الماضي، يهدف إلى حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها، مضيفا أن النص يهدف كذلك إلى حماية أطفال المطلقات من الانحراف وما يترتب عنه من آفات اجتماعية. وأشار الوزير، في سياق متصل، إلى أنه بالرغم من المكتسبات المحققة في إطار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية التي نجحت في فرض نفسها في ميدان العمل وتقلدت مناصب عدة، غير أنها لاتزال تواجه العديد من المشاكل التي تمس بكرامتها وتُثقل كاهلها، ومنها الحصول على النفقة المحكوم عليها قضائيا بعد الطلاق؛ بسبب عجز المحكوم عليه أو تهربه من دفعها. واستدل في هذا الإطار بأرقام سنة 2013، التي تبين بأنه من أصل 22189 حكما قضائيا مدنيا صادرا في قضايا النفقة، لم يتم تنفيذ سوى 2498 حكما، مؤكدا، بالمناسبة، أن صندوق النفقة الذي أعلن الرئيس بوتفليقة عن إنشائه، يتميز بطابعه الإنساني والاجتماعي بالنظر إلى الفئة التي يسعى إلى حمايتها.وقد ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، إنشاء هذا الصندوق، داعية، في المقابل، إلى تحديد كيفية تنفيذ التدابير الإدارية والقضائية لدفع النفقة، ولاسيما في مناطق الجنوب، التي لا تتوفر على هيئات كافية، فيما تركزت معظم تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة المشروع، حول ضرورة أن تراعى قيمة المنحة للقدرة الشرائية، مع إلحاحهم على ضرورة إدراج تدابير ردعية من أجل تفادي التحايل على القانون، داعين، من جهة أخرى، إلى إجراء دراسة وطنية شاملة حول ظاهرة الطلاق في الجزائر.
وفي هذا الإطار، طالب بعض المتدخلين بإدراج مشروع نص القانون في قانون الأسرة عبر فصل خاص، بغرض تسهيل العمل به، مع إشراك وزارة الشؤون الدينية والمتعاملين الاقتصاديين في تمويل الصندوق، لتخفيف العبء عن خزينة الدولة، فيما دعا آخرون إلى توسيع دائرة المستفيدين من أموال الصندوق، لتشمل، فضلا عن فئة المطلقات، فئات أخرى، على غرار الأطفال الذين يغيب آباؤهم بسبب الوفاة أو الهجرة أو الإهمال. واقترح البعض، في سياق متصل، إنشاء صندوق خاص باليتامى المحضونين، بينما شدّد عدد من أعضاء المجلس، على وجوب استحداث آليات الصلح بالمحاكم، للتقليص من حالات الطلاق.
وطبقا لنص المشروع المعروض للنقاش والمتضمن 16 مادة، يستفيد الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة، من المستحقات المالية لصندوق النفقة بموجب أمر أو حكم قضائي. وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة. كما تستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من هذه المستحقات المالية، ويتم دفعها إذا تعذّر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين (والد الطفل) بها عن الدفع، أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، ويتم إثبات تعذّر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي. أما بخصوص طريقة الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق، فتتم بتقديم طلب الاستفادة للقاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني، حيث يفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه 5 أيام، ويبلّغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.