نشاط سياسي مُكثّف مع بداية العام الجديد    سعداوي يشرف على يوم تكويني    هذه خلفيات تحيين أسعار الوقود    خطى ثابتة نحو تحول رقمي شامل بالجزائر    أمريكا تُطيح بمادورو    .. ونشهد على الخذلان العربي..    هل سرق الخضر كرة؟    هذا حكم مباراة الجزائر    الموندياليون بقوة في الكان    دعوةٌ لليقظة وتحذيرٌ من الإشاعات    تلقيح 3.8 مليون طفل    بيتكوفيتش يركز على الجانب النفسي قبل مباراة الغد    كأس إفريقيا للأمم-2025 /ثمن النهائي/:تحضيرات مكثفة ل"الخضر" تحسبا لمواجهة الكونغو الديمقراطية    عرض فني يعكس عمق التاريخ الأمازيغي..أوبرا الجزائر بوعلام بسايح تحتفي بيناير 2976    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي :فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة    قاعة سينماتيك عنابة : ورشة حول فنّ التدوين وصناعة المحتوى الثقافي    3 أسباب ترجح كفة "الخضر" أمام الكونغو    في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي..وفد برلماني من جمهورية كوريا يحل بالجزائر    ترقية المركز الجامعي "صالحي أحمد" بالنعامة إلى جامعة: خطوة لتعزيز دور التعليم العالي في التنمية المحلية    تمنراست: تخرج الدفعة السادسة لأعوان الشرطة وإطلاق اسم شهيد الواجب غناي توفيق عليها    فنزويلا : تعيين ديلسي رودريغيز رئيسةً قائمة بالأعمال    دعوات لإدخال منازل مؤقتة..420 شهيدا حصيلة خروقات الاحتلال في غزة    مشروع قانون المرور يعزز الوقاية ويرسخ ثقافة السلامة لحماية مستعملي الطريق    جيجل: الشروع في إنجاز جسر بالمدخل الشرقي للمدينة قريبا    تزامنا مع الاحتجاجات الشعبية..إيران تفرض قيودا على الوصول إلى الإنترنت    تلمسان: أكثر من 6 ملايير دينار لتهيئة منشآت بحرية ومطارية    عنابة.. لعموري يعاين مشروع إنجاز الميناء الفوسفاتي    خبير اقتصادي: 2025 سنة التأسيس لعقيدة اقتصادية جديدة و2026 محطة الحوكمة المالية في الجزائر    اقتياد الرئيس مادورو وزوجته خارج فنزويلا    إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة    ترقب أمطار رعدية ورياح قوية    امرأة تموت كل دقيقتين بسبب سرطان "عنق الرحم"    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    أطراف سقطت في الإفلاس الأخلاقي بالمزايدة على قانون المرور الجديد    سكان الجنوب تصدّوا لاستعمار استهدف وحدة الجزائر الترابية    تجريم الاستعمار الفرنسي قرار سيادي لحماية ذاكرة الجزائر    الانطلاق في التحضير لإعداد أسئلة بكالوريا 2026 اليوم    100 مقترح لتعديل قانون ممارسة الحقّ النّقابي    البنوك مطالبة بالانخراط أكثر في تشجيع الاستثمار المنتج    أمطار غزيرة على الولايات الشمالية وتراجع في درجات الحرارة    بريد الجزائر يحذر زبائنه من الصفحات المشبوهة    ندوة حول مستقبل الزراعة الرقمية بالجزائر الخميس المقبل    قافلة طبية لإجراء 300 عملية في جراحة العيون بتبسة    ديناميكية كبيرة في قطاع التربية    تلقيح أزيد من 3,8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية من الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    برنامج ثري ومتنوّع للاحتفال بيناير في بني عباس    أولمبيك مرسيليا يصرّ على ضم حيماد عبدلي    اشتراطات صحية صارمة للحج: إلزام الفائزين بالتصريح بحالاتهم الطبية لموسم 1447ه/2026م    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    بن دودة تشرف على تنصيب اللجنة الوطنية    نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"    عودة "الخضر" إلى المونديال وتألق الرياضات الجماعية والفردية    صون التراث المادي وغير المادي والسينما بحضور خاص    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك الجزائر يفرج عن شروطه الخاصة ب “الصيرفة الإسلامية”
نشر في السلام اليوم يوم 28 - 12 - 2018


حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية
أفرج بنك الجزائر، عن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية أو الإسلامية، من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وما يترتب عنها من تحصيل أو تسديد الفوائد.
يحدد نص المادة الثانية من التنظيم رقم 18/02، الخاص بالنظام القانوني الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر، ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقد 73، أشكال العمليات المصرفية التي تصنّف في فئة “الصيرفة الإسلامية”، والمتعلقة بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم وعمليات تلقي الأموال وتوظيفها وعمليات التمويل والإستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد، وتخص هذه العمليات فئات المنتوجات (المرابحة، المشاركة، المضاربة الإجارة، الإستصناع، السلم، وكذا الودائع في حسابات الاستثمار)، وتخضع منتوجات الصيرفة الإسلامية حسب النظام لأحكام المادة 3 من النظام 13/01 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، حيث يشترط التنظيم على المصارف أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتوجاتها المالية التشاركية تقديم بطاقة وصفية لمنتوجها إلى بنك الجزائر، مرفقا برأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية وضمانا للإستقلالية الإدارية يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة الإسلامية عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية، في السياق ذاته تنص المادة الخامسة من النظام السالف الذكر على أنه “يجب أن يكون شباك المالية التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية”، وذلك بهدف إعداد البيانات المالية المخصصّة، بما في ذلك إعداد ميزانية تبرّر أصول وخصوم شباك المالية التشاركية، بيان المداخيل والنفقات ذات الصلة، هذا إلى جانب إشتراط إرساء تنظيم ومستخدمين خاصين حصريا بالصيرفة التشاركية.
في السياق ذاته، تنص المادة الرابعة من التنظيم، على أن بنك الجزائر يشترط على المؤسسات المالية الحاصلة على الترخيص مطابقة منتوجاتها بأحكام الشريعة وأن تخضع تلك المنتوجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك، كما يتعين على المؤسسات المتحصّلة على الترخيص المسبق من أجل تسويق منتوجاتها المالية، أن تعلم زبائنها بجدول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم، فضلا عن إعلام المودعين بطبيعة حساباتهم، بحيث يحق للمودع الحصول على حصة الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية، ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شباك التشاركية في التمويلات التي يقوم بها المصرف.
من جهة أخرى، أصدر بنك الجزائر في العدد ال 73 من الجريدة الرسمية، النظام رقم 18-03 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 ، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، والذي يلزم البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري بأن تمتلك عند تأسيسها رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل عشرين (20) مليار دينار بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المعدل والمتمم، ورأسمال يساوي ستة (6) ملايير وخمسمائة (500 ) مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11، كما يلزم هذا النظام البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج بأن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.
هذا وتلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالإمتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة 2020، إذ يجب عليها أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 رأسمالا محررا نقدا يساوي على الأقل خمسة عشر (15) مليار دينار بالنسبة للبنوك، وخمسة (5) ملايير دينار بالنسبة للمؤسسات المالية، على أن تتعرض في حال عدم إلتزامها بأحكام هذا النظام عند إنقضاء الآجال المحددة إلى سحب الإعتماد منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.