مجلس الأمة: وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة أمام اللجنة المختصة    يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    المغرب: 232 باحث يعلنون مقاطعة المنتدى الخامس لعلم الاجتماع بالرباط بسبب مشاركة الصهاينة    توزيع أزيد من 13000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بست ولايات من جنوب الوطن    كرة القدم/نهائي كأس الجزائر-2025 (اتحاد الجزائر-شباب بلوزداد): طرح 20 ألف تذكرة للبيع يوم غد الاربعاء    عيد الاستقلال : يوم السبت 5 يوليوعطلة مدفوعة الأجر    وزير الثقافة والفنون يشيد بنتائج دراسة هادفة لإنعاش الصناعة السينمائية الجزائرية    الاتحادية الجزائرية تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة عن النسبة المعتادة    الرابطة الأولى موبيليس 2025-2026 : افتتاح الميركاتو الصيفي    طاقة و مناجم: عرقاب يتباحث مع السفير السعودي لدى الجزائر فرص التعاون و الاستثمار    قسنطينة: إعادة فتح مصالح مستشفى "محمد بوضياف" بالخروب بعد تأهيلها بالكامل    حوادث المرور: وفاة 37 شخصا وإصابة 1915 آخرين خلال أسبوع    جرائم الاستعمار: الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة    خنشلة: الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية من 6 إلى 9 يوليو    الجريمة الإلكترونية تستنفر البرلمان    تأكيد أهمية التشاور للوصول إلى حلول ناجعة    حملة وطنية للوقاية من حوادث المرور    توقيع اتفاقية بين وزارتي البيئة والصناعة    غزّة تنزف حتّى الموت!    إيساكوم تندد بالخطوة الانتقامية للاحتلال المغربي    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    بورصة الجزائر: إدراج سندات قرض الشركة العربية للإيجار المالي بقيمة 3 مليار دج    المغير: استفادة التلاميذ النجباء من رحلة استجمامية إلى ولاية وهران    المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة: الأصالة والتجديد في اختتام الطبعة ال11    الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء أوامر إخلاء جديدة أصدرها الاحتلال شمال غزة    المشاريع المُصادَرة.. العودة؟    هذا جديد الوفاق    نتائج مُشرّفة لعسكر الجزائر    العرباوي يتحادث مع رئيسة حكومة تونس    غوتيريس وملك إسبانيا يحمّلان العرباوي نقل تحياتهما للرئيس تبون    خطوة هامة في مسار استرداد أموال الجزائريين    السيادة على ثرواتنا الطبيعية مبدأ مقدّس    النعامة.. تدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية    رفع قابلية توظيف متخرّجي التكوين المهني ب50 %    سفينة "الفينيزيلوس" تستأنف نشاطها    دورات تكوينية لمتصرفي الشواطئ بوهران    فتح المسبح الخارجي لمركّب "ميلود هدفي" أمام المواطنين    عرض عراقي خيالي لضم بغداد بونجاح    بن دبكة باق في السعودية.. والوجهة مزاملة سعيود في الحزم    ثلاث ميداليات للجزائر في المرحلة الثانية    "قطار الصيف" ينطلق نحو شواطئ سكيكدة    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    "الغابة النظيفة" أولى ثمار تكوين مسرحي بالقليعة    المنافسة على "العنقود الذهبي" تنطلق    مرضى السكري أكثر عرضة لانسداد الشرايين    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    أورنوا : نظام توزيع المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة    تصعيد خطير يستهدف الطلبة الصحراويين    قضية الصحراء الغربية واحدة من أكبر المظالم    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة خاصة تتولى تحيين القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل والشطب
نشر في المساء يوم 20 - 10 - 2021

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وهي العملية التي تتولاها لجنة تسهر على تحيين القائمة المذكورة.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك، إلى أن هذه القائمة تمسك من طرف اللجنة المكلفة بهذه المهمة، والتي "تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الإلكتروني".وتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية، من وزراء الشؤون الخارجية، العدل، المالية، أو ممثليهم، وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، علاوة على المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.وعن كيفيات التسجيل في القائمة، يوضح ذات النص أن طلب التسجيل يتضمن "الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني وعرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقريرا عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة"، مع "تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي".
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشطب من القائمة، يشير المرسوم إلى أنه "يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة". وبإمكان اللجنة أن "تقوم بالشطب من تلقاء نفسها، في حال أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة".ويلفت المرسوم الانتباه إلى أن نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية يعتبر "بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله أو منعه من السفر".. فبالنسبة لحظر النشاط، يترتب عنه "غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته"، وإذا كان الكيان جمعية، "يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة ما لم يصدر حكم قضائي بحلها". أما فيما يتصل بحجز وتجميد الأموال، فيشير المرسوم التنفيذي إلى أن قرار التنفيذ "يطبق فورا في حال تأكد تسجيلهم في القائمة، فضلا عن إجراءات أخرى على غرار تحويل الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.. حيث تبقى هذه الأموال مودعة حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها".
في سياق ذي صلة، يوضح المرسوم أن اللجنة "بإمكانها طلب تجميد أموال الأشخاص و/ أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، الموجودة في الخارج، وهذا وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي". غير أنه ''يمكن للجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية تلقائيا أو بناء على طلبهم"، حيث حددت المادة 33 من ذات النص طبيعة هذه الاحتياجات. وتناول المرسوم كذلك إجراء المنع من السفر الذي يطبق في حق المعنيين "بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية"، علما أن قرار المنع يصدر في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص، مع الإشارة إلى أن قرار المنع من السفر "لا يحول دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.