التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور يمنح الصلاحية لرئيس الجمهورية لإجراء انتخابات مسبقة
أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان ل" المساء":
نشر في المساء يوم 24 - 03 - 2024

أكد أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان، أنه لا وجود لأي تقييد دستوري يمنع رئيس الجمهورية، من ممارسة صلاحياته لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، مشيرا إلى أن المادة 91 تكفل له ذلك على غرار صلاحيته في إجراء انتخابات مسبقة بالنسبة للبرلمان بعد حل المجلس الشعبي الوطني، مما يعني أن إجراء هذه الانتخابات ليس بالأمر الغريب والمعقّد والمستحيل.
قال بودهان، في اتصال مع "المساء" إنه يمكن لرئيس الجمهورية، الدعوة إلى انتخابات مسبقة وفق المادة 91 في الفقرات 7 و10 و11 ومواد أخرى من الدستور الحالي، فضلا عن المادتين 7 و8، التي تؤكد أن السيادة ملك للشعب وتمارس عن طريق الممثلين المنتخبين عن طريق المؤسسات الدستورية وكذا الاستفتاء.
ويرى أستاذ القانون الدستوري، أنه إلى جانب التأطير الدستوري للانتخابات هناك تأطير قانوني أيضا، مضيفا أن السلطة الوطنية للانتخابات أضحت اليوم هي من تدير العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج هذه الانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، أن ما يجعل قرار رئيس الجمهورية، عاديا هو أنه سبق له أن نظم انتخابات تشريعية مسبقة بعد حل المجلس الشعبي الوطني وكذا المجالس المحلية.
وأشار إلى أن التفسير الدستوري والقانوني لهذا القرار متأت من سياق دستوري محض، فمثلا المادة 101 تتحدث عن حالات لا يمكن خلالها إجراء انتخابات وهي حالات الحصار، اللاأمن ، اللااستقرار والحرب، وحتى إذا انتهت عهدة الرئيس، فإنها تمدد آليا وبقوة الدستور إلى غاية زوال الحالة الاستثنائية، كما أنه من حق رئيس الجمهورية، تجميد الدستور وتولي جميع السلطات.
وأكد بودهان، أن رئيس الجمهورية، بقراره هذا يكون قد اتخذ قرارا حكيما وشجاعا وطنيا وله أبعاد كثيرة منها وطنية ودولية، وذلك في الوقت الذي روجت فيه بعض الجهات والمشككين لفكرة تأجيل الانتخابات.
وإذ أكد أن 60 دولة ستجري فيها الانتخابات الرئاسية، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه بين فترة استدعاء الهيئة الناخبة وإجراء الانتخابات، ستنظم الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما وفق الأمر 21/01 المعدل والمتمم لنظام الانتخابات لتنتهي يوم 4 سبتمبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.