إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    الوزير الأول, سيفي غريب يترأس اجتماعا هاما للحكومة    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    تجاوز قيمة الصادرات 4 مليارات دولار خلال الأشهر 10 الأخيرة    100 ألف بطال استغلتهم الوكالات السياحية    حادث مرور خطير نتيجة لاصطدام عنيف ببريكة    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    18 مركز امتياز في الصناعات الاستراتيجية    لا تراجع عن صرف منحة السفر    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    "أنسريف" تطمئن بشأن خط السكة لمشروع غارا جبيلات    تحسين الإطار المعيشي بخطى مدروسة    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    واقعية ترامب    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    كيفيات جديدة للتسديد بالدينار    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    مؤهلات معتبرة تجعل الأغواط قطبا اقتصاديا واعدا    دور محوري للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية    قرار أممي لفائدة فلسطين    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية مستخدمي الصحة بالجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.
ويتضمن هذا الأمر المعدل ،عقوبات بالحبس من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف الى 500 ألف دينار لكل من اهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول او الاشارة او التهديد أو بالكتابة او الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الاملاك المنقولة او العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور او فيديوهات أو أخبار او معلومات في شبكة الكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس او الاضرار بالمهنية او بالسلامة المعنوية للمهنين والمستخدمين، كما تطبق اذا ارتكبت هذه الأفعال اضرار بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية او مساس بحرمة الموتى .
ويعاقب بالحبس من سنتين (02) الى ثماني (08 ) سنوات وبغرامة من 200 ألف الى 800 ألف دينار كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أتناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وحسب نفس الأمر، فانه إذا ترتب على العنف اسالة الدماء أو جرح او مرض أو وقع مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات الى 12 سنة وبغرامة من الى 500 ألف الى 1200.000 دينار ، كما تكون العقوبة بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبالغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر احد الأعضاء او عجز عن استعماله او فقد النظر أو فقد ابصار احد العينين أو اي عاهة مستديمة .
وتكون العقوبة بالحبس من ثلاث (03) سنوات الى عشر (10) سنوات وبالغرامة من 300 ألف الى 1.000.000 دج اذا أدت الأفعال الى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها.
إقرا أيضا: التوقيع على الأمر المتعلق بحماية مستخدمي الصحة
كما يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 60 ألف الى 300 ألف دينار كل من دخل باستعمال العنف الى الهياكل او المؤسسات الصحية ، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200 ألف الى 500 ألف دينار اذا تم الدخول باستعمال العنف الى الاماكن ذات الدخول المنظم .
وتكون عقوبة الحبس من 5 الى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف الى 1.500.000 دينار اذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي او خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجيا او غيرها من الكوارث .
ويمكن هذا الامر للنيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم ، كما يمكن ان تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.