وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل منحة عطب المجاهد بعد الوفاة إلى الأرملة وأبنائها القصر
النهارتنشر تفاصيل قانون المجاهد والشهيد
نشر في النهار الجديد يوم 11 - 07 - 2009

قررت الحكومة تحويل منحة عطب المجاهد إلى الأرملة أو الأرامل على أساس نسبة العطب 100 بالمائة مهما كانت نسبة عطب المجاهد، إضافة إلى المنحة التكميلية، فيما ستحول منحة العطب المحولة إلى أرملة المجاهد بعد وفاتها إلى الأبناء القصروكذا البنات غير المتزوجات بدون دخل وتقسم عليهم بالتساويكما أكدت الحكومة في بنود قانون المجاهد والشهيد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، على ضرورة تقاضي أرملة الشهيد منحة تعويضية لا تقل عن 150 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون زيادة على المنحة التكميلية، فيما تحول المنحة التعويضية والمنحة التكميلية بعد وفاة أرملة الشهيد إلى أبناء الشهيد الذكور بدون عمل أو دخل، وكذا بنات الشهيد العازبات أو المطلقات أو الأرامل وتقسم عليهم بالتساوي. وفي حالة وفاة أرملة الشهيد قبل الحصول على حقوقها، فإن أبناء الشهداء سيستفيدون من نفس الحقوق التي كان من المفروض أن تستفيد منها الأرملة المتوفاة. وخصصت الحكومة منحة تكميلية لكل مجاهد معطوب أو أرملة شهيد ليس لهم دخل باستثناء المعاش الممنوح للمجاهد عن العطب ولأرملة الشهيد بهذه الصفة.وجاء في بنود قانون المجاهد والشهيد الذي تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، استفادة أبناء الشهداء المعوقين وأبناء المجاهدين المعوقين المولودين بعد عام 1942 من المنحة التعويضية، شريطة أن لا يكونوا قد استفادوا من أي منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، فيما تضمن القانون ذاته، تحويل المنحة التعويضية الموجهة إلى ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم، على أن يتم تحويل المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسم عليهم بالتساوي.كما سيستفيد الأصول من منحة كل شهيد في حال تعدد الشهداء الأبناء، فيما سيستفيد أبن شهيدين من منحة تعويضية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.وقررت الحكومة ضرورة استفادة الضحايا المدنيون من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعموضل به، وتحول هذه المنحة إلى ذوي الحق طبقا للتشريع المعمول به، ويستفيد من نفس الحق أصول القصر المتوفون أثناء ثورة التحرير الوطني.
فيما سيستفيد أرامل المجاهدين ..أزواجهم وأبنائهم القصر من العلاج بالخارج
قروض استثمارية للمجاهدين وتخفيض في أرباحها ب50 بالمائة
تخفيضات في أسعار شراء السكنات ب40 بالمائة
وفي الشطر المتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد تضمن قانون المجاهد والشهيد، فقد تأكد استفادة ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر المعوقين بدون تحديد السن من العلاج بالخارج بالنسبة للأمراض المستعصي علاجها داخل الوطن، والتكفل التام من طرف الدولة بالعلاج في المحطات المعدنية التابعة لها. فيما شددت بنود القانون على توسيع الاستفادة من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته في جميع الوسائل ''بر، بحر وجو'' إلى الأشخاص المرافقين لكبار المعطوبين. وسيستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء العاملون، مرة في حياتهم المهنية من الحق في ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري، وكذا إعفائهم من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون بها عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وباستثناء حالات نهاية الأشغال أو الحل النهائي للمؤسسات أو انتهاء مدة عقد العمل، يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهداء من الحق في الحفاظ على مناصب عملهم سواء بصفه دائمة أو بصفة تعاقدية، فضلا عن ذلك، فإنه سيحسب لفائدة أبناء الشهداء العاملين سنوات ثورة التحرير الوطني كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفيته على حد السواء. ومن ضمن الامتيازات الاجتماعية الأخرى، فإن الدولة ستخصص من كل حصة سكنية وأراضي للبناء نسبة 20 بالمائة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الذين يثبتون عدم استفادتهم من قبل من سكن أو أرض للبناء، وهي الفئة نفسها التي ستستفيد من تخفيض في أسعار الكراء بنسبة تتراوح بين 20 و40 بالمائة وكذا في أسعار الشراء بنسبة 40 بالمائة، فيما تضمن الدولة الأولوية للحصول على الأراضي الفلاحية وفي جميع الحالات للمجاهدين وذوي الحقوق. وإلى جانب مساهمة فئتي المجاهدين وذوي الحقوق في إنعاش القطاع الاقتصادي، فقد تقرر استفادة الفئتين آنفتي الذكر من قروض لإقامة مشاريع استثمارية في المجال الاقتصادي والفلاحي وقطاع الخدمات مع تخفيض في نسبة الفوائد تقدر ب50 بالمائة. وبخصوص الشطر المتعلق بحماية التراث، فقد أكدت بنود قانون المجاهد والشهيد على ضرورة استحداث مجلس أعلى لذاكرة الأمة لدى رئيس الجمهورية يكلف بالحفاظ على الذاكرة الوطنية بترقيتها وتقويمها وحمايتها، على أن تحتل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 صدارة اهتمام هذا المجلس، فيما ستخضع عمليات إثبات أصالة النصوص والمؤلفات المسموعة والمكتوبة أو المصورة أو الفنية ذات الصلة بثورة التحرير الوطني قبل عرضها أو نشرها لرخصة مسبقة من قبل وزير لمجاهدين. وستلتزم الدولة بتعويض عادل عن الأملاك العقارية والمنقولة والوثائق عند اكتسابها أو نزع ملكيتها من الغير طبقا للتشريع المعمول به. أما بالنسبة للأحكام الجزائية، فإنه سيتم معاقبة كل مزور لوثائق الاعتراف والعضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني، معاقبة كل من يعتدي أو يتهجم على المجاهد أو أرملة الشهيد عند تقلدهما للنياشين أو الأوسمة أو الشارات أو عند استظهارهم للبطاقات الدالة على صفتهم طبقا للأحكام القانونية، إلى جانب ذلك، فسيفقد الأشخاص الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية وسلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم المدنية والسياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.