عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 أوت 2020 يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب، وأهم التغييرات التي طرأت على المرسوم هو إضافة مادتين متممتين أولى مكرر وأولى مكرر 1 تمكنان كافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية. وجاء في المادة الأولى مكرر، "يمكن للشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه"، كما تضمنت نفس المادة "عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإّنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي، وفي حالة تعذر ذلك، يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى"، وتنص المادة 5 مكرر من المرسوم الجديد أنه يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب من وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه عند الاقتضاء استطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية، ويصدر الأمر خلال 30 يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، ويكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المذكور، وإذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك. فيما جاء في المادة أولى مكرر "يمكن تقديم طلب تغيير اللقب والوثائق المرفقة به، بالطريق الإلكتروني".