نشجع على "تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين الجزائر والصين"    الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة    عطاف يشارك في افتتاح النقاش العام    الإجماع الدولي هو "أبلغ رد على أوهام الاحتلال الإسرائيلي"    خوفاً من اعتقالها بسبب دعمها لفلسطين..    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    الجزائر سخرت ترسانة قانونية هامة لحماية عالم الطفولة    الشلف : تطيح بشخصين حاولا سرقة مسكن    وفاة 28 شخصا وإصابة 1679 آخرين    الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا والكفاءات الشابة    محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية    موقف الجزائر ترجمة حية لثوابت سياستها النبيلة    نصر لفلسطين وانتصار للجزائر    دعم مبادرات تعزيز مكانة الجزائر في الفضاء الرقمي    إعادة إدماج الذين لم يبلغوا سن 16    إشادة بالإسهام الإيجابي للجزائر في تعزيز التعاون الدولي    "الجزائر تستلم شهادة النضج 3 من "الصحة العالمية" أكتوبر القادم    والد لامين جمال: ابني الأفضل    الحكومة نجحت في كسب رهان الدخول الاجتماعي.    الجزائر ترحّب بالتئام مؤتمر حل الدولتين    الجزائر تواجه فلسطين ودياً    الجزائر تحتضن اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة    تكريم الأندية العاصمية المتوّجة    الهولنديون ينصفون حاج موسى    الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة جمهورية ناميبيا    فضاء لإنتاج المعرفة وتسويق الابتكار    تخصصات جديدة للتكيف مع التحولات الاقتصادية    التألق رهان "الخضر" في نيودلهي    حملة تحسيسية حول داء الكلب    شلُّ نشاط أربعة مروّجي مخدرات    انهيار جدار مقبرة يعزل سكان حي أرض شباط    دعوة للغوص في أعماق النفس    من إسطنبول إلى طرابلس مروراً بعنابة.. المالوف يصدح في قسنطينة    بن دودة تصطدم بحالة انسداد بقطاع السينما    الجزائر مبعث فخرنا وقادرة على احتضان بطولات عالمية    السيدة بن دودة تدعو الحكواتيين إلى المساهمة في نقل التراث المحكي الجزائري إلى الأجيال الصاعدة    العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028    استهداف دبابة إسرائيلية في مدينة غزة..ارتقاء 38 شهيداً وإصابة 190 فلسطيني خلال 24 ساعة    تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر    كيف تدمر الحروب الغربية حضارة الشرق الأوسط؟    حصيلة أسبوعية للحماية المدنية: 28 وفاة و1679 جريحا في حوادث المرور    الصيدلية المركزية للمستشفيات: نحو ارتفاع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بأزيد من 25 بالمائة في 2026    صناعة صيدلانية: ضرورة مضاعفة الجهود لإدماج الابتكار والرقمنة في الانظمة الصحية الوطنية    هذا جديد إذاعة القرآن    وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية    سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف    ارتفاع مستمر للدفع عبر الأجهزة الإلكترونية    الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية    مهمتنا خدمة المواطن..    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    المشاريع المنجمية الكبرى ستخلق الثروة ومناصب الشغل    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور حصن رموز الثورة تمجيدا لرسالة الشهداء
دكتور القانون موسى بودهان ل"المساء":
نشر في المساء يوم 01 - 11 - 2020

أكد دكتور القانون الدستوري بجامعة الحقوق في الجزائر، موسى بودهان، ل"المساء"، أن مشروع تعديل الدستور حصن الثورة التحريرية ورموزها في عدة مواد، تمجد اعتزاز الشعب بتاريخه، وجسد المشرع ذلك في موعد تنظيم الاستفتاء الشعبي حول المشروع المصادف لغرة نوفمبر عيد الثورة، من أجل إعطائه الرمزية التاريخية التي تليق بنضالات الشعب الجزائري ووفائه لرسالة نوفمبر المجيدة.
