السيد سعيود يشرف على اجتماع تنسيقي مع ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر    كرة القدم/الرابطة الثانية (مجموعة الوسط-الغرب / الجولة الثانية): مواجهة اتحاد الحراش-اتحاد بشار الجديد ستلعب بدون جمهور    المعرض العالمي بأوساكا : عروض حول الاستراتيجية الوطنية في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    منشآت قاعدية: السيد جلاوي يترأس اجتماعا لمتابعة أشغال إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    البليدة: السيد سعيود يسدي تعليمات للإسراع في وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يستقبل المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الدينار عرف تحسناً مقابل الدولار واليورو    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    4000 أستاذ جديد في الجامعات    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم حجز الأموال المشبوهة يدخل حيز التنفيذ
نشر في النصر يوم 18 - 05 - 2015

البنوك ملزمة بإخطار العدالة بأي تحويلات مالية موجهة لدعم الإرهاب
ستكون البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمة بوقف أي معاملات أو صفقات أو تحويلات مالية مشبوهة لصالح أشخاص أو كيانات مسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وستكون البنوك ملزمة بالإبلاغ عن كل الصفقات المشبوهة، وتحويل البلاغات إلى القضاء الذي يصدر فورا قرارا بحجز الأموال أو تجميدها.
حددت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول، كيفيات تطبيق إجراءات حجز أو تجميد الأموال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في إطار تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الاممي، حيث يرسل وزير الشؤون الخارجية قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن وذالك بمجرد نشرها، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يصدر فورا قرارا بحجز وتجميد الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو التي يحوزونها أو تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم .
وينشر قرار الحجز أو التجميد الصادر عن الوزير المكلف بالمالية على الموقع الإلكتروني الرسمي «للهيئة المتخصصة» فورا، ويعتبر نشر القرار بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة، وبحسب المادة الثالثة من المرسوم، توجه طلبات الدول المتعلقة بحجز أو تجميد الأموال، عن طريق وزارة الخارجية إلى «الهيئة المتخصصة» التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر. وينشر أمر الحجز أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر للهيئة المتخصصة.
ودون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الالكتروني للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر الحجز، حيث تكلف الوكالة القضائية للخزينة بتسيير الأموال المحجوزة أو المجمدة. بعد أن يتأكد الخاضعون إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي «للهيئة المتخصصة» ضمن زبائنهم، وفي هذه الحالة، تطبق فورا إجراءات الحجز أو التجميد وتبلغ بذالك الهيئة المتخصصة.
وإذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، يتعين عليهم إخبار الهيئة المتخصصة، وفي كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، يجب التأكد إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات، ليسوا ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة. وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم وتبلغ بذلك «الهيئة المتخصصة» فورا.
ويتم تبليغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد، من طرف الهيئة المتخصصة، بالإجراءات المتاحة لهم، بموجب قرارات مجلس الأمن الاممي المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة، وفي حالة الشطب من قائمة العقوبات، يبلغ الخاضعون بقرار الشطب . وتطبق إجراءات رفع حجز أو تجميد الأموال فورا، وفقا لنفس الإجراءات التي تم بها الحجز.
وتشير المادة السابعة للمرسوم، إلى إمكانية منح إذن للأشخاص والمجموعات والكيانات باستعمال جزء من أموالها المحجوزة أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء، واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن للمنزل العائلي، والدواء والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة، والضرائب وكذا بعض المصاريف غير المتوقعة. ويتعرض المخالفون لأحكام المرسوم إلى إجراءات عقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.