توضيحات هامّة عن قانون المرور    ما حقيقة سخرية عمورة؟    بطولة للعَدْو بين مصالح الشرطة    الجزائر تستورد مليون رأس غنم    الإذاعة تحتفي بيناير    تعبئة الإيرادات لدعم الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية    تخفيف العبء الإداري عن المواطن    ورقة رقمية توثيقية جديدة تفضح الانتهاكات الصهيونية    هذه مراكز إجراء المقابلة ضمن مسابقة مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية    بوغالي يهنّئ المنتخب الوطني    الأهم التأهل والآن نركز على التحديات القادمة    ناصري يبرز أهمية التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة    لجنة ولائية للمساحات الخضراء    قطاع الفلاحة بالعاصمة تحت المجهر    التعويض ضروري أمام نادي "سوسطارة"    حملة شتوية ضد أكسيد الكربون    تشديد على النظافة والشهادات الصحية    "السياسي" يريد الفوز أمام الساورة في آخر جولة    تتويج مستحق للفنان قدور بناري    برنامج خاص برأس السنة الأمازيغية 2976    أستاذ الغناء الأندلسي والحوزي بلا منازع    وزير الداخلية يستقبل مديرة منظمة الهجرة    منح نحو 15 ألف رخصة لحفر الآبار بالجنوب    الدفاع المدني يجلي 850 شخصا.. "قسد" تقصف أحياء في حلب وتشتبك مع الجيش السوري    بوعمامة يستقبل مديري مدارس وطنية وكلّيات    أحمد عطاف : الاحتلال الإسرائيلي يسعى لخلق مصدر جديد للتوتر والصراع في القرن الإفريقي    غارا جبيلات: انطلاق التجارب التقنية الأولية    الكشف المبكر خطوة نحو حياة صحية متزنة    دوغين: العالم يقف على عتبة حرب كبرى    المحترف الأول (الجولة 15):قمتان في العاصمة في اختبار صعب بالشلف    العام الجديد.. إجابات لأسئلة معلّقة    أكثر من 40 عارضًا في الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصحة والسياحة العلاجية بوهران    الشيخ صادق البجاوي: أسطورة الغناء الأندلسي والحوزي في الجزائر    انطلاق تظاهرة ثقافية للتعريف بالموروث الثقافي لورقلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2976    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    حكم قول: الحياة تعيسة    عصاد: رأس السنة الأمازيغية عرس لكل الجزائريين والأمازيغية مشروع وطني جامع    سفيرة الولايات المتحدة تشيد بقوة ومتانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية    تمديد استثنائي لآجال إيداع طلبات استيراد الخدمات إلى غاية 31 جانفي    الأفناك يحسمون قمة "الفهود" ويضربون موعدا مع النسور    الحديث عن إجراءات ردعية ليس له أساس من الصحة    هبوط اضطراري لطائرة بمطار الجزائر الدولي    مطالبة الكيان بالسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل في قطاع غزة    أهمية "توحيد آليات جمع وتحليل بيانات حوادث العمل"    يا له من انتصار.. باقتدار    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    الإعلام أخلاق ومسؤولية    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    تلقيح 3.8 مليون طفل    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك الجزائر يفرج عن شروطه الخاصة ب “الصيرفة الإسلامية”
نشر في السلام اليوم يوم 28 - 12 - 2018


حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية
أفرج بنك الجزائر، عن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية أو الإسلامية، من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وما يترتب عنها من تحصيل أو تسديد الفوائد.
يحدد نص المادة الثانية من التنظيم رقم 18/02، الخاص بالنظام القانوني الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر، ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقد 73، أشكال العمليات المصرفية التي تصنّف في فئة “الصيرفة الإسلامية”، والمتعلقة بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم وعمليات تلقي الأموال وتوظيفها وعمليات التمويل والإستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد، وتخص هذه العمليات فئات المنتوجات (المرابحة، المشاركة، المضاربة الإجارة، الإستصناع، السلم، وكذا الودائع في حسابات الاستثمار)، وتخضع منتوجات الصيرفة الإسلامية حسب النظام لأحكام المادة 3 من النظام 13/01 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، حيث يشترط التنظيم على المصارف أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتوجاتها المالية التشاركية تقديم بطاقة وصفية لمنتوجها إلى بنك الجزائر، مرفقا برأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية وضمانا للإستقلالية الإدارية يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة الإسلامية عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية، في السياق ذاته تنص المادة الخامسة من النظام السالف الذكر على أنه “يجب أن يكون شباك المالية التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية”، وذلك بهدف إعداد البيانات المالية المخصصّة، بما في ذلك إعداد ميزانية تبرّر أصول وخصوم شباك المالية التشاركية، بيان المداخيل والنفقات ذات الصلة، هذا إلى جانب إشتراط إرساء تنظيم ومستخدمين خاصين حصريا بالصيرفة التشاركية.
في السياق ذاته، تنص المادة الرابعة من التنظيم، على أن بنك الجزائر يشترط على المؤسسات المالية الحاصلة على الترخيص مطابقة منتوجاتها بأحكام الشريعة وأن تخضع تلك المنتوجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك، كما يتعين على المؤسسات المتحصّلة على الترخيص المسبق من أجل تسويق منتوجاتها المالية، أن تعلم زبائنها بجدول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم، فضلا عن إعلام المودعين بطبيعة حساباتهم، بحيث يحق للمودع الحصول على حصة الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية، ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شباك التشاركية في التمويلات التي يقوم بها المصرف.
من جهة أخرى، أصدر بنك الجزائر في العدد ال 73 من الجريدة الرسمية، النظام رقم 18-03 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 ، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، والذي يلزم البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري بأن تمتلك عند تأسيسها رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل عشرين (20) مليار دينار بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المعدل والمتمم، ورأسمال يساوي ستة (6) ملايير وخمسمائة (500 ) مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11، كما يلزم هذا النظام البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج بأن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.
هذا وتلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالإمتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة 2020، إذ يجب عليها أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 رأسمالا محررا نقدا يساوي على الأقل خمسة عشر (15) مليار دينار بالنسبة للبنوك، وخمسة (5) ملايير دينار بالنسبة للمؤسسات المالية، على أن تتعرض في حال عدم إلتزامها بأحكام هذا النظام عند إنقضاء الآجال المحددة إلى سحب الإعتماد منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.