الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم رئاسي جديد لتنظيم الصفقات العمومية المصادق عليه مؤخرا
آليات جديدة في تنظيم الصفقات العمومية
نشر في المسار العربي يوم 29 - 01 - 2013


نشر في الجريدة الرسمية رقم 2 لسنة 2013 المرسوم الرئاسي الجديد لتنظيم الصفقات العمومية المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء و الذي يحوي عدة إجراءات جديدة. و لا تطبق هذه الإجراءات إلا على الصفقات محل نفقات على غرار الإدارات العمومية و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما تعنى بهذه الأحكام مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. و تخضع أيضا إلى أحكامه الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض. وتتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات. و تعفى من الأحكام الواردة في المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين. كما لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم. و مع ذلك يتعين على هذه المؤسسات إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب و المساواة في التعامل مع المترشح والشفافية والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية. و ستظل المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بموجب الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيتعين عليها أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وفي هذه الحالة يتوجب على الوزير الوصي وضع جهاز للمراقبة الخارجية لصفقات هذه المؤسسات و الموافقة عليه. و بموجب ذات المرسوم لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة خصوصا الوزير فيما يتعلق بصفقات الدولة و الوالي فيما يخص صفقات الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية. و يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها السلطة الوطنية المعنية. كما يجب أن تتضمن هذه الدفاتر ضمانات مالية للصفقة. وإذا ما لاحظت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورة في دفتر الشروط لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي يتوجب عليها إعذاره بضرورة تدارك الامر وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية وكذا تسجيله في قائمة المتعامل الاقتصادي الممنوع من التعهد في الصفقات العمومية. و إضافة إلى ذلك يمكن للمصلحة المتعاقدة في حالة الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني حسب الحالة. و كان مجلس الوزراء قد صادق في ديسمبر الماضي على مرسوم رئاسي جديد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية يسهل عملية منح الصفقات للمؤسسات العمومية الاقتصادية. و ستمكن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المرسوم-حسب بيان للمجلس- مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات و من القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفاعلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.