حادث انزلاق التربة بوهران: وفد وزاري يطلع على ظروف التكفل بالضحايا    جمباز/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تتأهل الى نهائي اختصاصي جهاز عارضة التوازن و الحركات الأرضية    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الاذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    وهران: وفاة 4 اشخاص واصابة 13 آخرين في حادث انزلاق تربة بحي الصنوبر    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    الجالية سد منيع في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    سعداوي: هكذا تتحقّق جودة التعليم..    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق النفقة يحمي كرامة المطلقات وأطفالهن
لوح يشدّد أمام أعضاء مجلس الأمة على مراعاة المنحة للقدرة الشرائية ويؤكد:
نشر في المساء يوم 10 - 12 - 2014

شدّد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم أمس مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق النفقة لفائدة المطلقات الحاضنات، على ضرورة أن تراعي قيمة المنحة المقدمة للمطلقات، القدرة الشرائية، فيما أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن هذا المشروع الموجَّه للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة، يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف..
فخلال عرضه لمحاور هذا النص القانوني الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة، أبرز السيد لوح أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 8 مارس الماضي، يهدف إلى حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها، مضيفا أن النص يهدف كذلك إلى حماية أطفال المطلقات من الانحراف وما يترتب عنه من آفات اجتماعية. وأشار الوزير، في سياق متصل، إلى أنه بالرغم من المكتسبات المحققة في إطار تعزيز مكانة المرأة الجزائرية التي نجحت في فرض نفسها في ميدان العمل وتقلدت مناصب عدة، غير أنها لاتزال تواجه العديد من المشاكل التي تمس بكرامتها وتُثقل كاهلها، ومنها الحصول على النفقة المحكوم عليها قضائيا بعد الطلاق؛ بسبب عجز المحكوم عليه أو تهربه من دفعها. واستدل في هذا الإطار بأرقام سنة 2013، التي تبين بأنه من أصل 22189 حكما قضائيا مدنيا صادرا في قضايا النفقة، لم يتم تنفيذ سوى 2498 حكما، مؤكدا، بالمناسبة، أن صندوق النفقة الذي أعلن الرئيس بوتفليقة عن إنشائه، يتميز بطابعه الإنساني والاجتماعي بالنظر إلى الفئة التي يسعى إلى حمايتها.وقد ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي، إنشاء هذا الصندوق، داعية، في المقابل، إلى تحديد كيفية تنفيذ التدابير الإدارية والقضائية لدفع النفقة، ولاسيما في مناطق الجنوب، التي لا تتوفر على هيئات كافية، فيما تركزت معظم تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة المشروع، حول ضرورة أن تراعى قيمة المنحة للقدرة الشرائية، مع إلحاحهم على ضرورة إدراج تدابير ردعية من أجل تفادي التحايل على القانون، داعين، من جهة أخرى، إلى إجراء دراسة وطنية شاملة حول ظاهرة الطلاق في الجزائر.
وفي هذا الإطار، طالب بعض المتدخلين بإدراج مشروع نص القانون في قانون الأسرة عبر فصل خاص، بغرض تسهيل العمل به، مع إشراك وزارة الشؤون الدينية والمتعاملين الاقتصاديين في تمويل الصندوق، لتخفيف العبء عن خزينة الدولة، فيما دعا آخرون إلى توسيع دائرة المستفيدين من أموال الصندوق، لتشمل، فضلا عن فئة المطلقات، فئات أخرى، على غرار الأطفال الذين يغيب آباؤهم بسبب الوفاة أو الهجرة أو الإهمال. واقترح البعض، في سياق متصل، إنشاء صندوق خاص باليتامى المحضونين، بينما شدّد عدد من أعضاء المجلس، على وجوب استحداث آليات الصلح بالمحاكم، للتقليص من حالات الطلاق.
وطبقا لنص المشروع المعروض للنقاش والمتضمن 16 مادة، يستفيد الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة، من المستحقات المالية لصندوق النفقة بموجب أمر أو حكم قضائي. وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة. كما تستفيد المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من هذه المستحقات المالية، ويتم دفعها إذا تعذّر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين (والد الطفل) بها عن الدفع، أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته، ويتم إثبات تعذّر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي. أما بخصوص طريقة الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق، فتتم بتقديم طلب الاستفادة للقاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني، حيث يفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه 5 أيام، ويبلّغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، على أن تتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد عن طريق تحويل بنكي أو بريدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.