مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتمكينها من إبرام صفقات عمومية
إلزام المؤسسات بشهادة تأهيل وتصنيف مهني
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2014

ألزمت الحكومة المؤسسات باختلافها، والتي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميادين "البناء، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الأشغال الغابية، المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية"، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهني، وذلك لتمكينها من إبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وذلك "دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
واستثنى المرسوم الحكومي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التأهيلات المطلوبة للأشغال المرتبطة بالمحافظة على البنايات التابعة للتراث الثقافي وترميمها، وإعادة تأهيلها التي ستكون موضوع نص تنظيمي تصدره وزير الثقافة.
وحدد المرسوم مفهوم "التأهيل" ب« قدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمّع المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين". أما التصنيف فعرّف بكونه "يحدد أهمية المؤسسة وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم معين"، وذلك على أساس معايير حددتها المادة الثامنة من المرسوم.
ومن بين هذه المعايير تتحدث تلك المادة عن العدد الاجمالي للعمال المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لدى الضمان الاجتماعي، عدد الممتهنين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين تم توظيفهم، المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة عدد العمال المصرح بهم، إضافة إلى رقم الأعمال للسنوات الثلاث الأخيرة الخاص بالانتاج الذي تم بيعه والشهادات وعمليات التأهيل.
ويشير المرسوم إلى أن الوزراء المعنيين هم المكلفون بتسليم شهادة التأهيل والتصنيف بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، وكذا الوالي بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا، وذلك بناء على طلب المؤسسات المعنية.
وتعد شهادة التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات وثيقة تنظيمية يجب أن تقدم تدعيما لكل عرض يتعلق بالأشغال المذكورة أعلاه وتخول الشهادة المؤسسات المعنية التي تحوزها "اختصاصا وطنيا" في ميدان (ميادين) التدخل المعين.
وتحدد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف المهني بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.
وبموجب المرسوم يتم إنشاء هيئتين الأولى هي "اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، والثانية "اللجنة الولائية للتأهيل والتصنيف المهني" التي تقام في كل ولاية.
وينص المرسوم على تسليط عقوبات على المخالفين دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. في هذا السياق فإن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية أو قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل و / أو عند تعهدها أو إذا خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، فإنها تتعرض إلى عقوبات تتراوح بين الانذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهني.
لكن لا يعفي سحب شهادة التأهيل والتصنيف المهني المؤسسة أو مجموعات المؤسسات أو تجمع المؤسسات من الالتزامات التي اكتتبتها قبل اتخاذ العقوبة. ويمكن الطعن في العقوبات المتخذة على التوالي لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المعني بحسب القرار الذي تكون قد اتخذته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية.
وينص المرسم على أن شهادات التأهيل والتصنيف المهني المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية انقضاء أجلها. غير أنه يجب على مؤسسات انجاز الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية المطابقة مع أحكام هذا المرسوم خلال أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.