الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي للشرطة يدخل حيز التنفيذ
امتيازات اجتماعية لممارسة المهنة في أحسن الظروف
نشر في المساء يوم 21 - 01 - 2011

دخل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، أول أمس، حيز التنفيذ، حيث يستفيد موظفو الشرطة من زيادات في الأجور بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي .2008 ويحدد القانون الأساسي الجديد الذي وقع عليه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في 22 ديسمبر الماضي حقوق وواجبات أعوان وضباط الأمن.
كما يضمن القانون الأساسي الذي جاء مفصلا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ربط الترقيات والرتب بالشهادات وعمليات التكوين داخل الجهاز. وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث يستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من عملية تكوين تبدأ منذ العام الأول للشرطي وتتراوح بين 09 أشهر إلى سنتين.
يفتح هذا القانون المجال واسعا لموظفي الشرطة لممارسة مهنتهم في أحسن الظروف وتوفير الدعم لهم من قبل الدولة مثلما جاء في الفصل الثاني الخاص بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06 / ,03 المؤرخ يوم 15 جويلية ,2006 حيث تنص المادة 38 على ما يلي ''تحمي الدولة موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت في شخصهم أو في عائلاتهم أو في ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم''، حيث تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه. كما تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
أما عندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإن الدولة تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية مثلما جاء في المادة ال.39 وتمتد الاستفادة من هذه الأحكام إلى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم.
كما يمكن لموظفي الشرطة الاستفادة من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات بحسب المادة ,41 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكامها بموجب قرار مشترك بين وزارتي المالية والداخلية.
ويمكن لموظفي هذا السلك الاستفادة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص نظير عمل شجاع أو مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، أما في حالة بعد الوفاة فيستفيد موظفو الشرطة أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، كما تقع تكاليف مراسيم الدفن ونقل جثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم إلى المقبرة على عاتق إدارة الأمن الوطني.
أما في الفرع المتضمن الواجبات فإن القانون يلزم موظفي الشرطة الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه تشويه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني.
وحسب المادة 28 فإنه يمنع على موظفي هذا السلك ممارسة النشاط السياسي أو استعمال صفتهم لفائدة تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني أو الانخراط في الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية، كما تنص المادة 29 على عدم أحقيتهم مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.
ويمنع منعا باتا اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، حيث تتم معاقبة أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات دون الإخلال بالعقوبات التأديبية، كما يمنع عليهم جمع الهبات من أي نوع كانت أوالحصول على هدايا مقابل الخدمة التي أدوها في إطار المهام المسندة لهم، أما في حال الحصول على هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي الممنوحة لهم من أشخاص طبيعيين أو معنويين، جزائريين كانوا أم اجانب، فيتعين التصريح بها لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها.
وينص فصل الواجبات في مادته ال23 على أن يمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة عبر الوطن، إلى جانب أنهم ملزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ويمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة أن يعاد نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق نعيينهم، إذ يحدد القرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من وزير الداخلية، كما لا يمكن لهم عقد الزواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
وبخصوص المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني الذين يتمثلون في العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب فتنطبق عليهم نفس إجراءات موظفي الشرطة تقريبا، حيث أنهم ملزمون أيضا وفق المرسوم التنفيذي رقم 10 -323 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 بطاعة المسؤولين وأداء مهامهم في ظل احترام التشريعات، وكذا الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوثائق أو المعلومات، مع التزام واجب التحفظ، كما يمنع عليهم القيام بأي نشاط من شأنه المساس بسمعة الأمن الوطني، أو الانخراط أو العمل لحساب حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يتم الانخراط في جمعيات من نوع آخر إلا بترخيص كتابي ولا ممارسة الإضراب، وفي حال الإخلال بذلك يتم تعريضهم لتدابير قانون العقوبات وكذا العقوبات التأديبية. وبخصوص شق الحريات فإنهم سيستفيدون مثل موظفي الشرطة من دعم وحماية من قبل الدولة عند ممارسة نشاطهم، بالاضافة إلى الترقيات نظير مردود مشجع عند أداء مهامهم.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد أشار في وقت سابق إلى أنه جعل من عصرنة الشرطة الجزائرية وتحقيق تخصصها من أولوياته الرئيسية منذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في جويلية الماضي، موضحا بأنه من ضمن عمليات عصرنة القطاع التي ركز عليها، تحيين القانون الأساسي للشرطة من أجل التعجيل بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لرجال الشرطة وإرساء قواعد عصرية ومتخصصة لقطاع الأمن الذي بلغ تعداد موظفيه وعناصره 170 ألف عون.
واعتبر في سياق متصل بأن القانون الأساسي القديم والذي يعود تاريخ اعتماده إلى سنة ,1991 لم يعد يستجيب لمتطلبات شرطة محترفة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات على مختلف الأصعدة، مذكرا بأن عدد أعوان الشرطة حينما تم وضع القانون الأساسي الحالي لم يكن يتجاوز ال50 ألف شرطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.