بن دودة تفتتح المهرجان الوطني للمسرح المحترف وتؤكد:"المسرح رسالة ومسؤولية وطنية قبل أن يكون فرجة ممتعة"    ينظم اليوم بقصر الثقافة..حفل جائزة أشبال الثقافة    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجل أكثر من 19 ألف مشروع منذ نوفمبر 2022 بقيمة 8242 مليار دج    مجمع "جيبلي" يحقق استقرار سوق الحليب ويستعد لإطلاق منصة رقمية مطلع 2026    وزارة التضامن تطلق منصة إلكترونية لتعزيز مرافقة المسنين وتحسين جودة حياتهم    افتتاح المخيم الشتوي "فنون الشباب" بولاية بشار بمشاركة مائة شاب من مختلف الولايات    تنصيب آمنة لقرين رئيسة لأول برلمان للطفل الجزائري (2025-2027)    وزارة العدل تنظم لقاء تكوينيا لتعزيز التعاون القضائي الجزائي الدولي    انهيار جزء من مئذنة مسجد سيدي محمد الشريف بالقصبة دون تسجيل خسائر بشرية    افتتاح مشاريع ومعدّات جديدة لسوناطراك    مئات الصهاينة يستبيحون الأقصى    جهود مضنية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي    حروب إسرائيل غير المنتهية    نهاية قصة مبولحي الترجي    لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد    شايب يشرف على استقبال عدد من أطفال الجالية    مولوجي تُحضّر لرمضان    نهاية فيفري القادم.. آخر أجل لاستلام المشروع    نسوة يُحضّرن مبكّرا لشهر رمضان    المحكمة الدستورية تنظّم ندوة تاريخية    سايحي يترأس جلسة عمل    مجمع أنتون الصيني يبدي اهتمامه    صحيح البخاري بجامع الجزائر    فيلم الأمير عبد القادر أفضل ترويج للجزائر سينمائيًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    تسهيلات هامة للمواطنين المتخلّفين عن تسديد فواتيرهم    تقييم الاستراتيجية الوطنية لرقمنة قطاع الأشغال العمومية    فتح باب الطعون في عدد الغرف للمقبولين في برنامج "عدل 3"    لا بديل عن الحلول السلمية للأزمة الليبية بالنسبة للجزائر    مناورة تقنية للحماية المدنية بمنارة جامع الجزائر    الرئيس تبون قدّم لي توجيهات سامية لترقية الأمازيغية بكل متغيراتها    الجزائر فاعل محوري في ترقية الشراكات الإفريقية-الدولية    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    "قضمة الصقيع".. عرض مرضي لا يجب الاستخفاف به    الرائد في مهمة التدارك    "الخضر" يضبطون ساعتهم الإفريقية على مواجهة السودان    بلايلي يتمنى تتويج الجزائر بكأس إفريقيا 2025    المشروبات الطاقوية خطر وتقنين تداولها في السوق ضرورة    حملة تحسيسية من حوادث المرور    فوز مثير لبلوزداد    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    عهدة الجزائر بمجلس الأمن.. أداء ومكاسب ترفع الرأس    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    المهرجان الدولي للمنودرام النسائي في طبعته الرابعة    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة خاصة تتولى تحيين القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل والشطب
نشر في المساء يوم 20 - 10 - 2021

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وهي العملية التي تتولاها لجنة تسهر على تحيين القائمة المذكورة.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المحدد لكيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك، إلى أن هذه القائمة تمسك من طرف اللجنة المكلفة بهذه المهمة، والتي "تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الإلكتروني".وتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية، من وزراء الشؤون الخارجية، العدل، المالية، أو ممثليهم، وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، علاوة على المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.وعن كيفيات التسجيل في القائمة، يوضح ذات النص أن طلب التسجيل يتضمن "الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني وعرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقريرا عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة"، مع "تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي".
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشطب من القائمة، يشير المرسوم إلى أنه "يمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة". وبإمكان اللجنة أن "تقوم بالشطب من تلقاء نفسها، في حال أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة".ويلفت المرسوم الانتباه إلى أن نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية يعتبر "بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله أو منعه من السفر".. فبالنسبة لحظر النشاط، يترتب عنه "غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته"، وإذا كان الكيان جمعية، "يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة ما لم يصدر حكم قضائي بحلها". أما فيما يتصل بحجز وتجميد الأموال، فيشير المرسوم التنفيذي إلى أن قرار التنفيذ "يطبق فورا في حال تأكد تسجيلهم في القائمة، فضلا عن إجراءات أخرى على غرار تحويل الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.. حيث تبقى هذه الأموال مودعة حتى يرفع التجميد و/أو الحجز عنها أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها".
في سياق ذي صلة، يوضح المرسوم أن اللجنة "بإمكانها طلب تجميد أموال الأشخاص و/ أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، الموجودة في الخارج، وهذا وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي". غير أنه ''يمكن للجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية تلقائيا أو بناء على طلبهم"، حيث حددت المادة 33 من ذات النص طبيعة هذه الاحتياجات. وتناول المرسوم كذلك إجراء المنع من السفر الذي يطبق في حق المعنيين "بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية"، علما أن قرار المنع يصدر في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص، مع الإشارة إلى أن قرار المنع من السفر "لا يحول دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.