الجزائر تجدد ثبات مواقفها الدبلوماسية دعماً للقضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين والصحراء الغربية    رئيس الجمهورية: الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية حاسمة بديناميكية استثمارية غير مسبوقة    النعامة: مشاركة أكثر 1000 شاب في المخيم الإفريقي للتواصل الشباني    بشار.. وضع جهاز للوقاية والإسعاف والتدخل على الطريق الوطني رقم 110    تمديد الإعفاء من التأشيرة لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج إلى غاية 31 ديسمبر 2026    37 وفاة و1294 جريحًا في حوادث المرور خلال أسبوع عبر عدة ولايات    نرفض بشكل قاطع أيّ إجراءات أحادية الجانب    حماس: لن تُكسر إرادتنا    عجال يُشدّد على احترام الآجال    تسجيل 80 شراكة تنفيذية خلال 2025    شهيد الأمّة    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    شرطة الطارف تفكك شبكات إجرامية وتوقف 11 شخصًا بالذرعان    فحص 18 ملفا, تقرر إحالة 15 ملفا منها إلى السادة النواب العامين    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    فرصة للتلاميذ لإبراز مواهبهم وشغفهم باللغة العربية وفنونها    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    الجزائر ستظل ثابتة في التزامها بدعم حلّ إفريقي    الدستور يجب أن يكون مرآة عاكسة لطموحات الشعب    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتمكينها من إبرام صفقات عمومية
إلزام المؤسسات بشهادة تأهيل وتصنيف مهني
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2014

ألزمت الحكومة المؤسسات باختلافها، والتي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميادين "البناء، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الأشغال الغابية، المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية"، أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهني، وذلك لتمكينها من إبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وذلك "دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
واستثنى المرسوم الحكومي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التأهيلات المطلوبة للأشغال المرتبطة بالمحافظة على البنايات التابعة للتراث الثقافي وترميمها، وإعادة تأهيلها التي ستكون موضوع نص تنظيمي تصدره وزير الثقافة.
وحدد المرسوم مفهوم "التأهيل" ب« قدرة المؤسسة ومجموعة المؤسسات وتجمّع المؤسسات على القيام بوسائلها الملائمة البشرية والمادية والتقنية بإنجاز الأشغال حسب نوعها ودرجة تعقدها المقررين". أما التصنيف فعرّف بكونه "يحدد أهمية المؤسسة وقدرتها على إنجاز الأشغال ذات حجم معين"، وذلك على أساس معايير حددتها المادة الثامنة من المرسوم.
ومن بين هذه المعايير تتحدث تلك المادة عن العدد الاجمالي للعمال المحسوب للسنة الأخيرة والمصرح به لدى الضمان الاجتماعي، عدد الممتهنين المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين تم توظيفهم، المخططات المنجزة في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة عدد العمال المصرح بهم، إضافة إلى رقم الأعمال للسنوات الثلاث الأخيرة الخاص بالانتاج الذي تم بيعه والشهادات وعمليات التأهيل.
ويشير المرسوم إلى أن الوزراء المعنيين هم المكلفون بتسليم شهادة التأهيل والتصنيف بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، وكذا الوالي بعد أخذ رأي اللجنة الولائية المختصة إقليميا، وذلك بناء على طلب المؤسسات المعنية.
وتعد شهادة التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات وثيقة تنظيمية يجب أن تقدم تدعيما لكل عرض يتعلق بالأشغال المذكورة أعلاه وتخول الشهادة المؤسسات المعنية التي تحوزها "اختصاصا وطنيا" في ميدان (ميادين) التدخل المعين.
وتحدد مدة صلاحية شهادة التأهيل والتصنيف المهني بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.
وبموجب المرسوم يتم إنشاء هيئتين الأولى هي "اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهني، والثانية "اللجنة الولائية للتأهيل والتصنيف المهني" التي تقام في كل ولاية.
وينص المرسوم على تسليط عقوبات على المخالفين دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. في هذا السياق فإن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو تجمع مؤسسات كانت محل إقصاء طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية أو قدمت وثائق مزورة عند إيداع ملف التأهيل و / أو عند تعهدها أو إذا خالفت تشريع العمل لا سيما عدم التصريح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، فإنها تتعرض إلى عقوبات تتراوح بين الانذار والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل والتصنيف المهني.
لكن لا يعفي سحب شهادة التأهيل والتصنيف المهني المؤسسة أو مجموعات المؤسسات أو تجمع المؤسسات من الالتزامات التي اكتتبتها قبل اتخاذ العقوبة. ويمكن الطعن في العقوبات المتخذة على التوالي لدى رئيس اللجنة الوطنية أو الوزير المعني بحسب القرار الذي تكون قد اتخذته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية.
وينص المرسم على أن شهادات التأهيل والتصنيف المهني المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية انقضاء أجلها. غير أنه يجب على مؤسسات انجاز الأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية المطابقة مع أحكام هذا المرسوم خلال أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.