تحتاج المادة 40 المتعلقة بالنسب إلى إعادة النظر بعد أن تم تعديلها بنسبة جزئية بموجب الأمر 05 /02 الصادر في 25 فيفري 2005، هذه المادة تم إدراج تعديل طفيف فيها يخص القاضي الذي يستطيع أن يلجأ إلى الوسائل العلمية فيما يخص إثبات النسب، ويتعلق الأمر بالحمض النووي، ونحن كقانونين تقول المحامية بن براهم نقول إن القاضي لا يمكن له بصيغة اختيارية أن يطلب إجراء التحليل، وإنما لابد للقاضي عندما تطرح عليه قضايا تخص النسب أن يجعل التحليل إجباريا، وفي هذه الحالة يطلب إلى وكيل الجمهورية التنفيذ، وإن حدث التحليل لا يسمى الأب وإنما يسمى المنجب وهو الأمر الذي ينبغي لفت الانتباه إليه بالتعديل المزمع إجراؤه بعد تنصيب اللجنة. هذا المنجب عادة يرفض التحليل خوفا من أن تترتب عليه مسؤوليات الأبوة تقول المتحدثة وتؤكد ”ينبغي أن يعلم بان النسب لا يثبت الأبوة وأنه عندما نتحدث عن العلاقة الطبيعية بين الأطفال والأولياء بموجب زواج، نطرح مسألة الحقوق والواجبات الناجمة عن رابطة النسب ولكن عندما لا يكون هنالك زواج ونتج الطفل عن علاقة أيا كان شكلها فهذا يعني أن لدينا مولود لديه الحق في أن ينسب إلى منجبه وهو ما جاء في الشريعة الإسلامية ولكن لا يمكن الحديث عن أبوة ولا مجال لطلب أي نوع من الحقوق. الغرض من معرفة منجب الطفل خارج الزواج رغم كونه يبدو هينا لدى البعض إلا أنه في غاية الأهمية لأنه يجنب وقوع ما يسمى باختلاط الأنساب، كأن تتزوج البنت من أخيها، وهي المفاهيم التي ينبغي توضيحها، فالطفل حقيقة لا يملك الحق في الميراث ولكن لا ذلك يمنع المنجب أن توصيه بوصية، أو يقدم له هبة، و نقترح في هذا الإطار التعديل في قانون الحالة المدنية من خلال الاجتهاد بإيجاد خانة في قانون الحالة المدنية لإعطاء النسب بإثبات أن ذلك كان خارج الزواج. أما فيما يتعلق بمجهولي النسب الذين وجد من يرعاهم عن طريق الكفالة وعددهم كبير، لابد كما تقول القانونية بن براهم من إعادة النظر فيها أيضا بعد إدراج آلية تقارب الأسماء، وفي هذا الخصوص أقترح دفترا عائليا جديدا تخصص صفحاته الأخيرة التي تكون ملونة وتحمل اسم الطفل واسم المتكفلين بدون ذكر عبارة أب وأم، وعندما يستخرج شهادة ميلاده تكون ملونة لمعرفة أنه متكفل وهنالك اقتراح آخر إن كان اللون يؤثر على نفسية المكفول فاقترح في آخر الدفتر العائلي أن لا نكتب عبارة ابن فلان حتى نعرف أنه طفل متكفل به وبذلك نزيل العقد ونحل الأزمة. وفيما يتعلق بالولادة المجهولة، فالسؤال الذي يطرح هل هي من أصل إسلامي؟ الجواب لا، لان المسيحيين كانوا يحتاجون إليهم في مجال الحروب من أجل هذا شجعوا هذا النوع من الإنجاب، وعليه اقترح أنه عندما تقصد المرأة المصلحة الاستشفائية لتلد من مجهول، أول ما ينبغي القيام به هو الاتصال بوكيل الجمهورية للبحث عن صاحب الفعل إذ يطلب منه الخضوع للتحليل لتأكيد النسب، وليتحقق هذا لابد من صياغة قانون خاص لأن الوثيقة التي يطلب من المرأة تعبئتها عند التحاقها بالمصلحة لوضع المولود تعود إلى وقت الاستقلال لذا لابد من تغييرها وتفعيل دور وكيل الجمهورية لجلب المنجب وإخضاعه للتحليل ومن ثمة يترك له الاختيار بتثبيت الزواج والنسب وإن رفض يكفي فقط تثبيت النسب من المنجب الذي لا يلزم بأي مسؤولية.