تأكيد على "أهمية تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين"    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    ضرورة العمل من أجل إحياء دور الدبلوماسية في حل الأزمات    الميزان التجاري سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    الجزائر تشارك في دورتين حول تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد    بكالوريا 2025: إدانة عدة أشخاص بالحبس لتورطهم في الغش ونشر مواضيع وأجوبة الامتحانات    إجراءات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    تلغي رحلات خطوطها من وإلى العاصمة الأردنية    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    الجامعات الجزائرية تحتل المراتب الأولى مغاربيا    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    خامنئي يرد على ترامب ويحذّره من عواقب التدخل    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    وهران: تخرج الدفعة ال 55 للطلبة الضباط والضباط المتربصين بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    الرابطة الأولى موبيليس : الرابطة تكشف عن توقيت اجراء مقابلات الجولة ال 30 والاخيرة    تعديل قانون استغلال الشواطئ يرمي إلى جعل السياحة رافعة للتنوع الاقتصادي    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    في الذكرى ال69 لاستشهاده..تسيط الضوء على بطولات الشهيد الرمز أحمد زبانة    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    لتثمين البحث العلمي وحماية ذاكرة المؤسسات والأمة ..تأكيد على أهمية التعاون بين الجامعات والمديرية العامة للأرشيف الوطني    لجنة صحراوية تناشد المنتظم الدولي الضغط على المغرب لاحترام حقوق الإنسان    قسنطينة: الطبعة ال11 للمهرجان الدولي للإنشاد من 25 إلى 30 يونيو    إيران: ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    كأس إفريقيا سيدات 2024: المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته بوهران    المصادقة على حصيلة سوناطراك    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    مرّاد يستقبل المخرج السعيد عولمي    عُمان ضيف شرف الطبعة ال56    الخضر يتوّجون    الأمم المتحدة تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على تزايد خطاب الكراهية عالميا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    خطّة عمل لتوفير أفضل ظروف الاصطياف    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    بومرداس : توقيف سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة    موجة حر وأمطار رعدية    الرابطة الاولى "موبيليس": شباب بلوزداد يفتك الوصافة من شبيبة القبائل, و الصراع متواصل على البقاء بين ترجي مستغانم و نجم مقرة    لا حلول لأزمة الشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والتزام حسن الجوار    السيد سايحي يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    مرتبة ثانية لسجاتي    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تزويج القاصر من مغتصبها يحتاج لإعادة نظر
المحامية سهام حماش تؤكد:
نشر في المساء يوم 14 - 12 - 2016

دعت المحامية سهام حماش، وعضو في شبكة «سهيلة» للتنديد بالعنف ضد المرأة، إلى ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتزويج القاصر من مغتصبها، مشيرة إلى أن هذه المادة إجحاف في حق الضحية، وتشجيع لهذا الفعل، لاسيما أن المغتصب يمكنه أن يتملص من جريمته فور توقيع عقد الزواج من الفتاة.
أضافت المختصة أن القاصر في ظل هذا القانون ضحية حتى بعد محاكمة الجاني، فالمشرع الجزائري يسمح بزواج الجاني مع ضحيته القاصر أو البالغة المتضررة نفسيا وجسديا، حتى ولو لم يكن بينهما سابق معرفة، وترضخ الفتاة تحت ضغط من عائلتها وتحايلِ من المتهم الطامع في تخفيف عقوبته بعد زواجه، لتجد الفتاة نفسها بين خيار الزواج بذريعة «التستر» أو بين محاكة المجتمع الذي ينظر إليها نظرة الفتاة المغتصبة..
قالت المحامية بأن القانون الذي يتيح تزويج القاصر من مغتصبيها يعد هضما لحق الفتاة التي تتخبط بين واقع مجتمعها الذي لا يرحمها كضحية اغتصاب وبين إكراه قبول الزواج بمغتصبها، حيث أكدت أن هذا القانون يمكنه أن يكون سببا في الإساءة للضحية مرة أخرى، وهذا بإعادة فسخ المجرم للعقد بعد نفاذه من عقوبة السجن.
