الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك الجزائر يفرج عن شروطه الخاصة ب “الصيرفة الإسلامية”
نشر في السلام اليوم يوم 28 - 12 - 2018


حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية
أفرج بنك الجزائر، عن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية أو الإسلامية، من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وما يترتب عنها من تحصيل أو تسديد الفوائد.
يحدد نص المادة الثانية من التنظيم رقم 18/02، الخاص بالنظام القانوني الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر، ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقد 73، أشكال العمليات المصرفية التي تصنّف في فئة “الصيرفة الإسلامية”، والمتعلقة بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم وعمليات تلقي الأموال وتوظيفها وعمليات التمويل والإستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد، وتخص هذه العمليات فئات المنتوجات (المرابحة، المشاركة، المضاربة الإجارة، الإستصناع، السلم، وكذا الودائع في حسابات الاستثمار)، وتخضع منتوجات الصيرفة الإسلامية حسب النظام لأحكام المادة 3 من النظام 13/01 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، حيث يشترط التنظيم على المصارف أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتوجاتها المالية التشاركية تقديم بطاقة وصفية لمنتوجها إلى بنك الجزائر، مرفقا برأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية وضمانا للإستقلالية الإدارية يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة الإسلامية عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية، في السياق ذاته تنص المادة الخامسة من النظام السالف الذكر على أنه “يجب أن يكون شباك المالية التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية”، وذلك بهدف إعداد البيانات المالية المخصصّة، بما في ذلك إعداد ميزانية تبرّر أصول وخصوم شباك المالية التشاركية، بيان المداخيل والنفقات ذات الصلة، هذا إلى جانب إشتراط إرساء تنظيم ومستخدمين خاصين حصريا بالصيرفة التشاركية.
في السياق ذاته، تنص المادة الرابعة من التنظيم، على أن بنك الجزائر يشترط على المؤسسات المالية الحاصلة على الترخيص مطابقة منتوجاتها بأحكام الشريعة وأن تخضع تلك المنتوجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك، كما يتعين على المؤسسات المتحصّلة على الترخيص المسبق من أجل تسويق منتوجاتها المالية، أن تعلم زبائنها بجدول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم، فضلا عن إعلام المودعين بطبيعة حساباتهم، بحيث يحق للمودع الحصول على حصة الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية، ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شباك التشاركية في التمويلات التي يقوم بها المصرف.
من جهة أخرى، أصدر بنك الجزائر في العدد ال 73 من الجريدة الرسمية، النظام رقم 18-03 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 ، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، والذي يلزم البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري بأن تمتلك عند تأسيسها رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل عشرين (20) مليار دينار بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المعدل والمتمم، ورأسمال يساوي ستة (6) ملايير وخمسمائة (500 ) مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11، كما يلزم هذا النظام البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج بأن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.
هذا وتلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالإمتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة 2020، إذ يجب عليها أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 رأسمالا محررا نقدا يساوي على الأقل خمسة عشر (15) مليار دينار بالنسبة للبنوك، وخمسة (5) ملايير دينار بالنسبة للمؤسسات المالية، على أن تتعرض في حال عدم إلتزامها بأحكام هذا النظام عند إنقضاء الآجال المحددة إلى سحب الإعتماد منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.