انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني    الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية    نشجع على "تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين الجزائر والصين"    الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة    عطاف يشارك في افتتاح النقاش العام    الإجماع الدولي هو "أبلغ رد على أوهام الاحتلال الإسرائيلي"    خوفاً من اعتقالها بسبب دعمها لفلسطين..    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    الجزائر سخرت ترسانة قانونية هامة لحماية عالم الطفولة    الشلف : تطيح بشخصين حاولا سرقة مسكن    وفاة 28 شخصا وإصابة 1679 آخرين    الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا والكفاءات الشابة    محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية    موقف الجزائر ترجمة حية لثوابت سياستها النبيلة    نصر لفلسطين وانتصار للجزائر    دعم مبادرات تعزيز مكانة الجزائر في الفضاء الرقمي    إعادة إدماج الذين لم يبلغوا سن 16    إشادة بالإسهام الإيجابي للجزائر في تعزيز التعاون الدولي    "الجزائر تستلم شهادة النضج 3 من "الصحة العالمية" أكتوبر القادم    والد لامين جمال: ابني الأفضل    الحكومة نجحت في كسب رهان الدخول الاجتماعي.    الجزائر ترحّب بالتئام مؤتمر حل الدولتين    الجزائر تواجه فلسطين ودياً    الجزائر تحتضن اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة    تكريم الأندية العاصمية المتوّجة    تخصصات جديدة للتكيف مع التحولات الاقتصادية    فضاء لإنتاج المعرفة وتسويق الابتكار    التألق رهان "الخضر" في نيودلهي    الجزائر مبعث فخرنا وقادرة على احتضان بطولات عالمية    حملة تحسيسية حول داء الكلب    شلُّ نشاط أربعة مروّجي مخدرات    انهيار جدار مقبرة يعزل سكان حي أرض شباط    دعوة للغوص في أعماق النفس    من إسطنبول إلى طرابلس مروراً بعنابة.. المالوف يصدح في قسنطينة    بن دودة تصطدم بحالة انسداد بقطاع السينما    الهولنديون ينصفون حاج موسى    السيدة بن دودة تدعو الحكواتيين إلى المساهمة في نقل التراث المحكي الجزائري إلى الأجيال الصاعدة    العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028    استهداف دبابة إسرائيلية في مدينة غزة..ارتقاء 38 شهيداً وإصابة 190 فلسطيني خلال 24 ساعة    تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر    كيف تدمر الحروب الغربية حضارة الشرق الأوسط؟    حصيلة أسبوعية للحماية المدنية: 28 وفاة و1679 جريحا في حوادث المرور    الصيدلية المركزية للمستشفيات: نحو ارتفاع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بأزيد من 25 بالمائة في 2026    صناعة صيدلانية: ضرورة مضاعفة الجهود لإدماج الابتكار والرقمنة في الانظمة الصحية الوطنية    وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية    سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف    ارتفاع مستمر للدفع عبر الأجهزة الإلكترونية    مهمتنا خدمة المواطن..    هذا جديد إذاعة القرآن    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    المشاريع المنجمية الكبرى ستخلق الثروة ومناصب الشغل    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تزويج القاصر من مغتصبها يحتاج لإعادة نظر
المحامية سهام حماش تؤكد:
نشر في المساء يوم 14 - 12 - 2016

دعت المحامية سهام حماش، وعضو في شبكة «سهيلة» للتنديد بالعنف ضد المرأة، إلى ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتزويج القاصر من مغتصبها، مشيرة إلى أن هذه المادة إجحاف في حق الضحية، وتشجيع لهذا الفعل، لاسيما أن المغتصب يمكنه أن يتملص من جريمته فور توقيع عقد الزواج من الفتاة.
أضافت المختصة أن القاصر في ظل هذا القانون ضحية حتى بعد محاكمة الجاني، فالمشرع الجزائري يسمح بزواج الجاني مع ضحيته القاصر أو البالغة المتضررة نفسيا وجسديا، حتى ولو لم يكن بينهما سابق معرفة، وترضخ الفتاة تحت ضغط من عائلتها وتحايلِ من المتهم الطامع في تخفيف عقوبته بعد زواجه، لتجد الفتاة نفسها بين خيار الزواج بذريعة «التستر» أو بين محاكة المجتمع الذي ينظر إليها نظرة الفتاة المغتصبة..
