"ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    إحباط إدخال 26 قنطار من الكيف قادمة من المغرب    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    لقاء مثمر جدا تناولنا خلاله كل القضايا الوطنية    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    حرص على تنويع العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    يراد لغزة أن تدفع الثمن مرتين    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    هدفنا التتويج بكأس إفريقيا وأتطلع للمونديال    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    عبد المجيد زعلاني : حرية التعبير لا يجب أن تمس بالوحدة الوطنية    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    الجزائر – اليونان : عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مطلع 2026    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    الطارف : إعداد برنامج متنوع لإحياء اليوم العالمي للجبال    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    بوغالي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    أول مهرجان وطني شتوي للسياحة والرياضة الجبلية    فيات الجزائر توقّع اتّفاقية شراكة    تكييف القوانين وتنظّم سوق العمل تماشيا و التحولات الاقتصادية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    هذا برنامج مباريات الدور ال16    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة خاصة تتولى تحيين القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل والشطب
نشر في المساء يوم 20 - 10 - 2021

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وهي العملية التي تتولاها لجنة تسهر على تحيين القائمة المذكورة.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك، إلى أن هذه القائمة تمسك من طرف اللجنة المكلفة بهذه المهمة، والتي "تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الإلكتروني".وتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية، من وزراء الشؤون الخارجية، العدل، المالية، أو ممثليهم، وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، علاوة على المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.وعن كيفيات التسجيل في القائمة، يوضح ذات النص أن طلب التسجيل يتضمن "الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني وعرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقريرا عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة"، مع "تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي".
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشطب من القائمة، يشير المرسوم إلى أنه "يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة". وبإمكان اللجنة أن "تقوم بالشطب من تلقاء نفسها، في حال أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة".ويلفت المرسوم الانتباه إلى أن نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية يعتبر "بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله أو منعه من السفر".. فبالنسبة لحظر النشاط، يترتب عنه "غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته"، وإذا كان الكيان جمعية، "يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة ما لم يصدر حكم قضائي بحلها". أما فيما يتصل بحجز وتجميد الأموال، فيشير المرسوم التنفيذي إلى أن قرار التنفيذ "يطبق فورا في حال تأكد تسجيلهم في القائمة، فضلا عن إجراءات أخرى على غرار تحويل الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.. حيث تبقى هذه الأموال مودعة حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها".
في سياق ذي صلة، يوضح المرسوم أن اللجنة "بإمكانها طلب تجميد أموال الأشخاص و/ أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، الموجودة في الخارج، وهذا وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي". غير أنه ''يمكن للجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية تلقائيا أو بناء على طلبهم"، حيث حددت المادة 33 من ذات النص طبيعة هذه الاحتياجات. وتناول المرسوم كذلك إجراء المنع من السفر الذي يطبق في حق المعنيين "بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية"، علما أن قرار المنع يصدر في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص، مع الإشارة إلى أن قرار المنع من السفر "لا يحول دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.