كاراتي دو/البطولة الوطنية: تتويج نادي مولودية الجزائر باللقب    موسم الاصطياف: وصول 80 طفلا من أبناء الجالية الوطنية بالخارج إلى عين تموشنت    فتح باب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي اليوم الأحد    ضرورة إضفاء التوازن على الشراكة الاقتصادية بين الطرفين    الجمارك تمثل خط الدفاع الأول في حماية الاقتصاد الوطني    روسيا : لافروف يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية ويشيد بعلاقة "أخوة لا تُقهر"    طُلب مني أن أغيّر موقفي من قضية الصحراء الغربية    ارتقاء 27 فلسطينياً واصابة 180    إصدار مذكرة تضبط إجراءات الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025 ..ياسين وليد: الدخول التكويني المقبل سيكون "بدون ورق"    الجامعة أضحت الفضاء الذي يتم فيه إيجاد حلول لانشغالات المواطن    الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتدابير الوقائية    سيدي بلعباس: ضبط أزيد من قنطار من الكيف    كرة السلة : فوز عريض للجزائر أمام الكويت    مداحي تشرف على افتتاح الطبعة 24 للصالون الدولي للسياحة والأسفار    موسم الاصطياف: وصول فوج من 51 طفلا من الجالية الوطنية بالخارج إلى وهران    ابراهيم غالي : على الأمم المتحدة الاسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    مبادرة لصون المعالم الدينية ذات البعد التاريخي … والي البويرة يشرف على افتتاح مسجد آث براهم العتيق بعد ترميمه    غالي يدعو الأمم المتحدة إلى الإسراع في تنفيذ التزامها    التنديد بزيارة العار ل"أئمة" إلى الكيان الصهيوني    السكة الحديدية.. هندسة جديدة للخريطة التنموية    صورة جزائرية ضمن أحسن 10 صور في مسابقة عالمية    حلبة سباق السرعة لكل الفئات العمرية بالبليدة    عمورة يواصل الغياب عن تحضيرات فولفسبورغ    قرار انضمامي إلى فاينورد كان موفقا    انضمام الجزائر إلى "أسيان" ورقة رابحة لترقية الصادرات    بناء علاقة مستدامة للجالية الوطنية تجاه وطنها    توزيع مياه مجهولة المصدر بعنابة    منجم غارا جبيلات مكسب استراتيجي لامتصاص البطالة    تحذير من انتشار أمراض سرطان المعدة والقولون    تحذير من فيروس "أر أس في"    أطفال يبيعون كل شيء.. والأولياء في قفص الاتهام    الموت يتهدّد مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد إغلاق المعابر    غوص في عرش العزلة الإنسانية    "الفالوجة" تبدع لحظات فلسطينية مؤثرة    20 موسيقياً يصدرون ألبوماً مشتركاً    الإذاعة الجزائرية تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية للشعر الملحون المغنى    المغرب يثير الفوضى بسرقة العلم الصحراوي    اجتماع اللجنة الأمنية الجزائرية-الموريتانية    الخضر في المركز ال36    الجزائر تمدّ يدّ المساعدة لسوريا    الجيش الوطني يتعزّز..    دعاوى لتصنيف مواقع أثرية ومبان تاريخية    فضائل ذهبية للحياء    تلمسان ستصبح قطباً صحّياً جهوياً بامتيازّ    "أناب" تكرّم ياسمينة سَلام    سيدي بلعباس: افتتاح فعاليات الطبعة 15 للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي بحضور جماهيري كبير    تجارة : حملات ميدانية للوقاية من التسممات الغذائية خلال الصيف    كرة القدم/كأس إفريقيا للأمم للسيدات 2024 / المجموعة 2 : وضعية المجموعة قبل الجولة الثالثة    الوزير الأول نذير العرباوي يزور أجنحة دول شقيقة وصديقة بمعرض "إكسبو-أوساكا 2025"    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي لنيلسون مانديلا وتؤكد: القدرة على إنهاء الفقر وعدم المساواة بين أيدينا    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك الجزائر يفرج عن شروطه الخاصة ب “الصيرفة الإسلامية”
نشر في السلام اليوم يوم 28 - 12 - 2018


حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية
أفرج بنك الجزائر، عن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية أو الإسلامية، من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وما يترتب عنها من تحصيل أو تسديد الفوائد.
يحدد نص المادة الثانية من التنظيم رقم 18/02، الخاص بالنظام القانوني الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر، ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقد 73، أشكال العمليات المصرفية التي تصنّف في فئة “الصيرفة الإسلامية”، والمتعلقة بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم وعمليات تلقي الأموال وتوظيفها وعمليات التمويل والإستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد، وتخص هذه العمليات فئات المنتوجات (المرابحة، المشاركة، المضاربة الإجارة، الإستصناع، السلم، وكذا الودائع في حسابات الاستثمار)، وتخضع منتوجات الصيرفة الإسلامية حسب النظام لأحكام المادة 3 من النظام 13/01 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقّة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، حيث يشترط التنظيم على المصارف أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتوجاتها المالية التشاركية تقديم بطاقة وصفية لمنتوجها إلى بنك الجزائر، مرفقا برأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية وضمانا للإستقلالية الإدارية يشترط بنك الجزائر فصل شباك الصيرفة الإسلامية عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية، في السياق ذاته تنص المادة الخامسة من النظام السالف الذكر على أنه “يجب أن يكون شباك المالية التشاركية مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى للمصرف والمؤسسة المالية”، وذلك بهدف إعداد البيانات المالية المخصصّة، بما في ذلك إعداد ميزانية تبرّر أصول وخصوم شباك المالية التشاركية، بيان المداخيل والنفقات ذات الصلة، هذا إلى جانب إشتراط إرساء تنظيم ومستخدمين خاصين حصريا بالصيرفة التشاركية.
في السياق ذاته، تنص المادة الرابعة من التنظيم، على أن بنك الجزائر يشترط على المؤسسات المالية الحاصلة على الترخيص مطابقة منتوجاتها بأحكام الشريعة وأن تخضع تلك المنتوجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك، كما يتعين على المؤسسات المتحصّلة على الترخيص المسبق من أجل تسويق منتوجاتها المالية، أن تعلم زبائنها بجدول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم، فضلا عن إعلام المودعين بطبيعة حساباتهم، بحيث يحق للمودع الحصول على حصة الأرباح الناتجة عن شباك المالية التشاركية، ويتحمّل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها شباك التشاركية في التمويلات التي يقوم بها المصرف.
من جهة أخرى، أصدر بنك الجزائر في العدد ال 73 من الجريدة الرسمية، النظام رقم 18-03 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 ، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، والذي يلزم البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري بأن تمتلك عند تأسيسها رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل عشرين (20) مليار دينار بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المعدل والمتمم، ورأسمال يساوي ستة (6) ملايير وخمسمائة (500 ) مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11، كما يلزم هذا النظام البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج بأن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.
هذا وتلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالإمتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة 2020، إذ يجب عليها أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 رأسمالا محررا نقدا يساوي على الأقل خمسة عشر (15) مليار دينار بالنسبة للبنوك، وخمسة (5) ملايير دينار بالنسبة للمؤسسات المالية، على أن تتعرض في حال عدم إلتزامها بأحكام هذا النظام عند إنقضاء الآجال المحددة إلى سحب الإعتماد منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.