عطاف: ندوة الجزائر انفردت...    وليد يشارك في افتتاح معرض عمان    تهنئة صينية للوكالة الجزائرية    هذا نصيب الجزائر من زيادة النفط    هذه خطّة الاحتلال للقضاء على المُقاوِمين في رفح    رحلة الدفاع عن اللقب تبدأ اليوم    الجزائر تحيي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة    ربط 170 وحدة سكنية جديدة بالكهرباء    حملات مكثّفة للتّحسيس والوقاية    مراكز اتصال عصرية في الولايات الداخلية والجنوبية    اتفاقية للتبادل البيني للمعطيات الرقمية    تعزيز التنسيق حول الملفات المطروحة بمجلس الأمن الأممي    الجزائر- بيلاروسيا.. نهضة العلاقات الثنائية    تحديث الأطر الاستراتيجية للآلية الإفريقية للتعاون الشرطي    الرئيس تبون يخصّص 2000 دفتر حجّ إضافي للمسنّين    تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع إلى مستوى كارثي    ياسين حمزة في المرتبة الخامسة قاريا    إزالة 120 طاولة فوضوية وفتح طريقين رئيسيين    أقلام واعدة : تظاهرة ثقافية أدبية موجهة للأطفال والشباب    جلسة حوارية : الفن الإفريقي المعاصر بين الاعتراف الدولي والتحديات المحلية    المجمع الجزائري للغة العربية وجامعة تيبازة : إبرام اتفاقية تعاون علمي أكاديمي    المغرب يستخدم جزر الكناري كورقة مساومة    أعضاء النادي الهاوي يستأنفون مهمتهم    مازة مرشح لحصد جائزتين في ألمانيا    رقمنة ملفات المعاقين تخفيفٌ لكثير من المتاعب    ضبط 8400 قرص مهلوس    مستغل من طرف دوائر معادية لضرب الجزائر : انشقاقات واسعة في تنظيم "ماك" الإرهابي    عرقاب بحث مع الفود البرازيلي توسيع الشراكة الطاقوية : "ويغ" ترغب في تطوير استثمارات طويلة المدى بالجزائر    رفع الحد الأدنى المضمون للأجور ومنحة البطالة: أحزاب تثمن قرارات رئيس الجمهورية    12 منظمة حقوقية إسرائيلية:2025 العام الأكثر فتكا بفلسطين منذ 1967    سوريا : مقتل شيخ درزي في السويداء    مستغانم.. 250 مليون دج لدعم مبادرات الشباب    سكيكدة..حملة للقضاء على الاستغلال غير الشرعي للأرصفة    من الجزائر... دعوة لتحويل جرائم الاستعمار إلى مشروع سياسي إفريقي يعيد صياغة موازين القوى    قطاع مراكز الاتصال في الجزائر نحو إقلاع اقتصادي جديد: خطة لخلق 300 ألف منصب شغل بحلول 2029    رئيس الجمهورية يخصص 2000 دفتر حج إضافي لمن تجاوزوا 70 سنة ولم يسعفهم الحظ في القرعة    عبد اللطيف تلتقي نظيرها البيلاروسي    24 ألف دينار و18 ألف دينار    توجيهات الرئيس ورقة عمل لمكافحة الغش والتهريب وضمان مخزون استراتيجي    الاحتفال بعشرينية مشروع "Raï'N'B Fever"    أكاديميون يشيدون بمآثر الأمير عبد القادر    الرئيس يُهنّئ ممثّلي الجزائر    كأس العرب تنطلق اليوم    4 ملايين طفل معني بالحملة الوطنية    لنضالات الشعب الجزائري دور محوري في استقلال دول إفريقيا    انطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال    منظمات وأحزاب تدافع عن حقّ الصحراويين    الرئيس تبون يعزي عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي    دعم الإنتاج المحلي وضمان جودة المنتجات الصيدلانية    دورة طموحة تحتفي بذاكرة السينما    الفنان عبد الغني بابي ينقل نسائم الصحراء    الخطوط الجوية الجزائرية تصبح الناقل الرسمي للمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات الكروية    قسنطينة تهيمن على نتائج مسابقة "الريشة البرية" الوطنية لاختيار أحسن طائر حسون    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة خاصة تتولى تحيين القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل والشطب
نشر في المساء يوم 20 - 10 - 2021

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وهي العملية التي تتولاها لجنة تسهر على تحيين القائمة المذكورة.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك، إلى أن هذه القائمة تمسك من طرف اللجنة المكلفة بهذه المهمة، والتي "تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الإلكتروني".وتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية، من وزراء الشؤون الخارجية، العدل، المالية، أو ممثليهم، وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، علاوة على المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.وعن كيفيات التسجيل في القائمة، يوضح ذات النص أن طلب التسجيل يتضمن "الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني وعرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقريرا عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة"، مع "تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي".
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشطب من القائمة، يشير المرسوم إلى أنه "يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة". وبإمكان اللجنة أن "تقوم بالشطب من تلقاء نفسها، في حال أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة".ويلفت المرسوم الانتباه إلى أن نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية يعتبر "بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله أو منعه من السفر".. فبالنسبة لحظر النشاط، يترتب عنه "غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته"، وإذا كان الكيان جمعية، "يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة ما لم يصدر حكم قضائي بحلها". أما فيما يتصل بحجز وتجميد الأموال، فيشير المرسوم التنفيذي إلى أن قرار التنفيذ "يطبق فورا في حال تأكد تسجيلهم في القائمة، فضلا عن إجراءات أخرى على غرار تحويل الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.. حيث تبقى هذه الأموال مودعة حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها".
في سياق ذي صلة، يوضح المرسوم أن اللجنة "بإمكانها طلب تجميد أموال الأشخاص و/ أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، الموجودة في الخارج، وهذا وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي". غير أنه ''يمكن للجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية تلقائيا أو بناء على طلبهم"، حيث حددت المادة 33 من ذات النص طبيعة هذه الاحتياجات. وتناول المرسوم كذلك إجراء المنع من السفر الذي يطبق في حق المعنيين "بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية"، علما أن قرار المنع يصدر في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص، مع الإشارة إلى أن قرار المنع من السفر "لا يحول دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.