ضرورة تعزيز قنوات التحاور والرفع من مستوى التنسيق في المواقف    تأميم المحروقات كان حدثًا تاريخيًا بالنسبة للدولة الجزائرية    الديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية    تدابير و تسهيلات منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    يجب أن يتعدى إلى إعداد جيل يحمل قيم الوسطية والاعتدال    نحو تقييم موضوعي لأداء المقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى ج4    تدعم القطاع بجهاز لتأمين شعبة الحبوب في المرحلة الأولى    تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة المواشي    الكشف عن ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل    الجزائر تحصي 233 وحدة إنتاج و100 مشروع جديد قيد الإنجاز    دبلوماسية التأثير للجزائر تجسدها مصداقية الميدان    السيتي يُهنّئ محرز    ديلور: هذا الإنجاز سيبقى خالداً    الجزائر تحتضن غلوبال أفريكا تاك    سلطة الضبط تُنبّه القنوات الفضائية    حساني: نحن أمام تحد كبير    تسهيلات جديدة لفائدة ذوي الهِمم    بلمهدي: أفردنا فضاءات متعدّدة للفتوى    دعوة إلى إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية    فتح التسجيل للمشاركة في"غلوبال أفريكا تاك 2026"    أسماك "الدوراد" و''التيلابيا " تزيّن موائد رمضان    زروقي آخر المصابين ويخلط أوراق بيتكوفيتش    ماندي يتحدث عن أزمة نادي ليل ويدعم مدربه    اعتراف فرنسي بإمكانات الجزائري إيلان قبال    مناقشة النصين المتعلقين بالأحزاب السياسية والتنظيم الإقليمي    برنامج تكويني مكثف للقضاة وموظفي العدالة    استلام 338 حافلة بميناء الجزائر و97 بميناء جن جن    فلسطينيو الضفة في مواجهة الحملات الصهيونية    عليكم بالموازنة بين الأكل والنشاط البدني    57436 عائلة معوزّة استفادت من إعانة رمضان    النكهة الأصيلة للمطبخ الجزائري    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية    "وقائع زمن الحصار" أحسن فيلم في"أفاق" مهرجان برلين    لقاء تكويني للمرشدين السياحيين    ردود فعل عربية وإسلامية رافضة لتصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان    في أدق مراحل النضال الفلسطيني!    رمضان فرصة لإعادة تقويم السلوك الاستهلاكي    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    انطلاق مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    من أقوال السلف في الصيام    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    الرائد يسقط بوهران وشباب قسنطينة يعزّز الوصافة    المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته لمناقشة قانون الأحزاب والتنظيم الإقليمي    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    خبير أمريكي يبرز البعد الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء    انطلاق مهرجان الجزائر الدولي لفن الإسقاط الضوئي بمتحف الباردو في أجواء رقمية مبهرة    هل تريد أن ينجّيك الله؟    عمل جديد يوثّق الذاكرة    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    أداؤها في البيت أفضل وعمارة المسجد أولى    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    النية في الصيام والاشتراط فيه    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتمكينها من إبرام صفقات عمومية
إلزام المؤسسات بشهادة تأهيل وتصنيف مهني
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2014

ألزمت الحكومة المؤسسات باختلافها، والتي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميادين "البناء، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الأشغال الغابية، المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية"، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهني، وذلك لتمكينها من إبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وذلك "دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
واستثنى المرسوم الحكومي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التأهيلات المطلوبة للأشغال المرتبطة بالمحافظة على البنايات التابعة للتراث الثقافي وترميمها، وإعادة تأهيلها التي ستكون موضوع نص تنظيمي تصدره وزير الثقافة.
وحدد المرسوم مفهوم "التأهيل" ب« قدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمّع المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين". أما التصنيف فعرّف بكونه "يحدد أهمية المؤسسة وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم معين"، وذلك على أساس معايير حددتها المادة الثامنة من المرسوم.
ومن بين هذه المعايير تتحدث تلك المادة عن العدد الاجمالي للعمال المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لدى الضمان الاجتماعي، عدد الممتهنين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين تم توظيفهم، المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة عدد العمال المصرح بهم، إضافة إلى رقم الأعمال للسنوات الثلاث الأخيرة الخاص بالانتاج الذي تم بيعه والشهادات وعمليات التأهيل.
ويشير المرسوم إلى أن الوزراء المعنيين هم المكلفون بتسليم شهادة التأهيل والتصنيف بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، وكذا الوالي بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا، وذلك بناء على طلب المؤسسات المعنية.
وتعد شهادة التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات وثيقة تنظيمية يجب أن تقدم تدعيما لكل عرض يتعلق بالأشغال المذكورة أعلاه وتخول الشهادة المؤسسات المعنية التي تحوزها "اختصاصا وطنيا" في ميدان (ميادين) التدخل المعين.
وتحدد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف المهني بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.
وبموجب المرسوم يتم إنشاء هيئتين الأولى هي "اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، والثانية "اللجنة الولائية للتأهيل والتصنيف المهني" التي تقام في كل ولاية.
وينص المرسوم على تسليط عقوبات على المخالفين دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. في هذا السياق فإن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية أو قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل و / أو عند تعهدها أو إذا خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، فإنها تتعرض إلى عقوبات تتراوح بين الانذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهني.
لكن لا يعفي سحب شهادة التأهيل والتصنيف المهني المؤسسة أو مجموعات المؤسسات أو تجمع المؤسسات من الالتزامات التي اكتتبتها قبل اتخاذ العقوبة. ويمكن الطعن في العقوبات المتخذة على التوالي لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المعني بحسب القرار الذي تكون قد اتخذته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية.
وينص المرسم على أن شهادات التأهيل والتصنيف المهني المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية انقضاء أجلها. غير أنه يجب على مؤسسات انجاز الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية المطابقة مع أحكام هذا المرسوم خلال أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.