اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي: عائلات المكرمين يشيدون بثقافة العرفان لرئيس الجمهورية    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس    استفتاء تقرير المصير هو الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية    القضية الصحراوية: نشاط سياسي وحضور إعلامي مميز في مختلف دول العالم لدحض أكاذيب المحتل المغربي    السلطة الوطنية تعلم الفاعلين بالتعديلات القانونية    إطلاق مبادرة حملة إنهاء فقر التعلم للجميع    جزائريون يتألقون في مسابقة عالمية    بنو صهيون ينتحرون    بن غفير يدنّس الأقصى    خطاب الهولوكوست في زمن الإبادة: شهادة إسرائيلية    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر-2025/: الجزائر تعزز صدارتها لجدول الميداليات بعد منافسات اليوم الثامن    الخضر بالعلامة الكاملة    الجزائر في النهائي    دوريات مراقبة جويّة لأول مرة    والي تيزي وزو يتفقد أشغال إنجاز مشاريع ويسدي تعليمات صارمة    مثلجات كريبوني الجزائرية في العالمية    أيام للمالوف بقالمة    وزارة الثقافة تنظم ورشة تكوينية دولية    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    الدخول الجامعي2026/2025: بداري يجتمع بإطارات من الوزارة والديوان الوطني للخدمات الجامعية    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/اليوم الاخير: ثلاث اختصاصات رياضية من أجل انتزاع المزيد من الميداليات    الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة في إنتاج النفط    التزام ثابت بتقوية قدراته المالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني    وفاة 9 أشخاص وإصابة 283 آخرين    أمواج عالية على عدة سواحل    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60839 شهيدا    المنتخب الوطني يعود الى أرض الوطن    ضرورة تفعيل مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)    محليو "الخضر" بنية التتويج القاري    ذهبية لمنصوري سليمان    رابطة مقدسة وعقيدة دفاعية راسخة    حذف المنصّة الإلكترونية "الإشارة للمغرب"انتصار للشرعية الدولية    الجزائر عصيّة على أعدائها بسواعد أبنائها المخلصين    الانضمام إلى نظام "بابس" خطوة هامة للسيادة التكنولوجية    25 مجمعا مدرسيا و14 مطعما جديدا    تسليم مشاريع التربية في الآجال المحددة    جهود لمحاصرة عدوى التهاب الجلد العقدي    مساع لحلحلة مشاكل المستثمرين بقسنطينة    "سوناطراك" تتمدّد بالخارج عبر استثمارات جديدة    السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة    "الفيلة" يسحقون "صقور الجديان" ويواجهون "الخضر" في النهائي    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    وزير النقل يكشف عن قرب تدعيم الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء شركة وطنية جديدة    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون حماية مستخدمي الصحة في الجريدة الرسمية
نشر في النهار الجديد يوم 04 - 08 - 2020

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الهادف إلى حماية مستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي تضمن عقوبات تصل إلى حدّ السجن لمدة 20 سنة.
وتضمن الأمر المعدّل والمتمم عقوبات بالحبس من عامين إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 إلى 500 ألف دينار لكل من أهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
ويتم تطبيق نفس هذه العقوبة على "كل من يخرّب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، وكل من يسجّل مكالمات أو حديثا أو التقاط أو نشر صور أو "فيديوهات" أو أخبار أو معلومات في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين".
كما يتم تطبيق ذات العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو المساس بحرمة الموتى.
وجاء في الأمر المعدّل والمتمم بالحبس من سنتين إلى 8 سنوات وغرامة من 200 إلى 800 ألف دينار على كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وحسب ذات الأمر، فانه إذا ترتب على العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح، فتكون العقوبة بالحبس من 5 إلى 12 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 1200.000 دينار.
كما تكون العقوبة بالحبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النَظر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيّ عاهة مستديمة.
كما جاء في الأمر بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 300 إلى 1.000.000 دج إذا أدّت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها.
فيما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 60 إلى 300 ألف دج كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف للأماكن ذات الدخول المنظّم.
وورد في ذات الأمر عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 1.500.000 دينار إذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية وغيرها من الكوارث.
هذا ويمكّن هذا الأمر للنيابة العامة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن أن تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.
معين تيت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.