حسب بودهان، فقد وسع المشرع في التعديل المعروض للاستفتاء من دائرة الاعتناء بثورة وكل رموزها، ولعل اختيار غرة نوفمبر لتنظيم الاستفتاء الشعبي، لأحسن دليل على الاستمرارية على نهج رسالة نوفمبر. عدد الدكتور المواد الدستورية (القديمة والجديدة)، التي أدرجت في الدستور الجزائري على مراحل، بما فيها ما تضمنه التعديل الجديد، لتمجيد الثورة التحريرية ورموزها، ويتعلق الأمر ب"المواد 6، 11، 79، 80، 87، 90، 91، 139 و223"، التي تتمحور على "ضرورة حماية التراث الوطني بصفة عامة، ورموز الثورة التحريرية ومآثرها وتراثها التاريخي والثقافي بصفة خاصة".
قدم بودهان شروحا قانونية ل"المساء"، عن المواد الممجدة للثورة ورموزها، إذ تنص المادة 6 مثلا، على "أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة نوفمبر 1954، وعلى أنهما غير قابلين للتغيير"، لتضيف في فقرة أخرى "مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ‘قسما' بتمام مقاطعه". وإذ تحظر المادة 11 في فقرتها الأولى على المؤسسات القيام ب"السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر"، تدعو المادة 79 في فقرتها الأولى، كل مواطن لحماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة. أما المادة 80، فتنص على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكرى الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين، على اعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين كل الجزائريين فيما تشترط المادة 87 للترشح لمنصب رئيس الجمهورية شرطين أساسيين هما؛ إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954، إذا كان المترشح مولودا قبل جويلية 1942، فضلا عن عدم تورط الأبوين في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر، إذا كان المترشح مولودا قبل التاريخ سالف الذكر.
كما أدرجت المادة 90 الخاصة بأداء اليمين الدستورية للرئيس، وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم نوفمبر الخالدة، وقضت المادة 91 في فقرتها العاشرة، بأن يكون تسليم أوسمة الدولة ونياشينها وشهادتها التشريفية لمستحقيها من المجاهدين والشهداء وذويهم، وجميع من عمل بإخلاص وصدق وتفان لصالح الجزائر وثورتها التحريرية المباركة، من قبل رئيس الجمهورية وحده دون سواه، كصلاحية خصه بها الدستور دون غيره، أي لا يجوز له التنازل عنها لأي كان، على أساس ما نصت عليه المادة 87 من هذا الدستور". أبت المادة 139 في فقرتها الواحدة والعشرين (21)، إلا أن تجعل تأطير حماية التراث الثقافي والتاريخي، وكذا المحافظة عليه (هكذا بوجه عام) اختصاصا معقودا للبرلمان يشرع فيه، وله وحده ذلك دون سواه (بقوة الدستور)، وبمعنى آخر، لا يتم التشريع في مجال حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي بوجه عام، وتراث الثورة التحريرية المباركة بصفة خاصة، إلا بقانون صادر عن البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة). وليس نصا تنظيميا (قرارا أو مرسوما تنفيذيا أو حتى مرسوما رئاسيا) تصدره السلطة التنفيذية.
في السياق عينه، أشارت المادة 122، في فقرتها الثلاثين، إلى أن يكون إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية، عملا تشريعيا من صلاحيات واختصاصات البرلمان بمجلسيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، دون أن يشاركه أو يقاسمه أحد في ذلك، إذ أن الأمر يتعلق بمجال لا يشرع فيه إلا البرلمان، بقانون صادر عنه بوصفه هيئة تشريعية دستورية مختصة. لتضيف المادة 223، أن العلم الوطني والنشيد الوطني من رموز ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والأمة، هما من الثوابت المحصنة التي لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمسهما. على العموم، تكرس المواد الدستورية صلة الشعب بتاريخه، ووفاء أجياله لرسالة الشهداء، الذين ضحوا من أجل استقلال هذا الوطن المفدى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.