عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 10 سنوات وغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم
''الشعب'' تنقل تفاصيل العقوبات الخاصة بالمتسببين في حوادث المرور:
نشر في الشعب يوم 17 - 08 - 2009

تضمن الأمر الرئاسي رقم 09 03 المعدل والمتمم للقانون رقم 01 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، عديد الاجراءات العقابية والصارمة في حق مخالفي حركة المرور في خطوة للحد من حوادث المرور التي تخلف سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل وأكثر من 40 ألف جريح.
ويهدف الأمر الرئاسي، حسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، كما يهدف، بصفة خاصة، إلى تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات وارساء تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
مخالفات بأربع درجات وغرامة ب 4 آلاف دج لمستعملي الهاتف النقال
سلط، قانون المرور الجديد، أقصى العقوبات في حق مخالفي حركة المرور وكذا الذين يتسببون في حوادث مميتة على مستوى الطرق الوطنية، حسب ما بينته نصوص الأمر الرئاسي الصادر في جويلية المنصرم.
ففي القسم المعنون بالمخالفات والعقوبات، صنف، القانون، مخالفات القواعد الخاصة بحركة المرور، حسب خطورتها، إلى مخالفات وجنح، وصنفت المخالفات، حسب المادة ،66 إلى أربع درجات، كل درجة حدد فيها نوع العقوبة التي يتعرض لها المخالفون للقواعد الخاصة بحركة المرور، مثلا المخالفات من الدرجة الأولى، وهي المخالفات المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة، وكذا رخصة السياقة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية، مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية، يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج.
أما المخالفات من الدرجة الثانية، فيعاقب عليها القانون بغرامات جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج، وتتمثل في مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، مخالفة الأحكام المتعلقة بالالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات، مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في اوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا ولمرور الراجلين، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون اسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي، وكذا مؤشرات السرعة، مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الاشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل.
فيما يتراوح مبلغ الغرامة الجزافية في المخالفات من الدرجة الثالثة، من 2000 دج إلى 4000 دج، وهذا في حالة إذا ما خالف سائق المركبة، مهما كان نوعها، الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسية لبعض اصناف المركبات او بالسنبة للمركبات التي تقوم ببعض انواع النقل، الأحكام المتعلقة بحالات الالزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق، الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمان، الأحكام المتعلقة بالارتداء الاجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدارجات المتحركة وراكبيها، الأحكام المتعلقة بالمرور او التوقف او الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار او الطريق السريع، الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبات المتحركة ذاتيا، الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.. وغيرها من المخالفات.
وحدد، الأمر الرئاسي، غرامة جزافية من 4000 دج إلى 6000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة، وهي المخالفات التي تتعلق بمخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور، الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز، الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام، الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجازوه من طرف سائق آخر، الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو اكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الاشخاص او البضائع التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أو ذات وزن اجمالي مرخص به مع حمولة تفوق طنين، الأحكام المتعلقة بالوقوف او التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية او سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية.. إلخ
إقرأوا المادة ...67؟
الأمر الرئاسي، وفي القسم المعنون بالجنح والعقوبات، أوضح، في المادة ،67 أن كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق، يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و289 من قانون العقوبات.
وسلط، القانون الجديد، أقصى العقوبات في حق السائقين الذين يتسببون في حوادث مرور تسفر عن القتل الخطأ، حيث أبرزت المادة 68 من القانون المعدل، أنه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
وأوضحت، نفس المادة، أنه عندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 الى 200.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتبت عليها جريمة القتل الخطأ، حسب المادة 69 التي حددت نوع المخالفات والمتمثلة في الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورات الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو اثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول او التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، تشغيل الأجهزة السمعية البصرية اثناء السياقة.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة، فسيعاقب السائق بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
أما المادة 70 من القانون المعدل، فأبرزت أنه سيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50 الف الى 150 ألف دج، كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات في حين إذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطرة، فسيعاقب السائق، حينها، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 250.000 دج.
عقوبات خاصة للتجاوز الخطير
ويعاقب القانون، حسب المادة ،71 بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتبت عنها جنحة الجرح الخطأ ومن تلك المخالفات، حسب نفس المادة، الافراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورة الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين.
فيما يعاقب السائق عندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل مواد الخطيرة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
أما السائق الفار من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرض لها نتيجة تسببه في حادث مرور بواسطة مركبته، فسيعاقب، حسب المادة 72 من القانون،
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج، ويعاقب، استنادا إلى المادة ،73 بالحبس من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق ارتكب في الظروف نفسها، مثل تلك المذكورة في المادة 72 أعلاه، جريمة القتل الخطأ.
وفي حالة ما إذا ارتكب السائق، في نفس الظروف، جنحة الجرح الخطأ، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.
وأبرزت، المادتان 74 و،75 أنه سيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب، في إطار التمهين بدون مقابل، مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر، وكذا السائق أو المرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادة .19
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
أما المادة ،76 فأبرزت أنه سيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهرا وبغرامة مالية من 20.000 دج الى 30.000 دج، كل سائق يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 130 و131 من هذا القانون، والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص.
وفي المواد من 78 إلى ،81 تم تحديد العقوبات التي يتعرض لها أي شخص في حالة تلاعبه برخصة السياقة كمحاولته الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب، أو سياقته لمركبة دون أن يكون متحصل على رخصة تخص الصنف نفسه، أو يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة.
كما أوضح القانون نوعية العقوبة التي قد تسلط على الشخص في حالة وضعه لممهلات على مسالك مفتوحة لحركة المرور بدون ترخيص، وتصل العقوبة في هذا الشأن إلى الحبس لمدة شهر وغرامة مالية من 25.000 دج إلى 100.000 دج.
أما من يرفض إخضاع مركبته للمراقبة الدورية الإجبارية، فسيعاقب، حسب المادة ،83 بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلصت المادة91 إلى التأكيد أنه في حالة العودة لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، فستضاعف العقوبة دون أن تشير إذا كانت ستضاعف لمرتين أو لثلاث مرات أو أكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.