وزارة التربية تضبط الترتيبات النهائية لإنجاح امتحاني "البيام" و"الباك" جوان 2025    رئيس الجمهورية يجدد حرص الدولة على الدفع بالجامعة الى الارتباط بالواقع الاقتصادي    مستغانم: انطلاق تظاهرة "العيد الوطني للبطاطس" بمشاركة 400 متعامل    ممثلاً لرئيس الجمهورية.. وزير الشؤون الدينية يحضر قداس تنصيب البابا ليون الرابع عشر بالفاتيكان    تنس الطاولة/ بطولة العالم 2025: تأهل الثنائيان الجزائريان للزوجي المختلط والزوجي ذكور إلى الدور ال32    الحماية المدنية تسجل 5 وفيات و167 جريحاً في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة    المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية بعنابة : الفنان التونسي محمد الجبالي يطرب الجمهور    كريم الفائزين في "مسابقة أفضل مطرب هاوي لأغنية الشعبي" بالعاصمة    استشهاد أربعة صحفيين وعائلاتهم في قصف للاحتلال الصهيوني شمال ووسط غزة    مشروع قانون المناجم : تعزيز السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية    تواصل تنسيق الجهود مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لمجابهة خطر الزلازل    العدوان الصهيوني: 41 شهيدا في قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة    الأمم المتحدة: مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا    القوانين الأساسية لمهنيي الصحة: اللجنة المركزية بوزارة الصحة تستلم اقتراحات النقابات    رزيق يؤكد أهمية التكفل العاجل بانشغالات المتعاملين    القضية الفلسطينية مُهدّدة بالتصفية    نحو تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار    حيداوي: إشراك الشباب خيار استراتيجي    الترتيبات الإستباقية خفّفت من الأخطار    حفلات أعياد الميلاد.. تقليد يزحف إلى الأسر    بن قرينة يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة    اتفاقية تعاون مع وزارة التربية الوطنية    مشاركون يُثمّنون التجربة    مطلع ديسمبر القادم تنظيم الدورة ال12 لمهرجان الجزائر الدولي    التأكيد على أهمية التراث في ترسيخ الهوية    القضاء على إرهابييْن بخنشلة    للمرة الأولى في تاريخها الاقتصاد الأمريكي دون تصنيفه الائتماني الممتاز    في تأكيد للأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية ألف منصة أممية جاهزة لتوزيع المساعدات في غزة    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس : ش.القبائل تضيع فرصة الانفراد بالريادة و بارادو يطيح بإتحاد الجزائر    الجزائر الجديدة لا يمكن أن تنهض على ركام النسيان "    هزة أرضية بقوة 3,4 درجة على سلم ريشتر    دفاعَنا عن القضية الفلسطينية أمانةٍ تاريخية نحملُها في أعناقنا "    الشلف : الإطاحة بشبكة إجرامية من ثلاثة أشخاص    الجزائر محصنة بشعبها وبمؤسسات قوية ورؤية موحدة "    صعود تاريخي لمستقبل الرويسات إلى الرابطة الأولى    رئيس الجمهورية يهنئ فريق "نجم بن عكنون" بعد الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم    الجزائر عاصمة للمالية الإسلامية العالمية    عهد جديد من الهيمنة بوجه ألماني هادئ وحادّ    الترجي التونسي يسعى لضم بن زية من أجل المونديال    استراتيجية وطنية تضع الجزائرَ في مصاف الدول الرائدة    "كفاف" مشروع تفاعلي يرافق المرأة ويمكّنها اقتصادياً    الشذوذ طريق حتميٌّ للإصابة ب"الإيدز"    الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي وتجديد سبل السياحة الثقافية    مساع لتثمين الموروث الثقافي والسياحي لتندوف    تفعيل آليات تمويل القطاع الفلاحي بعنابة    تأهيل الوكالات على مرحلتين والتقيّد بالمرجعية الدينية الوطنية    هل يعود عوّار إلى أوروبا؟    تشكيل لجان لإحصاء الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية الأخيرة وتعويض المتضررين    السيد مزيان يكشف عن إعادة بعث اللجنة المشتركة بين وزارة الاتصال والمحافظة السامية للأمازيغية    تنصيب لجنة خاصة لتحضير ومتابعة المشاعر    منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر متكاملة    توجه 250 حاج نحو البقاع المقدسة    الخضر قد يواجهون إسبانيا    الحجاج الجزائريون في مزارات المدينة المنورة    هذه رسالة الرئيس للحجّاج    هل على المسلم أن يضحي كل عام أم تكفيه مرة واحدة؟    يوم تصرخ الحجارة كالنساء    أخي المسلم…من صلاة الفجر نبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد يمنح الأطفال مجهولي النسب ألقابًا عائلية
نشر في السلام اليوم يوم 21 - 08 - 2020


عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية
صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 أوت 2020 يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب، وأهم التغييرات التي طرأت على المرسوم هو إضافة مادتين متممتين أولى مكرر وأولى مكرر 1 تمكنان كافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية.
وجاء في المادة الأولى مكرر، "يمكن للشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه"، كما تضمنت نفس المادة "عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإّنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي، وفي حالة تعذر ذلك، يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى"، وتنص المادة 5 مكرر من المرسوم الجديد أنه يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب من وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه عند الاقتضاء استطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية، ويصدر الأمر خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، ويكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المذكور، وإذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك. فيما جاء في المادة أولى مكرر "يمكن تقديم طلب تغيير اللقب والوثائق المرفقة به، بالطريق الإلكتروني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.