رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ما يزال قائما    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    موجة حر قياسية من اليوم وإلى غاية الجمعة بالولايات الشمالية    الثقة" وراء عزوف الجزائريّين عن الدفع الإلكتروني    الرئيس الألماني يتدخل لدى الرئيس تبون لصالح صنصال    اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين من 10 إلى 14 نوفمبر    استشهاد 44 صحفيا داخل خيام النزوح منذ بدء العدوان على غزة    سعيود يأمر بتعزيز الوقاية في الطرقات وتسريع عصرنة الموانئ والمطارات    عبد اللطيف تستقبل وفدا عن المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التجارة    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    اليوم الوطني للحرفي : نشاطات مختلفة بولايات الوطن    التقاضي الإلكتروني يعكس التحوّل الرقمي للمسار القضائي    الأفافاس يدخل التشريعيات المقبلة بقوائم عبر 58 ولاية    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    حاج موسى: تعلمت الإنجليزية ونصائح فان بيرسي تخدمني    احتجاجات عمالية بالمغرب ضد سياسة الالتفاف حول المكتسبات    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    الجزائر تدخل منعرج التنويع الاقتصادي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تربص "المحاربين" ينطلق في السعودية    شياخة مستعد للعودة إلى فريقه السابق ومدربه غير قلق    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    تشديد على تسليم المشاريع التنموية في موعدها    انطلاق حملة الحرث والبذر بعنابة    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    91 متورطا في إنشاء حظائر غير شرعية    ضبط خمور وسيفين وسلاح أبيض    محرز يحسم الداربي    الحروف المتناثرة تضبط إيقاع ميزانها بعيدا عن الفوضى    جسور الفن والتراث بين الشرق والسهوب    دعوة لإنشاء حركة نقدية تتابع الإنتاج الأدبي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الصفقات العمومية يدخل حيز التنفيذ
مزايا للمؤسسات العمومية وإلزام المتعهد الأجنبي بالشراكة
نشر في المساء يوم 28 - 01 - 2013

دخل قانون الصفقات العمومية حيز التنفيذ، أمس، مع صدوره في الجريدة الرسمية، بأحكامه الجديدة التي تشمل تعديلات جوهرية تهدف بالأساس إلى دعم قدرات الأداة الوطنية للإنتاج من خلال منح تحفيزات وامتيازات التعامل البيني بين المؤسسات العمومية، وتوسيع مجال الاستثمار الأجنبي من خلال دفع المتعهدين الأجانب في المناقصات الدولية إلى الالتزام بالاستثمار في شراكة مع المؤسسات الجزائرية وذلك في إطار دعم السياسات العمومية للتنمية.
وتوضح المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 13 /03 المؤرخ في 13 جانفي 2013 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية بأن أحكام هذا المرسوم لا تطبق إلا على الصفقات محل نفقات الادارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة او نهائية من الدولة، مشيرة إلى أن هذه المصلحة تدعى ﻓﻲ ﺻلب النص المصلحة المتعاقدة، مع استثناء العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام المرسوم.
وتؤكد نفس المادة ضرورة أن تعمل المؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، على تكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية، والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه "ﻓﻲ ﻫذه الحالة يتعين على الوزير الوصي أن يضع جهازا للمراقبة الخارجية لصفقاتها ويوافق عليه".
كما تنص المادة على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، غير أنها مع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين والشفافية، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تبقى خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون بعنوان الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، كما تتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات.
وفي سياق متصل، تشير المادة 4 من المرسوم الرئاسي والتي تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 236 / 10 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، إلى أنه لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة اﻟﻤﺨتصة والمتمثلة -حسب النص- في الوزير فيما يخص صفقات الدولة، مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة، الوالي فيما يخص صفقات الولاية، رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية، المدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو الطابع الصناعي والتجاري، أو الطابع العلمي والتقني. مع إمكانية تفويض السلطات المذكورة لصلاحياتها في هذا اﻟﻤﺠال إلى المسؤول المكلف بأي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
من جانب آخر، تقر المادة الخامسة من المرسوم بضرورة ان تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها.
وإذ يشدد النص على ضرورة أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة، فهو يعطي للمصلحة المتعاقدة صلاحيات الردع في حال عاينت بأن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، حيث يشير في هذا الصدد إلى أنه ينبغي على هذه المصلحة أن تقوم بإعذار المتعهد الأجنبي، والعمل على تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9 من المرسوم، مع تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية حسب الشروط المحددة في المادة 52 من نفس القانون.
كما يسمح النص القانوني للمصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة إذا رأت ضرورة في ذلك، تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، وذلك بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني.
ويشير المرسوم في هذا الصدد إلى أن كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاستثمار.
أما التعديل المتضمن في المادة السادسة من المرسوم، فينص على أنه في حال إعادة الإجراء عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة والاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.