ليالي رمضان 2026...    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ثلاث سنوات من تعديل قانون الأسرة
محامون يتحدّثون عن نقائص في الميدان
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2008

دعت السيدة نادية دريدي رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة و الشباب في ندوة شاركت فيها كل من السيدة كريمة قماش محامية وعضوة في الجمعية والأستاذ مروان عزي المحامي، الى ضرورة تطبيق التعديلات التي مست قانون الأسرة على أرض الواقع، وتم مناقشة النقائص المسجلة في منتدى جريدة »المجاهد« أول أمس.
وكشفت السيدة دريدي بأن الهدف من تنظيم الندوة هو الحديث عن قانون الأسرة المعدل ومدى استجابته للمشاكل التي يطرحها المجتمع وفي هذا الاطار قالت : »على الرغم من كل النقاط الحساسة التي تناولها بالتعديل قانون فيفري 2005، إلا أننا بالرجوع الى أرض الواقع نجد بأن هناك حالات صعبة لا حلّ لها« ضاربة المثل بحالة السيدة »بوزيدي« إذ أوضحت أنه بعد طلاقها تم طردها من البيت الزوجي رفقة أبنائها الأربعة القصر بموجب حكم صادر عن محكمة القليعة، مضيفة بأن الجمعية تكفلت بها من خلال الإتصال بوكيل الجمهورية بالبليدة لتوقيف الحكم وإعادتها الى البيت بصفة مؤقتة.
ومن خلال سردها لهذه الواقعة أكدت رئيسة الجمعية أنه على الرغم من التعديل الحاصل إلا أن الواقع يشهد حالات مستعصية، لاتمكن من تطبيق هذه التعديلات وقد وجهت رئيسة الجمعية دعوة من خلال مداخلتها الى ضرورة الدفاع عن المرأة كونها طرف ضعيف رفقة أطفالها ويجب التكفل بها بصفة جيدة.
من جهته أوضح الأستاذ مروان عزي في مداخلته بأن قانون الأسرة منذ 1984 لم يطرأ عليه أي تعديل الى غاية 2005، وخلال هذه المدة عرف المجتمع عدة تغييرات وظهرت فيه الكثير من المشاكل لم يعد القانون القديم قادر على حلها لذا أكد : »بأن قانون فيفري 2005 جاء بعد اعادة دراسة واقع المجتمع الجزائري«، مشيرا في هذا
الصدد الى مسكن الحاضنة الذي أولاه المشرع عناية خاصة حيث سجل أنه بعد حدوث الطلاق بين الطرفين فإننا نبحث عن مصلحة الآثار المترتبة عن هذه العلاقة وهم الأطفال«.
وذكر بأن قانون الأسرة المعدل يلزم الزوج أن يوفر للأم الحاضنة سكن تمارس فيه الحضانة أو أن يقدم لها بدله مبلغا ماليا يسمح لها بإيجار مسكن لها.
ولكن الأستاذ عزي شدد على نقطة مهمة وهي أن هذا التعديل يحمي المرأة كونها تتمتع بصفة الحاضنة ولكن إذا زالت عنها الصفة فإنها مباشرة تفقد المسكن، وهو المشكل الذي يطرحه قانون الاسرة، المعدل لكونه يحمي المرأة بصفتها حاضنة فقط«.
لذا تحدث عزي عن ضرورة البحث عن آليات أخرى للتكفل بالسيدات اللواتي تزول عنهن الحضانة أو اللواتي لم يرزقن بأولاد، لأن قانون الأسرة المعدل في فيفري 2005 قد يسري مفعوله منذ ثلاث سنوات فقط وبالتالي فالوقت غير مناسب لمراجعته على الرغم من النقائص التي أظهرها على ارض الواقع.
أما الاستاذة قماش المحامية، فسعت من خلال تدخلها للحديث عن مدى أهمية قانون الأسرة في تنظيم المجتمع على اعتبار أن الأسرة هي الخلية الاساسية التي يبنى عليها المجتمع، كما تطرّقت بالشرح الى أهم النقاط التي تم تعديلها في قانون 2005 ومنها توحيد سن الزواج المدني، وجوب تقديم شهادة طبية عند العقد.
أما فيما يخص سكن الحاضنة فقالت »أن المشرع عند التعديل إنطلق من مبدأ ان الأم حتى تستحق المسكن لابد أن يكون لديها أولاد قصر، وفي هذه الحالة يقع على عاتق المطلق توفير هذا المسكن أو دفع إيجار«، ولكنها رأت بأن المشكل المطروح هو عجز المطلق عن توفير المسكن لكونه يملك مسكنا واحدا وعاجزا عن دفع إيجار مرتفع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وإذا كانت المطلقة غير عاملة وليس لها من يأويها فإن مصيرها هو الشارع ومصير الأولاد هو التشرد«، وبالتالي إعتبرت أنه على الرغم من التعديلات التي حملها قانون الاسرة 2005 إلا أنه يعاني من عدة ثغرات ونقائص بدت واضحة عند التطبيق واستدلت في هذا الاطار بالمادتين 52 من قانون الأسرة والمادة 467 من القانون المدني اللتين لاتنصفان الأم الحاضنة بل تهضمان حقوقها.
كما نبهت المحامية الى مسألة مهمة وهي في حال وجود مسكن واحد كيف يمكن لمطلقين أن يعيشا في مسكن يجمعهما وما حكم العلاقة بينهما... مشاكل وغيرها يطرحها القانون المعدل عند تطبيقه في الميدان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.