سعيود يستقبل سفير الصين    أجواء عائلية في الإقامات الجامعية    يوم توعوي حول السكري ورمضان المبارك    كيف يصعّد الغياب الأوروبي احتمالات الحرب الأمريكية الإيرانية    خمسون عاماً على تأسيس الجمهورية الصحراوية    مبولحي يعتزل    12 قتيلاً في حوادث مرور    محطة لتحلية المياه بعين صالح    انتخاب الجزائر نائبا لرئيس لجنة إفريقية    ألغم يُشرف على تنصيب لجنة التحكيم    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    منتجات تقليدية بأنامل نسوية تنعش أسواق قسنطينة في رمضان    "سوق قريش" بإن قزام... حركية رمضانية تعيد دفء العادات في أقصى الجنوب    حيداوي يؤكد من العريشة أهمية مشاركة الشباب في المواعيد الانتخابية    أرحاب تشرف ببومرداس على إفطار جماعي لفائدة متربصين أفارقة بالمعهد الإفريقي للتكوين المهني    بلمهدي: الصوفية في الجزائر مدرسة اعتدال وسند لحماية الهوية الوطنية    برنامج خاص بقطاع التعليم العالي خلال رمضان لتعزيز الطابع العائلي بالإقامات الجامعية    عصرنة المحيط الحضري وتحسين الإطار المعيشي    أم البواقي انطلاق قافلة تضامنية كبرى لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل    في عملية مكنت من توقيف 3 أشخاص بأولاد جلال    من الفكرة إلى المشرع    بين نواب البرلمان بغرفتيه والوالي    تمديد آجال إيداع ملفات مطابقة الأراض الفلاحية ودعوة للتسوية بقسنطينة    حروب الذائقة: باموق ضد نتفليكس    40 ألف مُصل في الأقصى    مفارز للجيش توقف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    يايسي: الجزائر تمتلك كل المقومات..    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    نسوة يتسابقن على ختم القرآن الكريم    الإعلان قريبا عن مشاريع كبرى تتطلّب الابتكار    رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا لتقييم التحضيرات لزيارة بابا الفاتيكان    ورقة طريق لإصلاح المنظومة المالية المحلية    تبسيط إجراءات الحجّ ودفتر شروط جديد لاعتماد المدارس الخاصة    جاهزون لتقديم كافة التسهيلات للمشاريع الاستثمارية    الجزائر تمتلك مقوّمات الريادة في الطاقات النّظيفة    50 منظمة وجمعية إسبانية تجدد دعمها للشعب الصحراوي    ترامب يصعّد اللّهجة ضد إيران    الكرامة لا تُساوَم    إصابة إبراهيم مازة الجديدة تزيد من مخاوف بيتكوفيتش    بوداوي يفصل في مستقبله مع نيس    أمين شياخة يتألق مع روزنبورغ وينتظر التفاتة بيتكوفيتش    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الصفقات العمومية يدخل حيز التنفيذ
مزايا للمؤسسات العمومية وإلزام المتعهد الأجنبي بالشراكة
نشر في المساء يوم 28 - 01 - 2013

دخل قانون الصفقات العمومية حيز التنفيذ، أمس، مع صدوره في الجريدة الرسمية، بأحكامه الجديدة التي تشمل تعديلات جوهرية تهدف بالأساس إلى دعم قدرات الأداة الوطنية للإنتاج من خلال منح تحفيزات وامتيازات التعامل البيني بين المؤسسات العمومية، وتوسيع مجال الاستثمار الأجنبي من خلال دفع المتعهدين الأجانب في المناقصات الدولية إلى الالتزام بالاستثمار في شراكة مع المؤسسات الجزائرية وذلك في إطار دعم السياسات العمومية للتنمية.
وتوضح المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 13 /03 المؤرخ في 13 جانفي 2013 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بأن أحكام هذا المرسوم لا تطبق إلا على الصفقات محل نفقات الادارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة، مشيرة إلى أن هذه المصلحة تدعى ﻓﻲ ﺻلب النص المصلحة المتعاقدة، مع استثناء العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام المرسوم.
وتؤكد نفس المادة ضرورة أن تعمل المؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، على تكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية، والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه "ﻓﻲ ﻫذه الحالة يتعين على الوزير الوصي أن يضع جهازا للمراقبة الخارجية لصفقاتها ويوافق عليه".
كما تنص المادة على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، غير أنها مع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين والشفافية، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تبقى خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بعنوان الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، كما تتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات.
وفي سياق متصل، تشير المادة 4 من المرسوم الرئاسي والتي تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 236 / 10 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، إلى أنه لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة اﻟﻤﺨتصة والمتمثلة -حسب النص- في الوزير فيما يخص صفقات الدولة، مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة، الوالي فيما يخص صفقات الولاية، رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية، المدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو الطابع الصناعي والتجاري، أو الطابع العلمي والتقني. مع إمكانية تفويض السلطات المذكورة لصلاحياتها في هذا اﻟﻤﺠال إلى المسؤول المكلف بأي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
من جانب آخر، تقر المادة الخامسة من المرسوم بضرورة ان تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها.
وإذ يشدد النص على ضرورة أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة، فهو يعطي للمصلحة المتعاقدة صلاحيات الردع في حال عاينت بأن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، حيث يشير في هذا الصدد إلى أنه ينبغي على هذه المصلحة أن تقوم بإعذار المتعهد الأجنبي، والعمل على تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9 من المرسوم، مع تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية حسب الشروط المحددة في المادة 52 من نفس القانون.
كما يسمح النص القانوني للمصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة إذا رأت ضرورة في ذلك، تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، وذلك بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني.
ويشير المرسوم في هذا الصدد إلى أن كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاستثمار.
أما التعديل المتضمن في المادة السادسة من المرسوم، فينص على أنه في حال إعادة الإجراء عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة والاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.