قالت المحامية بأن القانون الذي يتيح تزويج القاصر من مغتصبيها يعد هضما لحق الفتاة التي تتخبط بين واقع مجتمعها الذي لا يرحمها كضحية اغتصاب وبين إكراه قبول الزواج بمغتصبها، حيث أكدت أن هذا القانون يمكنه أن يكون سببا في الإساءة للضحية مرة أخرى، وهذا بإعادة فسخ المجرم للعقد بعد نفاذه من عقوبة السجن.
وقالت المتحدثة بأن هذا القانون المعمول به وتكرسه الأعراف، فهو الوسيلة المثالية التي ارتآها المشرع لستر الفضيحة، وبهذا الفعل يتم تجاوز حق الفتاة في حرية اختيارها بين القبول أو الرفض.
وأشارت المحامية إلى أن المحاكم تسجل يوميا تزايدا في قضايا تزويج القاصرات بمغتصبيهن، إلا أن هذا القانون لا يزال موضوع جدل كبير بين رجال القانون، والهيئات المختصة في حماية حقوق المرأة. وأن المشرع هنا يمنح للرجل حرية «التهرب» من العقوبة، فالتعدي على حق الفتاة يبدأ من جريمة الاعتداء والاغتصاب، مرورا بأخذ الفتاة عند مغتصبها داخل السجن، ليتم عقد القران بينهما، وصولا إلى إرغام الفتاة على مشاطرة حياتها مع ذلك المجرم.
وهنا تقول المحامية؛ من الضروري إعادة صياغة القانون المتعلق بحماية الفتاه في هذا الباب، فالقاصر التي تعد الضحية لا يعطى لها أي حق وسط التقاليد والأعراف وسط عائلتها ومجتمعها، حيث ينظر إليها بعد الحادثة نظرة قاسية، في حين أن المتورط يخير بين الزواج أو عقوبة السجن، وهو ما تختاره أغلب العائلات لستر الفضيحة.
قالت المحامية سهام بأن ارتباط هذه القضية بالشرف والعرض هو ما يجعل هذا القانون يطبق وسط العديد من الدول العربية، والدليل على ذلك النص القانوني في المشرع الجزائري الذي لم يعط صيغة أخرى للمادة، كبديل على مصطلح «هتك عرض فتاة قاصر»، وهذا المفهوم هو الآخر يجعلنا ضحايا المعتقدات والأعراف لنحول في مفهومنا الضحية إلى متورطة ونعاقبها بدل المجرم الحقيقي.
كما تؤكد المتحدثة أن أغلبية، إذا لم نقل كل هذه الزيجات، يكون مصيرها الفشل، وهذا يعود لعدة أسباب أهمها نفور الزوجة من زوجها والنظر إليه كمجرم تعدى عليها بالإكراه، إلى جانب صغر سن الفتاة، وكذا عدم وجود متابعة لهذا الزواج من القضاء، مما يدفع في الكثير من الأحيان الزوج المتورط إلى تطليق الفتاة بعد سقوط حكم العقوبة بالسجن.
تشهد ظاهرة الاعتداء الجنسي على النساء إجمالا والقاصرات خصوصا، تزايدا رهيبا في المجتمع، بفعل تعاطي المخدرات، والانحلال الخلقي والخوض في العلاقات المشبوهة، وعلى هذا دعت المتحدثة إلى تعزيز هذا الباب من القانون لضمان حماية أكبر للفتاة وفرض عقوبة رادعة للجاني والمتورط حتى يتم الحد من هذه الجريمة.
وأشارت المتحدثة إلى أن عقوبة السجن في حالة عدم الزواج تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، حسب الظروف المصاحبة للجريمة، لكن في حالة قرار الزواج لمحو «وصمة العار»، على حد تعبير بعض الأعراف، تضيف المتحدثة، يرخص القاضي للقاصر الزواج بالمتورط، وهنا ينجو المجرم من العقوبة بطريقة قانونية.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة أنه بحكم السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي، له الحق في إصدار قرار عدم تزويج المتورط بضحيته ويدين الفاعل بما تتوفر لديه من أدلة، فالقضاة في هذه الحالات لابد أن يتجردون كاملا من العاطفة أثناء معالجة هذا النوع من القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.