المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    تعزيز الجبهة الداخلية و تلاحم الشعب مع جيشه" ركائز إستراتيجية "    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقتين    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    دورة تكوينية للنواب حول الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني    نستحضر بفخر مسيرة قائد حكيم للولاية التاريخية الخامسة    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    تمديد الإجراء التسهيلي لدخول ومغادرة التراب الوطني لفائدة أفراد الجالية    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    افتتاح نادي الطاهر حنّاش    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    أطفال غزّة يموتون برداً    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم حجز الأموال المشبوهة يدخل حيز التنفيذ
نشر في النصر يوم 18 - 05 - 2015

البنوك ملزمة بإخطار العدالة بأي تحويلات مالية موجهة لدعم الإرهاب
ستكون البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمة بوقف أي معاملات أو صفقات أو تحويلات مالية مشبوهة لصالح أشخاص أو كيانات مسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وستكون البنوك ملزمة بالإبلاغ عن كل الصفقات المشبوهة، وتحويل البلاغات إلى القضاء الذي يصدر فورا قرارا بحجز الأموال أو تجميدها.
حددت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول، كيفيات تطبيق إجراءات حجز أو تجميد الأموال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في إطار تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الاممي، حيث يرسل وزير الشؤون الخارجية قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن وذالك بمجرد نشرها، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يصدر فورا قرارا بحجز وتجميد الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو التي يحوزونها أو تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم .
وينشر قرار الحجز أو التجميد الصادر عن الوزير المكلف بالمالية على الموقع الإلكتروني الرسمي «للهيئة المتخصصة» فورا، ويعتبر نشر القرار بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة، وبحسب المادة الثالثة من المرسوم، توجه طلبات الدول المتعلقة بحجز أو تجميد الأموال، عن طريق وزارة الخارجية إلى «الهيئة المتخصصة» التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر. وينشر أمر الحجز أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر للهيئة المتخصصة.
ودون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الالكتروني للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر الحجز، حيث تكلف الوكالة القضائية للخزينة بتسيير الأموال المحجوزة أو المجمدة. بعد أن يتأكد الخاضعون إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي «للهيئة المتخصصة» ضمن زبائنهم، وفي هذه الحالة، تطبق فورا إجراءات الحجز أو التجميد وتبلغ بذالك الهيئة المتخصصة.
وإذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، يتعين عليهم إخبار الهيئة المتخصصة، وفي كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، يجب التأكد إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات، ليسوا ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة. وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم وتبلغ بذلك «الهيئة المتخصصة» فورا.
ويتم تبليغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد، من طرف الهيئة المتخصصة، بالإجراءات المتاحة لهم، بموجب قرارات مجلس الأمن الاممي المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة، وفي حالة الشطب من قائمة العقوبات، يبلغ الخاضعون بقرار الشطب . وتطبق إجراءات رفع حجز أو تجميد الأموال فورا، وفقا لنفس الإجراءات التي تم بها الحجز.
وتشير المادة السابعة للمرسوم، إلى إمكانية منح إذن للأشخاص والمجموعات والكيانات باستعمال جزء من أموالها المحجوزة أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء، واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن للمنزل العائلي، والدواء والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة، والضرائب وكذا بعض المصاريف غير المتوقعة. ويتعرض المخالفون لأحكام المرسوم إلى إجراءات عقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.