التجمع الوطني الديمقراطي يدعو من سطيف إلى مشاركة واسعة في التشريعيات المقبلة    الزخرفة بين المعمار والحرفة... معرض بالقصبة يعيد اكتشاف جمال التراث الجزائري    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    سفيان شايب يشدد بمدريد على عصرنة الخدمات القنصلية وتحسين التكفل بالجالية الجزائرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يختتم دورته السادسة بتتويجات مميزة وحضور فني لافت    افتتاح مبهر للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته ال15 بأوبرا الجزائر    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عشتُ وجع "حدة" بصدق    أناقة بذاكرة تراثية    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق النفقة يحمي كرامة المطلقات وأطفالهن
لوح يشدّد أمام أعضاء مجلس الأمة على مراعاة المنحة للقدرة الشرائية ويؤكد:
نشر في المساء يوم 10 - 12 - 2014

شدّد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم أمس مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق النفقة لفائدة المطلقات الحاضنات، على ضرورة أن تراعي قيمة المنحة المقدمة للمطلقات، القدرة الشرائية، فيما أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن هذا المشروع الموجَّه للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة، يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف..
فخلال عرضه لمحاور هذا النص القانوني الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة، أبرز السيد لوح أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 8 مارس الماضي، يهدف إلى حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها، مضيفا أن النص يهدف كذلك إلى حماية أطفال المطلقات من الانحراف وما يترتب عنه من آفات اجتماعية. وأشار الوزير، في سياق متصل، إلى أنه بالرغم من المكتسبات المحققة في إطار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية التي نجحت في فرض نفسها في ميدان العمل وتقلدت مناصب عدة، غير أنها لاتزال تواجه العديد من المشاكل التي تمس بكرامتها وتُثقل كاهلها، ومنها الحصول على النفقة المحكوم عليها قضائيا بعد الطلاق؛ بسبب عجز المحكوم عليه أو تهربه من دفعها. واستدل في هذا الإطار بأرقام سنة 2013، التي تبين بأنه من أصل 22189 حكما قضائيا مدنيا صادرا في قضايا النفقة، لم يتم تنفيذ سوى 2498 حكما، مؤكدا، بالمناسبة، أن صندوق النفقة الذي أعلن الرئيس بوتفليقة عن إنشائه، يتميز بطابعه الإنساني والاجتماعي بالنظر إلى الفئة التي يسعى إلى حمايتها.وقد ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، إنشاء هذا الصندوق، داعية، في المقابل، إلى تحديد كيفية تنفيذ التدابير الإدارية والقضائية لدفع النفقة، ولاسيما في مناطق الجنوب، التي لا تتوفر على هيئات كافية، فيما تركزت معظم تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة المشروع، حول ضرورة أن تراعى قيمة المنحة للقدرة الشرائية، مع إلحاحهم على ضرورة إدراج تدابير ردعية من أجل تفادي التحايل على القانون، داعين، من جهة أخرى، إلى إجراء دراسة وطنية شاملة حول ظاهرة الطلاق في الجزائر.
وفي هذا الإطار، طالب بعض المتدخلين بإدراج مشروع نص القانون في قانون الأسرة عبر فصل خاص، بغرض تسهيل العمل به، مع إشراك وزارة الشؤون الدينية والمتعاملين الاقتصاديين في تمويل الصندوق، لتخفيف العبء عن خزينة الدولة، فيما دعا آخرون إلى توسيع دائرة المستفيدين من أموال الصندوق، لتشمل، فضلا عن فئة المطلقات، فئات أخرى، على غرار الأطفال الذين يغيب آباؤهم بسبب الوفاة أو الهجرة أو الإهمال. واقترح البعض، في سياق متصل، إنشاء صندوق خاص باليتامى المحضونين، بينما شدّد عدد من أعضاء المجلس، على وجوب استحداث آليات الصلح بالمحاكم، للتقليص من حالات الطلاق.
وطبقا لنص المشروع المعروض للنقاش والمتضمن 16 مادة، يستفيد الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة، من المستحقات المالية لصندوق النفقة بموجب أمر أو حكم قضائي. وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة. كما تستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من هذه المستحقات المالية، ويتم دفعها إذا تعذّر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين (والد الطفل) بها عن الدفع، أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، ويتم إثبات تعذّر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي. أما بخصوص طريقة الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق، فتتم بتقديم طلب الاستفادة للقاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني، حيث يفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه 5 أيام، ويبلّغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.