التزام بتحسين البنى التحتية بإليزي وبرج باجي مختار    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    ساركوزي يغادر السجن    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    إطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الألمانية للاقتصاد والطاقة    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    غلق نفق جبل الوحش بقسنطينة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال عبر الأنترنت    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    محرز يشتكي من الحرارة والرطوبة في الملاعب السعودية    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    حجز لحوم ومواد استهلاكية فاسدة    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم حجز الأموال المشبوهة يدخل حيز التنفيذ
نشر في النصر يوم 18 - 05 - 2015

البنوك ملزمة بإخطار العدالة بأي تحويلات مالية موجهة لدعم الإرهاب
ستكون البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمة بوقف أي معاملات أو صفقات أو تحويلات مالية مشبوهة لصالح أشخاص أو كيانات مسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وستكون البنوك ملزمة بالإبلاغ عن كل الصفقات المشبوهة، وتحويل البلاغات إلى القضاء الذي يصدر فورا قرارا بحجز الأموال أو تجميدها.
حددت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول، كيفيات تطبيق إجراءات حجز أو تجميد الأموال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في إطار تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الاممي، حيث يرسل وزير الشؤون الخارجية قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن وذالك بمجرد نشرها، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يصدر فورا قرارا بحجز وتجميد الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو التي يحوزونها أو تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم .
وينشر قرار الحجز أو التجميد الصادر عن الوزير المكلف بالمالية على الموقع الإلكتروني الرسمي «للهيئة المتخصصة» فورا، ويعتبر نشر القرار بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة، وبحسب المادة الثالثة من المرسوم، توجه طلبات الدول المتعلقة بحجز أو تجميد الأموال، عن طريق وزارة الخارجية إلى «الهيئة المتخصصة» التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر. وينشر أمر الحجز أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر للهيئة المتخصصة.
ودون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الالكتروني للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر الحجز، حيث تكلف الوكالة القضائية للخزينة بتسيير الأموال المحجوزة أو المجمدة. بعد أن يتأكد الخاضعون إن كان الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي «للهيئة المتخصصة» ضمن زبائنهم، وفي هذه الحالة، تطبق فورا إجراءات الحجز أو التجميد وتبلغ بذالك الهيئة المتخصصة.
وإذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، يتعين عليهم إخبار الهيئة المتخصصة، وفي كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، يجب التأكد إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات، ليسوا ضمن الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة. وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم وتبلغ بذلك «الهيئة المتخصصة» فورا.
ويتم تبليغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد، من طرف الهيئة المتخصصة، بالإجراءات المتاحة لهم، بموجب قرارات مجلس الأمن الاممي المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة، وفي حالة الشطب من قائمة العقوبات، يبلغ الخاضعون بقرار الشطب . وتطبق إجراءات رفع حجز أو تجميد الأموال فورا، وفقا لنفس الإجراءات التي تم بها الحجز.
وتشير المادة السابعة للمرسوم، إلى إمكانية منح إذن للأشخاص والمجموعات والكيانات باستعمال جزء من أموالها المحجوزة أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء، واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن للمنزل العائلي، والدواء والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة، والضرائب وكذا بعض المصاريف غير المتوقعة. ويتعرض المخالفون لأحكام المرسوم إلى إجراءات عقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.