وقالت المتحدثة بأن هذا القانون المعمول به وتكرسه الأعراف، فهو الوسيلة المثالية التي ارتآها المشرع لستر الفضيحة، وبهذا الفعل يتم تجاوز حق الفتاة في حرية اختيارها بين القبول أو الرفض.
وأشارت المحامية إلى أن المحاكم تسجل يوميا تزايدا في قضايا تزويج القاصرات بمغتصبيهن، إلا أن هذا القانون لا يزال موضوع جدل كبير بين رجال القانون، والهيئات المختصة في حماية حقوق المرأة. وأن المشرع هنا يمنح للرجل حرية «التهرب» من العقوبة، فالتعدي على حق الفتاة يبدأ من جريمة الاعتداء والاغتصاب، مرورا بأخذ الفتاة عند مغتصبها داخل السجن، ليتم عقد القران بينهما، وصولا إلى إرغام الفتاة على مشاطرة حياتها مع ذلك المجرم.
وهنا تقول المحامية؛ من الضروري إعادة صياغة القانون المتعلق بحماية الفتاه في هذا الباب، فالقاصر التي تعد الضحية لا يعطى لها أي حق وسط التقاليد والأعراف وسط عائلتها ومجتمعها، حيث ينظر إليها بعد الحادثة نظرة قاسية، في حين أن المتورط يخير بين الزواج أو عقوبة السجن، وهو ما تختاره أغلب العائلات لستر الفضيحة.
قالت المحامية سهام بأن ارتباط هذه القضية بالشرف والعرض هو ما يجعل هذا القانون يطبق وسط العديد من الدول العربية، والدليل على ذلك النص القانوني في المشرع الجزائري الذي لم يعط صيغة أخرى للمادة، كبديل على مصطلح «هتك عرض فتاة قاصر»، وهذا المفهوم هو الآخر يجعلنا ضحايا المعتقدات والأعراف لنحول في مفهومنا الضحية إلى متورطة ونعاقبها بدل المجرم الحقيقي.
كما تؤكد المتحدثة أن أغلبية، إذا لم نقل كل هذه الزيجات، يكون مصيرها الفشل، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها نفور الزوجة من زوجها والنظر إليه كمجرم تعدى عليها بالإكراه، إلى جانب صغر سن الفتاة، وكذا عدم وجود متابعة لهذا الزواج من القضاء، مما يدفع في الكثير من الأحيان الزوج المتورط إلى تطليق الفتاة بعد سقوط حكم العقوبة بالسجن.
تشهد ظاهرة الاعتداء الجنسي على النساء إجمالا والقاصرات خصوصا، تزايدا رهيبا في المجتمع، بفعل تعاطي المخدرات، والانحلال الخلقي والخوض في العلاقات المشبوهة، وعلى هذا دعت المتحدثة إلى تعزيز هذا الباب من القانون لضمان حماية أكبر للفتاة وفرض عقوبة رادعة للجاني والمتورط حتى يتم الحد من هذه الجريمة.
وأشارت المتحدثة إلى أن عقوبة السجن في حالة عدم الزواج تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، حسب الظروف المصاحبة للجريمة، لكن في حالة قرار الزواج لمحو «وصمة العار»، على حد تعبير بعض الأعراف، تضيف المتحدثة، يرخص القاضي للقاصر الزواج بالمتورط، وهنا ينجو المجرم من العقوبة بطريقة قانونية.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة أنه بحكم السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي، له الحق في إصدار قرار عدم تزويج المتورط بضحيته ويدين الفاعل بما تتوفر لديه من أدلة، فالقضاة في هذه الحالات لابد أن يتجردون كاملا من العاطفة أثناء معالجة هذا النوع من القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.