عرقاب يلتقي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي    واضح يُشدّد على أهمية المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    هذه تفاصيل ضربة الاحتلال الصهيوني في لبنان    لبنان وفلسطين في عين النار    العلامة الكاملة في كأس الكاف و صِفر في دوري الأبطال    موجة البرد تُنعش تجارة الملابس الشتوية    تنطلق يوم الأحد المقبل عبر كامل التراب الوطني    سكري الأطفال محور ندوة علمية تحسيسية    الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة    مسيرة الجزائر الجديدة ماضية قدمًا ولن يتمكن أحد من إيقافها    عجال يترأس اجتماعا تقييميا استراتيجيا مع مسؤولي الوزارة    توقيف 8 مهربين متخصصين في الاتجار بالأقراص المهلوسة بالوادي    أمطار مرتقبة بعدة ولايات شمال البلاد    حرفة متأصلة حافظت على خصوصياتها    سعداوي ينصب اللجنة المكلفة بالوقاية من تعاطي المخدرات    ضرورة تكثيف الرقابة التحليلية وتسهيل عمليات الاستيراد    رونالدو يكرّر هدفه    حجز طائرات درون بسطيف    ماندي يؤكد مع ليل ويدعم موقف فلاديمير بيتكوفيتش    لست قلقا على مكانتي مع "الخضر" وسأنتظر فرصتي    دينامو زغرب يطمئن بخصوص إصابة بن ناصر    تنافسية استثنائية تمتلكها الجزائر لإنتاج الهيدروجين المتجدد    سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني وبيئة رقمية موثوقة    تمكين متربّصي التكوين من خدمات النقل الجامعي    حماية المعطيات الشخصية من رهانات السيادة الوطنية    حروب الجيل الخامس و السيبرانية تعمل على إفساد الأسرة    ترسانة من القوانين لحماية حرائر الجزائر    انطلاق المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي بباتنة    "جنازة أيوب".. حينما يفجر الميراث العائلة    استعداد للاحتفال بالذكرى ال193 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر    عرض مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي ديسمبر المقبل    المسجلون في "عدل3" مدعوون للإطلاع على نتائج دراسة الطعون    المؤسسات الاستشفائية تحت مجهر وزارة الصحة    الرادار يرصد 461 مخالفة سرعة    الولاة يُنصّبون الإطارات المحليّة    مئات المدارس الجديدة عبر الوطن    وقوف الجزائر مع فلسطين في صدر الأولويات    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال عبر ثلاث دورات    هذه أسلحة بوقرة في كأس العرب    أفريقيا فعلا للأفارقة..؟!    مريبعي: الجزائر تتحمّل العبء الأكبر    هذه أضعف صور الإيمان..    شجرة الأخلاق تسمو بالبشر نحو الصفاء الروحي    لوحات ترقيم موحّدة للسيارات قريبا    "حماس" تنفي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار    يوم تكويني للمشرفين على تربص طلبة السنة الثالثة    فتاوى : زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟    المؤمن لا يعيش بين لو وليت    {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا} …ميثاق الفطرة    البحث مستمر عن مفقودين.. حصيلة فيضانات فيتنام ترتفع إلى 90 قتيلاً    أوكرانيا في مرمى العاصفة الأمريكية    قرعة الحج تصنع أفراح آلاف العائلات    تخصيص 100 ألف يورو مساعدات للاجئين الصحراويين    الرئيس يترحّم على ابن باديس    توقرت تحيي الذكرى ال68 لاستشهاد البطلين محمد عمران بوليفة ولزهاري تونسي    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة خاصة تتولى تحيين القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل والشطب
نشر في المساء يوم 20 - 10 - 2021

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وهي العملية التي تتولاها لجنة تسهر على تحيين القائمة المذكورة.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك، إلى أن هذه القائمة تمسك من طرف اللجنة المكلفة بهذه المهمة، والتي "تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الإلكتروني".وتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية، من وزراء الشؤون الخارجية، العدل، المالية، أو ممثليهم، وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، علاوة على المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.وعن كيفيات التسجيل في القائمة، يوضح ذات النص أن طلب التسجيل يتضمن "الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني وعرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقريرا عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة"، مع "تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي".
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشطب من القائمة، يشير المرسوم إلى أنه "يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة". وبإمكان اللجنة أن "تقوم بالشطب من تلقاء نفسها، في حال أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة".ويلفت المرسوم الانتباه إلى أن نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية يعتبر "بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله أو منعه من السفر".. فبالنسبة لحظر النشاط، يترتب عنه "غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته"، وإذا كان الكيان جمعية، "يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة ما لم يصدر حكم قضائي بحلها". أما فيما يتصل بحجز وتجميد الأموال، فيشير المرسوم التنفيذي إلى أن قرار التنفيذ "يطبق فورا في حال تأكد تسجيلهم في القائمة، فضلا عن إجراءات أخرى على غرار تحويل الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.. حيث تبقى هذه الأموال مودعة حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها".
في سياق ذي صلة، يوضح المرسوم أن اللجنة "بإمكانها طلب تجميد أموال الأشخاص و/ أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، الموجودة في الخارج، وهذا وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي". غير أنه ''يمكن للجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية تلقائيا أو بناء على طلبهم"، حيث حددت المادة 33 من ذات النص طبيعة هذه الاحتياجات. وتناول المرسوم كذلك إجراء المنع من السفر الذي يطبق في حق المعنيين "بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية"، علما أن قرار المنع يصدر في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص، مع الإشارة إلى أن قرار المنع من السفر "لا يحول دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.